جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 267)

لا وجه للبس القباء في هذه الصورة بنحو يستر المنكبين ايضا بل الظاهر لزوم الاتزار به مع الانحصار كما صرّح به في محكى كشف اللثام.
ثمّ انه لو فرض كونه واجدا للرّداء و الازار معا لكنه اضطرّ الى لبس القباء ـ مثلا ـ لبرد او مرض و عدم كونه واجدا للزائد على الثوبين مما يجوز لبسه في حال الاختيار ايضا لما عرفت من ان التحديد بالثوبين انّما هو بالاضافة الى الاقل و امّابالنسبة الى الاكثر فيجوز تعدّد الرداء و الازار و كيف كان فلو اضطرّ الى لبس مثل القباء زائدا على الثوبين فالظاهر انه يجوز لبسه غاية الامر بالهيئة المعتبرة في لبسه في الصور المتقدمة و هي المقلوبية و المنكوسية و الدليل عليه بعض الروايات المتقدمة الذي وقع التعبير فيه بكون الاضطرار لاجل البرد كرواية ابي بصير و عليه فيجوزلبس القباء في هذا الفرض ايضا مقلوبا.
الجهة الثانية:
انه قد وقع التعبير في الروايات المتقدمة بلزوم لبس القباء مقلوبا و منكوسا و قد وقع في بعضها تفسير النكس بان يجعل اعلاه اسفله كما في رواية مثنى الحناط و في كثير منها تفسير القلب بان يجعل ظهر بطنه و عن ابن ادريس و العلامة في القواعد و الشهيد التصريح بالاوّل بل في محكى المناسك الاجماع على الاجتزاء به و لازمه انه لا قائل بتعيّن الثاني، و عن ابن سعيد تبعا للعلاّمة في بعض كتبه الاكتفاء بكل من الامرين جمعا بين الروايات بالتخيير و قال في الجواهر: و لعلّ الاولى منه الجمع بين الامرين لعدم المنافاة و قد احتاط في المتن برعاية الهيئة الثانية بعد الفتوى بجواز الاولى و وجوبها.
اقول: ظاهر بعض الروايات المتقدمة عدم امكان الجمع فان النهي عن ادخال اليدين في يدي القباء بعد الحكم بلزوم النكس لا ينطبق الاّ على قلب الظهر بطنا
(الصفحة 268)

و لا ينطبق على جعل الصدر ذيلا فانه في هذه الحالة لا يمكن ادخال اليدين في يدي القباء حتى يتعلق به النّهى و دعوى كون المراد هو النهي عن الادخال في حال عدم القلب بحيث يكون تأكيدا للجملة التي قبلها الدالة على لزوم القلب كما احتملناه سابقا مدفوعة بكونها خلاف الظاهر جدّا فان الظاهر كونه حكما آخرا زائدا على اصل لزوم القلب و هو لا ينطبق على جعل اعلاه اسفله و عليه فالجمع غير ممكن و مقتضي القاعدة هو التخيير مع كون الاحتياط في رعاية الاولى و ترك الثانية للاجماع على الاجتزاء بها كما عرفت دعويه من المسالك.
الجهة الثالثة:
في ان لزوم القلب و النكس هل يختص بالقباء كما هو مقتضي ظاهر اكثرالروايات المتقدمة او يعمّ القميص ايضا فيه وجهان بل قولان نسب صاحب المسالك في محكيّه الاول الى المشهور و يدل عليه ظاهر المتن و لكن قوىّ صاحب الجواهر تبعا للدروس الثاني و هو الظّاهر امّا لان ما ورد في القباء محمول على المثال و المراد منه المخيط في مقابل الرداء الذي يعتبر فيه ان لا يكون مخيطا و امّا لصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام)ان لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه خ) او قباء (قباه ظ) بعد ان ينكسه(1) نظرا الى رجوع القيد الى كلا الامرين و ثبوت الظهور من هذه الجهة في البين كما لا تبعد دعويه او الى انّ القيد و ان لم يكن ظاهرا في ذلك الاّ ان وجوده يمنع عن ثبوت الاطلاق بالاضافة الى القميص لانه يوجب الاجمال نظرا الى اشتمال الكلام على ما يصلح للقرينية و مع الاجمال لم ينهض دليل على كون القميص بدلا اضطراريا عن

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 2.

