جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 268)

(الصفحة 269)


كتاب الكفّارات

القول في أقسامها



وهي على أربعة أقسام : مرتّبة ، ومخيّرة ، وما اجتمع فيه الأمران ، وكفّارة الجمع .

أمّا المرتّبة; فهي ثلاث : كفّارة الظهار ، وكفّارة قتل الخطأ ، يجب فيهما العتق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً ، وكفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ، والأحوط كونها متتابعات .

وأمّا المخيّرة; فهي كفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة لها ، وكفّارة حنث النذر ، وكفّارة حنث العهد ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ; وهي العتق ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، مخيّراً بينها على الأظهر .

وما اجتمع فيه الأمران : كفّارة حنث اليمين ، وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب ، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم مخيّراً …

(الصفحة 270)

بينها ، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام .

وأمّا كفّارة الجمع; فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً ، وكفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط ; وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً1 .
1 ـ الكفّارات على أربعة أقسام :
القسم الأوّل : الكفّارة المرتّبة ; وهي ثابتة في ثلاث موارد :
أحدها : الظهار ، فقد وردت فيها الآية والروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال ، أمّا الآية فقوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً}(1) .
ومن الروايات صحيحة أبي ولاّد الحنّاط ، عن حمران ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث الظهار قال : وندم الرجل على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عزّوجلّ : {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}يعني ما قال الرجل الأوّل لامرأته : أنت عليَّ كظهر اُمّي ، قال : فمن قالها بعدما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فإنّ عليه {تَحْرِيرُ رَقَبَة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} يعني مجامعتها {ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً}فجعل الله

  • (1) سورة المجادلة : 58 / 3 ـ 4 .


(الصفحة 271)

عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا(1) .
ثانيها : قتل الخطأ ; وهي الكفّارة المذكورة المرتّبة ، من دون فرق بين صورة أخذ الدية وعدمه ، وكذا من دون فرق بين ما كان المقتول حرّاً أو عبداً ، وقد وردت فيه طائفة من الروايات ، مثل :
صحيحة عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً ـ إلى أن قال : ـ وإذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ، ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول ، فالكفّارة عليه فيما بينه وبين ربّه لازمة(2) .
ثالثها : من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وكفّارته إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ، ويدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلاشيء عليه إلاّ يوماً مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع(3) .
القسم الثاني : الكفّارة المخيّرة بين العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام
  • (1) الكافي : 6 / 152 ح1 ، وعنه الوسائل : 22 / 359 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب1 ح1 .
  • (2) تهذيب الأحكام : 8 / 322 ح1196 ، وعنه الوسائل : 22 / 374 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب10 ح1 .
  • (3) الكافي : 4 / 122 ح5 ، الفقيه : 2 / 96 ح430 ، المقنع : 200 ـ 201 ، تهذيب الأحكام : 4/278 ح844 ، الاستبصار : 2 / 120 ح391 ، وعنها الوسائل : 10 / 347 ، كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان ب29 ح1 ، وفي البحار : 96 / 333 ح6 عن الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام) : 213 .


(الصفحة 272)

ستّين مسكيناً ; وهي ثابتة في موارد آتية :
الأوّل : كفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفّارة ، والبحث في هذا المجال موكول إلى كتاب الصوم .
الثاني : كفّارة حنث النذر ، فقد ورد في رواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عمّن جعل لله عليه أن لا يركب محرّماً سمّـاه فركبه ؟ قال : لاأعلمه إلاّقال:فليعتق رقبة، أوليصم شهرين متتابعين، أوليطعم ستّين مسكيناً(1).
ووردت في هذا المورد روايات اُخرى دالّة على غير ذلك ، لكن المشهور ما ذكرنا(2) .
الثالث : كفّارة حنث العهد ، وقد وردت فيها رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يفِ بعهده؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدّق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين(3) . والمراد بالتصدّق كما في رواية أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) هو إطعام ستّين مسكيناً ، قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً(4) .
الرابع : كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، والعمدة في المسألة رواية خالد بن
  • (1) تهذيب الأحكام : 8/314 ح1165 ، الاستبصار : 4 / 54 ح188 ، وعنهما الوسائل : 22 / 394 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب23 ح7 .
  • (2) رياض المسائل : 11 / 235 ، جواهر الكلام : 33 / 174 .
  • (3) تهذيب الأحكام : 8/309 ح1148 ، الاستبصار : 4 / 55 ح189 ، وعنهما الوسائل : 22 / 395 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب24 ح1 .
  • (4) تهذيب الأحكام : 8/315 ح1170 ، الاستبصار : 4 / 54 ح187 ، وعنهما الوسائل : 22 / 395 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب24 ح2 .