(الصفحة 412)
والبرّاج(1) ، وعمدة الدليل على عدم اشتراط الإيمان ـ مضافاً إلى السيرة المستمرّة ونفي الحرج(2) ـ رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه(3) .
وكذا روايات شراء الفراء واللحم من سوق المسلمين(4) ، وغير ذلك .
نعم ، لا ينبغي الإشكال في الكراهة مع وجود المؤمن ، لروايات كثيرة .
منها : رواية زكريّا بن آدم قال : قال أبو الحسن (عليه السلام) : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك ، إلاّ في وقت الضرورة إليه(5) ، واستثناء صورة الضرورة بعد وضوح أنّ المراد بها ليست هي الضرورة المسوّغة لأكل الميتة دليل على أنّ المراد بالنهي الكراهة ، ومنها غير ذلك .
وأولى منه أنّه لا يعتبر العلم بكون الآخذ موافقاً مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهاداً أو تقليداً أو مخالفاً معه ، بشرط عدم العلم بعدم رعاية ما تلزم رعايته على مذهب الآخذ ، كما في المثال المذكور في المتن ، وإلاّ فمع العلم بعدم
- (1) المهذّب : 2 / 439 .
- (2) جواهر الكلام : 36 / 93 .
- (3) تهذيب الأحكام : 9 / 71 ح300 ، الاستبصار : 4 / 88 ح336 ، وعنهما الوسائل : 24 / 67 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب28 ح1 .
- (4) وسائل الشيعة : 3 / 490 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب50 ، وج24 / 70 ، كتاب الصيد والذبائح : ب29 ح1 .
- (5) تهذيب الأحكام : 9 / 70 ح298 ، الاستبصار : 4 / 86 ح330 ، وعنهما الوسائل : 24 / 67 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب28 ح5 .
(الصفحة 413)
الرعاية لم تتحقّق التذكية بنظر الآخذ حتماً ، وقد عرفت(1) حكم ذبيحة الناصب ودلالة الرواية ، بل الروايات على أنّه لا تحلّ ذبيحته . نعم ، في رواية حمران ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سمعته يقول : لا تأكل ذبيحة الناصب إلاّ أن تسمعه يسمّي(2) . ولكنّ الظاهر أنّه لا فرق في عدم حلّية ذبيحة الناصب بين الصورتين كما عرفت ، هذا تمام الكلام في كتاب الصيد والذباحة .
- (1) في ص361 .
- (2) تهذيب الأحكام : 9 / 72 ح304 ، الاستبصار : 4 / 87 ح335 ، وعنهما الوسائل : 24 / 68 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب28 ح7 .
require("baknext.php");
?>