جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 328)

أحدهما ، أو اُرسل كلبان أحدهما معلَّم والآخر غير معلّم ، فقتلاه لم يحلّ1 .

مسألة : لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلاّ ما قتله السيف أو السكّين ، أو الخنجر ، ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها ، أو الرمح

1 ـ لا دليل على اعتبار الوحدة ، لا في الصائد ولا في الآلة الحيوانية ، بل المعتبر هو الواجديّة للشرائط في صورة التعدّد كصورة الوحدة ، ويدلّ على المطلوب نفياً وإثباتاً صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث صيد الكلب قال : وإن وجدت معه كلباً غير معلَّم فلا تأكل منه(1) .
ومرسلة الصدوق المعتبرة قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا أرسلت كلبك على صيد ، وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه ، إلاّ أن تدرك ذكاته(2) .
ومرسلة أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلّمة كلّها ، وقد سمّوا عليها ، فلمّا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحباً ، فاشتركن جميعاً في الصيد؟ فقال : لا يؤكل منه ; لأنّك لا تدري أخذه معلّم أم لا(3) .
ويؤيّده رواية عيسى بن عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : كُلْ من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فإذا تغيّب عنك فدعه(4). مضافاً إلى أنّ الحكم المذكورمقتضى القاعدة .
  • (1) الكافي : 6 / 203 ح4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 26 ح106 ، وعنهما الوسائل : 23 / 342 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب5 ح1 .
  • (2) الفقيه : 3 / 205 ح934 ، وعنه الوسائل : 23 / 343 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب5 ح3 .
  • (3) الكافي : 6 / 206 ح19 ، تهذيب الأحكام : 9 / 26 ح105 ، وعنهما الوسائل : 23 / 343 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب5 ح2 .
  • (4) تهذيب الأحكام: 9/29 ح117، وعنه الوسائل: 23/359 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب14 ح1.


(الصفحة 329)

والسهم والنشّاب ممّا يُشاك بحدّه ، حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة ; من غير فرق بين ما كان فيه نصل ، كالسهم الذي يركب عليه الريش ، أو صنع قاطعاً أو شائكاً بنفسه ، بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد ، فيكفي بعد كونه سلاحاً قاطعاً أو شائكاً كونه من أيّ فلز كان ، حتّى الصفر والذهب والفضّة ، والأحوط اعتباره . ويعتبر كونه مستعملاً سلاحاً في العادة على الأحوط ، فلا يشمل المخْيط والشوك والسفود ونحوها ، والظاهر أنّه لا يعتبر الخرق والجرح في الآلة المذكورة; أعني ذات الحديدة المحدّدة ، فلو رمى الصيد بسهم ، أو طعنه برمح فقتله بالرمح والطعن ـ من دون أن يكون فيه أثر السهم والرمح ـ حلّ أكله .

ويلحق بالآلة الحديديّة المعراض الذي هو ـ كما قيل ـ خشبة لا نصل فيها ، إلاّ أنّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط ، أو السهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه ، أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه . وكيف كان ، إنّما يحلّ مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إيّاه وشوكها فيه ولو يسيراً ، فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحلّ ، والأحوط عدم التجاوز عن المعراض إلى غيره من المحدّدة غير الحديد1

.
1 ـ قد عرفت أنّ الآلة الموجبة لقتل الصيد قد تكون حيوانيّة ، وقد تكون جماديّة ، فاعلم أنّ الآلة الجماديّة إن كانت من الحديد فلا إشكال في حلّية الصيد المقتول بها ، كالسيف ، أو السّكين ، أو الخنجر ، ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها ، أو الرمح ، أو السهم ، أو النشّاب ممّا يشاك بحدّه ويوجد الشوك فيه فيقتله ، حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة ; من دون فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش ، أو صنع قاطعاً أو شائكاً بنفسه .

(الصفحة 330)

