جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 435)

خلاف في اعتبار العلم و العمد في ترتب الاحكام المزبورة فلا شيء على الجاهل بالحكم و الناسي للاحرام و السّاهي بل عن الخلاف و الغنية الاجماع عليه في الناسي... ».
اقول: امّا صورة الجهل و عدم العلم فيدل على عدم ثبوت شيء فيها مضافا الى اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الصمد المتقدمة الواردة فيمن كان محرما و قد دخل المسجد الحرام كذلك و عليه قميصه: ايّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شي عليه(1). روايات واردة في خصوص المقام:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على اهله فقال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء و ان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة، و يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا و عليه الحجّ من قابل(2).
و منها: صحيحة زرارة المفصلة المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام) ان كانا ـ يعني الزوج المحرم الذي غشى امرأته و هي محرمة ـ جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شيء(3). و لا اشكال في دلالة مثلها على صحة الحج و عدم لزومه من قابل و على عدم ثبوت الكفارة انّما الاشكال في ان ظاهره وجوب الاستغفار و هو يكشف عن ثبوت الحرمة الفعلية مع الجهل المستتبعة للعصيان عند مخالفته و لذا استدللنا على ثبوت الحرمة في النظر الى زوجته بشهوة بدلالة الرواية على وجوب الاستغفارعقيبه مع تصريحها بانه لا شيء عليه اي لا يكون عليه كفارة و ذكرنا هناك ان ما

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الخامس والاربعون ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح ـ 9.

(الصفحة 436)

افاده بعض الاعلام (قدس سره) من استعمال الاستغفار في الكتاب و السنّة كثيرا في غير موارد ثبوت المعصية ليس في محلّه لانّ استعماله فيهما في غير تلك الموارد انما كان مقرونا بقرينة عقلية او لفظية و امّا بدون القرينة خصوصا في مقام بيان الاحكام الفقهية و خصوصا في باب الحج الذي تكون كفارة بعض محرمات الاحرام مجردالاستغفار فلا مجال لهذه الدعوى بل هو كاشف عن ثبوت المعصية و المخالفة للحكم الفعلى و عليه فيشكل مفاد الرّواية و لا وجه لحمل قوله (عليه السلام)استغفرا ربّهما على الاستحباب خصوصا بعد عطف قوله (عليه السلام): و مضيا على حجّهما، عليه لوضوح كون الاتمام و المضي واجبا عليهما و قوله: لا شيء عليهما لا يصلح ان يكون قرينة على الاستحباب بعد كون الجمع بينه و بين ما ظاهره لزوم الاستغفار هو الحمل على كون المراد عدم ثبوت الكفارة و الحج من قابل و لزوم التفريق المذكورات في صورة كونهما عالمين.
نعم لو كان المذكور في الرّواية مجرد قوله: لا شيء عليهما كما وقع التعبير بمثله في صحيحة معاوية بن عمّار لكان مقتضاه عدم لزوم الاستغفار ايضا و امّا مع الجمع بين الامرين فالمتفاهم منهما ما ذكرنا من لزوم الاستغفار و عدم ثبوت شيء آخر غيره.
و عليه فلزوم الاستغفار على الجاهل بعد رفع جهله يكشف عن تحقق المعصية الملازمة لثبوت الحرمة الفعلية مع ان المشهور كون العلم من شرائط فعلية التكليف و انّ الجاهل لا يكون التكليف بالاضافة اليه فعليّا فلا تتحقق منه المعصية فلا مجال لوجوب الاستغفار و الّذي يدفع الاشكال ما حققناه تبعا لسيدنا الاستاذ الامام ـ قدس سره الشريف ـ من عدم انحلال الخطابات العامة الى الخطابات المتعددة المتكثرة حسب تعدد المكلفين المخاطبين بل الخطاب واحد و المخاطب متعدّد و لا تكون القدرة و العلم و مثلهما شرطا لثبوت التكليف و فعليته غاية الامر كون
(الصفحة 437)

مثل الجهل و العجز عذرا للمكلف بالنسبة الى المخالفة و العصيان و الا فاصل العصيان متحقّق و عليه فمقتضى الصحيحة كون الجهل عذرا بالاضافة الى اصل التكليف التحريمي المتعلق بالجماع حال الاحرام و مرجعه الى عدم استحقاق العقوبة على المخالفة في هذه الصورة و هذا لا ينافي وجوب الاستغفار بعد ارتفاع الجهل لتحقق العصيان بالنسبة الى التكليف الفعلى فالجاهل و ان كان معذورا في المخالفة لكن يجب عليه الاستغفار بعد زوال عذره و لهذا المبني ثمرات كثيرة في الفقه و الاصول قد تعرضنا لها في محالّها.
و مثلها رواية اخرى لزرارة قال قلت لابي جعفر (عليه السلام) رجل وقع على اهله و هو محرم قال جاهل او عالم؟ قلت جاهل، قال يستغفر الله و لا يعود و لا شيء عليه(1) و هي ايضا ظاهرة في لزوم الاستغفار و النهي عن العود معناه النهي عن العود بعد ما ارتفع جهله و صار عالما كما ان المراد بقوله لا شيء عليه عدم ثبوت مثل الكفارة كما ذكرنا و امّا صورة الغفلة و النسيان فيدلّ على صحة العمل معهما و عدم ثبوت كفارة فيهما مضافا الى حديث الرفع في الجملة روايات خاصّة واردة فيهما:
منها: ذيل مرسلة الصدوق المعتبرة المتقدمة حيث قال: قال الصادق (عليه السلام) في حديث: ان جامعت و انت محرم الى ان قال و ان كنت ناسيا او ساهيا او جاهلا فلا شيء عليك(2).
و منها: رواية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) في المحرم يأتي اهله ناسيا قال لا شيء عليه انّما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان و هو ناس(3).

