جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 212)

(الصفحة 213)

كتاب



الأيمان والنذور




القول في اليمين


ويطلق عليها الحلف والقسم ، وهي ثلاثة أقسام :

الأوّل:

مايقع تأكيداًوتحقيقاً للإخبار بوقوع شيء ماضياً أوحالاأو استقبالاً.

الثاني:

يمين المناشدة ـ وهي ما يُقرن به الطلب والسؤال ـ يقصد بها حثّ المسؤول على إنجاح المقصود ، كقول السائل : «أسألك بالله أن تفعل كذا» .

الثالث:

يمين العقد ، وهي ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في الآتي ، كقوله : «والله لأصومنّ» أو « . . . لأتركنّ شرب الدخّان» مثلاً . لا إشكال في أنّه لا ينعقد القسم الأوّل ، ولا يترتّب عليه شيء سوى الإثم فيما كان كاذباً في إخباره عن عمد . وكذا لا ينعقد القسم الثاني ، ولا يترتّب عليه شيء من إثم أو كفّارة ; لا على الحالف في إحلافه ، ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله . وأمّا القسم الثالث ، فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية ، ويجب برّه والوفاء به ، ويحرم حنثه ، ويترتّب على حنثه الكفّارة1 .
1 ـ قال الله تعالى في كفّارة اليمين : {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}(1) وهل المراد
  • (1) سورة المائدة : 5 / 89 .


(الصفحة 214)

بالقيد الاحترازي ، فتدلّ الآية على مغايرة اليمين والحلف ولو بالعموم والخصوص المطلق ، أو أنّ المراد بالقيد التوضيحي وذكره كالعطف التفسيري ، ولعلّ وجهه عدم كون اليمين فعلاً ، بل إنّما هي اسم بخلاف الحلف الذي يكون مصدراً ، والظاهر هو الثاني .
وكيف كان ، فوجه التسمية في القسم الأوّل واضح ، وأمّا القسم الثاني ، فقد وقع التعبير عنه بالمناشدة في قول الحسين (عليه السلام) مخاطباً للعدوّ المحارب : أنشدكم الله كذا وكذا(1) ، وأمّا القسم الثالث ، فوجه التسمية بيمين العقد فيه أنّه القسم على تحقّق العهد على الفعل أو الترك ، كالمثالين المذكورين في المتن .
لا شبهة في أنّه لا ينعقد القسم الأوّل ، بل لا معنى لانعقاده ، ولا يترتّب عليه شيء سوى الإثم لو كان كاذباً في إخباره ، ولو كان الإخبار بالإضافة إلى الحال والاستقبال وكان متعلّق الحلف أمراً في اختياره ، فإنّه لا يجب عليه إيجاد ذلك الأمر تحقيقاً لليمين الواقعة وإن كان هذا الفرض يرجع إلى القسم الثالث كما لا يخفى ، وهذا القسم هي يمين العقد للتأكيد على تحقيق ما التزم به وتعهّد عليه من فعل أو ترك ، وهذا هو المبحوث عنه في كتاب اليمين وينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية ، ويجب شرعاً العمل على طبقه ويترتّب على حنثه الكفّارة المذكورة في القرآن(2) .
لكنّ الجمع بين وجوب البرّ وحرمة الحنث كما في المتن ممّا ليس ينبغي ، ضرورة أنّه ليس هناك حكمان شرعيّان بحيث إذا لم يعمل على طبق النذر تتحقّق منه مخالفتان للحكم التكليفي الذي هو الوجوب والحرمة ، وهذا نظير ما ذكرناه في علم
  • (1) الأمالي للشيخ الصدوق : 222 ـ 223 قطعة من ح239 ، وعنه بحار الأنوار : 4 / 318ـ 319 قطعة من ح1 .
  • (2) سورة المائدة : 5 / 89 .


(الصفحة 215)

مسألة : لا تنعقد اليمين إلاّ باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس ، ولا تنعقد بالكتابة على الأقوى ، والظاهر أنّه لا يعتبر فيها العربيّة خصوصاً في متعلّقاتها1 .

