(الصفحة 312)
(الصفحة 313)
كتاب الصيد والذباحة
القول في الصيد
كما يذكّى الحيوان ويحلّ لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً ، يذكّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر ، وهو إمّا بالحيوان أو بغيره ، وبعبارة اُخرى : الآلة التي يصاد بها إمّا حيوانيّة أو جماديّة ، ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل1 .
مسألة : لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما كان بالكلب المعلّم ; سواء كان سلوقيّاً أو غيره ، وسواء كان أسود أو غيره ، فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع ; كالفهد و النمر وغيرهما ، وجوارح الطير; كالبازي والعقاب والباشق وغيرها ، وإن كانت معلّمة ، فما يأخذه الكلب المعلَّم ويقتله ـ بعقره
1 ـ تذكية الحيوان المترتّبة عليها عدم النجاسة وحلّية أكل اللحم فيما يحلّ أكله قد تكون بالذبح بالمعنى الأعمّ من النحر على النحو المعتبر شرعاً ، وقد تكون بالصيد على النحو المعتبر كذلك ، والآلة التي يتحقّق بها الصيد قد تكون حيوانيّة كالكلب المعلّم على ما سيجيء ، وقد تكون جماديّة كبعض الآلات المقتالة من البعيد على ما سيجيء أيضاً .
(الصفحة 314)وجرحه ـ مذكّى حلال أكله من غير ذبح ، فيكون عضّه وجرحه ـ على أيّ موضع من الحيوان ـ بمنزلة ذبحه1 .
1 ـ لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما كان بسبب الكلب المعلّم ; من دون فرق بين أن يكون سلوقياً أو غيره ، وأن يكون أسود أو غيره ، ففي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه قال: في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ :
{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}(1) قال : هي الكلاب(2) .
وفي بعض حواشي الوسائل «وما علّمتم» أي صيد ما علّمتم بتقدير مضاف ، فالواو للعطف على الطيّبات، أو الموصول مبتدأ يتضمّن معنى الشرط ، وقوله : «فكلوا» خبره ، والمشهور بين علمائنا(3) والمنقول في كثير من الروايات عن أئمّتنا (عليهم السلام)(4) أنّ المراد بالجوارح الكلاب ، وأنّه لا يحلّ صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته ، والجوارح وإن كان لفظها يشمل غير الكلب ، إلاّ أنّ الحال عن فاعل «علَّمتم» أعني «مكلّبين» خصّصها بالكلاب ، فإنّ المكلّب مؤدّب الكلاب للصيد ، وذهب ابن أبي عقيل إلى حلّ صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها(5) ، فإطلاق المكلّبين باعتبار كون المعلّم في الغالب كلباً ، وما يدلّ على مذهبه من الأخبار لعلّها محمولة على التقيّة(6) ، كما يدلّ عليه
- (1) سورة المائدة : 5 / 4 .
- (2) الكافي : 6 / 202 ح1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 22 ح88 ، وعنهما الوسائل : 23 / 331 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب1 ح1 .
- (3) مختلف الشيعة : 8 / 365 مسألة 62 ، مسالك الأفهام : 11 / 407 ، كفاية الأحكام : 245 .
- (4) وسائل الشيعة : 23 / 348 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب9 .
- (5) حكى عنه في مختلف الشيعة : 8 / 365 مسألة 62 .
- (6) تهذيب الأحكام : 9 / 28 ـ 29 ، مختلف الشيعة : 8 / 368 .
(الصفحة 315)
رواية أبان(1) ،(2) .
وكيف كان ، فيدلّ على عدم حلّية صيد غير الكلب المعلّم رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد؟ فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلاّ ما ذكّيتموه ، إلاّ الكلب المكلّب . قلت : فإن قتله؟ قال : كُلْ ; لأنّ الله ـ عزّوجلّـ يقول :
{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ . . . فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ}(3) .
قال في مجمع البحرين :
{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} من كلّبته : علّمته الصيد ، والفاعل مكلّب ، وهو الذي يُسَلّط الكلاب على الصيد ، والذي يعلّمها ، والكلاّب : صاحب الكلاب والصائد بها ، ونصب «مُكَلِّبِينَ» على الحال; أي في حال تكليبهم هذه الجوارح(4) . ويظهر منه أنّ إطلاق المكلّب على الكلب إنّما هو بلحاظ كونه معلّماً للصيد غالباً ، ويدلّ عليه توصيف الكلب بالمكلّب في الرواية المذكورة ، فالجميع دليل على أنّه معنى وصفي لا اسم علمي ولو للجنس ، وأنّ إطلاقه على غير المعلّم كان من باب المجاز والمسامحة .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ الآلة الحيوانيّة منحصرة بالكلب المعلّم ، ولا تعمّ جوارح السباع والطير وإن كانت معلّمة .
- (1) الكافي : 6 / 208 ح8 ، تهذيب الأحكام : 9 / 32 ح129 ، الاستبصار : 4/72 ح265 ، الفقيه : 3 / 204 ح932 ، وعنها الوسائل : 23 / 352 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب9 ح12 .
- (2) وسائل الشيعة: 16/249 ـ 250، طبع المكتبة الإسلامية بطهران، مع تعليقات للشيخ أبوالحسن الشعراني (رحمه الله).
- (3) الكافي : 6 / 204 ح9 ، تهذيب الأحكام : 9 / 24 ح94 ، تفسير القمّي : 1 / 162 ، وعنها الوسائل : 23 / 332ـ 333 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب1 ح3 ، 4 وص339 ب3 ح2 وص348 ب9 ح1 ، وفي البحار : 65 / 389 ح44 عن تفسير العيّاشي : 1 / 294 ح25 .
- (4) مجمع البحرين : 2 / 1585 .
(الصفحة 316)مسألة : يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد ، وعلامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل ويهيج إلى الصيد ، لو أرسله صاحبه وأغراه به ، وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره . نعم ، لا يضرّ إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد وقربه منه . والأحوط أن يكون من عادته ـ التي لا تتخلّف إلاّ نادراًـ أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه1 .
1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان الكلب المعلّم واتّصافه به ، فقد ذكر فيها أنّ علامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم وجود المانع أن يسترسل بنفسه ويهيج إلى جانب الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به وحرّكه عليه ، وأن ينزجر عن الذهاب والهياج إذا زجره صاحبه كأنّه مأمور على طبق أمره . نعم ، إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد وصيرورته قريباً منه لا يقدح ذلك في الاتّصاف المذكور ; لأنّه في هذه الحالة كأنّه يصير بلا إرادة ولا اختيار ; لأنّه يرى نفسه واصلاً إلى المطلوب .
نعم ، احتاط وجوباً في المتن أن يكون من عادته التي لا تتخلّف إلاّ نادراً أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه ، ليتّضح أنّ الإمساك المذكور إنّما هو لأجل الصاحب لا لأكل نفسه والتغذّي منه .
ويؤيّده قوله تعالى :
{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}(1) الظاهر في حصول الإمساك لأجل الصاحب ، ويدلّ عليه صحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب يقتل؟ فقال : كُلْ ، قلت : إن أكل منه؟ قال : إذا أكل منه فلم
- (1) سورة المائدة : 5 / 4 .