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثاني ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثاني ح ـ 5.
  • 3 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثاني ح ـ 7.

(الصفحة 438)

الثالث: ايقاع العقد لنفسه او لغيره و لو كان محلاّ و شهادة العقد و اقامتها عليه على الاحوط و لو تحمّلها محلاّ و ان لا يبعد جوازها، و لو عقد لنفسه في حال الاحرام حرّمت عليه دائما مع علمه بالحكم، و لو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائما و الاحوط ذلك سيّما مع المقاربة1.

و منها: غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.
1 ـ قد وقع التعرض في هذا الامر لاحكام ثلاثة:
الحكم الاوّل: و هو المهمّ المقصود في محرّمات الاحرام التي هي الغرض في هذاالمجال هي الحرمة التكليفية المتعلقة بايقاع العقد لنفسه او لغيره و لو كان محلا و كذا الشهادة و الاقامة على احتمال و قد ذكر في الجواهر بعد قول المحقق: و عقدا لنفسه او لغيره: «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكّي منهمامستفيض ان لم يكن متواترا كالنصوص».
و المحكي عن ابي حنيفة و الثورى و الحكم جواز نكاحه لنفسه فضلا عن غيره و ذكر صاحب الجواهر بعد ذلك انه من جملة احداثهم في الدين.
و العمدة في الروايات الواردة في هذا الباب صحيحة عبد الله بن سنان المروية بطرق متعددة و مع اختلاف في التعبير و ثبوت الزيادة في البعض و لاجله جعلها صاحب الوسائل روايات متعددة و تبعه صاحب الجواهر حيث عبّر بصحاح ابن سنان مع انه من الواضح وحدة الرواية و عدم تعددها بوجه.
و هي على نقل الشيخ (قدس سره) ما رواه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال ليس للمحرم ان يتزوّج و لا يزوّج، و ان تزوج او زوّج محلا فتزويجه باطل(1). و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله الاّ انه قال: و لا يزوج محلا و زاد: و انّ

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 1.

(الصفحة 439)

رجلا من الانصار تزوج و هو محرم فابطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) نكاحه(1). هذا و قد ذكر بعض الاعلام (قدس سره) انّ نسخة الوسائل غلط جزما و ان الجملة الثانية معطوفة على الجملة الاولى بالفاء دون الواو كما في التهذيب في الطبعة الجديدة و القديمة و في الفقيه و في الاستبصار و عليه فدلالة الصحيحة على التحريم اظهر من العطف بالواو لان العطف بالواو يحتمل فيه التأكيد بخلاف العطف بالفاء لان الظاهر منها التفريع و لا معنى للتفريع على نفسه.
اقول: احتمال التأكيد في العطف بالواو خلاف الظاهر جدّا لانه مضافا الى ان الاتيان بجملة مستأنفة مستقلة بعنوان التأكيد خلاف الظاهر تكون الفقرة الاولى ظاهرة في نفسها على ما هو المتفاهم منها عند العرف في ان التزوجو التزويج من محرّمات الاحرام فانّ حقيقة الاحرام و ان لم تكن عبارة عن ترك المحرمات المعهودة او نية الترك على ما سلف من التحقيق في ماهية الاحرام الاّ ان العمدة فيه هي حرمة تلك المحرمات و لزوم الاجتناب عنها و عليه فاذا سمع العرف انه ليس للمحرم ان يفعل كذا و كذا لا يفهم منه الاّ الحرمة التكليفية المتعلقة به من دون فرق بين ان يكون ذلك الامر المحرم امرا قابلا للاتصاف بالصحة و الفساد كالعقد او لا يكون قابلا لذلك كالجماع و الاستمناء ـ مثلا ـ.
و بالجملة لو كان المذكور في الرواية خصوص الفقرة الاولى لما كان مجال للاشكال في دلالتها على الحكم التكليفي و اضافة الفقرة الثانية بصورة الجملة المستأنفة لا توجب ضعف هذا الظهور بوجه.
و يؤيد ما ذكرنا انه قد وقع في احد نقلى الشيخ عن عبد الله بن سنان عن ابي

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 2.