جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 339)

مسألة : لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان ، فإن كانت الآلة غير محلّلة ـ كالشبكة والحبالة مثلاً ـ يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية ، وكذلك الجزء الآخر إذا زالت عنه الحياة المستقرّة على الأحوط ; بأن تكون حركته حركة المذبوح ، وإن بقيت حياته المستقرّة يحلّ بالتذكية . وإن كانت الآلة محلّلة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط ، فإن زالت الحياة المستقرّة عن الجزءين بهذا القطع حلاّ معاً ، وإن بقيت الحياة المستقرّة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية ، ويكون ميتة ; سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا ، وأمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية ، ولو اتّسع لها لا يحلّ إلاّ بالذبح1 .

1 ـ لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان صغيرة أو كبيرة ففيه صورتان :
الصورة الاُولى : ما إذا كانت الآلة غير محلّلة ، كالشبكة والحبالة ومثلهما ممّا لا يجوز أن يصطاد به ، فإن كان المقطوع بها هو الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية يحرم بلا إشكال ; لأنّ المفروض كون الآلة غير محلّلة ، وعدم إمكان إيقاع التذكية على الجزء المقطوع ; لأنّه ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية ، وأمّا لو فرض كون الجزء المقطوع كذلك; أي مشتملاً على الرأس ومحالّ التذكية ، فإن كان فيها حياة مستقرّة ولم تكن حركته حركة المذبوح ، فبعد وقوع التذكية بها تحلّ بها ، وإذا لم تكن فيها حياة مستقرّة وكانت حركته حركة المذبوح ـ كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في معنى الحياة المستقرّة(1) ـ فقد احتاط في المتن بالحرمة ، ولعلّ منشأ الاحتياط أنّ زوال حياته المستقرّة كان مستنداً إلى الآلة غير المحلّلة ، والمفروض
  • (1) في ص373 .


(الصفحة 340)

مسألة : يملك الحيوان الوحشي ـ سواء كان من الطيور أو غيره ـ بأحد اُمور ثلاثة :
أحدها : أخذه حقيقة; بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه ، أو شدّه بحبل ونحوه ، بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملّك ، وأمّا مع عدم القصد ففيه إشكال ، كما أنّه مع قصد الخلاف لا يملك .
ثانيها : وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها ، كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك .
ثالثها : أن يصيّره غير ممتنع بآلة ، كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدْو ، أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران ; سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم والكلب المعلّم ، أو من غيرها  كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها ، ويعتبر في هذا أيضاً أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملّك ، فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم يملكه ، فلو أخذه شخص .

عدم إمكان وقوع التذكية ; لأنّها غير محالّها .
الصورة الثانية :ما إذا كانت الآلة محلّلة ، كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط ، وقد فصّل فيه في المتن بأنّ زوال الحياة المستقرّة عن الجزءين إن كان مستنداً إلى هذا القطع يحلّ كلا الجزءين ، وإن بقيت الحياة المستقرّة ، فإن كان الجزء المقطوع غير الرأس ومحالّ التذكية فهو حرام لأنّه ميتة ; من دون فرق بين اتّساع الزمان للتذكية بالإضافة إلى الجزء الآخر الذي يشتمل على محالّ التذكية ، وبين غيره ، وإن كان مشتملاً على الرأس ومحالّ التذكية فحلّيته متوقّفة عليها مع اتّساع الزمان لها ، وبدون الاتّساع يحلّ ; لأنّ مبنى جميع ذلك كون الآلة محلّلة ، وزوال الحياة كان مستنداً إليها ، والتوقّف على التذكية في غير هذه الصورة ، فافهم .

(الصفحة 341)

آخر بقصد التملّك ملكه1 .

1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان الطرق التي تتحقّق ملكيّة الحيوان الوحشي الممتنع بسبب إحداها وإن لم يعرض لها الموت ، وبعبارة اُخرى : كان الغرض من المسائل السابقة بيان الطريق إلى حلّية أكل لحم الصيد ، أو عروض الطهارة وجواز الانتفاع به ، والغرض بيان طرق الملكيّة وإن لم يزهق روحه أصلاً ، فقال : الطريق أحد اُمور ثلاثة :
أحدها : أخذه حقيقة ، كما في الأمثلة المذكورة في المتن ، بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملّك ، كما في حيازة سائر المباحات التي تتحقّق ملكيّتها بسبب الحيازة . ومع عدم هذا القصد ، فإن كان قاصداً للخلاف فلا إشكال في عدم حصول الملكيّة ، وإن لم يكن قاصداً للخلاف أيضاً فقد استشكل فيه في المتن ، نظراً إلى ما ذكرنا من اعتبار قصد التملّك في حيازة المباحات ، ولا أقلّ من احتمال اعتباره المقتضي لعدم حصول الملكيّة مع عدمه .
ثانيها : وقوع الحيوان الوحشي الممتنع في آلة معتادة للاصطياد بها ، كالشبكة ونحوها إذا كان الغرض من نصبها ذلك ، كالحيتان الواقعة فيها .
ثالثها : أن يصيّره غير ممتنع بآلة ، كالمثالين المذكورين في المتن ، من دون فرق بين أن تكون الآلة من الآلات المحلّلة ، كالكلب والسهم ، أو من غير الآلات المحلّلة ، كالحجارة والخشب ومثلهما ; لأنّ الغرض ليس بيان ما به يتحقّق حلّية الأكل في صورة زهاق الروح ، بل بيان طريق حصول الملك ، وهذا لا فرق فيه بين الآلتين . نعم ، يعتبر في هذا أيضاً أن يكون الغرض من الآلة حصول الملكية ، فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لا تتحقّق الملكيّة وإن صار الحيوان غير ممتنع ، فيمكن أن يأخذه آخر ويقصد تملّكه ، فيصير مالكاً وإن حصلت مقدّمته بسبب فعل هذا
(الصفحة 342)

