جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 182)

مسألة : الأحوط أن لا يردّ الابن وصيّة والده ، ولا يجب على غيره قبول الوصاية ، وله أن يردّها ما دام الموصي حيّاً  بشرط أن يبلغه الردّ ، وإن كان الأحوط الأولى أن لا يردّ فيما إذا لم يتمكّن الموصي من الإيصاء إلى غيره ، فلو كان الردّ بعد موت الموصي ، أو قبله ولكن لم يبلغه حتّى مات ، كانت الوصاية لازمة على الوصيّ وليس له الردّ ، بل لو لم يبلغه أنّه قد أوصى إليه وجعله وصيّاً إلاّ بعد موت الموصي ، لزمته الوصاية وليس له ردّها1 .

رجاء الزوال.
وممّا ذكرنا ظهر أنّه في هذه الصورة لو فرض زواله بعد كون عدمه مرجوّاً يصير كما في الصورة الاُخرى ، وأنّه يكشف عن عدم البطلان بالعروض مع عدم الرجاء ، كما لايخفى .

1 ـ قد وردت رواية واحدة ـ وفي طريقها سهل بن زياد ـ تدلّ على وجوب قبول الولد وصيّة والده ، وهي رواية عليّ بن الريّان (رئاب خ ل) قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) : رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟ فوقّع (عليه السلام) : ليس له أن يمتنع(1) . ولأجلها جعل في المتن الاحتياط اللزومي في عدم الردّ باعتبار النقاش في سهل .
وأمّا غير الولد فلا يجب عليه قبول الوصاية بوجه ، بل له ردّها . نعم ، لجواز الردّ شرطان : أحدهما : كون الموصي حيّاً ، والثاني : بلوغه الردّ ، ويستفاد ذلك وما جعله أحوط الأولى من جملة من الروايات الواردة في
  • (1) الكافي : 7 / 7 ح6 ، الفقيه : 4 / 145 ح498 ، تهذيب الأحكام : 9 / 206 ح819 ، وعنها الوسائل : 19/322 ، كتاب الوصايا ب24 ح1 .


(الصفحة 183)

مسألة : يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق ، فإن نصّ على الاستقلال والانفراد لكلّ منهما ، أو كان لكلامه ظهور فيه ـ ولو بقرينة حال

هذا المجال .
منها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يردّ وصيّته ، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار ، إن شاء قبل ، وإن شاء لم يقبل(1) . فإنّ الظاهر أنّ التفصيل بين الغيبة والحضور في البلد إنّما هو بملاحظة إمكان بلوغه الردّ وعدمه ، وإذا كان الأمر في الغيبة كذلك ففي صورة الموت بطريق أولى .
ومنها : رواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يوصى إليه ، قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه(2) .
ومنها : رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته ; لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره(3) .
  • (1) الكافي : 7 / 6 ح1 ، الفقيه : 4 / 144 ح496 ، تهذيب الأحكام : 9 / 205 ح814 ، وعنها الوسائل : 13/319 ، كتاب الوصايا ب23 ح1 .
  • (2) الكافي : 7 / 6 ح2 ، الفقيه : 4 / 144 ح497 ، تهذيب الأحكام : 9 / 159 ح654 وص205 ح85 ، وعنها الوسائل : 13 / 320 ، كتاب الوصايا ب23 ح2 .
  • (3) الكافي : 7 / 6 ح3 ، الفقيه : 4 / 145 ح500 ، تهذيب الأحكام : 9 / 206 ح816 ، وعنها وسائل الشيعة : 19/320 ، كتاب الوصايا ب23 ح3 .


(الصفحة 184)

أو مقال ـ فيتّبع ، وإلاّ فليس لكلّ منهما الاستقلال بالتصرّف ; لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه ، وليس لهما أن يقسّما الثلث وينفرد كلّ منهما في نصفه ; من غير فرق في ذلك بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق ، ولو تشاحّا ولم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع ، فإن تعذّر استبدل بهما ، هذا إذا لم يكن التشاحّ لاختلاف اجتهادهما ونظرهما ، وإلاّ فألزمهما على نظر ثالث إذا كان في أنظارهما تعطيل العمل بالوصاية ، فإن امتنعا استبدل بهما ، وإن امتنع أحدهما استبدل به1 .

1 ـ يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق ، فإن صرّح باستقلال كلّ منهما وانفراده ، أو كان لكلامه ظهور معتمد عليه عند العرف والعقلاء ـ ولو كان مستنداً إلى قرينة حاليّة أو مقاليّة ; لما عرفت مكرّراً من أنّ أصالة الظهور أعمّ من أصالة الحقيقة ـ فاللازم الاتّباع ، ومع الإطلاق وعدم التصريح بالاستقلال وعدم ظهور الوصيّة في ذلك لا يكون لكلّ منهما الاستقلال ، لا في الجميع ، ولا في البعض ، وليس لهما تقسيم الثلث فما زاد مع فرض الإجازة وانفراد كلّ منهما بالنصف .
ويدلّ عليه وعلى أصل الجواز في المسألة مثل مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار  قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) : رجل كان أوصى إلى رجلين ، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقّع (عليه السلام) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله تعالى(1) .
ورواية صفوان بن يحيى  قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه
  • (1) الكافي : 7 / 46 ح1 ، الفقيه : 4 / 151 ح523 ، تهذيب الأحكام : 9 / 185 ح745 ، الاستبصار : 4 / 118 ح448 ، وعنها وسائل الشيعة : 19 / 376 ، كتاب الوصايا ب51 ح1 .


