(الصفحة 352)مسألة : لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكلّ ما وقع واحتبس فيهما ملكه ، فإن اُخرج ما فيهما من الماء حيّاً حلّ بلا إشكال ، وكذا لو نضب الماء وغار ـ ولو بسبب جزره ـ فمات فيهما بعد نضوبه . وأمّا لو مات في الماء فهل هو حلال أم لا؟ قولان : أشرهما وأحوطهما الثاني ، بل لا يخلو من قوّة ، ولو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيها أو كلّه ميّتاً ، ولم يدر أنّه قد مات في الماء أو بعد خروجه ، فالأحوط الاجتناب عنه1 .
ولا لصاحب السفينة ; لأنّها حينئذ بمنزلة الساحل الذي وثب سمكة عليه ، وقد عرفت أنّ تملّكه يحتاج إلى الأخذ بقصد التملّك ، والسفينة لا تكون آلة لاصطياد السمك نوعاً ، بل لحمل الأشخاص أو الأشياء من طريق البحر أو ما هو بمنزلته .
نعم ، لو فرض في بعض الموارد جعل السفينة أو قسمة منها آلة لاصطياد السمك كما في المثال المفروض في المتن فوثب السمك فيها ، فاستوجه في المتن حصول الملكيّة بمجرّد الوثوب وإن لم يتحقّق الأخذ ; لأنّ ذلك بمنزلة إخراجه حيّاً الموجب لحصول التذكية .
أقول : بل هو بمنزلة الآلة التي يتعارف بها اصطياد السمك ، كالشبكة الموجبة لتحقّق حلّية ما وقع فيها .
1 ـ في المسألة صور :
الاُولى : ما لو نصب شبكة كما هو المتعارف في هذه الأزمنة ، أو صنع حظيرة في الماء لمنع السمك عن الخروج بعد الدخول فيها ، فإن كان الغرض منهما الاصطياد للسمك ، فكلّ ما وقع واحتبس فيهما ملكه مطلقاً وإن كان ميّتاً . نعم ، في صورة الإخراج من الماء حيّاً يكون حلالاً بلا إشكال ، وكذا لو نضب الماء وغار ولو
(الصفحة 353)مسألة : لو أخرج السمك من الماء حيّاً ، ثمّ أعاده إليه مربوطاً أو غير مربوط فمات فيه حرم1 .
مسألة : لو طفا السمك على الماء وزال امتناعه بسبب ، مثل أن ضرب بمضراب ، أو بلع ما يسمّى بـ «الزهر» في لسان بعض الناس ، أو غير ذلك ، فإن أدركه شخص وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن يموت حلّ ، وإن مات على الماء حرم . وإن ألقى «الزهر» أحدٌ فبلعه السمك وصار على وجه الماء وزال
بسبب الجزر فمات في الشبكة أو الحظيرة يكون الحكم كذلك .
الثانية : صورة العلم بالموت في الماء في الشبكة أو الحظيرة ، وفيه قولان : الأشهر(1) والأحوط عدم الحلّية ، بل نفى في المتن خلوّه عن القوّة ، لكنّ الظاهر هو الأوّل ; لأنّ الموت في الشبكة أو الحظيرة بمنزلة الموت في اليد ، إذ لا يكون المراد باليد الجارحة المخصوصة ، بل ما يوجب السلطة على الحيوان وحبسه عن الامتناع والفرار ، والمفروض تحقّق ذلك بالإضافة إليهما ، كما لا يخفى .
الثالثة : ما لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيها أو كلّه ميّتاً ولم يدر أنّه قد مات في الماء أو بعد خروجه ، فاحتاط في المتن وجوباً الاجتناب عن الجميع ، لكن مقتضى ما ذكرنا في الصورة الثانية التفصيل بين صورة العلم بوقوع الموت في الآلة فهو حلال ، وغيره فهو حرام .
1 ـ لو أخرج السمك من الماء حيّاً ثمّ أعاده إليه ، فمات فيه فهو حرام ; من دون فرق بين أن يكون الماء مرتبطاً به أم لا ، لعدم الفرق .
- (1) رياض المسائل : 12 / 125 ـ 126 .
(الصفحة 354)امتناعه ، فإن لم يكن بقصد الاصطياد لم يملكه ، فلو أخذه غيره ملكه ; من غير فرق بين ما إذا قصد سمكاً معيّناً أو لا ، وإن كان بقصد الاصطياد والتملّك ، فلا يبعد أن تكون إزالة امتناعه مملّكاً له ، فلا يملكه غيره بالأخذ . وكذا الحال إذا كان إزالة امتناعه بشيء آخر كاستعمال آلة ، كما إذا رماه بالرصاص فطفا على الماء . وبالجملة : لا يبعد أن تكون إزالة امتناعه بقصد الاصطياد والتملّك مطلقاً موجبة للملكيّة كالحيازة1 .
1 ـ لو طفا السمك على الماء ووقع فوقه وزال وصف امتناعه وفراره بسبب ، مثل المثالين المذكورين في المتن ، فإن أدركه شخص وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن يموت حلّ ، وإن مات على الماء فهو حرام .
وإن ألقى «الزهر» أحدٌ فابتلعه السمك ووقع على وجه الماء وزال امتناعه وفراره ، فإن لم يكن عمله ذلك بقصد الاصطياد لم يملكه ، فلو أخذه غيره ملكه ; من دون فرق بين ما إذا قصد سمكاً معيّناً أو لا . وإن كان بقصد الاصطياد والتملّك ، فنفى البُعد في المتن عن أن تكون إزالة امتناعه مملّكاً له بحيث لم يكن يحتج إلى الأخذ ، فلا يملكه غيره بالأخذ ، لسبق ملكيّته . وكذا إذا كان إزالة امتناعه بشيء آخر ، كاستعمال آلة; كالرمي بالرصاص فوقع على وجه الماء .