وقد نفى البُعد في المتن عن عدم اعتبار كونه من الحديد ، وأنّ اعتباره يكون مقتضى الاحتياط ، والمنشأ أنّه لا دليل على اعتبار كونه من الحديد ، وسيأتي الجواز بالمعراض ، وعليه فيشمل سائر الفلزّات بعد كونها سلاحاً قاطعاً أو شائكاً من أيّ فلز كان ، حتّى الصفر والذهب والفضّة ، فلو كان له سيف مصنوع من الذهب أو الفضّة ـ كما هو الموجود عند بعض السلاطين ـ لا مجال للحكم بعدم الاكتفاء به بعد كون السيف آلة قاطعة; من حديد كان أو من غيره من الفلزّات ، والحكم في التذكية باختصاص الآلة بالحديد على فرضه لا يلازم التخصيص بالحديد هنا .
وفي رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : من جرح صيداً بسلاح وذكر اسم الله عليه ، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء ، الحديث(1) .
وفي رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كُلْ من الصيد ما قتل السيف ، والرمح ، والسهم ، الحديث(2) .
وغيرهما من الروايات الدالّة على أنّ القتل بمطلق مثل السيف من أيّ فلزّ كان موجب للحلّية وجواز الأكل من الصيد ، كما أنّ مقتضى الإطلاق بعد تحقّق القتل بأحد هذه الاُمور أنّه لا يعتبر الجرح والخرق بالآلة المذكورة .
ويلحق بالآلة الحديديّة ، المعراض بأحد التفاسير الثلاثة المنقولة في المتن ، فيدلّ
  • (1) الكافي : 6 / 210 ح2 ، الفقيه : 3 / 204 ح930 ، تهذيب الأحكام : 9 / 34 ح138 ، وعنهما الوسائل : 23 / 362 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب16 ح1 .
  • (2) الكافي : 6 / 209 ح1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 34 ح137 ، وعنهما الوسائل : 23 / 362 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب16 ح2 .


(الصفحة 331)

مسألة : كلّ آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محدّدة ، ولا محدّدة غير الحديديّة قتلت بخرقها من المثقلات ، كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة لا يحلّ مقتولها، كالمقتول بالحبائلوالشبكة والشرك ونحوها. نعم، لابأس بالاصطياد بها ، وكذا بالحيوان غير الكلب; كالفهد والنمر والبازي وغيرها ، بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ، ولكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلاّ إذا أدركه وذكّاه1 .

عليه طائفة من الروايات :
منها : رواية أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل(1) .
ومنها : مرسلة الصدوق ، عن زرارة أنّه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به إذا كان ، إنّما يصنع لذلك(2) .
ومنها : غير ذلك من الروايات ، والمستفاد من ملاحظتها مدخليّة المعراض في القتل بالجرح أو الشوك فيه ، وأمّا غير المعراض فلا دليل فيه على اللحوق بعد عدم كونه حديداً محدّداً .

1 ـ الأصل في ذلك الروايات الواردة في هذا المجال :
منها : رواية سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمّا قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ قال : لا(3) .
  • (1) الكافي : 6 / 212 ح3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 35 ح134 ، وعنهما الوسائل : 23 / 370 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب22 ح1 .
  • (2) الفقيه : 3 / 203 ح922 ، وعنه الوسائل : 23 / 372 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب22 ح6 .
  • (3) الكافي : 6 / 213 ح3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 36 ح151 ، وعنهما الوسائل : 23 / 373 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب23 ح1 .


(الصفحة 332)

مسألة : لا يبعد حلّية ما قتل بالآلة المعروفة ـ المسمّاة بالبُندقيّة ـ مع اجتماع الشرائط ، بشرط أن تكون البندقة محدّدة نافذة بحدّته على الأحوط ، فيجتنب ممّا قتل بالبندق الذي ليس كذلك وإن جرح وخرق بقوّته ، والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدّتها1 .

ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سُئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال : لا(1) .
ومنها : صحيحة حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سُئل عمّا قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ قال : لا(2) .
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على عدم حلّية أكل الصيد المقتول بآلة جماديّة غير الحديديّة ، وقد استدرك صورة الاصطياد بهذه الاُمور ، بل بالحيوان غير الكلب ، كالفهد والنمر والبازي وغيرها ; بمعنى جعل هذه الآلات مانعة عن امتناع الصيد وفراره ثمّ إيقاع التذكية الشرعيّة عليه لتتحقّق الحلّية ، ففي الحقيقة يكون القتل مستنداً إلى التذكية ، لا إلى تلك الآلات .

1 ـ قد مرّ في المسألة السابقة حرمة الصيد إذا قتل بالبندق ، وقد عرفت الروايات المتعدّدة الدالّة عليها ، فاعلم أنّ هذه المسألة بمنزلة المستثنى منها ، ومحصّلها يرجع إلى نفي البُعد عن حلّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّـاة بالبندقيّة ،
  • (1) الكافي : 6 / 213 ح1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 37 ح152 ، وعنهما الوسائل : 23 / 374 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب23 ح3 .
  • (2) الكافي : 6 / 213 ح4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 36 ح149 ، وعنهما الوسائل : 23 / 374 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب23 ح4 .