جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 413)

الحج بل غايته وقوعها في نفس العمرة و هي قابلة للتكرار و مع ضيق الوقت ينتقل الى حج الافراد فخوف وقوع الثلمة في الحج شاهد على كون الرواية واردة فيه لا في العمرة فهي صالحة للاستدلال بها في المقام هذا و يدل على الصحة في هذه الصورة ايضا الاطلاقات الواردة في الجماع حال الاحرام المقتصر فيها على ثبوت الكفارة فان ظاهرها عدم ثبوت شيء غير الكفارة و تقييدها بادلة الصورتين الاوّلتين لا يقدح في بقاء اطلاقها بالاضافة الى هذه الصورة كما هو ظاهر و يدل على كلا الامرين ذيل مرسلة الصدوق المعتبرة المتقدمة قال: و ان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل.
الصورة الرّابعة:
ما اذا جامع بعد الوقوف بالمشعر و بعد تجاوز النصف و في المتن انّ الاصح انه لا كفارة عليه ايضا بعد مفروغية الصحّة و عدم لزوم الاعادة.
و ليعلم انّ عنوان هذه الصورة على ما في المتن ما عرفت من وقوع الجماع بعد تجاور النصف من طواف النساء و عنوانها في الشرايع هكذا: «و لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و لو قبل ان يطوف طواف النساء او طاف منه ثلاثة اشواط فمادون... » و ذكر بعض الاعلام (قدس سره) في مناسكه: «و كذلك ـ يعني تجب الكفارة دون الاعادة ـ اذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء و امّا اذا كان بعده فلا كفارة عليه ايضا».
و المستند الوحيد في هذه الصورة ـ بعد عدم شمول الاطلاقات التي اشرنا اليهالهذه الصورة لعدم كون طواف النساء جزء للحج و معدودا من اعماله بل هو واجب ظرفه الحج و العمرة المفردة و يتوقف عليه حلية النساء من دون ان يكون الاحلال به اخلالا بالحج او العمرة نعم مقتضى اطلاق ذيل صحيحة معاوية بن
(الصفحة 414)

عمار المتقدمة في الصورة الثالثة الوارد في الجماع قبل طواف النساء الشمول للجماع قبل اكماله من دون فرق بين الاشواط ـ هي موثقة حمران بن اعين عن ابي جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواط ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج الى منزله فنقض ثم غشى جاريته قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقى عليه من طوافه و يستغفر الله و لا يعود، و ان كان طوف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ثم خرج فغشى فقد افسد حجه و عليه بدنة و يغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعا(1). و ما في الجواهر من انّ الاجماع بقسميه عليه مع ضعفه مدفوع بان ذيلها الدال على الاقتصار على لزوم اعادة الطواف لفرض كون الخروج قبل تمامية الشوط الرّابع دليل على عدم كون المراد بالفساد فيه هو الفساد و لو بالمعنى التنزيلى بل مجرد النقص و انحطاط المرتبة و الرواية موثقة لكون حمران موثقا بالتوثيق العام و ان كان النظر الى وقوع «سهل» في طريقها فنقول انّ الرواة عنه رووها عن احمد بن محمد و سهل جميعا فلا يكون وجوده في الطريق بقادح مضافا الى الاستناد اليها لعدم كون التفصيل مستندا الى غيرها من دون فرق بين معانيه المختلفة على ما عرفت في عنوان هذه الصّورة.
ثم انه بعد ذلك يقع الكلام في مفاد الرواية و التحقيق فيه ان يقال:
انّ عنوان خمسة اشواط واقع في كلام السائل و في مورد سؤاله و مجرد الحكم بعدم ثبوت الكفارة فيه غاية الامر وجوب الاستغفار لا دلالة له على كون هذا المقدار هو المعيار في الحكم.

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الحادى عشر ح ـ 1.

(الصفحة 415)

