(الصفحة 210)مسألة : لو جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلّقة على الموت ، فإن وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلّقتا به ، وإن لم يفِ بهما يبدأ بالمنجّزة ، فتخرج من الأصل ، وتخرج المعلّقة من ثلث ما بقي مع عدم إذن الورثة1 .
فلاإشكال في نفوذها مطلقاً إذا لم تكن من المريض في مرض موته ، وإذا كانت منه فقد قوّينا خروجها من الأصل حتّى في التبرّعية والمجّانيّة التي هي مورد البحث ، فراجع ذلك الكتاب(1) .
1 ـ لو وقع منه الجمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلّقة على الموت، فإن وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في جميع ما تعلّقتا به ، سواء قلنا بأنّ المنجّزات من الأصل أو من الثلث ; لأنّ المفروض وفاء الثلث بكليهما وعدم ثبوت الزيادة على الثلث، وإن فرض عدم وفاءالثلث بكليهما فاللازم الابتداء بالمنجّزة وإخراجها من الأصل ; لأنّ المختار فيها كذلك ، وتخرج المعلّقة من ثلث ما بقي مع عدم إذن الورثة ، لما عرفت(2) في كلا الأمرين من أنّ الملاك في الثلث هو الثلث حال الموت ، لا حال الوصيّة ، وأنّ الوصية بالزيادة على الثلث المذكور لا تكون باطلة من رأس بالإضافة إلى الزيادة ، بل متوقّفة على إجازة الورثة ، وقد مرّ التفصيل في هذا المجال في كتابي الحجر(3) والوصيّة(4) ، فراجع . هذا تمام الكلام في شرح كتاب الوصيّة .
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في المرض .
- (2) في ص163ـ 164، ويلاحظ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في المرض ، مسألة 4.
- (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في المرض، مسألة 5 .
- (4) في ص158 ـ 159 .
(الصفحة 211)كتاب
الايمان والنذور
(الصفحة 212)
(الصفحة 213)
كتاب
الأيمان والنذور
القول في اليمين
ويطلق عليها الحلف والقسم ، وهي ثلاثة أقسام :الأوّل:
مايقع تأكيداًوتحقيقاً للإخبار بوقوع شيء ماضياً أوحالاأو استقبالاً.الثاني:
يمين المناشدة ـ وهي ما يُقرن به الطلب والسؤال ـ يقصد بها حثّ المسؤول على إنجاح المقصود ، كقول السائل : «أسألك بالله أن تفعل كذا» .الثالث:
يمين العقد ، وهي ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في الآتي ، كقوله : «والله لأصومنّ» أو « . . . لأتركنّ شرب الدخّان» مثلاً . لا إشكال في أنّه لا ينعقد القسم الأوّل ، ولا يترتّب عليه شيء سوى الإثم فيما كان كاذباً في إخباره عن عمد . وكذا لا ينعقد القسم الثاني ، ولا يترتّب عليه شيء من إثم أو كفّارة ; لا على الحالف في إحلافه ، ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله . وأمّا القسم الثالث ، فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية ، ويجب برّه والوفاء به ، ويحرم حنثه ، ويترتّب على حنثه الكفّارة1 .
1 ـ قال الله تعالى في كفّارة اليمين :
{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}(1) وهل المراد
- (1) سورة المائدة : 5 / 89 .
(الصفحة 214)
بالقيد الاحترازي ، فتدلّ الآية على مغايرة اليمين والحلف ولو بالعموم والخصوص المطلق ، أو أنّ المراد بالقيد التوضيحي وذكره كالعطف التفسيري ، ولعلّ وجهه عدم كون اليمين فعلاً ، بل إنّما هي اسم بخلاف الحلف الذي يكون مصدراً ، والظاهر هو الثاني .
وكيف كان ، فوجه التسمية في القسم الأوّل واضح ، وأمّا القسم الثاني ، فقد وقع التعبير عنه بالمناشدة في قول الحسين (عليه السلام) مخاطباً للعدوّ المحارب : أنشدكم الله كذا وكذا(1) ، وأمّا القسم الثالث ، فوجه التسمية بيمين العقد فيه أنّه القسم على تحقّق العهد على الفعل أو الترك ، كالمثالين المذكورين في المتن .
لا شبهة في أنّه لا ينعقد القسم الأوّل ، بل لا معنى لانعقاده ، ولا يترتّب عليه شيء سوى الإثم لو كان كاذباً في إخباره ، ولو كان الإخبار بالإضافة إلى الحال والاستقبال وكان متعلّق الحلف أمراً في اختياره ، فإنّه لا يجب عليه إيجاد ذلك الأمر تحقيقاً لليمين الواقعة وإن كان هذا الفرض يرجع إلى القسم الثالث كما لا يخفى ، وهذا القسم هي يمين العقد للتأكيد على تحقيق ما التزم به وتعهّد عليه من فعل أو ترك ، وهذا هو المبحوث عنه في كتاب اليمين وينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية ، ويجب شرعاً العمل على طبقه ويترتّب على حنثه الكفّارة المذكورة في القرآن(2) .
لكنّ الجمع بين وجوب البرّ وحرمة الحنث كما في المتن ممّا ليس ينبغي ، ضرورة أنّه ليس هناك حكمان شرعيّان بحيث إذا لم يعمل على طبق النذر تتحقّق منه مخالفتان للحكم التكليفي الذي هو الوجوب والحرمة ، وهذا نظير ما ذكرناه في علم
- (1) الأمالي للشيخ الصدوق : 222 ـ 223 قطعة من ح239 ، وعنه بحار الأنوار : 4 / 318ـ 319 قطعة من ح1 .
- (2) سورة المائدة : 5 / 89 .