جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 100)

مسألة 3 ـ لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات فلا يجوز لمن اراد الحج او العمرة او دخول مكّة ان يجاوز الميقات اختيارا بلا احرام، بل الاحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات ايضا و ان كان امامه ميقات اخر، فلو لم يحرم منه وجب العود اليه بل الاحوط العود و ان كان امامه ميقات اخر، و امّا اذا لم يرد النسك و لا دخول مكّة بان كان له شغل خارج مكّة و ان كان في الحرم فلا يجب الاحرام1.

الواجبة بالاصل ـ و المنذور فيها و نحوه و يرد عليه امران:
الامر الاوّل: انّ العمرة المفردة الواجبة بالاصل هى العمرة المفردة بالاضافة الى المستطيع لها الذي كانت وظيفته حج القران او الافراد لما عرفت في بحث العمرة المفردة من انها لا تجب على من تكون وظيفته حج التمتع اذا استطاع لها و لاجله لا يجب على النائب ان يأتى بالعمرة المفردة لنفسه بعد الاتيان بالمنوب فيه و من الظاهر ان العمرة المفردة اذا صارت واجبة يكون المعروض للوجوب هو هذا العنوان و لا مدخلية لعنوان الرّجب فيه ايضا و عليه فالجمع بين وجوب العمرة المفردة و بين الاضافة الى الرجب لا يكاد يتم حتى فيما اذا كانت الاستطاعة لها في شهر رجب و اراد الاتيان بها في نفس ذلك الشهر.
الامر الثاني: انه على تقدير تسليم الامر الاوّل ظاهر الموثقة الاختصاص بالعمرة الرجبية المستحبة فان التعليل بقوله (عليه السلام): فانّ لرجب فضلا ظاهر في ان الموجب لجواز التقديم هو مجرد ثبوت الفضيلة و المزيّة المتحقّقة في العمرة الرجبية و هذا لا يناسب العمرة الواجبة اصلا حتى اذا كان الوجوب ناشيا من قبل النذر و نحوه كما لا يخفى فدعوى الاطلاق ممنوعة جدّا.
1 ـ يقع الكلام في هذه المسئلة في جهات:
الجهة الاولى:
عدم جواز تأخير الاحرام عن الميقات و فرع عليه عدم جواز التجاوز عن

(الصفحة 101)

الميقات اختيارا لمن اراد الحج او العمرة او دخول مكة و قد ادّعى الاجماع على اصل الحكم جماعة من فحول الفقهاء كالفاضلين و صاحب كشف اللثام و صاحب الجواهر و غيرهم و قد ورد فيه نصوص متعددة يأتي التعرض لها و لكن الظاهر بعد ملاحظة ما مرّ في الاحرام قبل الميقات من ان الحرمة فيه تشريعيةو لا دليل على الحرمة الذاتيّة انّ هنا عنوانين:
احدهما: الاحرام بعد الميقات و الظاهر ان الحرمة فيه ايضا تشريعية لاتحاد الدليل الوارد فيه و في الاحرام قبل الميقات مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي المتقدمة في المواقيت لا ينبغي لحاج و لا لمعتمران يحرم قبل هذه المواقيت او بعدهافان ظاهره الارشاد الى البطلان و عدم المشروعية فالحرمة في كليهما تشريعية.
ثانيهما: عنوان التجاوز عن الميقات من دون احرام لمن يريد دخول مكة قاصدا للحج او العمرة او غيرهما الاّ في بعض الموارد و يتحقّق افتراق هذا العنوان عن الاوّل فيما اذا لم يحرم الشخص المذكور اصلا لا من الميقات و لا ممّا بعده فانه لا يتحقق العنوان الاول ـ ح ـ فلا موضوع للحرمة التشريعية بوجه.
و الظاهر انّ هذا العنوان الذي تعلّق النهى به كما هو مقتضي التعبير الوارد في النصوص يكون محرّما بالحرمة الذاتية لانّه لا مجال للحمل على الحرمة التشريعية بوجه لانه لم يتحقق منه تشريع بل المتحقق انما هو ترك الاحرام من الميقاتو التجاوز عنه بدونه و بعبارة اخرى اذا كان المتعلق للنهى هو عنوان العبادة كالاحرام و نحوه فالظاهر ان مرجعه الى الارشاد الى البطلان و الفساد سواء كان المتعلق هو عنوان كل العبادة كصلوة الحائض او ايقاعها مع امر خاص كالصلوة في وبر ما لا يؤكل لحمه فان ظاهر النهى في مثله الارشاد الى الفساد مع ذلك الامر و مرجعه الى مانعية ذلك الامر عن صحة العبادة او كان المتعلق هو عنوان جزء العبادة كقرائة سورة السجدة في الصلوة و الاحرام قبل الميقات او بعده في المقام.
(الصفحة 102)

