جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 228)

و منها: ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن الحميري انه كتب الى صاحب الزمان (عج) يسئله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء يكون متصلا بهم يحج و يأخذ من الجادة و لا يحرم هولاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر احرامه الى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة ام لا يجوز الاّ ان يحرم من المسلخ فكتب (عليه السلام) في الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب و يلبّي في نفسه فاذا بلغ الى ميقاتهم اظهره(1). لكن هذه الرواية مضافا الى ضعف سندها يجري فيها احتمالان و اشكال ظهور التقرير فيها في عدم كون ذات عرق ميقاتا عندنا مع ان ميقات اهل العراق وادى عقيق الذي يكون اوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و قد تقدّم البحث في الرواية في باب المواقيت فراجع.
و قد ظهر ممّا ذكرنا وجود ادلّة متعددة على وجوب لبس الثوبين و عليه فلااصالة للاجماع في المقام.
الجهة الثانية:
في انه بعد كون اللبس واجبا وقع الكلام في اعتباره في صحة الاحرامو انعقاده و عدمه و بعبارة اخرى هل يكون اللبس واجبا تعبديا أو شرطيا؟ فيه وجهان بل قولان قال في الجواهر بعد ما قوىّ الوجه الاوّل: بل لا اجد فيه خلافاصريحا الاّ ما سمعته من الاسكافي و لا ريب في ضعفه... » و قال في الدروس: «و هل اللبس من شرائط الصحة حتى لو احرم عاريا اولابسا مخيطا لم ينعقد نظر و ظاهر الاصحاب انعقاده حيث قالوا: لو احرم و عليه قميص نزعه و لا يشقه و لو لبسه بعد الاحرام وجب شقّه و اخراجه من تحت كما

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثاني ح ـ 10.

(الصفحة 229)

هو مروى و ظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد».
و في محكي كشف اللثام: «قلت كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد فان الشقّ و الاخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس فلعلّهم لم يوجبوه اوّلا لعدم الانعقاد نعم الاصل عدم اشتراط الانعقاد به».
اقول: ان هنا امرين قد وقع بينهما الخلط في بعض الكلمات:
احدهما: ان لبس الثوبين هل له دخل في صحة الاحرام و انعقاده بحيث كان الاخلال به موجبا لعدم وقوع الاحرام الكامل سواء كان الاخلال به بنحو يكون في حال الاحرام عاريا او لابسا للمخيط فقط او لاحد الثوبين كذلك كما ان مراعاته تارة تتحقق بلبس الثوبين فقط دون ثوب آخر و اخرى بلبسهما زائدا على ثيابه المتعارفة.
ثانيهما: هل يكون عدم لبس المخيط في حال الاحرام شرطا في صحته بحيث كان الاحرام معه غير منعقد و لو كان لابسا لثوبي الاحرام ام لا يكون كذلك و الظاهر عدم الارتباط بين الامرين و لزوم ملاحظة كل منهما مستقلا.
و العجب من بعض الاعلام (قدس سره) حيث انه جعل للشرطية تصويرين احدهماكون لبس الثوبين متمّما للاحرام و مكمّلا له و ثانيهما كون لبس الثوبين شرطا في صحة التلبية و اورد في الثاني الروايات الواردة في لبس المخيط حال الاحرام مع ان المراد بالتلبية فيها هو الاحرام كما سيأتي نقلها انشاء الله تعالى و ظاهرها انّ محطّ النظر هو لبس المخيط لا عدم لبس الثوبين.
و كيف كان فالوجه في الاعتبار في الصحة و الانعقاد في الامر الاوّل هو ظهور الامر باللبس في الروايات المتقدمة بعد حمله على ظاهره الذي هو الوجوب في الشرطية و المدخلية فان الحكم بوجوب اللبس عند ارادة الاحرام انّما هو كالحكم بوجوب الوضوء عند ارادة الصلوة فكما ان الثاني ظاهر في الوجوب الشرطي كذلك الاوّل.
(الصفحة 230)

لكن التحقيق انه لو كان الدليل منحصرا بذلك لكان الحكم بالشرطيّةو المدخلية متجهّا لكن في البين يوجد روايات تدل على خلافه مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في بحث التلبية و هي ما رواه هو عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ انه قال: يوجب الاحرام ثلاثة اشياء التلبية و الاشعار و التقليد فاذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم(1). فان ظاهرها تحقق الاحرام بالتلبية التي يكون المراد منها لا محالة هي التلبية المقرونة بنية الحج او العمرة لا نفس التلبية المجردة الخالية عنها و عليه يكون مفادها خصوصا بملاحظة الذيل ان الاحرام يتحقق بالتلبية و ما يجرى مجراها من دون توقّف على شىء هذا بناء على ما هو المعروف في معنى الرواية.
و امّا بناء على ما احتملناه بل استظهرناه من كون مثل الصحيحة ناظرا الىوجوب الاحرام و لزومه و عدم جواز نقضه دون اصل الانعقاد و لو لم يترتب عليه حرمة محرمات الاحرام المعهودة بعد فيمكن ان يقال بانه لا منافات بين كون اللبس دخيلا في اصل الصحة و الانعقاد و التلبية مؤثرة في لزومه و وجوبه و عدم جواز نقضه و كان الدليل على الاول الروايات الآمرة باللبس عند ارادة الاحرام و على الثاني مثل هذه الصحيحة الدال على لزومه بالتلبية و ما بحكمها من الاشعار او التقليد.
هذا و لكن مع ذلك الظاهر ان ملاحظة الروايتين تقتضي الحكم بعدم مدخلية اللبس و عدم شرطيّته و كون وجوبه وجوبا تعبديا خصوصا مع ضمّ الفتاوى اليه فتدبّر هذا بالاضافة الى الامر الاوّل.
و امّا الامر الثاني فقد ورد فيه روايات:

  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني عشر ح ـ 20.

