جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 234)

وبالجملة : التعهّد والجعل على الذمّة قد يجيء من قبل الله ، كما في آية الحجّ الدالّة على أنّ {للهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}(1) الآية ، وقد يجيء من قبل المكلّف نفسه ، كما في النذر ، فيقول : «لله عَليّ كذا وكذا» .
وهل يعتبر في الصيغة قول : «لله» بالخصوص الذي هو لفظ الجلالة ، أو يجزئ غير هذه اللفظة من الأسماء المختصّة به ، كقوله : «للرحمن عليّ فعل كذا» أو الموصوف بالأوصاف المختصّة به ، كقوله : «لمقلّب القلوب والأبصار عَليّ فعل كذا» كما تقدّم في اليمين؟(2) الظاهر أنّه لا فرق بينه وبين اليمين من هذه الجهة ، فالتعميم هناك والتخصيص هنا يحتاج إلى دليل فارق ، وهو مفقود .
ولا يبعد الانعقاد بما يرادف القول المزبور من كلّ لغة ، وإلاّ يلزم الاقتصار في وجوب الوفاء وغيره على من يعرف اللغة العربيّة ويحسنها ، مع أنّ غير العارف كثير ، والبارئ يطلق عليه الأسماء المتعدّدة حسب تعدّد اللغات وتكثّر الألسن ، فالانجليزي لا يعرف معنى «الله» نوعاً ، وليست صيغة النذر من العبادات ـ كالصلاة مثلاًـ حتّى يجب عليه تعلّم ألفاظها ولو مع عدم إدراك المعنى ، بل هي كما عرفت تعهّد والتزام من قبل العبد لله تعالى على عمل مخصوص .
نعم ، لو اقتصر على قوله : «عليّ كذا» فلا ينعقد النذر ; لأنّ دلالته على الالتزام وإن كانت ظاهرة ، إلاّ أنّ كون الالتزام لله تعالى ، لا يدلّ عليه هذا اللفظ ولو كان في نيّته ذلك ، لما عرفت من عدم الاكتفاء بالنيّة .
ولو قال : «نذرت لله أن أصوم» مثلاً ، أو «لله عليّ نذر صوم يوم» مثلاً ، فقد
  • (1) سورة آل عمران : 3 / 97 .
  • (2) في ص216 ـ 218 .


(الصفحة 235)

مسألة : يشترط في الناذر البلوغ، والعقل، والاختيار ، والقصد ، وانتفاء الحجرفي متعلّق نذره، فلاينعقد نذرالصبيّ وإن كان مميّزاًوبلغ عشراً، ولا المجنون ولو أدواريّاً حال دوره، ولا المكره ، ولا السكران ، بل ولا الغضبان غضباً رافعاً للقصد، ولا السفيه المحجور عليه إن كان المنذور مالاً ولو في ذمّته ، ولا المفلّس المحجور عليه إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه وتعلّق به حقّ الغرماء1 .

مسألة : لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج; وإن كان متعلّقاً بمالها ولم يكن العمل به مانعاً عن حقّه ، بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه ، ولو أذِن لها فنذرت انعقد ، وليس له بعد ذلك حلّه ولا المنع عن الوفاء به ، ولا يشترط نذر الولد بإذن والده على الأظهر ، وليس له حلّه ولا منعه عن الوفاء به2 .

حكم في المتن بعدم انعقاده على إشكال ينشأ من أنّه لا وجه لعدم الانعقاد بعد كون معنى النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى ، كما ربما يؤيّده الكتاب حكاية عن قول مريم : {إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً}(1) ومن أنّ الجمع بين كلمة «النذر» الدالّة على الالتزام لله ، وبين كلمة «لله» لا يكاد يستقيم ، فلا يترك الاحتياط .

1 ـ أمّا اعتبار الاُمور المذكورة الذي يتفرّع عليه البطلان في الموارد الفاقدة ، فيدلّ عليه ما مرّ مراراً(2) ، ولا حاجة إلى الإعادة بوجه أصلاً .

2 ـ في المسألة صورتان :
إحداهما : نذر الزوجة مع منع الزوج وإن كان متعلّقاً بما يكون ملكاً لها أو لها
  • (1) سورة مريم : 19 /26 .
  • (2) مثل ما مرّ في ص144 ـ 149 و 223.


(الصفحة 236)

