جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 314)

وجرحه ـ مذكّى حلال أكله من غير ذبح ، فيكون عضّه وجرحه ـ على أيّ موضع من الحيوان ـ بمنزلة ذبحه1 .

1 ـ لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما كان بسبب الكلب المعلّم ; من دون فرق بين أن يكون سلوقياً أو غيره ، وأن يكون أسود أو غيره ، ففي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه قال: في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ : {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}(1) قال : هي الكلاب(2) .
وفي بعض حواشي الوسائل «وما علّمتم» أي صيد ما علّمتم بتقدير مضاف ، فالواو للعطف على الطيّبات، أو الموصول مبتدأ يتضمّن معنى الشرط ، وقوله : «فكلوا» خبره ، والمشهور بين علمائنا(3) والمنقول في كثير من الروايات عن أئمّتنا (عليهم السلام)(4) أنّ المراد بالجوارح الكلاب ، وأنّه لا يحلّ صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته ، والجوارح وإن كان لفظها يشمل غير الكلب ، إلاّ أنّ الحال عن فاعل «علَّمتم» أعني «مكلّبين» خصّصها بالكلاب ، فإنّ المكلّب مؤدّب الكلاب للصيد ، وذهب ابن أبي عقيل إلى حلّ صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها(5) ، فإطلاق المكلّبين باعتبار كون المعلّم في الغالب كلباً ، وما يدلّ على مذهبه من الأخبار لعلّها محمولة على التقيّة(6) ، كما يدلّ عليه
  • (1) سورة المائدة : 5 / 4 .
  • (2) الكافي : 6 / 202 ح1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 22 ح88 ، وعنهما الوسائل : 23 / 331 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب1 ح1 .
  • (3) مختلف الشيعة : 8 / 365 مسألة 62 ، مسالك الأفهام : 11 / 407 ، كفاية الأحكام : 245 .
  • (4) وسائل الشيعة : 23 / 348 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب9 .
  • (5) حكى عنه في مختلف الشيعة : 8 / 365 مسألة 62 .
  • (6) تهذيب الأحكام : 9 / 28 ـ 29 ، مختلف الشيعة : 8 / 368 .


(الصفحة 315)

رواية أبان(1) ،(2) .
وكيف كان ، فيدلّ على عدم حلّية صيد غير الكلب المعلّم رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد؟ فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلاّ ما ذكّيتموه ، إلاّ الكلب المكلّب . قلت : فإن قتله؟ قال : كُلْ ; لأنّ الله ـ عزّوجلّـ يقول : {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ . . . فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ}(3) .
قال في مجمع البحرين : {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} من كلّبته : علّمته الصيد ، والفاعل مكلّب ، وهو الذي يُسَلّط الكلاب على الصيد ، والذي يعلّمها ، والكلاّب : صاحب الكلاب والصائد بها ، ونصب «مُكَلِّبِينَ» على الحال; أي في حال تكليبهم هذه الجوارح(4) . ويظهر منه أنّ إطلاق المكلّب على الكلب إنّما هو بلحاظ كونه معلّماً للصيد غالباً ، ويدلّ عليه توصيف الكلب بالمكلّب في الرواية المذكورة ، فالجميع دليل على أنّه معنى وصفي لا اسم علمي ولو للجنس ، وأنّ إطلاقه على غير المعلّم كان من باب المجاز والمسامحة .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ الآلة الحيوانيّة منحصرة بالكلب المعلّم ، ولا تعمّ جوارح السباع والطير وإن كانت معلّمة .
  • (1) الكافي : 6 / 208 ح8 ، تهذيب الأحكام : 9 / 32 ح129 ، الاستبصار : 4/72 ح265 ، الفقيه : 3 / 204 ح932 ، وعنها الوسائل : 23 / 352 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب9 ح12 .
  • (2) وسائل الشيعة: 16/249 ـ 250، طبع المكتبة الإسلامية بطهران، مع تعليقات للشيخ أبوالحسن الشعراني (رحمه الله).
  • (3) الكافي : 6 / 204 ح9 ، تهذيب الأحكام : 9 / 24 ح94 ، تفسير القمّي : 1 / 162 ، وعنها الوسائل : 23 / 332ـ 333 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب1 ح3 ، 4 وص339 ب3 ح2 وص348 ب9 ح1 ، وفي البحار : 65 / 389 ح44 عن تفسير العيّاشي : 1 / 294 ح25 .
  • (4) مجمع البحرين : 2 / 1585 .


(الصفحة 316)

مسألة : يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد ، وعلامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل ويهيج إلى الصيد ، لو أرسله صاحبه وأغراه به ، وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره . نعم ، لا يضرّ إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد وقربه منه . والأحوط أن يكون من عادته ـ التي لا تتخلّف إلاّ نادراًـ أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه1 .

