جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 189)

محرّمات الاحرام حتى الجماع من دون ان يكون هناك بطلان او كفارةو الروايات الدالة على ذلك بالغة حد الاستفاضة:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة و يقول الذي يريد ان يقوله و لا يلبّي ثم يخرج فيصيب من الصيد و غيره فليس عليه فيه شىء(1). و المراد بقوله: و يقول الذي... هو التلفظ بالنية الذي يكون مستحبّا في باب الحج لكن لا دلالة للرواية على حكم مطلق الاحرام لعدم كونه من المواقيت لماعرفت من ان احرام حج التمتع من بطن مكّة و كذا احرام العمرة المفردة من ادني الحلّ غالبا الاّ ان يقال بانه لا يرى العرف خصوصية لذلك بل يفهم من الرواية ان حكمها جار في مطلق الاحرام.
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ـ يقع على اهله بعد ما يعقد الاحرام و لم يلبّ قال ليس عليه شىء(2). و هذه الرواية اشمل الروايات الواردة في المقام لان المفروض فيها مطلق عقد الاحرام من دون التعرض لمثل مسجد الشجرة و مع ذلك يكون اوضحها باعتبار التصريح بعدم قدح المواقعة مع كونها موجبة لبطلان الحج او العمرة بخلاف اكثر محرّمات الاحرام.
و منها: مرسلة جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة و عقد الاحرام ثم مسّ طيبا او صاد صيدا او واقع اهله قال ليس عليه شىء ما لم يلبّ (3)

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 9.

(الصفحة 190)

و منها: ما رواه الصدوق باسناده عن حفص بن البخترى عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على اهله قبل ان يلبّي قال ليس عليه شىء(1).
و منها: غير ذلك لكن في مقابلها ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن احمد بن محمّد قال سمعت ابي يقول في رجل يلبس ثيابه و يتهيّأ للاحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهلّ بالاحرام قال: عليه دم(2). قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية: اقول حمله الشيخ (قدس سره) على من لبّى سرّا و لم يجهر بالتلبية، و جوّز حمله على الاستحباب و يحتمل الحمل على عقد الاحرام بالاشعار او التقليد.
لكن الظاهر ـ مضافا الى ان الرواية لم تكن مرتبطة بالمعصوم لانه على تقديركون القائل في قوله: «قال عليه دم هو ابوه فلا تكون كلام الامام (عليه السلام) و على تقدير كون المراد هو الامام (عليه السلام) تكون مضمرة ـ ان الرواية معرض عنها عند الجميع لظهورها في ثبوت الكفارة قبل تحقق النيّة فضلا عن التلبية لان المفروض فيها مجرد لبس الثياب و التهيوء للاحرام من دون ان يكون قد عقده بالنيّة فلا دلالة لها على حكم المقام.
و قد انقدح انه لا مجال للمناقشة في جواز ارتكاب محرمات الاحرام قبل التلبيةو ليس فيه شىء لكن قد عرفت منّا في البحث عن كيفية الاحرام احتمال كون الاحرام متحققا بنفس النيّة غاية الامر ان لزومه و وجوبه يكون متوقفا على التلبية كالافتراق في باب البيع لكن هذا ينافي ظاهر الكلمات و الفتاوى و ان كان

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 13.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 14.

(الصفحة 191)

التعبير بالوجوب او الايجاب و مثلهما في الروايات يلائمه فتدبّر.
المقام الثاني:
في حجّ القران و فيه جهات من البحث:
الجهة الاولى: ان المشهور فيه انّ احرامه ينعقد باحد امور ثلاثة: التلبيةو الاشعار و التقليد و ان القارن مخير بينها من دون ترتب و طولية، و عن السيد و ابن ادريس تعين التلبية في حج القران كغيره من سائر اقسام الحج و العمرة، و عن الشيخ و ابني حمزة و البرّاج انّ الاشعار و التقليد انما هما في طول التلبية و مع العجز عنها.
و يدلّ على المشهور روايات متعدّدة:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال يوجب الاحرام ثلاثة اشياء التلبية و الاشعار و التقليد فاذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم(1). و الظاهر انه لا اطلاق للصحيحة يشمل الاحرام في جميع موارده حتى يكون ما يدل على تعين التلبية في غير حج القران مقيّدا لاطلاقها لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة بل هي في مقام بيان ما يتحقق به الاحرام و يوجبه في مجموع موارده و امّا انّ ايّا منها متعين في بعض الموارد و ايّا منها لا يكون كذلك في بعض الموارد الاخر فلا تكون الصحيحة متعرضة و ناظرة اليه و بالجملة غرض الرواية مجموع ما يتحقق به الاحرام في موارده و لا اطلاق لها بالاضافة الى جميع الموارد اصلا.
و منها: صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشعر

  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني عشر ح ـ 20.

