جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 472)

مسألة 9 ـ الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الاحكام بين العقد الدائم و المنقطع1.

1 ـ وجه الظهور كون النكاح على مذهب فقهائنا ـ رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ـ على نوعين: الدائم و المنقطع و عليه يكون مقتضى اطلاق الروايات الواردة في الامر الثالث الدالة على النهي عن تزوج المحرم و تزويجه و كذا تعبير الفقهاءبايقاع العقد لنفسه و لغيره الشمول للعقد المنقطع ايضا فيثبت فيه الاحكام الثلاثة المتقدمة و هي الحرمة التكليفية الاحرامية و الحكم الوضعي و الحرمة الابديّة بلا اشكال.
هذا تمام الكلام في الجزء الثالث من شرح مباحث الحج من كتاب تفصيل الشريعة الذي هو شرح تحرير الوسيلة للامام الراحل الخميني قدس سره الشريف و قد وقع الفراغ من هذا الجزء في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الاخرة من شهور سنة 1414 من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء و التحيّة بيد العبد المفتاق الى رحمة ربّه الغنيّ محمد الفاضل اللنكراني ابن العلاّمة الفقيه الفقيد آية الله الشيخ فاضل اللنكراني تغمده الله بغفرانه و اسكنه بحبوحات جنانه و حشره الله مع من يحبّه و يتولاه من النبي و الائمة المعصومين ـ عليه و عليهم الصلوات ـ و الرجاء من فضل الله العميم ان يكون مقبولا عنده و من الفضلاء و المشتغلين ان ينظروا اليه بعين الاغماض و ان يتفضلوا عليّ بموارد الاشكال و الخطاء و الاشتباه فانه ليس المعصوم الاّ من عصمه الله تعالى و اصطفاه لهذه الفضيلة.
كما انّ الرجاء الواثق منه تعالى ان يحشر سيدنا الاستاذ الاعظم الماتن (قدس سره) مع اجداده الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين و ان يوفقني لاتمام هذا الشرح الذي يمكن ان يكون ذخيرة ليوم فقرى و فاقتي يوم لا ينفع مال و لا بنون الاّ من اتى الله بقلب سليم و الحمد لله رب العالمين.