جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 341)

و الاعتبار و لو فرض كونها مسندة بسند صحيح لعدم حجيّة خبر الثقة بل العادل في الموضوعات العرفية غير المستنبطة كما انه لا حجية لشهادته مع عدم التعدد على ما حققناه في محله و الذي تحصّل مما ذكرنا ان الارجح في النظر ثبوت ضابطة واحدة مستفادة من الصحيحة و هي التعيش في الماء او في خارجه و مع اجتماع كلاالامرين يكون ملحقا بالبرّي في الحرمة لدلالة صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عليه.
الامر الثالث: في حكم مورد للاشتباه و هو على قسمين فان الشبهة قد تكون مفهومية و قد تكون مصداقية فالكلام يقع في موردين:
المورد الاوّل: الشبهة المفهومية التي معناها في المقام الشك في مفهوم صيد البحر و صيد البرّ و شموله بالنسبة الى بعض الموارد بعد وجود المصاديق المتيقنة لكل من العنوانين كالسّمك و الظبي ـ مثلا ـ و هذا من دون فرق بين القول بثبوت ضابطة تعبدية شرعية ـ كما عرفت انه مستبعد جدّا ـ و بين القول بان المراد من العنوانين هومعناهما العرفى و لكن شك في سعة دائرة ذلك المفهوم و ضيقها فنقول:
قد تقرر في الاصول انّ العام و كذا المطلق اذا خصص بمخصّص مجمل فان كان المخصص متّصلا يسرى اجماله الى العام من دون فرق بين ان يكون اجماله بالترديد بين المتبائنين أو بين الأقل و الأكثر و ان كان المخصص منفصلا ففي الدوران بين المتبائنين يسري اجماله الى العام كما اذا ورد اكرم العلماء ثم ورد لا تكرم زيدا العالم و كان زيد المذكور مردّدا بين زيد بن عمرو و زيد بن بكر ـ مثلا ـ و في الدوران بين الاقل و الاكثر كما اذا ورد دليل المخصص بصورة لا تكرم الفساق من العلماء و دار مفهوم الفسق بين الاختصاص بخصوص ارتكاب الكبيرة و بين الشمول لارتكاب الصغيرة ايضا وقع الاختلاف في سراية اجمال دليل المخصص الى العام و عدمها و نحن قد حققنا في محلّه عدم السراية الاّ ان يكون لسان الدليل
(الصفحة 342)

لسان الحكومة و النظر و الشرح كما اذا قال ان مرادي من اكرم العلماء هوخصوص غير الفاسقين منهم ففي هذه الصورة تتحقق السّراية المانعة من جواز التمسك بالعامّ و في غير هذا الصورة لا مانع من الرجوع اليه و التمسك به.
اذا عرفت ذلك فنقول ظاهر قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد و انتم حرم) و ان كان هو الاطلاق لعدم تقييده بالبرّي الاّ ان الآية الواقعة بعدها المتصلة بها و هو قوله تعالى: (احلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لكم و للسيّارة و حرم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً) هل تكون بمنزلة القرينة المتصلة الشارحة للآية السّابقة و ان الصيداذا كان بحريّا فقد احلّ لكم و اذا كان بريّا فهو محرم عليكم ما دمتم حرما فلا يكون في البين اطلاق و تقييد بل اجمال و تفصيل من دون وقوع فصل في البين فاللازم ـ ح ـ قصر النظر على الآية اللاحقة المشتملة على حكمين لعنوانين الحلية لصيد البحر مطلقا و الحرمة لصيد البرّ في حال الاحرام او انه لا تكون كذلك بل هو بمنزلة دليل مقيد منفصل يجري فيه ما ذكرناه في المثال المتقدم و لازمه وجوب الرجوع الى اطلاق الآية السابقة الناهية في صورة الشبهة المفهومية و الحكم بحرمة المورد المشكوك فيه وجهان.
و الظاهر هو الوجه الاوّل لانه ـ مضافا الى ان تعاقب الآيتين ظاهر في اتصالهما و عدم وقوع فصل بينهما ـ انه على تقدير الوجه الاخر يشكل الامر من جهة ان قوله تعالى: (و حرم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرما) لا يصلح لتقييد الاطلاق في قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد و انتم حرم) لعدم المنافاة بينهما بعد كونهما مثبتين و عدم ثبوت المفهوم للآية الثانية و عليه فالنسبة بين الآية السابقة و بين قوله تعالى (احلّ لكم صيد البحر...) تكون عموما من وجه لعدم اختصاص دليل الحلية بحال الاحرام و عدم اختصاص دليل الحرمة بصيد البحر فيقع التعارض في مادة الاجتماع و هوصيد البحر في حال الاحرام و عليه فلا يستفاد من الآية جواز صيد البحر في حال
(الصفحة 343)

