جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 52)

مسألة : لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية ، كمعونة الزنا وقطع الطريق وكتابة كتب الضلال ، وكالوقف على البيع والكنائس وبيوت النيران لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلّقاتها وغيرها . نعم ، يصحّ وقف الكافر عليها1 .

مع عدم اعتبار قصد القربة وإمكان مراعاته مع فرض الاعتبار .
ولكن في مقابلها قوله تعالى : {لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ}(1)  والظاهر أنّه لا دلالة له على المنع إلاّ من جهة كون الموادّة للمحادّة ، والمفروض في المقام خلافه ، ولذا لا يحرم مجالستهم والإحسان إليهم لا من هذه الجهة .
وأمّا التأمّل في الكافر الحربي والمرتدّ عن فطرة فلأجل وجوب قتله ولو مع إذن الحاكم ، وهو لا يجتمع عرفاً مع الوقف عليه . ولا وجه لما قيل من عدم صلاحيّته للملكيّة ، لكون ماله فيئاً للمسلمين أو منتقلاً إلى الورثة(2) ; لأنّه إنّما هو بالإضافة إلى الأموال التي اكتسبها قبل ذلك ، وأمّا الأموال التي حصّلها بعد الإرتداد مثلاً فلا ، مع أنّ الوقف لا يكون مستلزماً للتمليك ، كما مرّ .

1 ـ لا يصحّ الوقف من المسلم على الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية ، كمعونة الزنا وسائر الأمثلة المذكورة في المتن ; لحرمته واستلزام الحرمة الفساد ، وهذا بخلاف الوقف على من يعلم أنّه يصرف منافع الموقوفة في الزنا أو شرب الخمر مثلاً ; لأنّه كالبيع ممّن يعلم أنّه يصنع المبيع خمراً ; فإنّ الظاهر أنّه لا دليل على
  • (1) سورة المجادلة : 58 / 22 .
  • (2) مسالك الأفهام : 5 / 332 ، الحدائق الناضرة : 22 / 194 .


(الصفحة 53)

مسألة : لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين ، بل الظاهر أنّه لو كان الواقف شيعيّاً انصرف إلى فقراء الشيعة ، ولو وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته ، فاليهود إلى اليهود ، والنصارى إلى النصارى ، وهكذا ، بل الظاهر أنّه لو كان الواقف مخالفاً انصرف إلى فقراء أهل السنّة . نعم ، الظاهر أنّه لا يختصّ بمن يوافقه في المذهب ، فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي ، والشافعي إلى الشافعي ، وهكذا1 .

مسألة : لو كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة معدودة ـ كما لو وقف على فقراء محلّة أو قرية صغيرة ـ توزّع منافع الوقف على الجميع ، وإن كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب ، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة ، فتوزّع على جماعة

حرمته وفساده . نعم ، هذا كلّه بالإضافة إلى وقف المسلم ، وأمّا وقف الكافر فقد عرفت أنّه يصحّ منه ما لا منع فيه على مذهبه .

1 ـ لو كان الواقف مسلماً والموقوف عليه الفقراء ، أو فقراء البلد ، ينصرف إلى خصوص فقراء المسلمين عموماً ، أو بلده . ولو كان الواقف شيعيّاً انصرف إلى خصوص فقراء الشيعة المتّحدين مع الواقف في المذهب ، ولأجله لو كان الواقف كافراً انصرف إلى فقراء نحلته ، فاليهود إلى اليهود ، والنصارى إلى النصارى وهكذا ، كما أنّه لو كان الواقف مسلماً غير شيعيّ انصرف إلى فقراء السنّة ، ولكن الظاهر أنّه لا يختصّ بمن يوافقه في المذهب من المذاهب الأربعة ; لجواز الأخذ بكلّ واحد منها عندهم ، ولذا لا يختصّ فيما إذا كان الواقف شيعيّاً بمن يكون متّحداً معه في مرجع التقليد ، وهذا ظاهر .

(الصفحة 54)

معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة1 .

مسألة : لو وقف على فقراء قبيلة ـ كبني فلان ـ وكانوا متفرّقين لم يقتصر على الحاضرين ، بل يجب تتبّع الغائبين وحفظ حصّتهم للإيصال إليهم ، ولو صعب إحصاؤهم يجب الاستقصاء بمقدار الإمكان وعدم الحرج على الأحوط . نعم ، لو كان عدد فقراء القبيلة غير محصور ، كبني هاشم جاز الاقتصار على الحاضرين ، كما أنّ الوقف لو كان على الجهة جاز اختصاص الحاضرين به ، ولا يجب الاستقصاء2 .

