(الصفحة 162)مسألة : لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز ، وبطلت في الزائد عليه1 .
رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود ، فأجازوا ذلك ، فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة ، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته(1) .
وصحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود ، فأجازوا ذلك له ، قال : جائز(2) ، ومقتضى إطلاق هذه عدم الفرق بين الردّ بعد الموت وعدمه ، كما لا يخفى .
وقد أيّد هذا القول السيّد في العروة(3) باحتمال كون الوارث ذا حقّ في الثلثين ، فيرجع إجازته إلى إسقاطه حقّه ، كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالّة على أن ليس للميّت من ماله إلاّ الثلث(4) . وإن كان قد أورد عليه بأنّ هذا الاحتمال ساقط جزماً ، لأنّ العبرة في الثلث أو الزيادة عليه إنّما هي بحال الموت لا الوصيّة .
1 ـ إذا كانت إجازة الوارث بالإضافة إلى بعض الزيادة على الثلث لا تمامها فالظاهر النفوذ بمقدار الإجازة ، كما هو ظاهر .
- (1) الكافي : 7 / 12 ح1 ، الفقيه : 4 / 147 ح512 ، التهذيب : 9 / 193 ح775ـ 777 ، الاستبصار : 4/122 ح464ـ 466 ، وعنها الوسائل : 19 / 284 ، كتاب الوصايا ب13 ح1 .
- (2) التهذيب : 9 / 193 ح778 ، الاستبصار : 4 / 123 ح467 ، وعنهما الوسائل : 19 / 284 كتاب الوصايا ب13 ح2 .
- (3) العروة الوثقى : 2 / 766 ، كتاب الوصيّة مسألة 3905 .
- (4) وسائل الشيعة : 19 / 273 ، كتاب الوصايا ب10 ح6 وص275 و278 ب11 ح1 و12 .
(الصفحة 163)مسألة : لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت في حقّ المجيز في الزائد ، وبطلت في حقّ غيره ، فإذا كان للموصي ابن وبنت وأوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر ، ونفذت في ثلثها ; وهو ستّة ، وفي الزائد وهو ثلاثة احتاج إلى إمضاء الابن والبنت ، فإن أمضى الابن دون البنت نفذت في اثنين وبطلت في واحد ، وإن أمضت البنت نفذت في واحد وبطلت في اثنين1 .
مسألة : لو أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال كمائة دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أزيد بالنسبة إلى أمواله حين الفوت ، لا
1 ـ حقّ الإجازة لا يكون حقّاً واحداً غير قابل للتجزئة ، بل المتفاهم العرفي من دليل توقّف الزائد على الثلث على الإجازة أنّ لكلّ وارث حقّاً بالإضافة إلى سهم الإرث ، وعليه لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت في حقّ المجيز في الزائد بالنسبة إليه وبطلت في حقّ غيره ، وعليه ففي المثال المذكور في المتن يظهر المقدار النافذ عن المقدار الباطل .
غاية الأمر أنّه ينبغي التنبيه على أمر ; وهو أنّ الوجه في تقسيم التركة ثمانية عشر هو أنّه هنا ثلث متعلّق بالموصي ، والتركة تقسّم أثلاثاً ; لوجود الابن والبنت ، والوصيّة إنّما تعلّقت بالنصف الذي مخرجه اثنان ، فضرب اثنين في ثلث وثلث الّذَين مخرجهما الثلاث يبلغ ثمانية عشر ، فإن أمضى الابن دون البنت يكون إمضاؤه نافذاً في اثنين دون الواحد ، وإن أمضت البنت فقط تصير بالعكس ، فتدبّر .
(الصفحة 164)حين الوصيّة ، فلو أوصى بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصيّة ، وصارت لجهة بمقدار الثلث ممّا ترك حين الوفاة ، نفذت في الكلّ ، ولو انعكس نفذت في مقدار الثلث ممّا ترك وبطلت في الزائد ، وهذا ممّا لا إشكال فيه . وإنّما الإشكال فيما إذا أوصى بكسر مشاع ; كما إذا قال : «ثلث مالي لزيد بعد وفاتي» ثمّ تجدّد له بعد الوصيّة أموال ، وأنّه هل تشمل الوصيّة الزيادات المتجدّدة بعدها أم لا؟ سيّما إذا لم تكن متوقّعة الحصول ، والظاهر نظراً إلى شاهد الحال أنّ المراد بالمال هو الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة ، وهو ما كان له عند الوفاة . نعم ، لو كانت قرينة تدلّ على أنّ مراده الأموال الموجودة حال الوصيّة اقتصر عليها1 .