(الصفحة 269)

مسألة 26 ـ لو لم يلبس ثوبي الاحرام عالما عامدا، او لبس المخيط حين ارادة الاحرام عصى لكن صحّ احرامه، و لو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصيا ايضا1.

الرداء مطلقا بل القدر المتيقن هي بدليته في حال لبسه مقلوبا و منكوسا فاللازم بمقتضي الاحتياط رعاية تغيير الهيئة فيه ايضا كالقباء.
و امّا لصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام) لا تلبس ثوبا له ازرار و انت محرم الاّ ان تنكسه الحديث(1). فانّ مقتضي اطلاق الثوب الشمول للقميص فتدل الرواية على لزوم رعاية النكس فيه ايضا و عليه فالظاهر ما قواه في الجواهر.
الجهة الرّابعة:
في انه لا تجب الكفارة في لبس القباء او القميص مقلوبا في موارد مشروعيته لان الظاهر بمقتضي ما عرفت كونه بدلا اضطراريا عن ثوبي الاحرام او احدهما و عليه فاللازم لبس مثل القباء كذلك و لا يجتمع اللزوم و الوجوب مع الكفارة نعم لو لم يغير الهيئة و لبس القباء بالكيفية المتعارفة من دون نكس و من دون اضطرارالى لبسه كذلك فالظاهر هو الوجوب.
و امّا لو اضطر الى لبسه بالنحو المتعارف فلا اشكال في الجواز و المشروعية و امّا الكفارة فيأتي البحث فيها انشاء الله تعالى و ان كان يشعر المتن هنا بالعدم كما لا يخفى.
1 ـ قد مرّ البحث في هذه المسئلة مفصّلا و عرفت ان عدم لبس ثوبي الاحرام امر و لبس المخيط حين ارادة الاحرام امر آخر و ان لبس الثوبين المعهودين واجب مستقل غير دخيل في صحة الاحرام و لا يكون الاخلال به عن علم و عمد موجبا

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الخامس و الثلاثون ح ـ 1.

(الصفحة 270)

مسألة 27 ـ لا يشترط في الاحرام الطهارة من الحدث الاصغر و لا الاكبر فيجوزالاحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس1.

لبطلان الاحرام و لا يترتب عليه الاّ العصيان و استحقاق العقوبة كما ان لبس المخيط حال الاحرام ايضا لا يكون قادحا في صحته و يدل عليه مثل صحيحة معاوية بن عمار و غير واحد عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل احرم و عليه قميصه فقال ينزعه و لا يشقه، و ان كان لبسه بعد ما احرم شقّه و اخرجه ممّا يلي رجليه. و مقتضي اطلاقه الشمول للعالم العامد و قد عرفت انه لا يصلح بعض الروايات التي ربّما يتخيل كونها مقيدة لان يكون كذلك فراجع.
1 ـ قد مرّ اعتبار الطهارة في الثوبين حال ارادة الاحرام بل حال استدامتهو مقتضي الاولوية اعتبار طهارة البدن ايضا و ان لم يكن عليه دليل خاص و امّا الطهارة من الحدث الاصغر و الاكبر فلم يقم على اعتبارها دليل و لا يظهر من الفتاوي ايضا بل مقتضي النصوص الكثيرة الواردة في احرام الحائض عدم كون الحيض مانعا عن الاحرام كما ان الروايات الواردة في احرام النفساء التي منها ما تقدمت في روايات حجة الوداع الحاكية لنفاس اسماء بنت عميس بعد ولادة محمد بن ابي بكر عدم كون النفاس ايضا كذلك و عليه فيتحقق الفرق في باب الاحرام بين الطهارة من الحدث و بين الطهارة من الخبث باعتبار الثاني دون الاوّل هذا تمام الكلام في واجبات الاحرام.
(الصفحة 271)



القول في تروك الاحرام