جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 271)

عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا(1) .
ثانيها : قتل الخطأ ; وهي الكفّارة المذكورة المرتّبة ، من دون فرق بين صورة أخذ الدية وعدمه ، وكذا من دون فرق بين ما كان المقتول حرّاً أو عبداً ، وقد وردت فيه طائفة من الروايات ، مثل :
صحيحة عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً ـ إلى أن قال : ـ وإذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ، ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول ، فالكفّارة عليه فيما بينه وبين ربّه لازمة(2) .
ثالثها : من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وكفّارته إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ، ويدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلاشيء عليه إلاّ يوماً مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع(3) .
القسم الثاني : الكفّارة المخيّرة بين العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام
  • (1) الكافي : 6 / 152 ح1 ، وعنه الوسائل : 22 / 359 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب1 ح1 .
  • (2) تهذيب الأحكام : 8 / 322 ح1196 ، وعنه الوسائل : 22 / 374 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب10 ح1 .
  • (3) الكافي : 4 / 122 ح5 ، الفقيه : 2 / 96 ح430 ، المقنع : 200 ـ 201 ، تهذيب الأحكام : 4/278 ح844 ، الاستبصار : 2 / 120 ح391 ، وعنها الوسائل : 10 / 347 ، كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان ب29 ح1 ، وفي البحار : 96 / 333 ح6 عن الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام) : 213 .


(الصفحة 272)

ستّين مسكيناً ; وهي ثابتة في موارد آتية :
الأوّل : كفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفّارة ، والبحث في هذا المجال موكول إلى كتاب الصوم .
الثاني : كفّارة حنث النذر ، فقد ورد في رواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عمّن جعل لله عليه أن لا يركب محرّماً سمّـاه فركبه ؟ قال : لاأعلمه إلاّقال:فليعتق رقبة، أوليصم شهرين متتابعين، أوليطعم ستّين مسكيناً(1).
ووردت في هذا المورد روايات اُخرى دالّة على غير ذلك ، لكن المشهور ما ذكرنا(2) .
الثالث : كفّارة حنث العهد ، وقد وردت فيها رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يفِ بعهده؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدّق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين(3) . والمراد بالتصدّق كما في رواية أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) هو إطعام ستّين مسكيناً ، قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً(4) .
الرابع : كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، والعمدة في المسألة رواية خالد بن
  • (1) تهذيب الأحكام : 8/314 ح1165 ، الاستبصار : 4 / 54 ح188 ، وعنهما الوسائل : 22 / 394 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب23 ح7 .
  • (2) رياض المسائل : 11 / 235 ، جواهر الكلام : 33 / 174 .
  • (3) تهذيب الأحكام : 8/309 ح1148 ، الاستبصار : 4 / 55 ح189 ، وعنهما الوسائل : 22 / 395 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب24 ح1 .
  • (4) تهذيب الأحكام : 8/315 ح1170 ، الاستبصار : 4 / 54 ح187 ، وعنهما الوسائل : 22 / 395 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب24 ح2 .


(الصفحة 273)

سدير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شقّ ثوبه على أبيه ، أو على اُمّه ، أو على أخيه ، أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشقّ الجيوب ، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشقّ الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشقّ المرأة على زوجها ، وإذا شقّ زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا ، أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزّت شعرها ، أو نتفته ، ففي جزّ الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وفي الخدش إذا دميت ، وفي النتف كفّارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن علي (عليهما السلام) ، وعلى مثله تلطم الخدود ، وتشقّ الجيوب(1) .
القسم الثالث : ما اجتمع فيه الأمران ; وهي أيضاً ثابتة في موارد :
الأوّل : كفّارة حنث اليمين ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الآية الشريفة(2) التي هي الأصل في ذلك ـ روايات متعدّدة :
منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في كفّارة اليمين ، يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة ، أو مدّ من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار أيّ ذلك (الثلاثة خ ل) شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيّام(3) . وبهذا المضمون روايات كثيرة.

