جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 296)

ثلاثين مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم وإن وجد غيرهم1 .

مسألة : لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره ، وإن تعذّر انتظر . ولو وجد بعض العدد كرّر على الموجود حتّى يستوفي المقدار ، ويقتصر في التكرار على جميع الموجودين ، فلو تمكّن من عشرة كرّر عليهم ستّ مرّات ، ولا يجوز التكرار على خمسة اثنتى عشرة مرّة ، والأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم ، وأن يكون في أيّام متعدّدة2 .

1 ـ لا ينبغي الإشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة ولو في صورة الاختيار ; من غير فرق بين الإشباع والتسليم ; لعدم تبدّل عنوانه بذلك ، وعدم الخروج عن هذا الوصف بإعطاء أزيد من مدّ ، والمفروض كونه من كفّارات متعدّدة ، وفرّع عليه أنّه لو أفطر تمام شهر رمضان وفرض كونه ثلاثين يوماً جاز له إشباع ستّين شخصاً معيّنين في ثلاثين يوماً ، أو تسليم ثلاثين مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم وإن وجد غيرهم ، والوجه فيه ما ذكرنا .

2 ـ لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره ، وهل المراد أنّ جواز النقل إلى غير البلد يتوقّف على التعذّر في البلد ، أو أنّ وجوب النقل إلى غيره إنّما هو لأجل كونه أحد فردي الواجب التخييري ، فالتعيّن بسببه كما في سائر الموارد ، وإلاّ فأصل الجواز ثابت ولو مع عدم التعذّر في البلد ، والأوّل كما في زكاة الفطرة ، بل مطلق الزكاة كما ربما يحتمل ، ولكن الظاهر هو الثاني; لعدم الدليل على الأوّل .
ولو وجد بعض العدد كرّر على الموجود حتّى يستوفي المقدار ، ولكن لابدّ من تشريك جميع الموجودين ، فلو تمكّن من عشرة كرّر عليهم ستّ مرّات ليتحقّق
(الصفحة 297)

مسألة : المراد بالمسكين ـ الذي هو مصرف الكفّارة ـ هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة ، وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلاً ولا قوّة ، ويشترط فيه الإسلام ، بل الإيمان على الأحوط; وإن كان جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب لا يخلو من قوّة ، وأن لا يكون ممّن تجب نفقته على الدافع ، كالوالدين ، والأولاد ، والزوجة الدائمة دون المنقطعة ، ودون سائر الأقارب والأرحام حتّى الإخوة والأخوات ، ولا يشترط فيه العدالة ، ولا عدم الفسق . نعم ، لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء . وفي جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان ، لا يخلو الجواز من رجحان; وإن كان الأحوط

الستّون ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة ـ موثّقة السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إن لم يجد في الكفّارة إلاّ الرجل والرجلين فيكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غداً(1) ، ولا يجوز التكرار على خمسة اثنتى عشرة مرّة مع وجود واحد آخر ، وإلاّ لكان اللازم جواز إعطاء واحد ستّين مرّة مع وجود تمام العدد وعدم نقصه في البلد ، ومن الظاهر أنّه خلاف غرض الشارع . نعم ، مع عدم التمكّن من العدد الكامل لا محيص من التكرار بنحو عرفت .
وفي الذيل احتاط وجوباً بالاقتصار على الإشباع دون التسليم ; لأنّه أقرب إلى غرض الشارع ، وأن يكون في أيّام متعدّدة; لئلاّ يختلط مع ما ذكرنا من أنّ الأفضل في الإطعام الواحد غذاؤه يوماً وليلة ، كما عرفت في المسألة الثانية عشر ، مضافاً إلى دلالة الموثّقة على ذلك ، فراجع .
  • (1) تقدّمت في ص291 .


(الصفحة 298)

الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التامّ الذي يحلّ معه أخذ الزكاة1 .

1 ـ المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة كما في الآية الواردة في كفّارة اليمين(1) والنصوص الواردة في الكفّارات المختلفة(2) هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة(3) ، وقد شاع أنّ الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا ، والمراد به من لا يملك قوت سنة لا فعلاً ولا قوّةً .
ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط ، وإن نفى الخلوّ عن القوّة بالإضافة إلى جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب .
قلت : قد مرّ في العتق أنّ المذكور في الكتاب في كفّارة قتل الخطأ هو قوله تعالى : {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة}(4) . وقد مرّ أيضاً الاتّفاق على أنّ المراد بالإيمان هو الإسلام ، وكذا قول صاحب الجواهر ممّا يرجع إلى عدم اختصاص ذلك بقتل الخطأ والشمول لقتل العمد أيضاً(5) .
وأمّا ، هنا فقد ورد فيه موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستّين مسكيناً ـ إلى أن قال : ـ قلت : فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحبّ إليّ(6) .
  • (1) سورة المائدة: 5 / 89 .
  • (2) وسائل الشيعة : 22 / 380 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب14 .
  • (3) راجع مسالك الأفهام : 10 / 101 وجواهر الكلام : 33 / 271 .
  • (4) النساء : 4/92 .
  • (5) قد مرّ جميع ذلك في ص278 .
  • (6) تهذيب الأحكام : 8 / 298 ح1103 ، الاستبصار : 4 / 53 ح185 ، نوادر ابن عيسى : 59 ح117 ، وعنها الوسائل : 22 / 388 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب18 ح2 ، وفي البحار : 104 / 242 ح147 عن نوادر ابن عيسى ، وفي ص224 ح41 عن تفسير العيّاشي : 1 / 336 ح166 ، وفي مستدرك الوسائل : 15 / 422 ب15 ح2 و3 عن النوادر والعيّاشي .