مسألة : الظاهر أنّه يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان وزوال امتناعه ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع ، أو باتّخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحّل فيها فتوحل ، أو فتح باب شيء ضيّق وإلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فأغلق عليها وزال امتناعها . وأمّا لو فتح باب البيت لذلك فدخلت فيه مع بقائها على امتناعها في البيت ، فالظاهر عدم تملّكه به مع إغلاق الباب ، كما أنّه لو عشّش الطير في داره لم يملكه بمجرّده ، وكذا لو توحّل حيوان في أرضه الموحلة ما لم يجعلها كذلك لأجل الاصطياد ، فلو أخذه شخص بعد ذلك ملكه وإن عصى لو دخل داره أو أرضه بغير إذنه1 .

الشخص ، كما إذا سقط الحيوان من شاهق فانكسر بعض أعضائه فصار غير ممتنع ، فأخذه إنسان بقصد التملّك .

1 ـ الظاهر أنّه يلحق بآلة الاصطياد في حصول الملكيّة مع قصد التملّك كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان وزوال وصف الامتناع عنه بالفعل ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، التي منها فتح باب شيء ضيّق ، وإلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فأغلق عليها وزال امتناعها .
وأمّا لو فتح باب البيت لذلك فدخلت فيه مع بقائها على صفة الامتناع والفرار ، فاستظهر في المتن عدم حصول الملكيّة له بمجرّد ذلك ولو أغلق الباب ; لأنّ إغلاق الباب يوجب أن تكون دائرة امتناعه أضيق ، وأمّا أصل الوصف فهو بعد باق بحاله . نعم ، إذا أخذ واحداً أو أزيد يصير مالكاً بالأخذ لا بسبب إغلاق الباب ، كما أنّه لو جعل داره عشّاً للطير كالعصفور ونحوه لا يتحقّق بمجرّد ذلك الملكيّة ما لم
(الصفحة 343)

مسألة : لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه ووقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه ، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه1 .

مسألة : لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها ، وكذا إن أخذ الشبكة وانفلت بها من دون أن يزول عنه الامتناع ، فإن صاده غيره ملكه وردّ الشبكة إلى صاحبها . نعم ، لو أمسكته الشبكة وأثبتته ثمّ انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجيّة لم

يتحقّق الأخذ الموجب له ، كما عرفت .
كما أنّه لو وحّل أرضه لا لأجل الاصطياد ، بل لغرض آخر مترتّب عليه ، كالتهيّؤ للزراعة ونحوه لا يصير مالكاً للحيوان المتوحّل فيها ، بل يتوقّف تملّكه له على الأخذ بهذا القصد ، ومع عدمه يجوز لشخص آخر الأخذ والتملّك وإن كان عاصياً بدخول أرضه أو داره بغير الإذن ; لأنّه لا ملازمة بين الحرمة وعدم الملكيّة بوجه كما هو غير خفيّ .
ودعوى أنّ النهي يقتضي الفساد مدفوعة ، مضافاً إلى منع الكبرى بمنع الصغرى ; لأنّ متعلّق النهي هو التصرّف في ملك الغير ، والملكيّة متوقّفة على تحقّق الأخذ بهذا القصد ، فلا ارتباط لأحد الأمرين بالآخر ، فتدبّر .

1 ـ إذا سعى خلف حيوان ممتنع بمقدار صار موجباً لوقفه عن العدو وزال امتناعه لا يصير بمجرّد ذلك مالكاً له ما لم يتحقّق الأخذ الذي هو أحد الاُمور الثلاثة المملّكة المتقدّمة ، وفي هذه الصورة التي زال عنه الامتناع ولم يأخذه الساعي خلفه إذا أخذه غيره يكون أخذه موجباً لحصول الملكيّة له ، فيصير هو المالك دون الساعي .