جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 366)

باللمس او بالنظر او بغيرها و امّا مع عدم قيام الدّليل على حرمة النظر كذلك فالاستفادة المذكورة ممنوعة جدّا و لو بالاضافة الى خصوص النظر.
و منها: صحيحة مسمع ابي سيار المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام) و من نظر الى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور، و من مسّ امرأته او لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه(1). و لكن حيث ان موردها النظر بشهوة المتعقب للامناء بدون عطف الامذاء عليه حتى يصير العطف قرينة على عدم مدخلية الامناء فلا مجال للاستدلال به على حرمة النظر بشهوة مطلقا و لو لم يكن متعقّبا للامناء الاّ ان يقال بعدم الفصل بينهما في اصل الحرمة.
و منها: و هو العمدة صدر صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ايضا و هو قوله:
سئلته ـ يعنى ابا عبد الله (عليه السلام) عن محرم نظر الى امرأته فامنى او امذى و هومحرم قال لا شيء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه الحديث(2). بتقريب ان عطف الامذاء على الامناء شاهد على عدم مدخليّة الامناء بوجه لعدم ترتب اثر على الامذاء و عليه فاللازم ان يقال انّهما كاشفان عن كون النظر بشهوة لعدم تحقّقهما بدونها نعم يبقى الاشكال في الحكم بوجوب الاغتسال الشامل لصورة خروج المذي ايضا مع انه لا يكون المذي موجبا للاغتسال و يمكن حمله على الاعمّ من الوجوب و الاستحباب و كيف كان فالحكم بوجوب الاستغفار الكاشف عن ثبوت الذنب و المعصية دليل على حرمة النظر بشهوة سواء ترتب عليه خروج المنيّ ام لم يترتب و ما افاده بعض الاعلام (قدس سره) من انه يظهر من

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 3.

(الصفحة 367)

استعمال الاستغفار في القرآن و الروايات و الادعية الماثورة عن الأئمة (عليه السلام) عدم اعتبار ارتكاب الذنب في الاستغفار بل يصحّ الاستغفار في كل مورد فيه حزازة و مرجوحيّة و ان لم تبلغ مرتبة الذنب و المعصية و لو بالاضافة الى صدور ذلك من الانبياء و الأئمة (عليه السلام) فانهم ربما يرون الاشتغال بالمباحات و الامور الدنيوية منقصةو يعدونه خطيئة و قد ورد الاستغفار في كثير من الآيات الكريمة في موارد لا يمكن فيها ارتكاب المعصية كقوله تعالى مخاطبا لنبيّه (صلى الله عليه وآله) فسبّح بحمد ربك و استغفره انه كان توّابا...
فيرد عليه ان استعمال الاستغفار في الكتاب و السنة في موارد عدم امكان ارتكاب المعصية لوجود القرينة لا يدلّ على كونه كذلك مطلقا مع كون ظاهر عنوانه الكشف عن الذنب و المعصية.
و يؤيّده بل يدل عليه كون الاستغفار كفارة لبعض محرّمات الاحرام و عليه فلا مجال لرفع اليد عن ظاهر الرواية في ثبوت الحرمة و كون الكفارة هي الاستغفا1ر و هو بضميمة وجوب الاغتسال استدراك بالاضافة الى قوله (عليه السلام) لا شيء عليهو مرجعه الى انه لا شيء عليه سوى الاغتسال و الاستغفار.
و قد استدل للقول بالجواز مطلقا بموثقة اسحاق بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في محرم نظر الى امرأته بشهوة فامنى قال ليس عليه شيء(1). و تقريب الاستدلال بها ان عدم ثبوت شيء عليه مع وقوع الامناء عقيب النظر بشهوة يدل على عدم ثبوت شيء عليه مع عدم الامناء بطريق اولى فالاولوية في جانب النفي متحقّقة و ان لم يكن لها مجال في صورة الاثبات كما هو ظاهر و ذكر صاحب الوسائل بعد نقل الرّواية انّ الشيخ حملها على السهو دون العمد و قد وصفها

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 7.

(الصفحة 368)

صاحب الجواهر (قدس سره) بانّها قاصرة عن معارضة غيره من وجوه ثم ذكر ان نفي الشيء عليه لا يدل على نفي الحرمة.
و استبعد بعض الاعلام (قدس سره) حمل الشيخ (قدس سره) بان الظاهر ان السؤال عن المحرم بما هو محرم و ملتفت الى احرامه لا ذات المحرم و شخصه كما انه اورد على صاحب الجواهر بانّا لا نعرف الوجوه التي كانت في نظره الشريف.
و يدفع الاستبعاد مضافا الى منع الظهور الذي افاده، انه يمكن ان يكون مرادالشيخ هو نسيان حرمة النظر الى الزوجة بشهوة فتدبر لا نسيان اصل الاحرام.
كما انّه اورد بعض الاعاظم (قدس سره) على صاحب الجواهر بان قوله (عليه السلام): لا شيءعليه يفيد العموم لدلالة النكرة الواقعة في حيّز النفي على العموم و عليه فهو يدل على نفي الحكم التكليفي و الوصفي معا و نفي احدهما بقرينة في مقام لا دلالة له على عدم العموم في مورد آخر.
اقول: انّه حيث يكون المفروض في مورد الرّواية وقوع النظر الكذائي خارجاو محطّ نظر الرواية انّما هو بيان الوظيفة بعد الوقوع لا يبقى مجال لحمل قوله (عليه السلام) لا شيء عليه، على العموم المشتمل على الحرمة التكليفية ضرورة ان الحرام بعدارتكابه لا تبقى حرمته بالاضافة الى المحرّم الذي ارتكبه نعم لو كان مورد الرواية عبارة عن المحرم الذي يريد ان ينظر كذلك لكان مقتضي العموم نفي الحكم التكليفي ايضا لكن موردها فرض الوقوع و التحقق فلا موقع للعموم ـ ح ـ نعم يمكن ان يقال ان مقتضي العموم نفي وجوب التوبة عليه بعده ايضا و عليه فبناء على القول بوجوب التوبة عقيب ارتكاب المعصية يكون نفي الوجوب كاشفا عن عدم تحققها فيستكشف عدم ثبوت الحرمة لكن ظاهر كلام بعض الاعاظم استفادة نفي الحرمة بلا واسطة لا معها كما لا يخفى هذا و لكن الجواب عن صاحب
(الصفحة 369)