الاحرام مع ان الظاهر الذي يؤيده بعض الروايات المتقدمة التي وقع فيه الاستشهاد بالآية هو دلالتها على الجواز في المورد المذكور و هو لا ينطبق على الوجه الثاني و عليه فليس في الكتاب اطلاق حتى يجوز له الرجوع اليه في مورد الشك بل عنوانان احدهما محكوم بالحلية و الاخر بالحرمة و لم يحرز شىء منهما فلا مجال للرجوع الى شىء من الدليلين.
نعم يوجد في بعض الروايات المتقدمة في اصل البحث و هي حرمة الصيد على المحرم بعض المطلقات مثل صحيحة الحلبي المشتملة على قوله (عليه السلام): لا تستحلّن شيئا من الصيد و انت حرام... فانه مطلق شامل لصيد البحر و البرّ و يجب الرجوع اليه في مورد الشك بناء على ما هو مقتضى التحقيق.
ثمّ انه ربما يستدلّ على ثبوت الحرمة في مورد الشك بوجهين اخرين:
احديهما: ما هو المحكي عن المحقق النائيني (قدس سره) من تأسيسه لقاعدة يكون المقام من مصاديقها و هو انه اذا كان هناك حكم الزامي اعمّ من التكليفي او الوضعي الذي يترتب عليه حكم الزامي و كان في مقابله حكم ترخيصي معلق على امروجودي فاذا شك في ذلك الامر الوجودي و لم يحرز عنوانه يؤخذ بذلك الحكم الالزامي و الوجه في ذلك هو فهم العرف.
و لتلاميذه في توجيه الفهم العرفي وجهان مختلفان:
احدهما: ما يظهر من بعض الاعاظم (قدس سره) على ما في تقريرات بحثه من ان العرف يفهم الملازمة بين انشاء الحكم المعلّق على الامر الوجودي بعنوانه الواقعي و بين انشاء الحكم الظاهري الذي هو ضدّ ذلك الحكم فيما اذا كان الامرالوجودي مشكوكا فالحكم الأوّل مدلول مطابقي لدليل الترخيص و الحكم الثاني مدلول التزامي عرفيّ له.
ثانيهما: ما يظهر من بعض الاعلام (قدس سره) على ما في تقريرات بحثه ايضا من ان
(الصفحة 344)

