جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 96)

لكن المحكيّ عن الكفاية أنّ اعتبارها هو المعروف بين الأصحاب ، وعن الرياض دعوى حكاية الاتّفاق عليه ، وفي الحدائق : لا أعرف خلافاً فيه(1) ، ولكنّ المحكيّ عن التحرير(2) وصاحب الجواهر عدم الاعتبار(3) ، والظاهر أنّه الأقوى ، نظراً إلى أنّه لا دليل على الاعتبار ، وما في وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) من اعتبار الرضى بهديه وإسلامه وأمانته(4) لا يستفاد منه أزيد من اعتبار الأمانة ، بل يمكن أن يقال بعدم اجتماع الوقف مع ما فيه من المصالح والمنافع الخاصّة أو العامّة ، مع عدم كون المتولّي موثوقاً به بل كان خائناً . نعم ، لا مانع من اشتراط العدالة في المتولّي في الصيغة عند عدم تماميّتها وجعله متولّياً ، لكنّ البحث في الاعتبار وعدمه .
ولا يجوز جعل التولية للمجنون ولا الطفل مطلقاً إن كان المقصود صدور وظيفة التولية منهما مباشرة ; بأن يؤجرا الوقف مثلاً ; لعدم تشخيصهما للصلاح والفساد نوعاً . نعم ، لا بأس بجعل الصبيّ المميّز وكيلاً في إجراء صيغة العقد إن كان عارفاً بها ; لمشروعيّة عبادات الصبيّ كما حقّقناها في محلّها(5) ، وعدم كونه مسلوب العبارة بحيث كانت عبارته كعبارة الحيوان أو الجماد مثلاً ، وإن لم يكن المقصود تصدّي التولية بنفسه ، فلا مانع من جوازها كذلك ; بأن يقوم الوليّ مقامه ما دام كونه قاصراً ، بل نفى في المتن الجواز عن جعلها لمجنون متوقّع برؤه كذلك ; بأن يقوم الوليّ مقامه إلى أن يفيق ، ففي الحقيقة يصدر عمل التولية الذي يتوقّع من المتولّي
  • (1) الحدائق الناضرة : 22 / 184 .
  • (2) تحرير الأحكام : 3 / 314 .
  • (3) جواهر الكلام : 28 / 22 ـ 23 ، وكذا قوّى عدم الاعتبار في المناهل : 509 .
  • (4) الكافي : 7 / 49 ح7 ، التهذيب : 9 / 146 ح608 ، وعنهما الوسائل : 19 / 201 قطعة من ح3 .
  • (5) القواعد الفقهيّة للمؤلّف أدام الله ظلّه : 1 / 341 ـ 356 .


(الصفحة 97)

مسألة : لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول ، سواء كان حاضراً في مجلس العقد ، أو غائباً بلغ إليه الخبر ولو بعد وفاة الواقف ، ولو جعل التولية لأشخاص على الترتيب وقبل بعضهم لم يجب القبول على من بعده ، ومع عدم القبول كان الوقف بلا متولٍّ منصوب ، ولو قبل التولية فهل يجوز له عزل نفسه كالوكيل أم لا؟ قولان ، لا يترك الاحتياط بعدم العزل ، ومعه يقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاكم ونصبه1 .

من الوليّ إلى أن يرتفع القصور عن المتولّي المنصوب ، ولا دليل على عدم جواز ذلك .

1 ـ لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول ; لعدم الدليل على الوجوب ، من دون فرق بين أن يكون حاضراً في مجلس العقد أو غائباً عنه ، ومن دون فرق في الفرض الثاني بين بلوغ الخبر إليه حال حياة الواقف أو بلوغه إليه بعد وفاته ، وإن كان ربما يحتمل أو يقال بوجوب قبول الوصيّة في هذه الصورة ، لكن لا دليل عليه في المقام ; لأنّه قياس محض .
ولو جعل التولية لأشخاص على الترتيب; بأن يكون زيد مثلاً متولّياً ما دامت حياته ، وبعد وفاته يكون عمرو كذلك ، وهكذا ، فقبل بعضهم ذلك لا يجب القبول على غيره ، ومع عدم القبول كان الوقف بلا متولٍّ منصوب يجري عليه حكمه ، ولو قبل التولية من نصبه الواقف فهل يجوز له عزل نفسه كالوكيل ، أو يلزم عليه الإدامة والاستمرار؟ قد نهى في المتن عن ترك الاحتياط بعدم العزل ، ولعلّه لأجل احتمال اللزوم مع قبوله عن إرادة واختيار ، وإذا عزل نفسه يقوم بوظائف المتولّي مع المراجعة إلى الحاكم ونصبه بهذا العنوان ; لاستصحاب بقاء التولية مع العزل ، غاية الأمر أنّ مقتضى الاحتياط نصب الحاكم له أيضاً .

(الصفحة 98)

مسألة : لو جعل التولية لاثنين ، فإن جعل لكلّ منهما مستقلاًّ استقلّ ولا يلزم عليه مراجعة الآخر ، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة انفرد الآخر ، وإن جعلهما بالاجتماع ليس لأحدهما الاستقلال ، وكذا لو أطلق ولم تكن على إرادة الاستقلال قرائن الأحوال ، فحينئذ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة يضمّ الحاكم إلى الآخر شخصاً آخر على الأحوط لو لم يكن الأقوى1 .

