جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 345)

خصوصا مع وجود قاعدة الطهارة و اصالة الحلية و البراته في مقابلها كما في كثيرمن الموارد التي رتبها عليها في الفقه.
نعم ربما يجاب عنه في خصوص المقام بمنع الصغرى ايضا نظرا الى ان دليل الحرمة قد علق الحكم فيه ايضا على امر وجودي و هو البريّة فيكون كلا الحكمين الحرمة و الحلية معلقين على امر وجودي و عليه فكما لا يمكن الحكم بالحلّية الا بعد احراز ذلك العنوان الوجودي كذلك الحكم بالحرمة ايضا لا يمكن الاّ بعد احرازالعنوان الوجودي الذي يكون متعلقا له.
و يرد عليه ـ مضافا الى ان الظاهر لزوم احراز العنوان في خصوص الحكم الترخيصي الواقع في مقابل الحكم الالزامي لا لزوم احراز العنوان في جميع الموارد فتدبر ـ ان الظاهر كما عرفت كون متعلق الحرمة في المقام هو نفس عنوان الصيدو ان كان هذا لا يظهر من الآيتين الواردتين في الصيد على ما تقدم وجهه الاّ انه يكون في البين بعض الروايات الصحيحة الدالة على ذلك فالاستشكال عليه بمنع الصغرى في غير محلّه بل العمدة هي منع الكبرى.
الوجه الثاني: قاعدة المقتضى و المانع بتقريب ان الصيدية مقتضية للحرمةو البحرية مانعة عنها فاذا احرز المقتضى لا يلزم في الحكم بوجود المقتضى (بالفتح) و ترتب الاثر من احراز عدم المانع بل يكفي عدم العلم به و الشك فيوجوده.
و الجواب عدم ثبوت هذه القاعدة بوجه في محلّ البحث عنها مضافا الى منع الصغرى لعدم الدليل على كون الصيدية مقتضية و الاطلاق و التقييد غير مسئلة المقتضي و المانع كما هو ظاهر.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا ان الحكم في الشبهة المفهومية هي الحرمة التي هي مقتضى بعض الاطلاقات و لزوم الرجوع اليه على ما تقدم.
(الصفحة 346)

المورد الثاني: الشبهة المصداقية التي مرجعها الى تردد الحيوان الخارجي بين كونه صيد البحر او غيره و ظاهر الجواهر الحرمة مستندا الى مثل ما ذكرنا في الشبهة المفهومية من التمسك بالاطلاق مع انه غير خفي ان التمسك بالاطلاق في هذا المورد انّما يبتنى على جواز التمسك بالعام او المطلق في الشبهة المصداقية للمخصص اوالمقيد و هو و ان كان موردا للاختلاف الاّ ان مقتضى التحقيق عدم الجواز كما قد قرّر في محلّه.
نعم القاعدة التي اسّسها المحقق النائيني (قدس سره) و كذا قاعدة المقتضى و المانع المتقدمتان تشملان هذا المورد ايضا لكن عرفت عدم تماميتهما في المورد الاوّل ايضا.
و ما يختصّ به هذا المورد هو استصحاب عدم كون الحيوان المشكوك صيدالبحر فان قلنا باعتباره كما اختاره المحقق الخراساني (قدس سره) في مورد الشك في قرشية المرئة و عدمها و اختاره جماعة من المتأخرين عنه فاللازم هنا الاخذ به و اثبات عدم كونه صيد البحر فيترتب عليه الحرمة التي هي مقتضى الاطلاق و ان صار معنونابعنوان غير المقيد و بنقيضه الذي هو عدم كونه صيد البحر. و ان لم نقل باعتباره كما حققناه في محلّه و نبهنا عليه في هذا الكتاب مرارا نظرا الى عدم تحقق وحدة القضيتين: المتيقنة و المشكوكة لان القضية المتيقنة هي السالبة بانتفاء الموضوعو القضية المشكوكة هي السالبة بانتفاء المحمول و لا مجال لدعوى وحدة السالبتين و لو بنظر العرف الذي يكون هو المعيار في تشخيص الوحدة و عدمها فاللازم بعد قصور اليد عن التمسك بالادلة اللفظية و لو بمعونة الاستصحاب لعدم جريانه، الرجوع الى اصالة البرائة عن الحرمة و اصالة الحلية و الحكم بثبوتها في الشبهة المصداقية كما في سائر موارد الشبهات الموضوعية كالمايع المردد بين الخل و الخمر مع عدم ثبوت الحالة السابقة المتيقنة له و عليه فيفترق الموردان من جهة الحرمة
(الصفحة 347)