المتفاهم العرفي مدخلية الاحراز في الحكم بالجواز و انّه لا يترتب الحكم بالجواز ما لم يحرز الموضوع فاذا قال المولى لعبده لا تدخل عليّ احدا الاّ اصدقائي لا يجوز له ادخال احد على مولاه الاّ اذا احرز كونه صديقا له و الاّ فلا يجوز.
و الفرق بين الوجهين هو ظهور الوجه الاوّل في ثبوت احكام ثلاثة اثنان منها واقعيان و الثالث حكم ظاهري مجعول للمولى في صورة الشك و عدم الاحراز و ظهور الوجه الثاني في عدم ثبوت الزائد على حكمين غاية الامر مدخلية الاحراز في متعلق الحكم الثاني فالعنوان الوجودي لا يكون بنفسه مرخّصا فيه بل بضميمة الاحراز و بدونه لا يتحقق الترخيص واقعا بل الحكم الثابت هو الحكم الالزامي المجعول اوّلا من دون ان يكون في البين حكم ظاهري.
و قد رتّب المحقق المذكور على هذه القاعدة التي اسّسها فروعا كثيرة في ابواب الفقه:
منها: ما لو شك في ماء كونه كرّا ام لا فحكم بالنجاسة. و منها ما لو شك في كون اليد يد ضمان ام لا فحكم بالضمان، و منها ما لو شك في ماء انه غسالة الاستنجاء او غسالة سائر النجاسات فقد حكم بالنجاسة ايضا.
و عليه فمقتضى هذه القاعدة في المقام ثبوت الحرمة لانّ احلال صيد البحر في مقابل ما يدل على حرمة الصيد على المحرم لا بدّ في ثبوته من احراز كونه صيد البحر و مع عدم الاحراز يترتب الحكم بالحرمة باحد الوجهين المذكورين.
و الجواب: هو منع الكبرى و عدم ثبوت حكم العرف بشىء من الوجهين فان الملازمة بين الحكم الترخيصي المذكور الذي هو حكم واقعي في مقابل الحكم الواقعي الالزامي و بين الحكم الظاهري الذي هو ضدّه في صورة الشك ممالم تثبت بوجه كما انّ حكم العرف بمدخلية الاحراز في متعلق الحكم الترخيصي مع انّ ظاهره كونه عنوانا وجوديّا واقعيا غير ثابت قطعا فلا مجال لهذه القاعدة
(الصفحة 345)

خصوصا مع وجود قاعدة الطهارة و اصالة الحلية و البراته في مقابلها كما في كثيرمن الموارد التي رتبها عليها في الفقه.
نعم ربما يجاب عنه في خصوص المقام بمنع الصغرى ايضا نظرا الى ان دليل الحرمة قد علق الحكم فيه ايضا على امر وجودي و هو البريّة فيكون كلا الحكمين الحرمة و الحلية معلقين على امر وجودي و عليه فكما لا يمكن الحكم بالحلّية الا بعد احراز ذلك العنوان الوجودي كذلك الحكم بالحرمة ايضا لا يمكن الاّ بعد احرازالعنوان الوجودي الذي يكون متعلقا له.
و يرد عليه ـ مضافا الى ان الظاهر لزوم احراز العنوان في خصوص الحكم الترخيصي الواقع في مقابل الحكم الالزامي لا لزوم احراز العنوان في جميع الموارد فتدبر ـ ان الظاهر كما عرفت كون متعلق الحرمة في المقام هو نفس عنوان الصيدو ان كان هذا لا يظهر من الآيتين الواردتين في الصيد على ما تقدم وجهه الاّ انه يكون في البين بعض الروايات الصحيحة الدالة على ذلك فالاستشكال عليه بمنع الصغرى في غير محلّه بل العمدة هي منع الكبرى.
الوجه الثاني: قاعدة المقتضى و المانع بتقريب ان الصيدية مقتضية للحرمةو البحرية مانعة عنها فاذا احرز المقتضى لا يلزم في الحكم بوجود المقتضى (بالفتح) و ترتب الاثر من احراز عدم المانع بل يكفي عدم العلم به و الشك فيوجوده.
و الجواب عدم ثبوت هذه القاعدة بوجه في محلّ البحث عنها مضافا الى منع الصغرى لعدم الدليل على كون الصيدية مقتضية و الاطلاق و التقييد غير مسئلة المقتضي و المانع كما هو ظاهر.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا ان الحكم في الشبهة المفهومية هي الحرمة التي هي مقتضى بعض الاطلاقات و لزوم الرجوع اليه على ما تقدم.