جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 111)

مسألة : الوقف المتداول بين بعض الطوائف ـ يعمدون إلى نعجة أو بقرة، ويتكلّمون بألفاظ متعارفة بينهم، ويكون المقصود أن تبقى وتذبح أولادها الذكور وتبقى الإناث وهكذا ـ الظاهر بطلانه ; لعدم تحقّق شرائط صحّته1 .

المالك للأعيان المتعلّقة ، والوقف يوجب ثبوت الملكيّة بالإضافة إلى المنفعة أو الانتفاع ، كما عرفت(1) .
وأمّا لو كانت نماء الأعيان من الاُمور المتعلّقة للزكاة ـ كالعنب والتمر ـ فقد فصّل في المتن بين الوقف الخاصّ ، وأنّه تجب الزكاة على كلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف عليهم ، مستدلاًّ له في المتن بأنّ النماء ملك طلق لهم ، بخلاف الوقف العامّ حتّى مثل الوقف على الفقراء ، مستدلاًّ له فيه أيضاً بعدم كونه ملكاً لواحد منهم إلاّ بعد قبضه ، ومن الظاهر أنّه بعد القبض لا يتعلّق به الزكاة ، كما لو فرض اشتراء غير الفقير العنب أو التمر وإن كانا أزيد من النصاب بمراتب .
نعم ، استثنى صورة ما لو أعطى الفقير حصّته من الحاصل على الشجر قبل تعلّق الزكاة وفرض بلوغها حدّ النصاب ، وقد مرّ التفصيل في كتاب الزكاة وإن لم يساعدني التوفيق لشرحه إلى الآن ، ومن الله المسألة لذلك .

1 ـ من الوقف الباطل ما هو المتداول بين بعض الطوائف ـ يعمدون إلى نعجة أو بقرة ثمّ يتكلّمون بألفاظ متعارفة بينهم ، ويكون المقصود بقاءها وحصول النتاج لها ، وتذبح الذكور من أولادها وتبقى الإناث وهكذا ، وجه البطلان الخلوّ من صيغة الوقف وإنشائه المعتبرة عند الشارع ، والفرق بين أولاد الذكور والإناث وبقاء الإناث بهذه الكيفيّة وبعض الاُمور الاُخر غير الخفيّ .
  • (1) في ص70 و 88 ـ 89 .


(الصفحة 112)


(الصفحة 113)

خاتمة : تشتمل على أمرين :
أحدهما : في الحبس وما يلحق به . ثانيهما : في الصدقة

القول في الحبس وأخواته


مسألة : يجوز للشخص أن يحبس ملكه على كلّ ما يصحّ الوقف عليه; بأن تصرف منافعه فيما عيّنه على ما عيّنه ، فلو حبسه على سبيل من سُبل الخير ومحالّ العبادات ; مثل الكعبة المعظّمة والمساجد والمشاهد المشرّفة ، فإن كان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه ، ولا يعود إلى ملك المالك ولا يورّث ، وإن كان إلى مدّة لا رجوع إلى انقضائها ، وبعده يرجع إلى المالك أو وارثه . ولو حبسه على شخص ، فإن عيّن مدّة ، أو مدّة حياته لزم الحبس في تلك المدّة ، ولو مات الحابس قبل انقضائها يبقى على حاله إلى أن تنقضي ، وإن أطلق ولم يعيّن وقتاً لزم ما دام حياة الحابس ، فإن مات كان ميراثاً . وهكذا الحال لو حبس على عنوان عامّ كالفقراء ، فإن حدّده بوقت لزم إلى انقضائه ، وإن لم يوقّت لزم ما دام حياة الحابس1 .

1 ـ قد مرّ في عبارة المحقّق الخراساني (قدس سره) في تعريفه للوقف(1) ما يرجع إلى أنّ الوقف هو حبس خاصّ ، وهو المطلق منه ، المقابل للحبس الخاصّ لا مطلقه
  • (1) في ص 10.


