جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 325)

مراراً الاتّحاد وعدم التعدّد مع كون الراوي عن الإمام (عليه السلام) واحداً .
ومنها : مرسلة الصدوق المعتبرة قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه بها ، فدع الكلب يقتله ، ثمّ كُلْ منه(1) .
ومنها : رواية ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما؟ فقال : كل ما لم يقتل إذا أدركت ذكاته ، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف ، والرجل تركض ، والذنب يتحرّك ، وقال : ليست الصقورة والبزاة في القرآن(2) .
والمستفاد من جميع الروايات المرتبطة بهذه المسألة اُمور :
الأوّل : أنّه إذا أدرك الصائد الصيد قبل أن يقتله الكلب وأمكن له تذكيته من جهة وجود آلتها وعدم امتناع الصيد والزمان الكافي لها يجب عليه التذكية ، وكان ذلك أمراً مفروغاً عنه بين الرواة ، ولذا لم يسألوا عن أصله ، بل عن جهات اُخرى .
الثاني : أنّه إذا لم يكن معه آلة التذكية بوجه ، أو كانت موجودة معه ، ولكنّ الزمان لا يتّسع لاخذ الآلة وسلّ السكّين مثلاً مع وجود المسارعة العرفيّة يجوز له أن يرفع اليد عنه حتّى يقتله الكلب ، ثمّ يأكل منه ، ويلحق بذلك ما إذا لم يمكن التذكية لامتناع الحيوان منها .
الثالث : أنّ الملاك في إدراكه حيّاً ـ الذي عبّر عنه في الرواية بآخر الذكاة ـ تطرف العين ، وتركض الرجل ، وتحرّك الذنب ، وأمّا ما في المتن من أنّه لو لم تقع التذكية لفقد الآلة فإنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى الحرمة ، فهو خلاف مرسلة
  • (1) الفقيه : 3 / 205 ح934 ، وعنه الوسائل : 23 / 348 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب8 ح3 .
  • (2) الكافي : 6 / 208 ح10 ، تهذيب الأحكام : 9 / 33 ح131 ، الاستبصار 4 : 73 ح267 ، وعنها الوسائل : 23 / 350 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب9 ح4 .


(الصفحة 326)

مسألة : هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة والمبادرة إلى الصيد من حين الإرسال ، أو من حين ما رآه قد أصاب الصيد وإن كان بعد امتناعه ، أو من حين ما أوقفه وصار غير ممتنع ، أو لا تجب أصلاً؟ الظاهر وجوبها من حين الإيقاف ، فإذا أشعر به يجب عليه المسارعة العرفيّة حتّى أنّه لو أدركه حيّاً ذبحه ، فلو لم يتسارع ثمّ وجده ميّتاً لم يحلّ أكله . وأمّا قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . هذا إذا احتمل ترتّب أثر على المسارعة واللحوق بالصيد; بأن احتمل أنّه يدركه حيّاً ويقدر على ذبحه من جهة اتّساع الزمان ووجود الآلة ، وأمّا مع عدم احتماله ولو من جهة عدم ما يذبح به فلا إشكال في عدم وجوبها ، فلو خلاّه حينئذ على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حلّ أكله .
نعم ، لو توقّف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع إليه وتعرّف حاله لزم لأجل ذلك1 .

الصدوق المعتبرة الدالّة على أنّه إذا لم يكن معك حديدة تذبح بها فدع الكلب يقتله ، ثمّ كُلْ منه ، اللّهمَّ إلاّ أن يقال بثبوت الشهرة على خلافها ، وهو غير معلوم .

1 ـ هل يجب على من أرسل الكلب للصيد المسارعة والمبادرة العرفيّة إلى الصيد بمجرّد الإرسال ، أو من حين ما رأى الكلب قد أصاب الصيد وإن كان بعد امتناعه وكونه في مقام الفرار والتخلّص ، أو من حين ما أوقفه وصار غير ممتنع ، أو لا تجب أصلاً؟ فيه وجوه واحتمالات ، واستظهر في المتن الوجوب من حين الإيقاف ، فإذا أشعر به تجب عليه المسارعة العرفيّة حتّى أنّه لو أدركه حيّاً ذبحه ، فلو لم يتسارع ثمّ وجده ميّتاً لم يحلّ أكله ، وأمّا قبل ذلك فالظاهر عدم جوبها وإن
(الصفحة 327)

مسألة : لا يعتبر في حلّية الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب ، فلو أرسل جماعة كلباً واحداً أو أرسل واحد أو جماعة كلاباً متعدّدة فقتلت صيداً حلّ أكله . نعم ، يعتبر في المتعدّد صائداً وآلة أن يكون الجميع واجداً للاُمور المعتبرة شرعاً ، فلو كان المرسل اثنين أحدهما كافر ، أو لم يسمّ

كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
ولعلّ الوجه في عدم الوجوب قبل الإيقاف احتمال عدم رؤية الكلب الصيد ، أو عدم إيقافه بعد الوصول إليه ، خصوصاً مع كونهما مطابقين للأصل ، ويساعده الاعتبار ، فإنّ الإنسان لا يتمكّن عادةً من سرعة حركة الحيوان ، خصوصاً مع كونها إلى جهات مختلفة ، كما هو مقتضى طبع الإيصال إلى الصيد الممتنع بالأصالة .
وأمّا منشأ الوجوب من حين الإيقاف في صورة احتمال ترتّب أثر على المسارعة واللحوق بالصيد ، وإدراكه حيّاً والقدرة على ذبحه واتّساع الزمان ، فلأنّه يصدق عليه أنّه أدركه حيّاً ، وقد مرّ أنّ الواجب في هذه الصورة هي التذكية والذبح بالمعنى الأعمّ .
وأمّا في صورة عدم ترتّب أثر على المسارعة والاُمور المذكورة ، ففي المتن أنّه لا إشكال في عدم وجوبها حينئذ ، فلو خلاّه على حاله إلى أن قتله الكلب فقتله يحلّ له أكله . نعم ، لابدّ من إحراز كون زهاق روحه بسبب عقر الكلب وعضّه ، لا بسبب شيء من الأسباب المذكورة آنفاً ، كالسقوط من شاهق ونحوه ، وعليه فاللازم التسارع لإحراز ذلك ، وإلاّ فمقتضى القاعدة العدم ، ولعلّ هذا ينافي ما تقدّم منه في المسألة السابقة من أنّ مقتضى الاحتياط ، بل الأقوى أنّه لو كان المنشأ لعدم التذكية فقد الآلة فلا يحلّ الصيد ، فتدبّر جيّداً . لكنّا ذكرنا أنّ مقتضى الرواية المعتبرة الحلّية في هذه الصورة أيضاً ، فراجع .

(الصفحة 328)

أحدهما ، أو اُرسل كلبان أحدهما معلَّم والآخر غير معلّم ، فقتلاه لم يحلّ1 .

مسألة : لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلاّ ما قتله السيف أو السكّين ، أو الخنجر ، ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها ، أو الرمح

1 ـ لا دليل على اعتبار الوحدة ، لا في الصائد ولا في الآلة الحيوانية ، بل المعتبر هو الواجديّة للشرائط في صورة التعدّد كصورة الوحدة ، ويدلّ على المطلوب نفياً وإثباتاً صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث صيد الكلب قال : وإن وجدت معه كلباً غير معلَّم فلا تأكل منه(1) .
ومرسلة الصدوق المعتبرة قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا أرسلت كلبك على صيد ، وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه ، إلاّ أن تدرك ذكاته(2) .
ومرسلة أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلّمة كلّها ، وقد سمّوا عليها ، فلمّا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحباً ، فاشتركن جميعاً في الصيد؟ فقال : لا يؤكل منه ; لأنّك لا تدري أخذه معلّم أم لا(3) .
ويؤيّده رواية عيسى بن عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : كُلْ من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فإذا تغيّب عنك فدعه(4). مضافاً إلى أنّ الحكم المذكورمقتضى القاعدة .
  • (1) الكافي : 6 / 203 ح4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 26 ح106 ، وعنهما الوسائل : 23 / 342 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب5 ح1 .
  • (2) الفقيه : 3 / 205 ح934 ، وعنه الوسائل : 23 / 343 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب5 ح3 .
  • (3) الكافي : 6 / 206 ح19 ، تهذيب الأحكام : 9 / 26 ح105 ، وعنهما الوسائل : 23 / 343 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب5 ح2 .
  • (4) تهذيب الأحكام: 9/29 ح117، وعنه الوسائل: 23/359 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب14 ح1.


(الصفحة 329)

والسهم والنشّاب ممّا يُشاك بحدّه ، حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة ; من غير فرق بين ما كان فيه نصل ، كالسهم الذي يركب عليه الريش ، أو صنع قاطعاً أو شائكاً بنفسه ، بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد ، فيكفي بعد كونه سلاحاً قاطعاً أو شائكاً كونه من أيّ فلز كان ، حتّى الصفر والذهب والفضّة ، والأحوط اعتباره . ويعتبر كونه مستعملاً سلاحاً في العادة على الأحوط ، فلا يشمل المخْيط والشوك والسفود ونحوها ، والظاهر أنّه لا يعتبر الخرق والجرح في الآلة المذكورة; أعني ذات الحديدة المحدّدة ، فلو رمى الصيد بسهم ، أو طعنه برمح فقتله بالرمح والطعن ـ من دون أن يكون فيه أثر السهم والرمح ـ حلّ أكله .

ويلحق بالآلة الحديديّة المعراض الذي هو ـ كما قيل ـ خشبة لا نصل فيها ، إلاّ أنّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط ، أو السهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه ، أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه . وكيف كان ، إنّما يحلّ مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إيّاه وشوكها فيه ولو يسيراً ، فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحلّ ، والأحوط عدم التجاوز عن المعراض إلى غيره من المحدّدة غير الحديد1

.
1 ـ قد عرفت أنّ الآلة الموجبة لقتل الصيد قد تكون حيوانيّة ، وقد تكون جماديّة ، فاعلم أنّ الآلة الجماديّة إن كانت من الحديد فلا إشكال في حلّية الصيد المقتول بها ، كالسيف ، أو السّكين ، أو الخنجر ، ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها ، أو الرمح ، أو السهم ، أو النشّاب ممّا يشاك بحدّه ويوجد الشوك فيه فيقتله ، حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة ; من دون فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش ، أو صنع قاطعاً أو شائكاً بنفسه .