(الصفحة 149)
عنوانها متحقق قبل الحكم بوجوب الانفاق على الزوج و جواز الاستمتاع من الزوجة و وجوب التمكين على الزوجة و اشباهها من الاحكام التي يكون موضوعها عنوان الزوج او الزوجة و لا مجال لاحتمال كون الزوجية عبارة اخرى عن نفس تلك الاحكام بل هي امر اعتباري يتحقق و يعتبر عند حصول موجبه من عقدالنكاح نعم بناء على كون الاحكام الوضعية منتزعة من الاحكام التكليفية تصح هذه الدعوى لكن قد تحقق في محلّه بطلان هذا المبني و ان الاحكام الوضعية مثل الزوجية و الملكية و الحرية و الرّقية مجعولات بنفسها و تكون قسيمة للاحكام التكليفية نعم هي موضوعات لهذه الاحكام نوعا.
و يدل على بطلان مبنى كاشف اللثام ايضا ان لازم كون الاحرام عبارة عن التروك عدم تحققه الاّ بعد تمامية زمان التروك و تحقق الاحلال ضرورة ان التروك اللازمة هي التروك في جميع مدة الاحرام من الشروع الى الانتهاء و الاّفتحققها في زمان ما لا يكون عبارة عن الاحرام و عليه فكما ان تحقق الصوم يتوقف على الامساك في مجموع النهار كذلك تحقق الاحرام يتوقف على التروك في مجموع المدة المذكورة مع ان الظاهر عند المتشرعة هو كون الاحرام امرا حادثامستمرا و باقيّا الى حصول الا حلال و به يتحقق الفرق بينه و بين الصيام كما ان بينهما الفرق من جهة انّ ارتكاب بعض المفطرات قادح في الصوم فضلا عن الجميع و هذا بخلاف الاحرام فان الاتيان بمحرماته لا يترتب عليه الاّ استحقاق العقوبة و ثبوت الكفارة في بعضها و لا يقدح في بقاء الاحرام بوجه بل فيما يوجب الفساد لا يقع التحلل بوجه كالوطى فان اللازم اتمام الحج الفاسد كما سيأتي انشاء الله تعالى و من جهة ان الاحرام اذا تحقّق لا يكاد ينحلّ باختيار المكلّفو ارادته بل يبقي الى ان يحصل التحلل بالحلق او التقصير ـ مثلا ـ و الصيام يكون باختياره فاذا نوى القطع بل القاطع على قول يبطل صومه.
(الصفحة 150)مسألة 2 ـ يعتبر في النية تعيين المنوي من الحج و العمرة و ان الحج تمتع او قران اوافراد، و انه لنفسه او غيره، و انه حجة الاسلام او الحج النذري او الندبي فلو نوى من غيرتعيين و او كله الى ما بعد ذلك بطل، و امّا نيّة الوجه فغير واجبة الاّ اذا توقف التعيين عليها، و لا يعتبر التلفظ بالنيّة و لا الاخطار بالبال1.
و من غير هذه الجهات فالفرق بينهما ليس في مجرد لزوم مقارنة النية في الصيام و عدمه في الاحرام بل من جهات متعددة.
1 ـ هل يكفي في تحقق الاحرام مجرد النيّة المرتبطة به و لا يلزم تعيين المنوى من الجهات المذكورة في المتن او انه لا يكفي بل اللازم تعيينه من تلك الجهات وجهان بل قولان حكى الاوّل عن مبسوط الشيخ و المهذب و الوسيلة و وافقهم العلامة في محكي التذكرة و كاشف اللثام قال الاوّل: «و لو نوي الاحرام مطلقاو لم يذكر لا حجّا و لا عمرة انعقد احرامه و كان له صرفه الى ايّهما شاء و قال الثاني بعد حكاية ذلك: «و لعلّه الاقوى لان النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام غير داخلتين في حقيقته، و لا تختلف حقيقة الاحرام نوعا و لا صنفا باختلاف غاياته فالاصل عدم وجوب التعيين».
و الظاهر اعتبار تعيين المنوى من الجهات المذكورة لان جميعها من العناوين القصدية التي لا ينصرف العمل المشترك صورة بين الجميع الى بعضها الاّ من طريق القصد و التعيين في النية كسائر العبادات مثل الصلوة فان نفس عنوانهاو كذا الخصوصيات المأخوذة في متعلقات الاوامر مثل الظهرية و العصرية و الادائية و القضائية و النافلة و الفريضة لا بد من تعلق القصد بها و الاّ لا ينصرف اليها بوجه كما حقّق في محلّه و عليه فاللازم تعيين جميع الخصوصيات في النية المعتبرة في الاحرام.
و تشبيه الاحرام بالوضوء و الغسل كما يظهر من عبارة كشف اللثام حيث جعل النسكين غايتين للاحرام ليس في محلّه لانّه مضافا الى ان الفتاوى و ارتكاز
(الصفحة 151)
المتشرعة متطابقان على ان الاحرام من اجزاء الحج او العمرة و ليساهما غايتين للاحرام بخلاف الوضوء و الغسل بالاضافة الى مثل الصلوة يكون الفرق هو ان الوضوء و الغسل مستحبان نفسيّان و راجحان من حيث نفس العنوانين بخلاف الاحرام الذي ليس له رجحان في نفسه مع قطع النظر عن الجزئية الاّ على احتمال ذكره صاحب الجواهر في بعض المباحث السّابقة و لكن الاحتمال مدفوع كما دفعه هو ايضا على ما ببالى فالتشبيه في غير محلّه مع انه بناء على ما ذكرنا في مهيّة الاحرام من ان النية المعتبرة فيه هي نيّة الحج او العمرة لانية الاحرام لا يمكن تحقق الاحرام بدون النية المذكورة نعم يمكن البحث في اعتبار تعيين كون الحج المنوى اىّ نوع من انواع الحج و كون العمرة المنوية هى عمرة التمتع او العمرة المفردة و كذا في اعتبار كونه حجة الاسلام او حجّا نذريا او استيجاريا او ندبيّاو كذا في انه لنفسه او لغيره.