1 ـ لو كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة معدودة  ـ كفقراء محلّة أو قرية صغيرة ـ توزّع منافع الوقف على الجميع ; اقتضاءً لكون الجميع موقوفاً عليه من ناحية ، وإمكان التوزيع من ناحية اُخرى . وإن لم تكن منحصرة في أفراد محصورة معدودة ، كفقراء الشيعة أو المسلمين لا يجب الاستيعاب ; لعدم إمكانه أوّلاً ، وظهور كون المراد في مثل ذلك بيان المصرف لا التوزيع ، ولكن نهى عن ترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي بالمقدار الممكن مع كثرة المنفعة ، فتوزّع مع ملاحظة الجهتين .

2 ـ لو وقف على فقراء قبيلة كبني فلان ، فتارةً يكون عددهم محصوراً ، واُخرى غير محصور .
ففي الصورة الاُولى : يجب الاستقصاء ; سواء كانوا جميعاً حاضرين أو متفرّقين ، غاية الأمر أنّه في الفرض الثاني يجب تتبّع الغائبين وحفظ حصّتهم للإيصال إليهم ، ولو صعب إحصاؤهم يجب الاستقصاء بمقدار الإمكان وعدم الحرج على الأحوط اللزومي ، لكن يحتمل أن يكون تفرّقهم مع علم الواقف به
(الصفحة 55)

مسألة : لو وقف على المسلمين كان لمن أقرّ بالشهادتين إذا كان الواقف ممّن يرى أنّ غير أهل مذهبه أيضاً من المسلمين ، ولو وقف الإماميّ على المؤمنين اختصّ بالإثني عشرية ، وكذا لو وقف على الشيعة1 .

مسألة : لو وقف في سبيل الله يصرف في كلّ ما يكون وصلة إلى

قرينة على الاختصاص بالحاضرين أو بيان المصرف .
وفي الصورة الثانية : كبني هاشم جاز الاقتصار على الحاضرين ، كما أنّه لو كان الوقف على الجهة جاز اختصاص الحاضرين به ، ولا يجب الاستقصاء بوجه ; لما ذكر من وجود القرينة على بيان المصرف وعدم لزوم الاستقصاء مع عدم إمكانه نوعاً .

1 ـ لو وقف شيئاً على المسلمين وعنوانهم يكون المراد من الموقوف عليهم كلّ من أقرّ بالشهادتين : الشهادة بالوحدانية ، والشهادة بالرسالة ، من دون فرق بين فرق المسلمين واختلاف مذاهبهم ، إلاّ إذا كان الواقف ممّن لا يرى غير أهل مذهبه أيضاً من المسلمين ، كما نراه مع الأسف الشديد بالإضافة إلى الفرقة الضالّة المضلّة الوهابيّة بالنسبة إلى الشيعة ، سيّما الإماميّة منهم ، فلم يمض إلاّ سنين متعدّدة من خطبة خطيب الجمعة في الروضة النبوية ، حيث دعا أن يعود الشيعة إلى الإسلام من الكفر والضلالة ، غفلةً منه عن معنى الكفر ، والجمود على ما انتقل إليه من رؤساء الوهابيّة وأركانهم الخبيثة ، والحكم في بقيّة فروع المسألة واضح وإن كانت الشيعة أعمّ من الإماميّة ; لشمولها لكلّ من شايع عليّاً ولو كان كيسانيّاً أو زيديّاً أو فطحيّاً أو واقفيّاً ، إلاّ أنّ الظاهر الانصراف إلى الإمامية الإثنى عشرية .

(الصفحة 56)

الثواب ، وكذلك لو وقف في وجوه البرّ1 .

مسألة : لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ، ولو وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبيّاً على كيفيّة طبقات الإرث2 .

مسألة : لو وقف على أولاده اشترك الذكر والاُنثى والخنثى ، ويقسّم بينهم على السواء ، ولو وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين والبنات ، ذكورهم وإناثهم بالسّوية3 .

1 ـ لو وقف في سبيل الله فاللازم صرف منافع العين الموقوفة في كلّ ما يكون مترتّباً عليه الثواب وموجباً لثبوت الأجر في الآخرة ، وكذلك لو وقف في وجوه البرّ ، ولا يختصّ بالجهاد خصوصاً الثاني .

2 ـ لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع في تشخيص ذلك هو العرف ، ولا تنحصر الأرحام بالرحم الذي تجب صلته أو يحرم قطعه ، على ما هو المقرّر في محلّ هذا البحث ، ولو وقف على عنوان الأقرب فالأقرب كان ترتيبيّاً على كيفيّة طبقات الإرث ، عملاً بقوله تعالى : {وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}(1) ومن الواضح حينئذ اشتراك أولاد الابن مع أولاد البنت في صورة عدمهما .

3 ـ لو وقف على أولاده من غير تخصيص لأحدهم بخصوصيّة زائدة اشترك الجميع فيه بالسويّة ، من غير فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى ، ولو وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين والبنات ، ولا وجه لما يقال :
  • (1) سورة الأنفال : 8 / 75 .