الجواهر (قدس سره) انه لو كان مورد الرواية هو مجرد النظر بشهوة من دون مدخلية التعقب للامناء لكان حمل قوله (عليه السلام) لا شيء عليه على نفي الكفارة غير الملازم لنفي الحرمة لعدم ثبوت الكفارة في جميع محرمات الاحرام في محلّه و امّا مع فرض كون مورد الرواية هو النظر بشهوة المتعقب للامناء كما هو ظاهرها فلا يبقى مجال للحمل على نفي الكفارة مع صراحة روايات متعددة في ثبوت الكفارة في نفس هذا الفرض ففي ذيل صحيحة معاوية بن عمّار التي استدل بها للمشهور قال في المحرم ينظر الى امرأته او ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة.
و في ذيل صحيحة مسمع المتقدمة ايضا و من نظر الى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور، و عليه فكيف يمكن حمل الموثقة على نفي الكفارة نعم لو لم يكن موردها مشتملا على ذكر الامناء و كان مقصورا على مجرد النظر بشهوة لكان مقتضى الجمع بين دليل المشهور و الموثقة حمل قوله: لا شيء عليه، على عدم ثبوت الكفارةو حمل دليل المشهور على مجرّد الحرمة مع الالتزام بعدم كون الاستغفار المأمور به فيه مأخوذا بعنوان الكفّارة و الاّ فلا يبقي مجال للجمع ايضا.
و مما ذكرنا ينقدح انه لا بد من الاعراض عن الرواية للتسالم على ثبوت الكفارة في موردها حتى الصدوق القائل بجواز النظر بشهوة لا ينفى ثبوت الكفارة نعم سيأتي في شرح المسئلة الثالثة انه قد حكى عن المفيد و المرتضى اطلاق القول بعدم ثبوت الكفارة و لعلّهما استندا الى هذه الرّواية و لكن موافقة الشهرة الفتوائية لسائر الروايات توجب الاخذ بها و طرح هذه الرّواية فلا تصلح لمعارضتها بوجه.
و هنا رواية اخرى استدل بها ايضا للقول المزبور و هي صحيحة علي بن يقطين عن ابي الحسن (عليه السلام) قال سئلته عن رجل قال لامرأته او لجاريته بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصفا و المروة: اطرحي ثوبك و نظر الى فرجها، قال
(الصفحة 370)

لا شيء عليه اذا لم يكن غير النظر(1). و يجري ما ذكره صاحب الجواهر من حمل نفي الشىء عليه على الكفارة من دون ان يرد عليه ما اوردناه عليه في حمل الموثقة و يمكن ان يقال بدلالته على جواز النظر مطلقا و اطلاقه يقيد بما يدل على حرمته اذا كان بشهوة و دعوى كون النظر الى الفرج المذكور في الرواية ملازما للشهوة مدفوعة بمنع ذلك و عدم كون الغلبة موجبة للانصراف كما حقق في محلّه و عليه فاللازم هو الالتزام بما هو المشهور من الحكم بحرمة النظر اذا كان بشهوة دون ما اذا لم يكن كذلك هذا كلّه في النّظر بشهوة الى الزوجة او الامة.
و امّا النظر بشهوة الى غيرهما فقد ذكر صاحب المدارك في شرح عبارة الشرايع التي هي مطلقة خالية عن الاضافة الى الزوجة كعبارة الماتن ـ قدس سره الشريف ـ ما هذا لفظه: «قال الشارح ـ يعني صاحب المسالك (قدس سره) و لا فرق في ذلك ـ يعني تحريم النظر بشهوة ـ بين الزوجة و الاجنبيّة بالنّسبة الى النظرة الاولى ان جوّزناهاو الاّ فالحكم مخصوص بالزوجة، و كان وجه الاختصاص عموم تحريم النظر الى الاجنبيّة على هذا التقدير و عدم اختصاصه بحالة الشهوة و هو جيّد الاّ ان ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الاحرامى بما كان بالشهوة كما اطلقه المصنّف ـ رحمه الله ـ ». و قد تبعه في عدم المنافاة المذكور في ذيل كلامه صاحب الجواهر (قدس سره) و ان كان صاحبا كشف اللثام و الحدائق قد تبعا الشهيد في الاطلاق بالاضافة الى الاجنبيّة و انه لا فرق في حرمة النظر اليها في حال الاحرام بين صورة كونه بشهوةو عدم كونه كذلك.

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 4.