و كيف كان فالظاهر لزوم التعيين من جميع الجهات المذكورة لما مرّ من الدّليل.
لكن المحكّي عن التذكرة انه استدل لما رامه بوجوه:
منها: ان الاحرام بالحج يخالف غيره من احرام سائر العبادات لانه لا يخرج منه بالفساد.
و مراده انّ الافساد في الحج بمثل الوطى لا يوجب الخروج من الاحرام بل يجب عليه اتمام الحج الفاسد كالحج الصحيح غاية الامر وجوب القضاء و الاتيان بالصحيح في العام القابل كما سيأتي البحث فيه انشاء الله تعالى و امّاسائر العبادات فيكون الافساد فيها موجبا للخروج عنها.
و لكن يرد عليه عدم انطباق الدليل على المدعي فان لزوم اتمام الحج الفاسد و عدم الخروج من الاحرام بالافساد لا يستلزم عدم اعتبار التعيين في النية المرتبطة
(الصفحة 152)
بالاحرام بل لا ارتباط بين الامرين بوجه.
و منها: انه ـ يعنى الاحرام ـ اذا عقد عن غيره باجرة او تطوّعا و عليه فرضه وقع عن فرضه فجاز ان ينعقد مطلقا، و اذا ثبت انه ينعقد مطلقا فان صرفه الى الحج صار حجّا و ان صرفه الى العمرة صار عمرة.
و لعلّ مراده الاولوية نظرا الى انه اذا انقلب الاحرام الذي عقد عن غيرهو نيابة عنه الى فرضه و نفسه فانعقاده مطلقا بدون تعيين المنوي يكون جوازه بطريق اولى.
و يرد عليه ـ مضافا الى عدم تسلم الانقلاب بل الحكم فيه امّا البطلان كما مرّسابقا من المتن و امّا الصحة و وقوعه للمنوب عنه كما اخترناه و حققناه ـ انه على تقدير تسليم الانقلاب او لزوم العدول نقول حيث ان كلاّ منهما على خلاف القاعدة لا يصار اليه من دون دليل فمع قيام الدليل و لو كان هي الاولوية لا يستلزم ذلك عدم اعتبار التعيين و ذلك كما في الصلوة فانه اذا شرع في الصلوة اللاحقة باعتقاد الاتيان بالسابقة ثم انكشف له الخلاف في الاثناء يعدل الى السابقة و لا يرجع العدول الى عدم اعتبار التعيين بوجه.
و منها: ما رواه العامّة من انّ النبي (صلى الله عليه وآله) خرج من المدينة لا سمّى حجّا و لا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء و هو بين الصفا و المروة.
و يرد عليه انّ الروايات الواردة في هذا المجال و ان كان قد جمعت في السنن الكبرى للبيهقي(1) في باب واحد لكن المستفاد من مجموعها انّها واردة في حجّة الوداع للنبي (صلى الله عليه وآله) مع ان رواياتنا الواردة فيها تدل على انّه احرم لحج القران و كان احرامه مقرونا بسياق الهدى كطائفة اخرى من المسلمين الذين كانوا معه (صلى الله عليه وآله)
(الصفحة 153)
بخلاف الطائفة الثانية التي كان حجهم حج الافراد و عليه فهو (صلى الله عليه وآله) قد سمّى حجّ القران و قد نزل جبرئيل في مكة بتشريع حجّ التمتع و لزوم العدول الى عمرته بالاضافة الى من لم يسق الهدي و لزوم البقاء على حج القران بالنسبة الى من ساقه.
هذا مضافا الى انه على تقدير ثبوت ما رواه العامّة يمكن ان يقال بانه (صلى الله عليه وآله) قصد التعيين و عيّن ما هو المشروع غاية الامر انه كان مبهما عنده قبل نزول القضاء.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا انه لا محيص عن الالتزام باعتبار التعيين.
ثمّ ان التعيين قد يكون تفصيلا و هذا لا اشكال فيه و قد يكون اجمالا و هذاتارة يكون بمثل ما هو الواجب و الفرض عليه و ان لم يعلم ان عنوانه حج التمتع و هذا ايضا لا ينبغي الاشكال فيه.
و يدل عليه ما ورد في احرام على (عليه السلام) في حجة الوداع حيث اقبل من اليمن و سئل عنه النبي (صلى الله عليه وآله) بقوله: يا علي باي شىء اهللت فقال اهللت بما اهلّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) فقال لا تحلّ انت فاشركه في الهدى الحديث(1). فان ظاهره انه عيّن ما عينه النبي و ان لم يعلم انه حج القران او الافراد و سيأتي تحقيقه في المسئلة الخامسة و اخرى بنحو ذكره السيد (قدس سره) في العروة حيث قال: «نعم الاقوى كفاية التعيين الاجمالى حتى بان ينوي الاحرام لما سيعيّنه من حج او عمرة فانه نوع تعيين و فرق بينه و بين ما لو نوي مردّدا مع ايكال التعيين الى ما بعد».
و قد وقع هذا التفصيل موردا للاثبات و النفي من المحشين للعروة و الشارحين لها و غاية توجيهه ما افاده بعض الاعلام (قدس سره)من ان القصد الى الشىء يقع على قسمين:
- 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني ح ـ 14.