(الصفحة 192)

بدنته فقد احرم و ان لم يتكلم بقليل و لا كثير(1). و منها: صحيحة حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: اذاكانت بدن كثيرة فاردت ان تشعرها دخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعرها هذه من الشقّ الايمن، و يشعر هذه من الشّق الايسر، و لا يشعرها ابدا حتى يتهيّأ للاحرام فانه اذا اشعرها و قلّدها وجب عليه الاحرام و هو بمنزلة التلبية(2). و مثلها مع اختلاف يسير مرسلة جميل بن درّاج(3).
و منها: صحيحة اخرى لمعاوية بن عمّار رواها الصدوق باسناده عنه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: يقلّدها نعلا خلقا قد صليت فيها و الاشعار و التقليدبمنزلة التلبية(4). و هذه الروايات كما انّها تدل على جواز الاجتزاء بالاشعار و التقليد مكان التلبية كذلك تدل على كونهما في رتبتها من دون تقدم و تأخر خصوصا مثل صحيحة عمر بن يزيد فلا تنبغى المناقشة في ذلك.
الجهة الثانية: ان التقليد في حج القران مشترك بين انواع الهدى من البدنة و البقر و الغنم و لكن الاشعار يختص بالبدنة امّا اختصاص الاشعار بالبدنة فمضافا الى انه قد صرح به غير واحد بل يظهر منه ارساله له ارسال المسلمات قال العلامة في محكّى القواعد: و يتخير القارن في عقد احرامه بها ـ يعني التلبية ـ او بالاشعار المختص بالبدن او التقليد المشترك بينها، يدل عليه بعد عدم ثبوت الاطلاق في مثل صحيحة معاوية بن عمار الاولى على ما عرفت و بعد انّ جميع ما ورد في مورد

  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني عشر ح ـ 21.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني عشر ح ـ 19.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني عشر ح ـ 7.
  • 4 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني عشر ح ـ 11.

(الصفحة 193)

الاشعار فقد تعرض للبدنة و لا يكون في شىء منها اشعار بوجود الاشعار في غيرالبدنة من سائر انواع الهدى مثل صحيحة عمر بن يزيد و صحيحة حريز و مرسلة جميل المتقدمة انه لا يلزم اقامة الدليل على اختصاص الاشعار بالبدنة بل يكفى بعد دلالة الادلة المتقدمة في التلبية الظاهرة في لزومها و تعيّنها في جميع انواع الحجو العمرة عدم قيام الدليل على جريان الاشعار في غير البدنة مع قيامه على جريان التقليد في جميع انواع الهدي في حج القران مضافا الى ما ربما يقال من عدم مناسبة غير البدنة مع الاشعار لضعف البقر و الغنم عنه و وقوعهما في معرض التلفو الهلاك و امّا جريان التقليد في جميع انواع الهدي في حج القران فلدلالة الروايات الكثيرة التي وقع في بعضها التصريح بالغنم و البقر و في بعضها التصريح بجريانه في البدنة كما سيأتى التعرض لبعضها انشاء الله تعالى.
الجهة الثالثة: انّ الاولى في البدنة الجمع بين القران و الاشعار لما رواه السكوني عن جعفر (عليه السلام) انه سئل ما بال البدنة تقلّد النعل و تشعر؟ فقال: امّا النعل فتعرف انّها بدنة و يعرفها صاحبها بنعله، و امّا الاشعار فانه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع الشيطان يمسّها (يتسنّمها)(1). فان ظاهر السؤال المفروغية عن الجمع بين الامرين الاشعار و التقليد و ان مورده هي علّة الجمع بينهما و الجواب تقرير له و بيان لتلك العلّة.
و صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال البدن تشعرفي الجانب الايمن و يقوم الرجل في الجانب الايسر ثم يقلّدها بنعل خلق قد صلّى فيها.(2)

  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني عشر ح ـ 22.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني عشر ح ـ 4.