(الصفحة 310)
(الصفحة 311)كتاب
الصيد والذباحة
(الصفحة 312)
(الصفحة 313)
كتاب الصيد والذباحة
القول في الصيد
كما يذكّى الحيوان ويحلّ لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً ، يذكّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر ، وهو إمّا بالحيوان أو بغيره ، وبعبارة اُخرى : الآلة التي يصاد بها إمّا حيوانيّة أو جماديّة ، ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل1 .
مسألة : لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما كان بالكلب المعلّم ; سواء كان سلوقيّاً أو غيره ، وسواء كان أسود أو غيره ، فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع ; كالفهد و النمر وغيرهما ، وجوارح الطير; كالبازي والعقاب والباشق وغيرها ، وإن كانت معلّمة ، فما يأخذه الكلب المعلَّم ويقتله ـ بعقره
1 ـ تذكية الحيوان المترتّبة عليها عدم النجاسة وحلّية أكل اللحم فيما يحلّ أكله قد تكون بالذبح بالمعنى الأعمّ من النحر على النحو المعتبر شرعاً ، وقد تكون بالصيد على النحو المعتبر كذلك ، والآلة التي يتحقّق بها الصيد قد تكون حيوانيّة كالكلب المعلّم على ما سيجيء ، وقد تكون جماديّة كبعض الآلات المقتالة من البعيد على ما سيجيء أيضاً .
(الصفحة 314)وجرحه ـ مذكّى حلال أكله من غير ذبح ، فيكون عضّه وجرحه ـ على أيّ موضع من الحيوان ـ بمنزلة ذبحه1 .
1 ـ لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما كان بسبب الكلب المعلّم ; من دون فرق بين أن يكون سلوقياً أو غيره ، وأن يكون أسود أو غيره ، ففي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه قال: في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ :
{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}(1) قال : هي الكلاب(2) .
وفي بعض حواشي الوسائل «وما علّمتم» أي صيد ما علّمتم بتقدير مضاف ، فالواو للعطف على الطيّبات، أو الموصول مبتدأ يتضمّن معنى الشرط ، وقوله : «فكلوا» خبره ، والمشهور بين علمائنا(3) والمنقول في كثير من الروايات عن أئمّتنا (عليهم السلام)(4) أنّ المراد بالجوارح الكلاب ، وأنّه لا يحلّ صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته ، والجوارح وإن كان لفظها يشمل غير الكلب ، إلاّ أنّ الحال عن فاعل «علَّمتم» أعني «مكلّبين» خصّصها بالكلاب ، فإنّ المكلّب مؤدّب الكلاب للصيد ، وذهب ابن أبي عقيل إلى حلّ صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها(5) ، فإطلاق المكلّبين باعتبار كون المعلّم في الغالب كلباً ، وما يدلّ على مذهبه من الأخبار لعلّها محمولة على التقيّة(6) ، كما يدلّ عليه
- (1) سورة المائدة : 5 / 4 .
- (2) الكافي : 6 / 202 ح1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 22 ح88 ، وعنهما الوسائل : 23 / 331 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب1 ح1 .
- (3) مختلف الشيعة : 8 / 365 مسألة 62 ، مسالك الأفهام : 11 / 407 ، كفاية الأحكام : 245 .
- (4) وسائل الشيعة : 23 / 348 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب9 .
- (5) حكى عنه في مختلف الشيعة : 8 / 365 مسألة 62 .
- (6) تهذيب الأحكام : 9 / 28 ـ 29 ، مختلف الشيعة : 8 / 368 .