(الصفحة 20)
الثالثة : في المتصدّي للقبض ، وفي المتن أنّه في الوقف الخاصّ يعتبر قبض الموقوف عليهم ، ويكفي قبض الطبقة الاُولى عن بقيّة الطبقات ، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الاُولى عمّن سيوجد ، ووجه الاكتفاء أنّ بقاء الوقف بالنسبة إلى جميع الطبقات لا يلائم مع اعتبار قبض الجميع ، خصوصاً مع أنّ الواقف لا يكون موجوداً نوعاً ، ولو كان في الموجودين صغير أو صغار قام الوليّ مقامه ، كما في سائر الموارد .
ولو تحقّق القبض من بعض الموجودين دون البعض الآخر فالظاهر عدم بطلان الوقف بالإضافة إلى الجميع ، بل يصحّ بالنسبة إلى من قبض دونه ، كما في بيع مال نفسه مع مال غيره في فرض عدم إذنه وإجازته أصلاً .
وأمّا بالنسبة إلى الوقف العامّ; أعمّ من الوقف على المصالح العامّة وعلى العناوين الكلّية ، فإن جعل له متولّياً فالمعتبر هو قبضه ، ولا مجال لاحتمال الاكتفاء بقبض الحاكم في هذه الصورة . نعم ، في صورة عدم جعل المتولّي يتعيّن قبض الحاكم ; لأنّه لا يحتمل اعتبار قبض غيره ، وقد قوّى في المتن في الوقف على العناوين الكلّية كالفقراء مثلاً الاكتفاء بقبض بعض أفراد ذلك العنوان ، كفقير واحد إذا سلّمه إليه لاستيفاء ما يستحقّه ، كدار سلّمها إلى فقير في صورة الوقف لسكونة الفقراء لأن ينتفع بها بهذا العنوان .
الرابعة : أنّه لابدّ في تحقّق القبض من الاستيلاء على العين الموقوفة وكونها تحت يده وباختياره ، فلو وقف بستاناً على الفقراء لا يكفي إعطاء شيء من ثمرته بل جميع الثمر لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده واستيلائه ، بل لابدّ من جعله تحت استيلاء الموقوف عليهم ، كما أنّ الأمر بالنسبة إلى وليّ العامّ أو الخاصّ كذلك ، والسرّ في الجميع عدم صدق القبض بدون الاستيلاء ، كما لا يخفى .
(الصفحة 21)مسألة : لو وقف مسجداً أو مقبرةً كفى في القبض صلاة واحدة فيه ، أو دفن ميّت واحد فيها بإذن الواقف وبعنوان التسليم والقبض1 .
مسألة : لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده ـ وكذا كلّ
1 ـ الاكتفاء بذلك هو المشهور ، بل المدّعى عليه الإجماع(1) ، ولعلّ وجهه صدق عنوان القبض بذلك . نعم ، بناءً على اعتبار كون القبض بإذن الواقف يعتبر إذنه بهذا العنوان ، أي بعنوان التسليم والقبض ، وهذا إنّما يلائم بناءً على ما قوّاه سابقاً من كفاية التسليم إلى بعض أفراد الكلّي بعنوان الاستحقاق ، كمسألة الدار المتقدّمة الموقوفة لسكنى الفقراء ، وأمّا بناءً على لزوم قبض المتولّي أوّلاً ، والحاكم الشرعي ثانياً ، وتعيّن الثاني عند عدم الأوّل فلا يستقيم ذلك ، إلاّ أن يقال بكفاية كليهما في القبض ، وهو غير بعيد .
وحكى السيّد في الملحقات أنّه ذكر غير واحد أنّه لا يكفي ; لأنّ الموقوف عليه هو الجنس ، ولا يتحقّق قبضه إلاّ بقبض جميع أفراده ، ولذا لا يكفي في الزكاة قبض بعض المستحقّين عن غيره ، بخلاف الحاكم الشرعي ، فإنّه يكفي قبضه عن الجميع . وأورد عليه بمنع توقّف قبض الجنس على قبض جميع أفراده ، بل يصدق بقبض البعض(2) .
أقول : إلاّ أن يقال بالفرق بين الجنس والعموم ، فإنّ الأوّل يتحقّق بالفرد دون الثاني ، وعليه فيتحقّق الفرق بين الوقف على جنس الفقير أو على عموم الفقراء ، فالأحوط ما ذكرنا من قبض الحاكم مع عدم المتولّي .
- (1) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 190 مسألة 7 .
- (2) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 190 مسألة 8 .
(الصفحة 22)وليّ إذا وقف على المولّى عليه ما كان تحت يده ـ لم يحتج إلى قبض حادث جديد ، لكن الأحوط أن يقصد كون قبضه عنه ، بل لا يخلو من وجه1 .
1 ـ لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان في يده ، وكذا كلّ وليّ بالإضافة إلى المولّى عليه إذا وقف هكذا لم يحتج إلى قبض جديد بعدما كان تحت استيلائه وفي يده ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ; لأنّ والده هو الذي يلي أمره(1) .