(الصفحة 299)

ويدلّ على عدم جواز إعطاء الناصب رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث الكفّارة ـ قال : ويتمّم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدّة التي تلزمه أهل الضعف ممّن لا ينصب(1) .
ويشترط أيضاً أن لا يكون المسكين ممّن تجب نفقته على الدافع ; كالوالدين ، والأولاد ، والزوجة الدائمة واجبة النفقة على زوجها ، معلّلاً له في الشرائع بأنّهم أغنياء بالدافع(2) ، وأضاف إليه في الجواهر انسباق غيرهم من الأدلّة خصوصاً ، مع ملاحظة قوله تعالى : {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}(3) المشعر بكون المساكين غيرهم ، وملاحظة قول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن الوارد في الزكاة : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب ، والاُمّ ، والولد ، والمملوك ، والزوجة(4) ،(5) هذا وأمّا الزوجة غير الدائمة التي لا تجب نفقتها وسائر الأقارب كذلك ، فيجوز إعطاء الكفّارة إليه حتّى الإخوة والأخوات .
ولا يشترط فيه العدالة ، ولا عدم الفسق ; لعدم الدليل على الاشتراط . نعم ، المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء لا يجوز دفع الكفّارة إليه ; للاطمئنان بكونه منافياً لغرض الشارع من عدم تقوية من كان متجاهراً بالفسق بالنحو المذكور ، كما هو غير خفيّ .
  • (1) تهذيب الأحكام : 8 / 297 ح1101 ، الاستبصار : 4 / 53 ح185 ، وعنهما الوسائل : 22 / 388 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب18 ح1 .
  • (2) شرائع الإسلام : 3 / 79 .
  • (3) سورة المائدة : 5 / 89 .
  • (4) الكافي : 3 / 552 ح5 ، تهذيب الأحكام : 4 / 56 ح150 ، الاستبصار : 2 / 33 ح101 ، وعنها الوسائل : 9/240 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ب13 ح1 .
  • (5) جواهر الكلام : 33 / 287 .


(الصفحة 300)

مسألة : يعتبر في الكسوة في الكفّارة أن يكون ما يعدّ لباساً عرفاً ; من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقاً ، أو منسحقاً وبالياً بحيث ينخرق بالاستعمال، فلا يكتفى بالعمامة والقلنسوة والحزام والخفّ والجورب ، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد ، خصوصاً بمثل السراويل أو القميص القصير ، فلا يكون أقلّ من قميص مع سراويل وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء به ، والأحوط أن يكون ممّا يواري عورته . ويعتبر فيها العدد كالإطعام ، فلو كرّر على واحد ـ بأن كساه عشر مرّات ـ لم تحسب إلاّ واحدة ، ولا فرق في المكسوّ بين الصغير والكبير ، والذكر والاُنثى .
نعم ، في الاكتفاء بكسوة الصغير في أوائل عمره ـ كابن شهر أو شهرين ـ إشكال ، فلا يترك الاحتياط . والظاهر اعتبار كونه مخيطاً فيما كان المتعارف فيه المخيطيّة دون ما لا يحتاج إلى الخياطة ، فلو سلّم إليه الثوب غير مخيط في الفرض لم يجزئ . نعم ، الظاهر أنّه لا بأس بأن يدفع اُجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه ، ولا يجزئ إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس ، ولا إعطاء لباس الصغير للكبير ، ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتّان أو غيرها ، وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال ، إلاّ إذا جاز لهم اللبس لضرورة أو غيرها ، ولو تعذّر تمام العدد كسا الموجود وانتظر الباقي . والأحوط

ثمّ إنّ في جواز إعطاء غير الهاشمي الكفّارة إلى الهاشميّ قولان ، نفى خلوّ الجواز عن الرجحان ، والظاهر أنّ منشأه أنّه لا دليل على عدم الجواز ، ولا يجوز القياس بباب الزكاة ; لأنّه قياس محض . نعم ، لا ينبغي الإشكال في أنّ الأحوط الاقتصار على موضع الضرورة .