جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 376)

مسألة : لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان وأدركه حيّاً ، فإن أكل تمام الأوداج الأربعة بتمامها; بحيث لم يبق شيء منها ولا منها شيء ، فهو غير قابل للتذكية وحرمت ، وكذا إن أكلها من فوق أو من تحت وبقي مقدار من الجميع معلّقة بالرأس أو متّصلة بالبدن على الأحوط ، فلا يحلّ بقطع ما بقي منها ، وكذلك لو أكل بعضها تماماً وأبقى بعضها كذلك ، كما إذا أكل الحلقوم بالتمام وأبقى الباقي كذلك ، فلو قطع الباقي مع الشرائط يشكل وقوع التذكية عليه ، فلا يترك الاحتياط1 .

الأعضاء حلّ الحيوان; لتحقّق التذكية الشرعيّة في حال الحياة المعتبرة على ما مرّ  .

1 ـ في هذه المسألة فروض :
الأوّل : ما إذا أكل الذئب مثلاً تمام الأوداج الأربعة ; بحيث لم يبق شيء منها ولو واحداً ، ولا منها شيء ولو كان قليلاً ، فهو غير قابل للتذكية ، ويكون محرّماً بالكلّية ; لأنّ المفروض عدم استناد زهوق الروح إلاّ إلى الذئب فقط ، ولا يكون محلّ التذكية باقياً بوجه .
الثاني : ما إذا أكل الذئب الأوداج الأربعة لكن لا بتمامها ، بل بقي مقدار من الجميع متعلّقة بالرأس ، لكن المأكول منها فوق العقدة المذكورة التي ذكرنا لزوم عدم كون الذبح من فوقها ، فالحيوان حينئذ حرام أيضاً ; لما ذكرنا ، ولو فرض بقاء مقدار متّصلة بالبدن وكون محلّ أكل الذئب تحت العقدة ، فاحتاط وجوباً في المتن بعدم حلّية الحيوان بقطع ما بقي من الأوداج ولو فرض اتّصاله بالبدن وكون محلّ
(الصفحة 377)

مسألة : يشترط في التذكية الذبحيّة مضافاً إلى ما مرّ اُمور :

أحدها:

الاستقبال بالذبيحة حال الذبح ; بأن يوجّه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة ، فإن أخلّ به ، فإن كان كان عامداً عالماً حرمت ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو مخطئاً في القبلة أو في العمل لم تحرم . ولو لم يعلم جهة القبلة ، أو لم يتمكّن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط ، ولا يشترط استقبال الذابح على الأقوى وإن كان أحوط وأولى1 .
أكل الذئب تحت العقدة ، ووجه الاحتياط بالحرمة الدالّ على الإشكال في الحلّية لزوم إحراز كون زهوق الروح مستنداً إلى فري الأوداج الأربعة بتمامها لا ببعضها ، كما هو المفروض ; لأنّ المنساق من الأدلّة ذلك .
الثالث : ما إذا أكل بعضها تماماً وأبقى البعض كذلك ، كما في المثال المذكور في المتن ، فلو قطع الباقي حينئذ مع الشرائط فقد استشكل فيه في وقوع التذكية عليه ، وفرّع عليه النهي عن ترك الاحتياط ، والوجه فيه أيضاً ما ذكرنا ، ولا مجال لقياس هذا بما إذا لم يكن للحيوان بعض تلك الأوداج من حين الولادة مثلاً ، فإنّه لا ينبغي الإشكال في الحكم بالحلّية بقطع الباقي منها ; لثبوت الفرق بين المقامين; بأنّ عدم بعض الأوداج لا أثر له في زهوق الروح أصلاً ، بخلاف المقام الذي أكله الذئب وإن كان الفرض بعيداً في نفسه .

1 ـ يعتبر في التذكية اُمور :
أحدها : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح ; بأن يوجّه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة ، ويدلّ عليه روايات :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح ذبيحة ،
(الصفحة 378)

فجهل أن يوجّهها إلى القبلة؟ قال : كُل منها . فقلت له : فإنّه لم يوجّهها؟ فقال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها . وقال : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة(1) ، وقد نقلها في الوسائل في باب واحد ثلاث مرّات ، مشعراً بأنّها روايات متعدّدة ، مع أنّا ذكرنا غير مرّة عدم التعدّد في مثله .
ومنها : رواية الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سُئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ فقال : لا بأس إذا لم يتعمّد ، الحديث(2) .
ومنها : رواية عليّ بن جعفر في محكيّ كتابه ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة؟ قال : لا بأس إذا لم يتعمّد ، وإن ذبح ولم يسمِّ ، فلا بأس أن يسمّي إذا ذكر ، بسم الله على أوّله وآخره ، ثمّ يأكل(3) .
والمستفاد من مجموع هذه الروايات أنّ اعتبار الاستقبال بالذبيحة إنّما هو في صورة العلم والعمد ، وأمّا صورة الجهل أو النسيان أو الخطأ في القبلة أو تعصّي الدابّة عن التوجيه إليها فلا يشترط فيها الاستقبال ، ومثله الخطأ إلى القبلة في مقام العمل ، هذا بالإضافة إلى استقبال القبلة بالذبيحة .
وأمّا بالنسبة إلى استقبال الذابح ، فقد قوّى في المتن عدم الاشتراط وإن جعله أحوط وأولى ، والوجه في ذلك ظهور الروايات المتقدّمة في أنّ المدار هو استقبال
  • (1) الكافي : 6 / 233 ح1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 60 ح253 ، وعنهما الوسائل : 24 / 27 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب14 ح2 .
  • (2) الكافي : 6 / 233 ح3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 59 ح251 ، وعنهما الوسائل : 24 / 28 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب14 ح3 .
  • (3) مسائل عليّ بن جعفر : 142 ح164 ، وعنه الوسائل : 24 / 28 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب14 ح5 .