(الصفحة 231)

منها: صحيحة معاوية بن عمار و غير واحد عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل احرم و عليه فميصه فقال ينزعه و لا يشقّه و ان كان لبسه بعد ما احرم شقّه و اخرجه مما يلى رجليه(1). فان الظاهر ان النقطة المهمة للسائل هو وجود القميصو لبسه حال الاحرام لا عدم كونه لابسا للثوبين مع انه يمكن ان يقال بان اطلاق السؤال يشمل ما لو كان لابسا لهما و لم يقع في الجواب استفصال فالرواية مرتبطة بهذا الامر و دالة على عدم قدح لبس القميص في صحة الاحرام و انعقاده و ما في كلام كاشف اللثام المتقدم من احتمال كون عدم وجوب الشقّ و جواز النزع من الراس لاجل عدم انعقاد الاحرام لعله يكون خلاف صريح الرّواية و الا كان اللازم الحكم بوجوب تجديد النية و التلبية كما هو واضح.
و الظاهر ايضا اطلاق السؤال في الرواية و عدم اختصاصه بخصوص الجاهلو دعوى انه من البعيد الاحرام مع القميص من العالم المريد للامتثال و الاتيان بامر عبادى مدفوعة بان ما لا يجتمع مع العلم هو فساد العمل و بطلانه فانّه لا معني للاتيان بالعمل الفاسد في حال ارادة الامتثال مع العلم بالفساد و امّا العلم بالحرمة فاجتماعه مع الارادة المذكورة بمكان من الامكان و لذا يتحقق احيانا بعض محرّمات الاحرام من المحرم حتى الموجب للكفارة و عليه فلا مجال لتخصيص مورد السؤال بالجاهل ثم انه يمكن ان يكون الوجه في التفصيل في الرواية بين اللبس قبل الاحرام و اللبس بعده هو استلزام الثاني لستر الرأس المحرّم مرتين تارة حال اللبس و اخرى حال النزع و لذا حكم عليه بالشق و الاخراج مما يلى رجليه و امّا الاوّل فحيث كان لبسه قبل الاحرام لا يتحقق ستر الرأس الاّ مرّة واحدة.
و منها: صحيحة عبد الصمد بن بشير قال جاء رجل يلبّى حتى دخل المسجد و هو

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الخامس و الاربعون ح ـ 2.

(الصفحة 232)

يلبي و عليه قميصه فوثب اليه ناس من اصحاب ابي حنيفة فقالوا شق قميصكو اخرجه من رجليك فان عليك بدنة و عليك الحج من قابل و حجّك فاسد فطلع ابو عبد الله (عليه السلام) على باب المسجد فكبّر و استقبل القبلة فدنا الرجل من ابي عبد الله (عليه السلام) هو ينتف شعره و يضرب وجهه فقال له ابو عبد الله (عليه السلام) اسكن يا عبد الله فلما كلّمه و كان الرجل اعجميّا فقال ابو عبد الله (عليه السلام) ما تقول قال كنت رجلا اعمل بيدي و اجتمعت لي نفقة فحيث احجّ لم اسئل احدا عن شىء و افتوني هؤلاء ان اشق قميصي و انزعه من قبل رجلى و ان حجّى فاسد و انّ علىّ بدنة فقال له: متى لبست قميصك ابعد ما لبّيت ام قبل؟ قال قبل ان البّى قال فاخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحجّ من قابل، اىّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شىء عليه، طف بالبيت سبعا و صلّ ركعتين عند مقام ابراهيم (عليه السلام) واسع بين الصفا و المروة، و قصّر من شعرك فاذا كان يوم التروية فاغتسل و اهلّ بالحجّ و اصنع كما يصنع الناس(1). و قد جمع صاحب الحدائق بين هذه الصحيحة و الصحيحة السابقة التي كانت مطلقة من حيث العلم و الجهل بحملها على صورة الجهل و الحكم بانّ صحة الاحرام في المخيط تختص بهذه الصورة و امّا العالم الذي تعمّد الاحرام في المخيط فاحرامه باطل من رأس.
و اورد عليه بعض الاعلام (قدس سره) بان المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيّد لان الصحيحة الاخيرة لا تدل على صحة عمله لكونه جاهلا و انّما هي في مقام بيان انه ليس عليه الكفارة في مقابل فتوى اناس من اصحاب ابي حنيفة.

  • 1 ـ اورد عمدتها في الوسائل فى الباب الخامس و الاربعين من ابواب تروك الاحرام ح ـ 3 و سائر قطعاتهامتفرقة في الابواب الاخر.