كما ان ظاهر تعلق النهى بالمعاملة كالبيع اذا اضاف بما ليس عنده هوالارشاد الى البطلان و عدم ترتب الاثر المقصود عليها و امّا اذا كان متعلق النهى امرا خارجا عن العبادة و المعاملة فالظاهر انه لا مجال لحمل النهى فيه على الارشادو ان كان للمتعلق ارتباط بالعبادة فاذا تعلق النهى بمسّ المصحف من دون طهارة فالظاهر ان النهى فيه نهى ذاتى دال على الحرمة الذاتية كسائر المحرمات غاية الامر ارتفاعها بالطهارة كارتفاع سائر المحرمات بالضرورة و نحوها من العناوين الثانوية و المقام بملاحظة الروايات الواردة فيه من هذا القبيل لانّ منها:
صحيحة صفوان بن يحيى عن ابي الحسن الرّضا (عليه السلام) المشتملة على كتابته (عليه السلام) في الجواب: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقّت المواقيت لاهلها و من اتي عليها من غير اهلها و فيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات الاّ من علة.(1) فان النهى عن التجاوز تفريعا على الترخيص ظاهر في الحرمة و الجواز الذاتيين كما هو ظاهر.
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)لا تجاوزها الاّ و انت محرم الحديث(2).
و منها: صحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) من اين يحرم الرجل اذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة و لا يجاوز الجحفة الاّ محرما(3). و بعد ذلك لا يبقى مجال للاشكال الذي اورده سيد المستمسك على صاحب العروة و سائر الاصحاب القائلين بتحقق الاثم بترك الاحرام من الميقات الاول اذاكان امامه ميقات آخر حيث قال: «ان الظاهر ان الامر بالاحرام من الميقات

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الخامس عشر ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب السادس عشر ح ـ 1.
  • 3 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب السادس ح ـ 3.

(الصفحة 103)

ارشادى الى شرطية الاحرام من الميقات فى صحة النسك حجّا او عمرة فلا تكون مخالفته مستوجبة للاثم».
و ذلك لما عرفت من ان الامر بالاحرام من الميقات و ان كان كذلك الاّ ان النهى عن التجاوز عن الميقات من دون احرام امر آخر لا يرتبط بذلك و ليس متعلقه عبادة و لا معاملة و تتحقق مخالفته بالتجاوز عن الميقات بدونه سواء احرم بعده ام لم يحرم اصلا.
ثم انّ هنا عنوانين آخرين يكون ظاهر النصوص الواردة فيهما تعلق النهى الذاتى بهما سواء قلنا بثبوت الحكمين أم قلنا برجوعها الى حكم واحد و هما عنوان الدخول فى الحرم بغير احرام و ثانيهما عنوان الدخول في مكة كذلك و لا باس بالتعرض لهما لارتباطه بذيل المسئلة المذكورة في المتن ايضا.
فنقول قد ورد فيهما روايات و لكن نقتصر منها على روايتين:
احديهما صحيحة عاصم بن حميد قال قلت لابى عبد الله (عليه السلام) يدخل الحرم احد الاّ محرما؟ قال لا الاّ مريض او مبطون(1).
ثانيتهما صحيحة محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل مكة بغير احرام قال: لا الا مريضا او من بطن(2). ثم ان المحكّى عن جماعة من الاصحاب، كالعلامة في التذكرة و صاحب الجامعو كاشف اللثام و النراقى في المستند استظهار ثبوت حكمين او الميل اليه و حكى عن المدارك انه قال: قد اجمع العلماء على ان من مرّ على الميقات و هو لا يريد دخول مكّة بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه الاحرام. و ظاهره ثبوت حكم واحد متعلق

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الخمسون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الخمسون ح ـ 4.

(الصفحة 104)

بدخول مكة.
و قد ذكر بعض الاعلام ـ قدس سره الشريف ـ ما ملخّصه انّ التأمل في الطائفتين من الروايات يقضى بوجوب الاحرام لدخول مكّة فقط و حمل اخبار الحرم على مريد الدخول الى مكّة لان جعل الحكمين معا يستلزم اللغوية لان الحكم بوجوب الاحرام لو كان مختصّا بمن كان داخل الحرم لامكن جعل الحكمين معا في حقّه الاّ ان مقتضي بعض الروايات ثبوت هذا الحكم لعامّة المسلمين و عدم اختصاصه بطائفة دون اخرى فلا يمكن تخصيص الحكم بداخل الحرم و عليه فجعل الحكمين معا يصبح لغوا لانه لو وجب الاحرام لدخول الحرم فانّما هو لاداء المناسك ضرورة ان مجرد الاحرام بدون الاعمال لا يحتمل وجوبه و من الواضح ان مكة المكرمة محاطة بالحرم فاذا دخل الحرم محرما لاداء المناسك فجعل وجوب الاحرام الثاني لدخول مكة لغو لا اثر له.
و يرد عليه مضافا الى عدم كون الحرم محاطا بمكة في هذه الازمنة لان النسبة بينهما عموم من وجه لوقوع مسجد التنعيم الذي هو ادني الحلّ في داخل مكة و قد مرّ انه ليس المراد من مكّة ما كان في زمن صدور الروايات بل يشمل الدور و الابنية الجديدة الكثيرة الموجبة لاتسّاعها جدّا بحيث يكون الفصل بين بعض محلاّتهاو المسجد الحرام ازيد من فرسخين.
انّه على تقدير كون النسبة عموما مطلقا و كون الحرم محيطا بمكة تظهر ثمرة الحكمين فيمن يريد الدخول الى الحرم من دون ان يريد الدخول الى مكّة فاللازم على تقدير التعدد لزوم الاحرام بالاضافة اليه.
و الظاهر ان منشأ الكلام المزبور تخيل ان الحكم الثابت في المقام هو الحكم الوجوبى المتعلّق بالاحرام لدخول الحرم او مكّة كما وقع التعبير به في الكلمات و قد مرّ سابقا ان صاحب المدارك وجّهه بالوجوب المقدمى الذي لازمه الانحصار