  • (1) تهذيب الأحكام : 8/325 ح1207 ، وعنه الوسائل : 22 / 402 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب31 ح1 .
  • (2) سورة المائدة : 5 / 89 .
  • (3) الكافي : 7 / 451 ح1 ، تهذيب الأحكام : 8/295 ح1091 ، الاستبصار : 4 / 51 ح174 ، وعنها الوسائل : 22 / 375 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب12 ح1 .


(الصفحة 274)

الثاني : كفّارة نتف المرأة شعرها في المصاب ، أو خدش وجهها فيه ، ويدلّ عليه خبر خالد بن سدير المتقدّم المنجبر ضعفه بفتوى جماعة من الفقهاء(1) ، بل المشهور(2) على طبقها ، وقد تقرّر في محلّه أنّ الشهرة الفتوائية جابرة للضعف ، كما أنّها قادحة في الاعتبار في صورة المخالفة .
الثالث : شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، ويدلّ عليه الخبر المتقدّم الدالّ على النهي عن شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، وعلى أنّ كفّارته كفّارة حنث اليمين . نعم ، له الدلالة على جواز لطم الخدود وشقّ الجيوب كما فعلت ذلك الفاطميّات بالإضافة إلى سيّد الشهداء الحسين بن علي (عليهما السلام) .
القسم الرابع : كفّارة الجمع ; وهي أيضاً ثابتة في موردين :
الأوّل : كفّارة قتل المؤمن عمداً ظلماً ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الآية(3) التي هي الأصل في ذلك ـ روايات :
منها : رواية عبدالله بن سنان وابن بكير جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سُئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمِّداً ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى الله عزّوجلّ(4) . ولابدّ من حمل الرواية على صورة كون القاتل راضياً بالدية مكان
  • (1) المهذّب لابن البرّاج : 2 / 424 ، الوسيلة : 353 ، إصباح الشيعة : 487 ، السرائر : 3/ 78 ، شرائع الإسلام : 3 / 68 ، الجامع للشرائع : 418 .
  • (2) رياض المسائل : 11 / 244 ـ 246 ، جواهر الكلام : 33 / 183 ـ 184 .
  • (3) سورة النساء : 4 / 92 .
  • (4) الكافي : 7 / 276 ح2 ، وعنه الوسائل : 22 / 398 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ب28 ح1 .


(الصفحة 275)

مسألة : لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها ، أو جزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّها جزّت شعرها ، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره ، وبين القريب والبعيد ، والأقوى عدم إلحاق الحلق والإحراق به وإن كان أحوط ، سيّما في الأوّل1 .

المسألة :

لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه ، بل يكفي مسمّاه . نعم ، الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء ، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء ، ولا بشقّ ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ، ولا بجزّ شعره ، ولا بشقّ ثوبه على غير ولده وزوجته . نعم ، لا فرق في الولد بين الذكر والاُنثى ، وفي شموله لولد الولد تأمّل ، والأحوط ذلك في ولد الابن ،
القصاص ، وإلاّ فقد ذكرنا في كتاب القصاص أنّ له الامتناع عن إعطاء الدية وتسليم النفس للقصاص(1) ، لكنّه على خلاف ما هو الغالب ، كما لايخفى .
الثاني : الإفطار بالمحرّم في شهر رمضان ، كما إذا زنا فيه ، أو شرب المسكر ، أو تعمّد الكذب على الله،وقداحتاط فيه بثبوت كفّارة الجمع، والتفصيل في كتاب الصوم.

1 ـ الملاك في جزّ المرأة شعرها هو الصدق العرفي ، وعليه فلا فرق في ذلك بين جزّ تمام شعر الرأس وبعضه مع الصدق العرفي ، كما أنّ إطلاق «المصاب» لا فرق فيه بين أن يكون مصاب زوجها أو غيره ، قريباً كان كالأب والاُمّ ، أم بعيداً ، وكذلك المناط عنوان الجزّ ، ولذا لا يلحق به الحلق والإحراق وإن احتاط استحباباً فيهما ، خصوصاً بالإضافة إلى الحلق الذي هو أقرب إلى الجزّ .

  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القصاص : 288 .