1 ـ للمسألة صورتان :
إحداهما : ما إذا أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال ، كمائة دينار ، وقد نفى الإشكال فيها عن أنّ الملحوظ فيها هو الثلث حال الوفاة ، فلو أوصى بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصيّة ، وصارت لجهة ـ كالمؤونة والسرقة مثلاً ـ بمقدار الثلث ممّا ترك حين الوفاة نفذت في الكلّ ، ولو انعكس نفذت في مقدار الثلث ، والزائد يفتقر إلى إجازة الوارث .
ثانيتهما : ما إذا أوصى بكسر مشاع ، كما في المثال المذكور في المتن ، وقد استشكل فيه أوّلاً ، وأنّ الوصيّة هل تشمل الزيادات المتجدّدة بعدها أم لا؟ سيّما إذا لم تكن متوقّعة الحصول ، ويضاف إليها ما إذا كانت الزيادة كثيرة جدّاً ، بحيث لو كانت هذه الزيادة موجودة حال الوصيّة لكان من المستبعد الوصيّة بهذا الكسر ، وقد استظهر استناداً إلى شاهد الحال أنّ المراد بالمال
(الصفحة 165)
هو الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة ; وهو ما كان له عند الوفاة ، واستدرك ما لو كانت هناك قرينة دالّة على أنّ مراده الأموال الموجودة حال الوصيّة ، وأنّه يقتصر في ملاحظة الثلث تلك الأموال لا جميع ما كانت له عند الوفاة .
قلت : ويؤيّد الاستظهار المذكور أنّ الفرق بين الصورتين بكون الملحوظ في الاُولى حال الفوت ، واحتمال كون الملحوظ في الثانية حال الوصيّة ممّا لا يكاد يستقيم ، خصوصاً مع جريان احتمال الزيادة والنقيصة في كلتا الصورتين ، فتدبّر جيّداً .
ثمّ إنّ سيّد العروة بعد أن اختار أنّ المدار على حال حصول التركة وقبض الوارث لها إن لم تكن بيدهم في الحصّة المشاعة ، وفرّع عليه أنّه لو أوصى بحصّة مشاعة بالربع أو الثلث وكان ماله بمقدار ثمّ نقص كان النقص مشتركاً بين الوارث والموصي ، ولو زاد كانت الزيادة لهما مطلقاً وإن كانت كثيرة جدّاً .
قال في مسألة اُخرى ما هذا لفظه : ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلّي كمائة دينار مثلاً أنّه إذا اُتلف من التركة بعد موت الموصي يردّ النقص عليهما أيضاً بالنسبة ، كما في الحصّة المشاعة وإن كان الثلث وافياً ، وذلك بدعوى أنّ الوصيّة بها ترجع إلى الوصيّة بقدار ما يساوي قيمتها ، فيرجع إلى الوصيّة بحصّة مشاعة ، والأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافياً ، ورجوعهما إلى الحصّة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه له ، خصوصاً في الوصيّة
(الصفحة 166)مسألة : الإجازة من الوارث إمضاء وتنفيذ ،فلا يكفي فيها مجرّدالرضا وطيب النفس من دون قول أو فعل يدلاّن على الإمضاء1 .
بالعين المعيّنة(1) .
قلت : قد استدلّ على أنّ المدار حال حصول قبض الوارث للتركة ـ بأنّ الوصيّة إنّما تكون على نحو الإشاعة في المالية ، فيكون ثلث الميّت مشاعاً بين تمام المال ، وإذا ورد نقص عليه كان النقص على الجميع ، من دون فرق بين ثلث الميّت وثلثي الورثة ، ولا مجال لمقايسته مع الدين الذي لابدّ من إخراجه على كلّ تقدير ; لأنّه من قبيل الكلّي في المعيّن ، والوصية من قبيل الإشاعة في جميع المال ، من دون فرق في ذلك بين النقص الوارد على العين أو الماليّة ، وعلى أنّ النقص لا يرد على العين المعيّنة ، أو مقدار كلّي كمائة دينار في خصوص صورة وفاء الثلث بهما ـ بإطلاقات أدلّة نفوذ الوصيّة الشاملة للمقام باعتبار أنّ الموصى به حين موت الموصي ليس زائداً على ثلثه ، فلا موجب لورود النقص عليه .
1 ـ قد يراد بكون الإجازة من الوارث إمضاءً وتنفيذاً هو احتياجها إلى الإنشاء ، كالإجازة في عقد الفضولي ، وفي هذه الصورة تكون في مقابل مجرّد الرضا وطيب النفس ، من دون قول أو فعل يدلاّن على الإمضاء ، وهذا هو المراد من المتن .
وقد يراد بذلك ما ذكره السيّد في العروة ، حيث قال : والإجازة من الوارث تنفيذلعمل الموصي، وليست ابتداءً عطيّةً من الوارث، فلا ينتقل الزائدإلى الموصى له
- (1) العروة الوثقى : 2 / 776 كتاب الوصيّة ح3915 و3916 .