1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان الكلب المعلّم واتّصافه به ، فقد ذكر فيها أنّ علامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم وجود المانع أن يسترسل بنفسه ويهيج إلى جانب الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به وحرّكه عليه ، وأن ينزجر عن الذهاب والهياج إذا زجره صاحبه كأنّه مأمور على طبق أمره . نعم ، إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد وصيرورته قريباً منه لا يقدح ذلك في الاتّصاف المذكور ; لأنّه في هذه الحالة كأنّه يصير بلا إرادة ولا اختيار ; لأنّه يرى نفسه واصلاً إلى المطلوب .
نعم ، احتاط وجوباً في المتن أن يكون من عادته التي لا تتخلّف إلاّ نادراً أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه ، ليتّضح أنّ الإمساك المذكور إنّما هو لأجل الصاحب لا لأكل نفسه والتغذّي منه .
ويؤيّده قوله تعالى : {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}(1) الظاهر في حصول الإمساك لأجل الصاحب ، ويدلّ عليه صحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب يقتل؟ فقال : كُلْ ، قلت : إن أكل منه؟ قال : إذا أكل منه فلم
  • (1) سورة المائدة : 5 / 4 .


(الصفحة 317)

يمسك عليك  إنّما أمسك على نفسه(1) .
ورواية أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمّا قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : الكلب والفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل ، فإنّه أمسك عليك ، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنّه أمسك على نفسه(2) .
ورواية سماعة بن مهران قال : سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلّم للصيد; وهو قول الله تعالى : {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ}(3) قال : لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه(4) ، لكن في مقابل هذه الروايات نصوص كثيرة دالّة على الحلّ وإن أكل ثلثه أو نصفه أو ثلثيه .
وفي الوسائل عقد عنوان الباب هكذا «باب أنّه يجوز أكل صيد الكلب وإن أكل منه من غير اعتياد أقلّ من النصف ، أو أكثر منه ، أو أكثره» . وقد أورد فيه روايات كثيرة دالّة على هذا المعنى ، فيها الصحيحة وغيرها ، بل في بعضها ـ كما في الجواهر ـ أنّ القول بالحرمة قول العامّة(5) ، ففي رواية حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت
  • (1) تهذيب الأحكام : 9 / 27 ح111 ، الاستبصار : 4 / 69 ح252 ، وعنهما الوسائل : 23 / 338 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح17 .
  • (2) تهذيب الأحكام: 9/28 ح113، وعنه الوسائل: 23/338 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح18.
  • (3) سورة المائدة: 5 / 4.
  • (4) التهذيب : 9 / 27 ح110 ، الاستبصار : 4 / 69 ح251 ، وعنهما الوسائل : 23 / 337 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح16 .
  • (5) جواهر الكلام : 35 / 20 .


(الصفحة 318)

لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : إنّهم يقولون : إنّه إذا قتله وأكل منه ، فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله ، فقال : كُلْ ، أوليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته؟ قال: قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكّاها؟ قال : قلت : نعم ، فإنّ السبع جاء بعدما ذكّاها فأكل بعضها ، أتأكل البقيّة؟ قلت : نعم ، قال : فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون : إذا ذكّى ذلك وأكل منه لم تأكلوا ، وإذا ذكّى هذا وأكل أكلتم؟!(1)
وصحيحة محمّد بن مسلم وغير واحد عنهما (عليهما السلام) جميعاً ، أنّهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمّي ، قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكُلْ ما بقي ، ولا ترون ما يرون في الكلب(2) .
ورواية سالم الأشل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب يمسك على صيده ويأكل منه ؟ فقال : لا بأس بما يأكل هو لك حلال(3) .
ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل؟ قال : كُلْ وإن أكل(4) .
ورواية سعيد بن المسيّب قال : سمعت سلمان يقول : كُلْ ممّا أمسك الكلب وإن
  • (1) الكافي : 6 / 203 ح6 ، تهذيب الأحكام : 9 / 23 ح91 ، الاستبصار : 4 / 69 ح253 ، وعنها الوسائل : 23/333 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح1 .
  • (2) الكافي : 6 / 202 ح2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 22 ح89 ، الاستبصار : 4 / 67 ح241 ، وعنها الوسائل : 23/334 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح2 .
  • (3) الكافي : 6 / 203 ح3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 27 ح108 ، الاستبصار : 4 / 68 ح249 ، وعنها الوسائل : 23/334 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح3 .
  • (4) الكافي : 6 / 204 ح7 ، تهذيب الأحكام : 9 / 23 ح92 ، الاستبصار : 4 / 67 ح242 ، وعنها الوسائل : 23/334 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح4 .