(الصفحة 114)

الشامل لهما ، والتفاوت إنّما يكون بالمرتبة ، كالتفاوت بين الإيجاب والاستحباب ، وكيف كان ، فلا فرق بينهما فيما إذا كان الحبس مطلقاً أو صرّح فيه بالدوام ، خصوصاً مع أنّ تحبيس الأصل مأخوذ في تعريف الوقف كما تقدّم (1) ، والتأبيد غير معتبر في الوقف كما مرّ (2); لأنّ مرجعه إلى إيقاف الملك لا الإخراج عن الملك .
نعم ، لازم التأبيد في موارده الخروج عن الملك ، كما أنّه قد وقع هنا في المتن التصريح بأنّه في صورة الإطلاق ، أو بيان الدوام لا يعود إلى ملك المالك ولا يورّث ، وإن نظرت إلى ما ذكرنا في الوقف المنقطع الآخر(3) من الرجوع إلى المالك، أو ورثته في بعض الفروض، يشكل الأمر من هذه الحيثيّة أيضاً ، خصوصاً مع عدم اعتبار قصد القربة في الوقف كالحبس على ما مرّ (4) .
فالظاهر حينئذ أن يقال : إنّ الوقف نوع من الحبس لا أنّه أمر آخر ، والنوع المشهور منه ما إذا كان إلى مدّة معيّنة ولا رجوع إلى انقضائها ، وبعده يرجع إلى المالك أو ورثته ولو مات الحابس قبل انقضائها إلى أن تنقضي .
نعم ، يمكن الفرق بينهما في صورة الإطلاق وعدم تعيين الوقت ، فإنّه لا يبعد أن يقال بانصراف الوقف إلى المؤبّد ، وأمّا الحبس فهو لازم ما دام حياة الحابس ، فإن مات كان ميراثاً ، من دون فرق بين الحبس على شخص خاصّ أو عنوان عامّ كالفقراء مثلاً ، فإنّه في كلا الفرضين إن حدّده بوقت لزم إلى انقضائه ، وإن لم يوقّت لزم ما دام حياة الحابس ، فافهم وتأمّل جيّداً .
  • (1) في ص 10.
  • (2، 3) في ص 27 ـ 29.
  • (4) في ص 16 .


(الصفحة 115)

مسألة : لو جعل لأحد سكنى داره مثلاً; بأن سلّطه على إسكانها مع بقائها على ملكه ، يقال له : السكنى ، سواء أطلق ولم يعيّن مدّة ; كأن يقول : «أسكنتك داري» ، أو «لك سكناها» أو قدّره بعمر أحدهما ، كما إذا قال : «لك سكنى داري مدّة حياتك ، أو مدّة حياتي» ، أو قدّره بالزمان ، كسنة وسنتين مثلاً . نعم ، لكلّ من الأخيرين اسم يختصّ به ، وهو «العمرى» في أوّلهما و«الرقبى» في الثاني1 .

مسألة : يحتاج كلّ من الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك ، وقبول من الساكن ، فالإيجاب : كلّ ما أفاد التسليط المزبور عرفاً ; كأن يقول في السكنى : «أسكنتك هذه الدار » ، أو «لك سكناها » ، وما أفاد معناهما بأيّ لغة كان ، وفي العمرى بإضافة مدّة حياتي أو حياتك ، وفي الرقبى بإضافة سنة أو سنتين مثلاً ، وللعمرى والرقبى لفظان آخران ، فللأولى : «أعمرتك هذه الدار عمرك أو عمري ، أو ما بقيتَ أو بقيتُ ، أو ما عشتَ أو عشتُ» ونحوها ، وللثانية : «أرقبتك مدّة كذا» ، والقبول : كلّ ما دلّ على

1 ـ السكنى بالمعنى المطلق عبارة عن أن يسلّط أحداً على سكنى داره مع بقاء عين الدار على ملكه ، سواء أطلق ولم يعيّن مدّة ، أو قدّره بعمر أحدهما ، أو قدّره بالزمان المعيّن ، ويقال للأخيرين : العمرى في الاُوّلى ، والرقبى في الثانية ، والجميع يشبه وقف الانتفاع المتقدّم(1) ، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . غاية الأمر غلبة الأوّل في الوقف على الذريّة مثلاً سكنى الدار غير المختصّ بالذرّية الموجودة ، والثاني في الشخص الخاصّ .
  • (1) في ص 70 .