(الصفحة 85)
القول في احكام المواقيت
مسألة 1 ـ لا يجوز الاحرام قبل المواقيت و لا ينعقد و لا يكفى المرور عليها محرما بل لا بد من انشائه في الميقات و يستثنى من ذلك موضعان:
احدهما: اذا نذر الاحرام قبل الميقات فانه يجوز و يصحّ و يجب العمل به و لا يجب تجديد الاحرام في الميقات و لا المرور عليها، و الاحوط اعتبار تعيين المكان فلا يصحّ نذر الاحرام قبل الميقات بلا تعيين على الاحوط، و لا يبعد الصحّة على نحو الترديد بين المكانين بان يقول: لله عليّ ان احرم امّا من الكوفة او البصرة و ان كان الاحوط خلافه، و لا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب او المندوب او للعمرة المفردة، نعم لو كان للحج او عمرة التمتع يشترط ان يكون في اشهر الحجّ1.
يقع الكلام في هذه المسئلة في مقامات:
المقام الاوّل:
في انه لا يجوز الاحرام قبل المواقيت و الظاهر ان المراد به هى الحرمة التشريعية دون الحرمة الذاتية و ذلك لانه مضافا الى انه لو كان المراد به الثانية لكان اللازم التعرض لها في مثل الشرايع لاحتياجها الى البيان بخلاف الحرمة التشريعية التي
(الصفحة 86)
لا تحتاج الى البيان نوعا كما هو ظاهر، لا دليل على ثبوت الحرمة الذاتية لان، مايستفاد منه ذلك بين ما يكون مفاده عدم الانعقاد و عدم ثبوت الاحرام له و بين ما يكون النهي فيه ظاهرا في الارشاد الى البطلان مثل النهي عن الصلوة في وبر ما لا يؤكل لحمه الظاهر في الارشاد الى الشرطية او المانعية فلا يكون ما يدل على الحرمة الذاتية بمتحقق اصلا.
المقام الثاني:
في عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات و يدل عليه مع انه نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر النصوص المتعددة: منها قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبى الواردة في المواقيت: الاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج و لامعتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها.(1) و المراد من قوله: لا ينبغي و ان كان هو عدم الجواز دون الكراهة الاّ ان عدم الجواز ارشاد الى البطلان و عدم الانعقاد كالمثال الذى عرفت.
و منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن اذينة في حديث: و من احرم دون الوقت فلااحرام له.(2) بناء على ان يكون المراد من كلمة «دون» هو القبل و القدام او يكون المراد منه هو الغير الشامل لقبل الميقات او يكون المراد به هو بعد الميقات كما يدل عليه التعبير به في بعض الروايات الواردة في دويرة الاهل بضميمة عدم الفصل في هذا الحكم بين البعد و القبل فتدبّر.
و منها: معتبرة ميسر قال دخلت على ابى عبد الله (عليه السلام) و انا متغير اللّون
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الاوّل ح ـ 3.
- 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب التاسع ح ـ 3.
(الصفحة 87)
فقال لى: من اين احرمت؟ قلت من موضع كذا و كذا فقال: ربّ طالب خير تزلّ قدمه ثم قال: يسرّك ان صليت الظهر اربعا في السفر قلت: لا قال فهو و الله ذاك.(1) و الرواية تدل ايضا على ان الحرمة تشريعية لا ذاتية و الظاهر ان النظر في الروايات الى ردّ العامة القائلين بجواز الاحرام قبل الميقات و لعلّ منشأ حكمهم بالجواز هو اعتقاد كونه اعظم اجرا و اكثر ثوابا باعتبار طول زمان الاحرام و مكانه و قد استدل الامام (عليه السلام) على بطلانه بما في هذه الرواية.
المقام الثالث:
في انه يجب انشاء الاحرام في الميقات و لا يكفى المرور عليها محرما و يدل عليه مضافا الى ما عرفت من انه لا ينعقد الاحرام قبل الميقات فلا يتحقق المرور عليه كذلك مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبى المتقدمة: الاحرام من مواقيت... فان التعبير بكلمة «من» ظاهر في لزوم شروع الاحرام من الميقات و عدم كفاية المرورعليه كذلك.