(الصفحة 185)

مسألة : لو مات أحد الوصيّين ، أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته ، فالأحوط مع عدم استقلال كلّ منهما ضمّ الحاكم شخصاً إليه ، بل اللزوم لا يخلو من قوّة ، ولو ماتا معاً احتاج إلى النصب من قبله ، فهل اللازم نصب اثنين ، أو يجوز نصب واحد إذا كان كافياً؟ وجهان ، أحوطهما الأوّل ، وأقواهما الثاني1 .

مال فهلك وله وصيّان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيّين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلاّ أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال ، فوضع على يد هذا النصف ، وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر سلطان(1) . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ، فإنّ تقرير السائل على ثبوت الوصيّين دليل على الجواز ، والظاهر أنّ مورد السؤال صورة الإطلاق ، كما لايخفى .
ثمّ إنّه مع اشتراط الاجتماع عليهما أو الإطلاق ـ الذي عرفت أنّ حكمه عدم جواز الانفراد ولو بتقسيم مورد الوصيّة نصفين ـ لو وقع بينهما التشاحّ غير القابل للاجتماع أجبرهما الحاكم على الاجتماع ، ومع التعذّر يستبدل بهما ، هذا فيما إذا لم يكن التشاحّ والتخالف مستنداً إلى اجتهادهما ونظرهما الفقهي ، وإلاّ ففيما إذا كان في أنظارهما تعطيل العمل بالوصية يلزمهما الرجوع إلى الثالث ، ومع امتناعهما يستبدل بهما ، ومنه يظهر أنّه مع امتناع أحدهما فقط يستبدل به كذلك .

1 ـ لو مات أحد الوصيّين في مورد ثبوتهما ، أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته ، كالعدول عن الإسلام ، ففي صورة كون وصايتهما بنحو
  • (1) التهذيب : 9 / 243 ح941 ، الاستبصار : 4 / 119 ح450 ، وعنهما وسائل الشيعة : 19 / 377 ، كتاب الوصايا ب51 ح2 .


(الصفحة 186)

مسألة : يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء وإلى آخر في غيره ، ولا يشارك أحدهما الآخر1 .

الاستقلال والانفراد لا يقدح ذلك في بقاء وصاية الآخر ، ولا حاجة إلى ضمّ الحاكم شخصاً آخر إليه بعد فرض الاستقلال ، وفي صورة العدم إمّا للتصريح بعدم الاستقلال ، أو للإطلاق المحمول عليه كما عرفت ، احتاط في المتن بضمّ الحاكم شخصاً آخر إليه ، بل قال : اللزوم لا يخلو من قوّة ; لأنّه يكون مقصود الموصي عدم الانفراد ، فمع الموت العارض لأحدهما يقيم مقامه الحاكم شخصاً آخر .
ولو مات كلا الوصيّين فلا شبهة في الاحتياج إلى النصب من قبل الحاكم ، لكن الكلام في أنّ اللازم هو نصب اثنين ، كما كان في الوصيّين ، أو يجوز نصب واحد؟ ومورد البحث ما إذا كان الواحد كافياً لإجراء الوصيّة والعمل بمفادها . وأمّا مع عدم الكفاية ، كما إذا كانت دائرة الوصيّة وسيعة جدّاً ، بحيث لا يكفي الواحد لإجرائها وتنفيذها ، فلا شبهة في لزوم نصب اثنين .
قد احتمل في المتن في المسألة وجهين ، واحتاط بالأوّل ، وقوّى الثاني . أمّا وجه الاحتياط فواضح . وأمّا وجه أقوائيّة الثاني مطلقاً; أي في صورة الاستقلال وصورة عدمه ، كما يظهر من إطلاق الكلام في هذا الفرع ، فواضح أيضاً بالإضافة إلى صورة الاستقلال . وأمّا مع فرض عدمه مع فرض كفاية الواحد ، فلأجل أنّه لا دليل على لزوم نصب أزيد من واحد وإن كان لا يبعد أن يقال باللزوم ، كما نفى خلوّه عن القوّة في موت أحد الوصيّين مع عدم الاستقلال ، ودعوى اختصاص كلامه في موت الوصيّين معاً بهذه الصورة خالية عن الشاهد ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ كما أنّه يجوز أن يجعل وصيّين في مجموع الوصيّة ، يجوز له التبعيض ; بأن