ورواية عليّ بن جعفر : إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة(2) بناءً على شمول الصدقة أو اختصاصها بالوقف ، وكون المراد من الجواز هو المضيّ واللزوم . وظاهر الروايتين أنّه يكفي في الجواز والمضيّ مجرّد كون الواقف هو الأب ، والموقوف عليه ولده الصغير أو أولاده كذلك ، لكن في المتن جعل الاحتياط في أن يقصد كون قبضه عنه ، بل نفى خلوّه عن الوجه ، والظاهر أنّ المراد أن يقصد كون بقاء الاستيلاء على العين الموقوفة بعنوان المولّى عليه ، وإلاّ فالقبض والإقباض حقيقة لا يعقل هنا ، لاتّحاد الشخص ، وأمّا نفي خلوّه عن الوجه ، فلما تقدّم من اعتبار القبض في صحّة الوقف ، ولكن يمكن أن يقال بدلالة الروايتين على الاستثناء كما لا يبعد ، بل عن كاشف الغطاء : لو نوى الخلاف فالأقوى الجواز(3) ، فالظاهر عدم تماميّة الوجه .
- (1) الكافي : 7 / 31 ح7 ، التهذيب : 9 / 135 ح569 ، الاستبصار : 4 / 101 ح387 ، وعنها الوسائل : 19/178 ، كتاب الوقوف والصدقات ب4 ح1 .
- (2) مسائل عليّ بن جعفر:195 ح411، وعنه الوسائل: 19/236، كتاب الهبات ب5ح5، وبحارالأنوار: 10/289.
- (3) كشف الغطاء : 4 / 251 .
(الصفحة 23)مسألة : لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية مثلاً لم يحتج إلى قبض جديد; بأن يستردّها ثمّ يقبضها . نعم ، لابدّ أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف ، والأحوط بل الأوجه أن يكون بعنوان الوقفيّة1 .
مسألة : فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي ـ كالوقف على الجهات العامّة ـ لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر ، ويكفي ما هو حاصل ، والأحوط بل الأوجه أن يقصد قبضه بما أنّه متولّي الوقف2 .
1 ـ لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية ، بل بصورة الغصب غير الجائز لم يحتج إلى قبض جديد ; بأن يستردّها الواقف ثمّ يقبضها . نعم ، لابدّ أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف ; لما مرّ من اعتبار الإذن في القبض ، وجعل في المتن أنّ الاحتياط بل الأوجه أن يكون بعنوان الوقفية ، والسرّ فيه مدخليّة هذا العنوان في موارد لزوم القبض ، ضرورة أنّ الواقف لو أقبضه بعنوان العارية مثلاً لا يكفي ذلك في القبض الذي هو شرط الوقف ، كما لا يخفى .
2 ـ فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي ـ كالوقف على الجهات العامّة ـ لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر ، بل لا يعقل كما عرفت ، وجعل في المتن الاحتياط بل الأوجه أن يقصد قبضه بما أنّه متولّي الوقف ، والظاهر أنّ المراد تغيير النيّة بالإضافة إلى العين الموقوفة ، فإنّه كان مستولياً عليها بما أنّها لنفسه ، والآن يكون استيلاؤه بعنوان التولية ، والموقوف عليهم من الجهات العامّة ، كما إذا صار متولّياً من ناحية واقف غير نفسه ، وإلاّ فلا يعقل القبض كما عرفت ; لأنّه تحصيل الحاصل ، فتدبّر .
(الصفحة 24)مسألة : لا يشترط في القبض الفوريّة ،فلو وقف عيناً في زمان ثمّ أقبضها في زمان متأخّر كفى ، وتمّ الوقف من حين القبض1 .
مسألة : لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثاً2 .
1 ـ ما تقدّم من الدليل على اعتبار القبض في صحّة الوقف إنّما كان مفاده مجرّد ذلك ، وأمّا فوريّة القبض فلا دليل عليها ، فلو وقف عيناً في زمان ثمّ أقبضها في زمان متأخّر كفى ، ويتوقّف تماميّة الوقف على القبض ، اللّهمَّ إلاّ أن يقال : إنّه لو كان الفصل بينهما طويلاً غايته بحيث لا يرى العرف الارتباط بينهما أصلاً لا يبعد أن يقال بالعدم . نعم ، مقتضى الإطلاق في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ـ الدالّة على أنّ أولاده الكبار إذا لم يقبضوا حتّى يموت ـ الصحّة ما دامت الحياة وإن كان الفصل طويلاً جدّاً .
2 ـ لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثاً ; لأنّ المفروض مدخليّة القبض في الصحّة وعدم إمكان تحقّقه بعد الموت ; لاشتراط مقرونيّته بإذن الواقف ، ويدلّ عليه الصحيحة المتقدّمة .
وكذا يدلّ عليه خبر عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في رجل تصدّق على وُلد له قد أدركوا ، قال : إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ; لأنّ الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه الله(1) فإنّ ذيل الرواية وإن كان مربوطاً بالصدقة
- (1) التهذيب : 9 / 137 ح577 ، الاستبصار : 4 / 102 ح390 ، الفقيه : 4 / 182 ح639 ، وعنها الوسائل : 19 /180 ، كتاب الوقوف والصدقات ب4 ح5 ، وقد تقدّمت قطعة منه في ص19 .