السلطنة عليه ، ولم يكن العمل به مانعاً عن حقّ الزوج من الاستمتاع وغيره .
ويدلّ على حكمه رواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها ، إلاّ في حجّ ، أو زكاة ، أو برّ والديها ، أو صلة قرابتها(1) . والظاهر منها اشتراط الإذن لا مجرّد عدم المنع .
كما ربما يؤيّده رواية الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : ليس على المملوك نذر إلاّ أن يأذن له سيّده(2) .
ثمّ إنّ تقييد النذر المنفي في الرواية الاُولى بمال الزوجة ليس لاختصاص النفس عنه ، بل يعمّ ما إذا كان عملاً منافياً للاستمتاع ، كنذر الصوم مثلاً ، نظراً إلى أنّ من محرّمات الصوم الجماع ، ولا يجتمع الصوم معه ، بل يمكن أن يقال بالشمول لمطلق أفعاله ولو لم يكن منافياً للاستمتاع ، كما إذا نذرت أن تصلّي على النبيّ وآله مائة مرّة في كلّ يوم ، حيث إنّه لا ينافي الاستمتاع أصلاً ، وإطلاق عبارة المتن يشمله ; لأنّ مفادها عدم صحّة نذر الزوجة بدون إذن الزوج مطلقاً .
ويمكن الاستشكال في ذلك ، نظراً إلى أنّه لا دليل يظهر منه هذه الجهة ، فإنّه وإن لم يكن للقيد مفهوم لمنعه في مطلق القضايا المفهوميّة حتّى مفهوم الشرط ، إلاّ أنّ استفادة حكم المطلق من الرواية التيوقع فيهاالتقييدتحتاج إلى إلغاءالعرف خصوصيّة القيد ، وبالجملة : استفادة ما هو مفاد المتن من الرواية المذكورة في غاية الإشكال .
  • (1) الفقيه : 3 / 109 ح457 وص277 ح1315 ، تهذيب الأحكام : 7 / 462 ح1851 وج8 / 257 ح935 ، وعنهما الوسائل : 23 ح315 كتاب النذر والعهد ب15 ح1 .
  • (2) قرب الإسناد : 109 ح376 ، وعنه الوسائل : 23 / 316 ، كتاب النذر والعهد ب15 ح2 وبحار الأنوار : 104/217 ح10 .


(الصفحة 237)

مسألة : النذر إمّا نذر برّ ، ويقال له : نذر المجازاة ; وهو ما علّق على أمر : إمّا شكراً لنعمة دنيويّة أو اُخرويّة ، كأن يقول : «إن رزقت ولداً فلله عليّ كذا» أو «إن وفّقت لزيارة بيت الله فلله عَليّ كذا» . وإمّا استدفاعاً لبليّة ، كأن يقول : «إن شفى الله مريضي فلله عَليّ كذا» . وإمّا نذر زجر ، وهو ما علّق على فعل حرام أو مكروه; زجراً للنفس عن ارتكابهما ، مثل أن يقول : «إن تعمّدت الكذب ، أو بلت في الماء فلله عليّ كذا» أو على ترك واجب أو مستحبّ زجراً لها عن تركهما . وإمّا نذر تبرّع ، وهو ما كان مطلقاً ولم يعلّق على شيء ، كأن يقول : «لله عليّ أن أصوم غداً» . لا إشكال ولا خلاف في انعقاد الأوّلين ، وفي انعقاد الأخير قولان ، أقواهما الانعقاد1 .

ولو أذن لها فنذرت انعقد ، وليس للزوج بعد ذلك حلّه ولا المنع عن الوفاء به ، ومن المسائل المبتلى بها في زماننا هذا نذر المرأة الحائض الإحرام قبل المقيات في المدينة التي يكون الفصل بينها وبين مسجد الشجرة فرسخاً لئلاّ تحتاج إلى الإحرام مع هذه الحالة من مسجد الشجرة ، فإنّه إذا لم يتحقّق الإذن القبلي لا ينعقد النذر على ما هو مفاد المتن ، ولا يكفي مجرّد الرضا القلبي ، ولا عدم المنع البعدي كما لا يخفى ، لكن مرّ الإشكال فيه .
ثانيتهما : نذر الولد بدون إذن الوالد ، فإنّه لم يقم في النذر دليل على التوقّف على إذنه ، بل مانعيّة منعه ، وليس له حلّه ولا منعه عن الوفاء به ، ولا ملازمة بين النذر واليمين في هذه الجهة ، كما يؤيّده اختلاف أحكامهما في كثير من الجهات .

1 ـ النذر على ثلاثة أقسام :
القسم الأوّل : هو نذر برّ ، ويقال له : نذر المجازاة ; وهو ما علّق على أمر : إمّا
(الصفحة 238)

شكراً لنعمة دنيويّة أو اُخرويّة ، وإمّا استدفاعاً لبليّة ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، وإطلاق عنوان المجازاة عليه إنّما هو بلحاظ كون التعهّد النذري جزاءً لوقوع المعلّق عليه من النعمة أو دفع البليّة ، ولذا يقع مثله بصورة القضيّة الشرطيّة الدالّة على ترتّب الجزاء على الشرط ، ولا ربط لهذا الأمر بمسألة ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة وعدمه ، كما لايخفى .
القسم الثاني : نذر زجر ، وهو ما علّق على فعل حرام أو مكروه زجراً للنفس عن ارتكابهما ، أو على ترك واجب أو مستحبّ زجراً لها عن تركهما ، ولا ارتباط لهذا القسم أيضاً بما قد يتخيّل من أنّ ترك الواجب حرام وترك المستحبّ مكروه ، فإنّك قد عرفت(1) عدم ثبوت حكمين في الموارد المذكورة . غاية الأمر أنّه لا مجال لإنكار كون ترك الواجب غير جائز عقلاً ، وترك المستحبّ ترك لما هو راجح شرعاً .
القسم الثالث : هو نذر تبرّع لم يقع فيه التعليق على شيء شكراً أو زجراً ، بل كان مطلقاً ، كالمثال المذكور في المتن .
نفى في المتن الإشكال والخلاف عن انعقاد النذر في القسمين الأوّلين ، لكن ذكر أنّ في انعقاد الأخير قولان ، أقواهما الانعقاد ، وهو الظاهر ; لدلالة الكتاب(2) على صدق النذر على نذر مريم في قصّتها بما ترتبط إلى الولادة من غير حمل ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات عليه ، مثل :
موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يجعل عليه صياماً في نذر
  • (1) في ص214 ـ 215 .
  • (2) سورة مريم : 19 / 26 .