جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 32)

مسألة : الوقف المنقطع الأوّل إن كان بجعل الواقف ، كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي فالأحوط بطلانه ، فإذا جاء رأس الشهر المزبور فالأحوط تجديد الصيغة ، ولا يترك هذا الاحتياط . وإن كان بحكم الشرع; بأن وقف أوّلاً على ما لا يصحّ الوقف عليه ، ثمّ على غيره ، فالظاهر صحّته بالنسبة إلى من يصحّ . وكذا في المنقطع الوسط ، كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه ، بخلافه في الأوّل والآخر ، فيصحّ على الظاهر في الطرفين ، والأحوط تجديده عند انقراض الأوّل في الأوّل ، والوسط في الثاني1 .

1 ـ قد فصّل في المتن في الوقف المنقطع الأوّل بين ما كان الانقطاع مستنداً إلى جعل الواقف ، كما إذا وقفه قبل مجيء الشهر الكذائي بأنّه إذا جاء رأس ذلك الشهر فهو وقف ، وبين ما كان الانقطاع مستنداً بحكم الشرع ; بأن وقف أوّلاً على ما لا يصحّ الوقف عليه ، ثمّ على غيره ممّن يصحّ ، فاحتاط البطلان في الفرض الأوّل ، كما أنّه احتاط ونهى عن ترك هذا الاحتياط بالإضافة إلى تجديد الصيغة ، واستظهر الصحّة بالنسبة إلى خصوص من يصحّ في الفرض الثاني .
والوجه في التفصيل أنّه ربما لا يكاد أن يجتمع الوقف مع العلم باستناد الانقطاع إلى جعله ، كما في مثال الشهر المزبور ، فالأحوط عند إرادة الوقف تجديد الصيغة عند مجيء رأس الشهر المزبور ، وهذا بخلاف ما إذا كان بحكم الشرع ، فإنّ عدم الصحّة بالإضافة إلى الطبقة الاُولى التي لا يصحّ الوقف عليها شرعاً لا ينافي قصد الوقفيّة ، والتبعيض في مفاده ـ مضافاً إلى أنّه لا دليل على الارتباط والاتّصال ـ غير عزيز وإن احتاط استحباباً في الذيل بتجديده عند انقراض الأوّل .
وهكذا الحال بالنسبة إلى الوقف المنقطع الوسط ، كما إذا كان الموقوف عليه في
(الصفحة 33)

مسألة : لو وقف على جهة أو غيرها وشرط عوده إليه عند حاجته صحّ على الأقوى ، ومرجعه إلى كونه وقفاً ما دام لم يحتج إليه ، ويدخل في منقطع الآخر . وإذا مات الواقف ، فإن كان بعد طروّ الحاجة كان ميراثاً ، وإلاّ بقي على وقفيّته1 .

الوسط غير صالح للوقف عليه ، فاستظهر فيه الصحّة بالإضافة إلى الطرفين ، واحتاط بالتجديد عند انقراض الثاني الذي لا يصحّ الوقف عليه .
والوجه في الاستظهار المزبور أنّه لا مجال للإشكال فيه من جهة التبعيض ; لأنّه لا دليل على الارتباط والاتّصال ، لكن هذا لا ينافي الاحتياط الاستحبابي بالنسبة إلى تجديد الصيغة بعد انقراض الموقوف عليه المتوسّط الذي لا يصحّ الوقف عليه ، كما لا يخفى .

1 ـ إذا وقف وشرط عوده إليه عند حاجته بنحو شرط النتيجة ، فالأكثر على صحّة الوقف والشرط(1) ، وحكي عن المرتضى دعوى الإجماع عليه(2) وجماعة على بطلانه من الأصل(3) ، ومنهم : ابن إدريس مع دعواه الإجماع عليه(4) وعن ثالث صحّته بنحو الحبس لا الوقف(5) .
وقد قوّى في المتن القول الأوّل ; لأنّه مضافاً إلى عموم {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(6) وإلى
  • (1) مختلف الشيعة : 6 / 255 مسألة 27 ، رياض المسائل : 9 / 296 ـ 297 ، ملحقات العروة الوثقى : 2/202 .
  • (2) الانتصار : 468 ـ 469 .
  • (3) المبسوط : 2 / 81 وج3 / 300 ، المختصر النافع : 255 ، الوسيلة : 370 .
  • (4) السرائر : 3 / 156 ـ 157 .
  • (5) شرائع الإسلام : 2 / 217 ، قواعد الأحكام : 2 / 389 ، التنقيح الرائع : 2/305ـ 306 .
  • (6) سورة المائدة : 5 / 1 .


