| 
(الصفحة 309) على الورثة من باب لزوم العمل بالوصيّة .
 نعم ، فيما إذا تعيّن على الميّت الصيام ولم يتحقّق منه زمن حياته فقد احتمل في المتن قويّاً وجوبها على الولد الأكبر ، الذي يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من الصلاة والصيام ; لعدم الفرق بعد فرض الوجوب بنحو التعيّن .
 وأمّا مع عدم التعيّن وتعيّن غيره من الكفّارات الماليّة ، كما إذا كانت مرتّبة وتعيّن عليه الإطعام ولم يكن له تركة فرضاً ، فلا يجب على الوليّ الإخراج من ماله . نعم ، في الواجبات التي يجب عليه قضاؤها يجوز له الاستئجار لها ، ولا يلزم عليه المباشرة .
 وأمّا الكفّارات المخيّرة كالصيام والإطعام ، فقد فصّل فيها في المتن بين ما إذا كان متمكِّناً من الإطعام والصيام وأمكن الإخراج من التركة ، فاللازم الإخراج منها ; لعدم الفرق بينها وبين الكفّارات الماليّة المحضة ، وإلاّ فاحتاط وجوباً بأن يصوم الوليّ لو تلفت التركة ، أو أبى الورثة عن الإطعام . وأولى منهما ما لو لم تكن له تركة أصلاً ، إذ حينئذ يصير كالكفّارات البدنيّة المحضة ، فتدبّر جيّداً .
 هذا تمام الكلام بحمد الله في كتاب الكفّارات .
 
 (الصفحة 310)
 (الصفحة 311)
 
 كتاب
 الصيد والذباحة
 
 
 (الصفحة 312)
 
 (الصفحة 313)
 
 
 كتاب الصيد والذباحة
 القول في الصيدكما يذكّى الحيوان ويحلّ لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً ، يذكّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر ، وهو إمّا بالحيوان أو بغيره ، وبعبارة اُخرى : الآلة التي يصاد بها إمّا حيوانيّة أو جماديّة ، ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل1 .مسألة : لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما كان بالكلب المعلّم ; سواء كان سلوقيّاً أو غيره ، وسواء كان أسود أو غيره ، فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع ; كالفهد و النمر وغيرهما ، وجوارح الطير; كالبازي والعقاب والباشق وغيرها ، وإن كانت معلّمة ، فما يأخذه الكلب المعلَّم ويقتله ـ بعقره 1 ـ تذكية الحيوان المترتّبة عليها عدم النجاسة وحلّية أكل اللحم فيما يحلّ أكله قد تكون بالذبح بالمعنى الأعمّ من النحر على النحو المعتبر شرعاً ، وقد تكون بالصيد على النحو المعتبر كذلك ، والآلة التي يتحقّق بها الصيد قد تكون حيوانيّة كالكلب المعلّم على ما سيجيء ، وقد تكون جماديّة كبعض الآلات المقتالة من البعيد على ما سيجيء أيضاً .
 
 |