(الصفحة 379)

ثانيها: التسمية من الذابح; بأن يذكر اسم الله عليها حينما يتشاغل بالذبح ، أو متّصلاً به عرفاً ، أو قبيله المتّصل به ، فلو أخلّ بها ، فإن كان عمداً حرمت ، وإن كان نسياناً لم تحرم . وفي إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان ، أظهرهما الثاني ، والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد; أعني بعنوان كونها على الذبيحة ، ولا تجزئ التسمية الاتّفاقيّة الصادرة لغرض آخر1 .

الذبيحة وتوجيهها نحو القبلة ، وأمّا مثل قوله (عليه السلام) : «استقبل بذبيحتك القبلة» فلا دلالة له أيضاً إلاّ على لزوم كون الذبيحة مستقبل القبلة ، وأمّا جعل الباء بمعنى «مع» حتّى يكون مرجعه إلى لزوم استقبال كليهما فهو خلاف الظاهر ، بل الباء للتعدية ، كقوله تعالى : {ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ}(1) ومثله ، ومع ذلك يكون هو أحوط ، خصوصاً مع احتمال دلالة بعض الروايات غير المعتبرة عليها .

1 ـ الأصل في اعتبار هذا الأمر قوله تعالى : {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}(2) . وكذا قوله تعالى : {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}(3) الدالّ على الجواز ; لوقوعه في مقام توهّم الحظر ، ويدلّ على ذلك أيضاً روايات :
منها : بعض الروايات المتقدّمة في الأمر الأوّل .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال : ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها(4) .
  • (1) سورة البقرة : 2 / 17 .
  • (2) سورة الأنعام : 6 / 121 .
  • (3) سورة الأنعام : 6 / 118 .
  • (4) الكافي : 6 / 233 ح1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 60 ح253 ، وعنهما الوسائل : 24 / 29 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب15 ح1 .


(الصفحة 380)

ومنها : صحيحة اُخرى لمحمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يذبح ولا يسمّي؟ قال : إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ، ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح(1) .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، أنّه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمِّي ، أتؤكل ذبيحته؟ فقال : نعم ، إذا كان لا يتّهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة(2) .
ومنها : صحيحة ثالثة لمحمّد بن مسلم في حديث ، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ذبح ولم يسمِّ؟ فقال : إن كان ناسياً فليسمّ حين يذكر ، ويقول : بسم الله على أوّله وعلى آخره(3) .
ثمّ إنّه لو ترك التسمية ، فإن كان عالماً عامداً فالظاهر الحرمة ، بمقتضى ما عرفت من الكتاب والسنّة ، كما أنّه لو كان ناسياً فلا إشكال في عدم الحرمة ، وأمّا لو كان جاهلاً ، فإن كان جاهلاً بالموضوع فهو ملحق بالناسي ; لعدم الفرق بينهما ، وإن كان جاهلاً بالحكم ففي إلحاقه بالعمد أو النسيان قولان ، استظهر في المتن الأوّل ، ولعلّه لشمول الإطلاقات له وعدم مساواته مع النسيان ، خصوصاً مع بطلان القياس .
ثمّ الظاهر اعتبار وقوع التسمية بهذا القصد ، فلا يجتزئ بالتسمية الاتّفاقية ; لظهور الأدلّة في ذلك ، خصوصاً كلمة «على» المذكورة في الآية .
  • (1) الكافي : 6 / 233 ح2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 60 ح252 ، وعنهما الوسائل : 24 / 29 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب15 ح2 .
  • (2) الكافي : 6 / 233 ح3 ، الفقيه : 3 / 211 ح979 ، تهذيب الأحكام : 9 / 59 ح251 ، وعنها الوسائل : 24 / 29 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب15 ح3 .
  • (3) الكافي : 6 / 233 ح4 ، الفقيه : 3 / 211 ح977 ، تهذيب الأحكام : 9 / 59 ح250 ، وعنها الوسائل : 24 / 30 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب15 ح4 .