(الصفحة 34)

قوله (عليه السلام) في الرواية المتقدّمة : «الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله»(1) مرجع هذا الشرط إلى كونه وقفاً ما لم يحتجّ إليه ، فيدخل في منقطع الآخر ، وبعد عروض الحاجة يرجع إليه، ويصير ميراثاً، ولو فرض عدم عروض الحاجة يبقى على وقفيّته.
ويؤيّده ما حكي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قصّة «ينبع» من جعله وقفاً ما دام لم يحتج الحسن والحسين (عليهما السلام)(2) . ولا فرق بين حاجة نفسه وحاجة غيره .
لكنّه استدلّ على القول بالبطلان بخبر إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به ، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته ، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً ، أو يمضي صدقة؟ قال : يرجع ميراثاً على أهله(3) .
وحكي عن المسالك أنّه نقله هكذا : إن احتجت إلى شيء من مالي أو من غلّته فإنّي أحقّ به ، أله ذلك وقد جعله لله ، وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل أيرجع ميراثاً؟ إلى آخره(4) .
وبخبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً(5) ، مع أنّا ذكرنا مراراً عدم تعدّد الرواية في مثل هذه الموارد، ولكن من المحتمل قويّاً عدم بطلان الوقف بل صحّة الشرط، وكون
  • (1) في ص26 .
  • (2) الكافي: 7/49 ح7 ، التهذيب : 9 / 146 ح608 ، وعنهما الوسائل : 19 / 199 ، كتاب الوقوف والصدقات ب10 ح3.
  • (3) التهذيب : 9 / 135 ح568 ، وعنه الوسائل : 19 / 177 ، كتاب الوقوف والصدقات ب3 ح3 .
  • (4) مسالك الأفهام : 5 / 365 .
  • (5) التهذيب : 9 / 146 ح607 .


(الصفحة 35)

مسألة : يشترط في صحّة الوقف التنجيز على الأحوط ، فلو علّقه على شرط متوقّع الحصول ـ كمجيء زيد ـ أو على غير حاصل يقينيّ الحصول فيما بعد ، كما إذا قال : «وقفت إذا جاء رأس الشهر» بطل على الأحوط . نعم ، لا بأس بالتعليق على شيء حاصل ، سواء علم بحصوله أم لا ، كما إذا قال : «وقفت إن كان اليوم جمعة» وكان كذلك1 .

الرجوع ميراثاً إنّما هو لأجل عروض الحاجة وتحقّق الشرط ، ويؤيّده التعبير بالرجوع الدالّ على أصل الصحّة .
وقد استدلّ للبطلان بوجوه اُخر ضعيفة لا مجال لذكرها .

1 ـ المشهور اعتبار التنجيز(1) ، وفي الجواهر بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه(2) ، وعن الحدائق : إنّي لم أقف عليه في جملة من كتب المتقدّمين ، منها : كتاب النهاية للشيخ والمبسوط ، والسرائر لابن إدريس ، وكذا المقنعة للشيخ المفيد (قدس سره)(3) ، فلو علّق على شرط كقدوم زيد ، أو صفة كمجيء رأس الشهر لم يصحّ ، ولا دليل عليه بالخصوص ، كما اعترف به صاحب المسالك(4) ، وحينئذ فإن تحقّق الإجماع فهو ، وإلاّ فهو مشكل .
نعم ، ادّعى صاحب الجواهر أنّ ظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب ترتّب آثارها حال وقوعها(5) ، وهو أيضاً مشكل ، ولذا ذكر سيّد العروة في الملحقات أنّ
  • (1) الحدائق الناضرة : 22 / 142 ، ملحقات العروة الوثقى : 2 / 196 .
  • (2) جواهر الكلام : 28 / 55 و 63 .
  • (3) الحدائق الناضرة : 22 / 142 .
  • (4) مسالك الأفهام : 5 / 357 .
  • (5) جواهر الكلام : 28 / 63 .


(الصفحة 36)

الأحوط مراعاة الاحتياط كما في المتن . نعم ، لو علّق على أمر محقّق الوقوع حال الإنشاء مع العلم به ، كما إذا قال : «وقفت إن كان هذا يوم الجمعة» مع العلم بأنّه يوم الجمعة صحّ ، بل لا ينبغي الإشكال وإن نقل عن بعض بطلانه أيضاً (1); لأنّه بصورة التعليق ، بل استظهر الصحّة مع عدم العلم أيضاً ، فلو قال : «وقفت على أولاد زيد إن كانوا عدولاً» مع عدالتهم ، غاية الأمر عدم علمه بذلك ، فإنّه لم يتأخّر الأثر حينئذ ، ثمّ قال : «وقفت إن جاء زيد» أنّه يحتمل وجوهاً :
أحدها : أن يكون على نحو الشرط المتأخّر على وجه الكشف ، فإذا كان يجيء في الواقع يكون وقفاً من الأوّل .
ثانيها : أن يكون على نحو الواجب المعلّق; بأن يكون المراد إنشاء الملكيّة حين المجيء ، ولازمه عدم جواز التصرّف بوجه آخر قبله لو علم بمجيئه ; لأنّه إنشاء وقفيّته في ذلك الوقت .
ثالثها : أن يكون على نحو الواجب المشروط على نحو الوصيّة ، بمعنى حصول الوقفيّة بعد ذلك لا حين الإنشاء ، وإشكال تأخير الأثر عن السبب إنّما يرد في الوجه الأخير دون الأوّلين ، أمّا الأوّل : فواضح ، وأمّا الثاني : فلأنّ المنشأ الوقفيّة حين المجيء ، وقد حصلت حين الإنشاء(2) .
قلت : والظاهر أنّ المنسبق إلى الذهن من الوجوه الثلاثة هو الوجه الأخير الذي يستلزم تأخير الأثر عن السبب ، والظاهر بملاحظة دعوى الإجماع وإن كانت غير ثابتة ، وبملاحظة أنّ ظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب ترتّب آثارها
  • (1) الناقل هو صاحب الجواهر في ج28 ص63 .
  • (2) ملحقات العروة : 2 / 196 .