المقام الرّابع:
فيما اذا نذر الاحرام قبل الميقات و البحث فيه من جهات:
الجهة الاولى: في اصل صحة نذر الاحرام كذلك و قد نسب الى اكثر المتأخرين بل الى الاكثر بل الى المشهور و قد خالف فيه الحلّى و العلامة في المختلف، و عن المحقق في المعتبر الميل اليه و قوّاه كاشف اللثام و حكى الحلّى الخلاف عن السيد و الشيخ في بعض كتبه و ابن ابى عقيل و الصدوق و لكن المحكى عن العلامة انه
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الحادي عشر ح ـ 5.
(الصفحة 88)
خطّاه في ذلك و كيف كان فالدليل على الصحة لا يتجاوز عن ثلث روايات:
الرواية الاولى: موثقة ابى بصير التي رواها الشيخ بطريقين عن ابى عبد الله ـ عليه السلام ـ قال سمعته يقول: لو ان عبدا انعم الله عليه نعمة او ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم(1).
الرواية الثانية: رواية على بن ابى حمزة قال كتبت الى ابى عبد الله (عليه السلام) اسئله عن رجل جعل لله عليه ان يحرم من الكوفة.
قال: يحرم من الكوفة.(2) و لكنها ضعيفة بعلى بن ابى حمزة البطائني الكذاب.
الرواية الثالثة: ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّادعن الحلبى «علىّ» قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام)عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة و ليف لله بما قال.(3) هكذا في الوسائل و المعروف في التعبير عن الرواية انّما هي الصحيحة المضافة الى الحلبي و لكن المحكّى عن صاحب منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح و الحسان المناقشة في صحة الخبر:
تارة يكون الراوى مجهولا لكونه مرددا بين الحلبي الذى هو ثقة و بين عليّ الذي يكون المراد به هو على بن ابي حمزة البطائني الكذاب و المذكور في نسخ التهذيب القديمة هو الثاني و تصحيف علي ب «الحلبي» قريب لقربهما و شباهتهما في الكتابة و عليه فلا يكون الراوى مشخصا.
و اخرى بان المراد من حمّاد ان كان هو حمّاد بن عثمان فالحسين بن سعيدلا يمكن له ان يروى عنه بغير واسطة جزما و ان كان هو حماد بن عيسى تكون
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثالث عشر ح ـ 3.
- 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثالث عشر ح ـ 2.
- 3 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثالث عشر ح ـ 1.
(الصفحة 89)
روايته عن الحلبي الذي يكون اطلاقه منصرفا الى عبيد الله بعيدة غير معهودة في الاخبار ثم قال في آخر كلامه المحكى: «و بالجملة فالاحتمالات قائمة على وجه ينافي الحكم بالصحة و اعلاها كون الرّاوى على بن ابي حمزة فيتضح ضعف الخبر».
و اجيب عن المناقشة بان الظاهر ان ذكر «عليّ» في السند اشتباه و المصرح به في النسخة الجديدة من التهذيب و الاستبصار «الحلبي» فقط فالاشتباه انما وقع من النّساخ.
و بان الظاهر ان المراد من حمّاد هو حمّاد بن عثمان الذي يروي عن الحلبي كثيرا و ما ذكره المنتقى من ان الحسين بن سعيد لا يروي عنه فهو غير تام فانه قد روى عنه في بعض الموارد و ان كان قليلا.
و يمكن ان يكون المراد به هو حمّاد بن عيسى و عليه فالمراد من الحلبي هوعمران الحلبي لا عبيد الله و دعوى كون المراد من اطلاقه هو الثاني ممنوعة اذ قد يطلق و يراد به عمران.
مع انه لو سلم ان الراوى هو علىّ فلم يقم دليل على ان المراد به هو على بن ابي حمزة فيمكن ان يكون المراد به بل الظاهر انّه هو على بن يقطين او علىّ بن المغيرة ثم قال المجيب: لا ينبغى الريب في صحة السند.
اقول: و يؤيد ما ذكره المجيب ما افاده سيدنا الاستاذ العلامة البروجردى (قدس سره) في كتاب تنقيح اسانيد التهذيب من ان الحسين بن سعيد قد روي عن حماد بن عثمان في كتاب التهذيب ثلاث روايات و ان كانت روايته عن حماد بن عيسى كثيرة جدّا تزيد عن مأتين.
مع ان حمّاد بن كليهما واقعان في الطبقة الخامسة و الحسين من الطبقة السابعة فان لم يمكن له النقل عن ابن عثمان لم يمكن له النقل عن ابن عيسى ايضا و قد