نعم لا بد من التامل في الجملة الشرطية التي ذكرها الامام عليه السلام مع عدم كون الشرط فيها مذكورا في كلام السائل و مورد سؤاله بوجه و ان جعل الشرط فيها لترتب الجزاء و هو الحكم بثبوت الكفارة و الفساد بالمعنى المتقدم هو الطواف ثلاثة اشواط، هل يكون الغرض منه شرطية العدد المذكور فما دون فلا يترتب على الزائد عنه و لو كان شوطا واحدا او اقلّ منه او يكون الغرض منه شرطيّة العدد المذكور فما فوق؟ الظاهر هو الاوّل لاستلزام الاحتمال الثاني ثبوت الكفارة في خمسة اشواط مع ان صدر الرواية ظاهر في خلافه مضافا الى انّ ثبوت الكفارة في الثلاثة فما فوقها و عدمها في الاقلّ مما لا مجال لاحتماله في نفسه فيتعين ان يكون المراد هو الاحتمال الاوّل فالمعيار في ثبوت الكفارة هو الثلاثة فما دون كما استفاد منه المحقق في الشرايع على ما هو ظاهر عبارته المتقدمة.
و العجب من بعض الاعلام (قدس سره) انه جعل المعيار هي الخمسة مع انّك عرفت انّها مأخوذة في عنوان مورد السؤال و المعيار ما ذكره الامام (عليه السلام) في الجملة الشرطية التي اضافها في الذيل.
و امّا العنوان المذكور في المتن و هو التجاوز عن النصف و عدمه فقد حكاه العلاّمة في المختلف عن الشيخ (قدس سره) و ذكر انه عوّل في ذلك على رواية حمران بن اعين مع انه من الواضح عدم دلالتها عليه بوجه نعم لو كانت كلتا الشرطيتين مذكورتين في كلام الامام (عليه السلام) لامكن ان يستفاد منه ذلك على تأمل ايضا و امّا بهذه الصورة فلا مجال لتوهم دلالتها عليه اصلا.
و ما يمكن ان يستدل به على هذا العنوان امران:
الامر الاوّل: انّ هذا العنوان مأخوذ فيما يرتبط بصحة الطواف و بطلانه بمعنى انّ فقد ان شرط الصّحة كالطهارة من الحدث ـ مثلا ـ او رفع اليد عن الطواف اذا كان قبل التجاوز عن النصف يوجب بطلانه رأسا و قد ورد هذا العنوان في
(الصفحة 416)

روايات عروض الحيض في اثناء الطواف و في روايات اخرى و الظاهر انّه الموضوع للمقام الذي يكون البحث فيه عن الكفارة و عدمها.
و الجواب انه لم ينهض دليل على الملازمة بين الامرين فان الصحة و البطلان امر و ثبوت الكفارة و عدمها امر آخر لا ارتباط بينهما.
الامر الثاني: ما رواه الصدوق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسى طواف النساء قال اذا زاد على النصف و خرج ناسيا امر من يطوف عنه، و له ان يقرب النساء اذا زاد على النصف(1). فان جواز المقاربة في صورة الزيادة على النصف يستلزم عدم ثبوت الكفارة في هذه الصّورة.
و لكن حيث انّ في السند علي بن ابي حمزة لا مجال للاعتماد على الرواية و الاستناد اليها بوجه مضافا الى ان مقتضى رواية حمران المتقدمة الدالة على وجوب الاستغفار بعد ما طاف خمسة اشواط عدم الجواز لانه لا معنى للاستغفار مع الجواز مع ان ظاهر ادلة توقف حلية النساء على طوافهن توقفها على اكمال الطواف و عدم تحققها قبل الاكمال.
فانقدح من جميع ما ذكرنا ان مقتضى التحقيق ما ذكره المحقق في الشرايع ممّاعرفت و لكن المحقق ذكر في الشرايع بعد ذلك: «و اذا طاف المحرم من طواف النّساء خمسة اشواط ثم واقع لم تلزمه الكفارة و بنى على طوافه و قيل يكفى في ذلك مجاوزة النصف و الاوّل مرويّ» و هو يشعر باختياره للاوّل و عليه فيرد عليه ما اوردناه على بعض الاعلام مما مرّ.
و العجب من صاحب الجواهر انّه مع تضعيفه رواية حمران و حكمه بثبوت الاجماع على خلافها ذكر في شرح هذا الكلام من المحقق ما حاصله انه لا مجال

  • 1 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الثامن و الخمسون ح ـ 10.

(الصفحة 417)

للمناقشة في سندها للانجبار و كونها رواية حسنة بل في سندها من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و في دلالتها بانه لا ينفى الكفارة لا عمية عدم الذكر من ذلك لكونها مدفوعة بانه في مقام البيان وقت الحاجة و لم تعرف المناقشة في دلالتها.
اقول قد عرفت ما هو التحقيق في سند الرواية و دلالتها و لا نطيل بالاعادة.
و هيهنا فرع لم يقع التعرض له في المتن و هو ما لو جامع فيما دون الفرج في الصور الثلاثة التي كانت الكفارة فيها ثابتة و قد ورد فيه روايتان:
احديهما: صحيحة معاوية بن عمّار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على اهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل، و ان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، و ان كان استكرههافعليه بدنتان و عليه الحج من قابل(1). و المحكّي عن التهذيب في ذيل الرواية:
«و عليهما (عليه) الحج» و في نقل صاحب الجواهر «عليهما» فقط.
و كيف كان فمقتضي اطلاق مورد السؤال و ترك الاستفصال في الجواب انه لا فرق بين وقوع الجماع المذكور قبل الوقوفين او بينهما او بعدهما نعم الظاهر خروج الصورة الاخيرة بلا شبهة و يؤيد بل يدل على عدم الفرق نفى وجوب الحج عليه من قابل الظاهر في انه في مقابل الصورتين اللتين وجب فيهما الحج من قابل.
نعم يبقى الاشكال في المراد من الجماع في القضية الشرطية في كلام الامام (عليه السلام) فانه ان كان المراد به هو الجماع في الفرج الذي ينصرف اليه اطلاق

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السّابع ح ـ 1.