وبالجملة : فنفى البُعد عن أن تكون إزالة وصف الامتناع عنه مقروناً بقصد الاصطياد والتملّك مطلقاً موجبة للملكيّة كالحيازة .
ولكن ينبغي أن يعلم أنّ الملكيّة أمر ، وحلّية اللحم أمر آخر ، فإذا اشترى إنسان سمكة من مالكها يملكها بالشراء ، لكن لو فرض موته في داخل ماء حوضه مثلاً لا يكون أكله حلالاً ; لعدم أخذه من الماء حيّاً ، كما عرفت أنّه الملاك في حلّية أكل اللحم .
(الصفحة 355)مسألة : لا يعتبر في حلّية السمك ـ بعدما اُخرج من الماء حيّاً أو اُخذ حيّاً بعد خروجه ـ أن يموت خارج الماء بنفسه ، فلو قطعه قبل أن يموت ومات بالتقطيع أو غيره حلّ أكله ، بل لا يعتبر في حلّه الموت رأساً ، فيحلّ بلعه حيّاً ، بل لو قطع منه قطعة واُعيد الباقي إلى الماء حلّ ما قطعه ; سواء مات الباقي في الماء أم لا . نعم ، لو قطع منه قطعة وهو في الماء حيّ أو ميّت لم يحلّ ما قطعه1 .
كما أنّه ينبغي أن يعلم أنّ الملاك هي الحلّية بالأصالة لا مطلقاً ، فإذا غصب إنسان حيواناً وذبحه على الطريق الشرعي يكون أكل لحمه حلالاً من حيث وقوع التذكية عليه ، وإن كان حراماً من جهة الغصبية والتصرّف في مال الغير بدون إذنه ، وعليه فحصول الملكيّة كالحيازة لا يستلزم الحلّية ، بل الملاك في كلّ واحد منهما أمر مستقلّ عن الآخر ، ولا ملازمة بينهما أصلاً ، كما لا يخفى .
1 ـ المستفاد من الروايات الواردة في حلّية السمك هو أنّ الاعتبار بالإخراج من الماء حيّاً أو أخذه حيّاً بعد خروجه ، في مقابل الموت في الماء ، وأمّا أنّ موته خارج الماء لابدّ وأن يكون مسبّباً عن نفس الكون خارج الماء ، نظراً إلى أنّ السمك لا يعيش كذلك فلا ، فلو قطعه قبل أن يموت ومات بالتقطيع حلّ أكله ; لأنّ المفروض إخراجه من الماء حيّاً ووقوع الموت خارج الماء ، بل لا يعتبر في الحلّية الموت خارج الماء أصلاً ، بل يجوز ابتلاعه حيّاً ، كما هو المعروف في معالجة بعض الأمراض بابتلاع صغار الحيتان في حال الحياة ، بل لو قطع منه قطعة خارج الماء واُعيد الباقي إلى الماء حلّ ما قطعه ، سواء مات الباقي في الماء أم لا . نعم ، لو قطع منه قطعة وهو في الماء ـ سواء كان حيّاً أم ميّتاًـ لم يحلّ ما قطعه ; لأنّ ظاهر الروايات أخذ الحوت من الماء حيّاً ، لا قطعة منه ولو كانت كبيرة .
(الصفحة 356)مسألة : ذكاة الجراد أخذه حيّاً ; سواء كان باليد أو بالآلة ، فلو مات قبل أخذه حرم ، ولا يعتبر فيه التسمية ، ولا الإسلام ، كما مرّ في السمك . نعم ، لو وجده ميّتاً في يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّاً ، ولا تجدي يده ولا إخباره في إحرازه1 .
ويدلّ على بعض المطلوب رواية أبي أيّوب أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت ، أتؤكل؟ فقال : لا(1) .
ورواية عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السمك يصاد ، ثمّ يُجعل في شيء ، ثمّ يُعاد في الماء فيموت فيه؟ فقال : لا تأكله; لأنّه مات في الذي فيه حياته(2) ، وغير ذلك من الروايات .
1 ـ الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة :
منها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن الجراد نصيبه ميّتاً في الماء أو في الصحراء ، أيؤكل؟ قال : لا تأكله . قال : وسألته عن الدّبا من الجراد أيؤكل؟ قال : لا ، حتّى يستقلّ بالطيران . وفي كتاب عليّ بن جعفر عن الدبا ، هل يحلّ أكله؟ قال : لا يحلّ أكله حتّى يطير(3) .
- (1) الكافي : 6 / 217 ح4 ، الفقيه : 3 / 206 ح944 ، تهذيب الأحكام : 9 / 11 ح41 ، وعنها الوسائل : 24 / 79 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب33 ح1 .
- (2) الكافي : 6 / 216 ح3 ، الفقيه : 3 / 206 ح945 ، تهذيب الأحكام : 9 / 11 ح40 ، وعنها الوسائل : 24 / 79 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب33 ح2 .
- (3) الكافي : 6 / 222 ح3 ، قرب الإسناد : 277 ح1099 و1101 ، تهذيب الأحكام : 9 / 62 ح264 ، مسائل علي بن جعفر : 192 ح396 ، وص109 ح18 ، وعنها الوسائل : 24 / 87 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب37 ح1 ، وفي البحار : 65 / 194 ح13 عن القرب والمسائل .