و الحلية كما انهما يفترقان من جهة كون الحكم بالحرمة في المورد الاول مقتضى اصالة الاطلاق و الحكم بالحلية في المورد الثاني مقتضى الاصل العملي.
الجهة الثامنة:
لا شبهة في جواز ذبح الحيوانات الاهليّة غير الممتنعة بالاصالة الواقعة في مقابل الصيد للمحرم و لو كان في الحرم لانّ مقتضى عموم قوله (عليه السلام) في بعض الروايات المعتبرة المتقدمة: اتقّ قتل الدوابّ كلها الاّ الامور الثلاثة المذكورة فيها: الافعيو العقرب و الفأرة و ان كان لزوم اتقاء قتل الحيوانات الاهلية ايضا الاّ انه لا شبهة في جوازه للنصوص الخاصة و للسيرة على ذبح الهدى او نحره في منى قبل الخروج عن الاحرام المتحقق بالحلق او التقصير بعده و للضابطة المستفادة من صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم ان يذبحه و هو في الحلّ و الحرم جميعا(1). فانه من الواضح جواز ذبح الحيوانات الاهلية للمحلّ في الحرم فيجوز للمحرم مطلقا و لو في الحلّ.
فرع: لو تردد حيوان بين كونه صيدا بريّا يحرم ذبحه و بين كونه حيوانا اهليّايجوز ذبحه فاللازم الرجوع الى اصالة البرائة و اصالة الحلية بعد عدم جواز الرجوع الى الضابطة المستفادة من صحيحة حريز لانه شبهة مصداقية له و عدم جوازالرجوع الى العموم المذكور لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص فترجع الى الاصل العملي و هو ليس الاّ مقتضيا للحلّية.
و لكنه ذكر بعض الاعلام (قدس سره) انه يرجع الى الضابطة التي يدل عليها صحيحة حريز و هي ان كلّما جاز ذبحه للمحلّ في الحرم جاز ذبحه للمحرم في الحلّ

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثاني و الثمانون ح ـ 2 و الظاهر اتحادها مع الرواية الثالثة المذكورة فيها.

(الصفحة 348)

و الحرم لان هذا الحيوان المشكوك المردّد بين الاهلي و الوحشي يجوز ذبحه للمحلّ في الحرم للبرائة فيجوز ذبحه للمحرم في الحلّ و الحرم للكلية المذكورة.
و يرد عليه ـ مضافا الى ان ظاهر الصحيحة كون المراد من الجواز للمحلّ في الحرم هو الجواز بعنوان الحكم الواقعي لا الاعم منه و من الحكم الظاهري كيف و لازمه الجواز للمحرم و لو مع عدم الشبهة له و ثبوت الشبهة للمحل و لا مجال للالتزام به فهل يحتمل الحكم بالجواز للمحرم مع العلم بعدم كونه اهليّا لاجل شك المحلو الحكم بالجواز عليه.
انّه لا حاجة الى ما افاده على فرض صحته لما عرفت من كون المرجع بعد عدم جواز الرجوع الى شىء من الدليلين هو الاصل العملي و هو يقتضي الحلّية.
الجهة التاسعة:
في انه هل العبرة في حرمة صيد البرّ على المحرم هي الحالة الاصليّة فلو تبدلّ الامتناع و التوحش المأخوذ في مفهوم الصيد الى الاهلية و عدم الامتناع كما في الظبي الذي صار اهليّا بالتربية و التمرين لا ينقلب الحكم الى الحلية و كذا في جواز قتل الحيوان الاهلي للمحرم تكون العبرة بالحالة الاصليّة فلو صار متوحّشا لا ينقلب الى الحكم بالحرمة او ان العبرة بالحالة الفعلية من الوحشية و الاهلية؟ المعروف و المشهور بقاء حكم الاصل و عدم التبدل لعدم خروج مثل الظبي بالاهلية عن عنوان الصيد بل المأخوذ في مفهومه الممتنع بالاصالة و كذا لا يصدق عنوانه على الابل ـ مثلا ـ الذي صار وحشيّا بالعرض مع ان مقتضى اطلاق الادلة الدالة على جواز ذبح الحيوانات الاهلية الجواز و لو مع عروض التوحش لها فهل يحتمل عدم جواز نحر الابل الوحشي الذي اخذه و استولى عليه في منى بعنوان الهدى فالظاهرانه لا يتحقق التبدل و انقلاب الحكم بوجه.
(الصفحة 349)

الثاني: النساء وطوءا و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة بل كل لذّة تمتع منها1.

ثم انه بقى في الصيد بعض احكام اخر كما انه لم يقع التعرض في المتن لكفارات الصيد و قد عرفت في اوّل البحث انه عقد صاحب الوسائل فصلا خاصّا لكفارات الصيد و اورد فيه ما يتجاوز عن خمسين بابا و لعلّنا نتعرض لما بقي من احكام الصيد و لكفاراته في المحلّ المناسب له لو ساعدنا التوفيق انشاء الله تعالى.
1 ـ في حرمة النساء في حال الاحرام جهات من الكلام:
الجهة الاولى:
في الجماع و لا شبهة في حرمته في الاحرام بل هو امر مقطوع به بين الاصحاب و الاجماع بقسميه عليه و الاصل في حرمته كالصيد هو الكتاب قال الله تعالى:
(الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج)(1). و الكلام في الآية يقع في مقامات:
المقام الاوّل: في معنى الرفث و المراد منه هو الجماع و يدل عليه مضافا الى انه معناه لغة و يؤيده قول صاحب مجمع البحرين فانه بعد ان نسب الى القيل ان معناه هو الفحش من القول عند الجماع قال: و الاصحّ انه الجماع و الى ان الظاهركونه هو المراد من قوله تعالى: (احلّ لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم)(2). تفسير آية الحج بذلك في بعض الروايات الصّحيحة مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال:
قال ابو عبد الله (عليه السلام) اذا احرمت فعليك بتقوى الله و ذكر الله و قلة الكلام الاّ بخير فان تمام الحج و العمرة ان يحفظ المرء لسانه الاّ من خير كما قال الله ـ عزّ و جلّ ـ

  • 1 ـ سورة البقرة آية 197.
  • 2 ـ سورة البقرة 178.