مسألة : لا تنعقد اليمين إلاّ إذا كان المقسم به هو الله جلّ شأنه ، إمّا بذكر اسمه العلميّ المختصّ به كلفظ الجلالة ، ويلحق به ما لا يطلق على غيره ، كالرحمان ، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصّة به التي لا يشاركه فيها غيره ،

الاُصول من أنّ ما اشتهر من ثبوت حرمة الترك في مورد وجوب شيء وثبوت الوجوب في مورد حرمة شيء ليس بتمام ; لأنّ من خالف التكليف الوجوبي ولم يأت بالواجب لم يخالف إلاّ تكليفاً واحداً ، ومن خالف التكليف التحريمي فكذلك ، إلاّ مع إيجاد المنهيّ عنه مكرّراً ، والثابت في المقام هو وجوب الوفاء باليمين كالنذر ، ويؤيّده عدم تعدّد الكفّارة بوجه .

1 ـ أمّا انعقادها باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس غير القادر على التلفّظ بوجه فمّما لا شبهة فيه ; لأنّه ليس شيء أظهر منه في الدلالة على اليمين . وأمّا عدم الانعقاد بالكتابة فلعدم الدليل عليه ، وليست اليمين كالوصيّة التي يتعارف فيها الكتابة ، وقد عرفت أنّ في بعض الروايات دلالة عليه في الوصيّة(1) ، ومنها ما يدلّ على استحباب أن تكون وصيّة الرجل تحت رأسه عند المنام(2) .
واستظهر في المتن عدم اعتبار العربيّة في متعلّقاتها ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ غير العارف باللغة العربية لا يقدر على ذلك ، كالعارف باللغة الفارسيّة فقط .
  • (1  ، 2) في ص137 ـ 138 .


(الصفحة 216)

كقوله : «ومقلّب القلوب والأبصار» «والذي نفسي بيده» «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» وأشباه ذلك ، أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تطلق عليه تعالى وعلى غيره ، لكنّ الغالب إطلاقها عليه ـ بحيث ينصرف عند الإطلاق إليه تعالى ـ كالربّ والخالق والبارئ والرازق والرحيم ، ولا تنعقد بما لا ينصرف إليه كالموجود والحيّ والسميع والبصير والقادر ، وإن نوى بها الحلف بذاته المقدّسة على إشكال ، فلا يترك الاحتياط1 .

1 ـ الظاهر من النصّ والفتوى هو أنّ الاهتمام باليمين تكليفاً ووضعاً إنّما هو لأجل كون المقسم به هو الله جلّ شأنه ، وأنّه الذي يجعله تأكيداً وتحقيقاً لما التزم وتعهّد به ، وأمّا غيره من الاُمور المقدّسة كالقرآن والكعبة والأنبياء ، وحتّى نبيّنا (صلى الله عليه وآله)والمعصومين من الأئمّة الطاهرين واُمّهم فاطمة الزهراء سلام الله عليها فلا تنعقد اليمين الاصطلاحيّة به وإن كان في موقعه من القداسة وعظمة الشأن ، فضلاً عن أبناء الأئمّة وبناتهم اللذين لا يكونان معصومين أصلاً ; سواء كانوا مع الواسطة أو بدونها .
ويدلّ عليه من الروايات صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت الله إن أعارت متاعها لفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير أمرها؟ فقال : ليس عليها هدي ، إنّما الهدي ما جعل الله هدياً للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ، ولا هدي لا يذكر فيه الله عزّوجلّ . وسُئل عن الرجل يقول : عليَّ ألف بدنة وهو محرم بألف حجّة ؟ قال : ذلك من خطوات الشيطان . وعن الرجل يقول وهو محرم بحجّه ؟ قال : ليس بشيء ، أو يقول : أنا أهدي هذا الطعام؟ قال : ليس بشيء ، إنّ الطعام لا يهدى ، أو يقول لجزور بعدما نحرت : هو يهديها لبيت الله ؟ قال : إنّما تهدى البدن