مسألة : لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي وشغله فهو المتّبع . ولو أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف; من تعمير الوقف ، وإجارته وتحصيل اُجرته وقسمتها على أربابه ، وأداء خراجه ، ونحو ذلك ، كلّ ذلك على وجه الاحتياط ومراعاة الصلاح ، وليس لأحد مزاحمته فيه حتّى الموقوف عليهم . ويجوز أن

1 ـ لو جعل التولية لاثنين فله صورتان :
الاُولى : جعل التولية لكلّ منهما مستقلاًّ ، ومعناه الاستقلال في القيام بالوظائف وعدم لزوم الرجوع إلى الآخر ولو للاستشارة ، وفي هذه الصورة لو مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة لا يقدح ذلك في بقاء تولية الآخر وجواز التصرّف انفراداً .
الثانية: جعل التولية لهما بنحو الاجتماع والاشتراك ، فلا يجوز الانفراد بالتصرّف، وعطف على هذه الصورة صورة الإطلاق التي لا تشهد بالاستقلال قرائن الأحوال لظهور الكلام في ذلك ، وحينئذ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة في هذه الصورة الثانية بكلا فرضيها ليضمّ الحاكم إلى الآخر شخصاً آخر ، وفي المتن على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، والوجه فيه أنّ المستفاد من جعل التولية لشخصين أنّ نظر الواقف إلى عدم الاكتفاء بشخص واحد ولو كان في غاية الوثاقة والأمانة ، فإنّ رعاية المصلحة طبقاً لموافقة شخصين أقرب إلى الواقع ، كما هو غير خفيّ .

(الصفحة 99)

يجعل الواقف تولية بعض الاُمور لشخص ، وبعضها لآخر ، فجعل أمر التعمير وتحصيل المنافع مثلاً لأحد ، وأمر حفظها وقسمتها على أربابها لآخر ، أو جعل لواحد أن يكون الوقف بيده وحفظه ، وللآخر التصرّفات . ولو فوّض إلى واحد أمراً كالتعمير وتحصيل الفائدة ، وأهمل باقي الجهات من الحفظ والقسمة وغيرهما ، كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوّض إليه بلا متولٍّ منصوب ، فيجري عليه حكمه الآتي1 .

1 ـ لا إشكال في أنّه لو عيّن الواقف في الصيغة وفي مقام جعل التولية وظيفة المتولّي وشغله ، فاللازم متابعته وعدم جواز التعدّي عنه(1) .
ولو لم يعيّن ، بل أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف من الاُمور المذكورة في المتن مع رعاية المصلحة ومراعاة جانب الاحتياط ، وليس لأحد مزاحمته فيه ، حتّى الموقوف عليهم ، بل وحتّى الواقف ، لصيرورته أجنبيّاً بعد تماميّة الوقف كما مرّ(2) .
وكما يجوز جعل التولية لشخصين بأحد النحوين المذكورين في المسألة السابقة ، كذلك يجوز تبعيض التولية ; بأن يجعل تولية بعض الاُمور لشخص ، والبعض الآخر لآخر ، كالمثالين المذكورين في المتن ; لأنّ الأمر بيده ; لقاعدة السلطنة . ولو فوّض إلى واحد أمراً كالتعمير وتحصيل الفائدة ، وأهمل باقي الجهات كالحفظ والقسمة وغيرهما ، كان الوقف بالإضافة إلى غير ما فوّض إليه بلا متولٍّ منصوب ، فيجري عليه حكم الوقف بلا متولٍّ أصلاً ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
  • (1) السرائر : 3 / 157 ، إصباح الشيعة : 347 ، مسالك الأفهام : 5 / 324 .
  • (2) في ص64 ـ 65 .


(الصفحة 100)

مسألة : لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع تعيّن ، وكان ذلك اُجرة عمله ، ليس له أزيد منه وإن كان أقلّ من اُجرة مثله ، ولو لم يعيّن شيئاً فالأقرب أنّ له اُجرة المثل1 .

مسألة : ليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره ـ حتّى مع عجزه عن التصدّي ـ إلاّ إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولّياً . نعم ، يجوز له التوكيل في بعض ما كان تصدّيه وظيفته إن لم يشترط عليه المباشرة2 .

مسألة : يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي ، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته ، ولا يعتبر إذن الناظر في صحّتها ونفوذها ، وإنّما اللازم عليه اطّلاعه ، وإن كان

1 ـ لا إشكال في أنّه لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع; سواء كان بمقدار اُجرة المثل أو أقلّ أو أكثر تعيّن(1) ، وكان ذلك اُجرة عمله ، عملاً بقاعدة السلطنة وقبول التولية بهذه الكيفيّة ، ولو لم يعيّن شيئاً فحيث إنّ عمل المسلم مع الأمر به محترم فالأقرب كما في المتن ثبوت اُجرة المثل .

2 ـ ليس للمتولّي بعد قبول التولية تفويضها إلى غيره مطلقاً ، حتّى مع العجز عن التصدّي ; لعدم ارتباطه بالوقف من هذه الجهة . نعم ، له مع حفظ التولية توكيل الغير في بعض ما كان من وظيفته التصدّي له في صورة عدم اشتراط المباشرة عليه ، وإلاّ فيصير في صورة العجز كالوقف بلا متولٍّ .
  • (1) مسالك الأفهام : 5 / 325 ـ 326 ، الحدائق الناضرة : 22 / 186 ، رياض المسائل : 9/309 ، الشرح الصغير : 2/242 .