(الصفحة 261)مسألة 25 ـ لو اضطرّ الى لبس القباء او القميص لبرد و نحوه جاز لبسهما لكن يجب ان يقلب القباء ذيلا و صدرا و تردّى به و لم يلبسه بل الاحوط ان يقلّبه بطنا و ظهرا، و يجب ايضا ان لا يلبس القميص و تردى به نعم لو لم يرفع الاضطرار الاّ بلبسهما جاز1.
1 ـ لا شبهة في ان موضوع المسئلة هو الاضطرار حال الاحرام لان الكلام في الثوبين اللذين يجب لبسهما في حال الاحرام و لكنه وقع التعبير عنه في الشرايع بقوله: و اذا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام و كان معه قباء جاز لبسه مقلوبا بان يجعل ذيله على كتفيه.
و من الظاهر ثبوت الفرق بين التعبيرين فان المفروض في كلام الشرايع عدم كونه واجدا لثوبي الاحرام و اختصاص ثوبه بالقباء و ظاهر المتن ان المفروض هو الاضطرار الى لبس القباء او القميص لبرد او نحوه و هو يجتمع مع كونه واجداللثوبين الاّ ان يقال بان ذكر المسئلة في ضمن المسائل المتعلقة بلبس الثوبين قرينة على عدم كونه واجدا للثوبين او لخصوص الرّداء خصوصا مع التعبير بالتردّى بالقباء بعد جعله مقلوبا و كذا التردّى بالقميص.
و كيف كان فقد ذكر في الجواهر عقيب عبارة الشرايع المتقدمة: بلا خلاف اجده في اصل الحكم بل عن ظاهر التذكرة و المنتهى انه موضع وفاق بل ادّعاه صريحا غير واحد من متأخرى المتأخرين.
و امّا الروايات الواردة في المسئلة فكثيرة لا بد من ملاحظتها:
منها: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال اذا اضطرّ المحرم الى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء(1). و الظاهر ان قوله (عليه السلام): و لم يجد ثوبا غيره ـ اى غير القباء ـ تفسير للاضطرارالمذكور قبله و بيان له لا انه امر آخر و شرط ثان مذكور في القضية الشرطية بحيث
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع و الثلاثون ح ـ 1.
(الصفحة 262)
كان كلا الشرطين مجتمعا دخيلا في ترتب الجزاء و عليه فالمراد بالاضطرار هو عدم وجدان ثوب غير القباء بل المراد بعدم الوجدان المذكور هو عدم وجدان الرداء فقط و ان كان الازار موجودا نظرا الى ان شان القباء الذي وضع لاجله هو ستر ما فوق البدن او عدم وجدان شىء من الثوبين بلحاظ ان القباء و ان كان لم يوضع لستر العورة و جوانبها الاّ انه يسترهما القباء المتعارف ايضا بحيث لا حاجة معه الى الازار نوعا و يحتمل ان يكون المراد هو عدم وجدان ثوب زائد على الثوبين المعتبرين في الاحرام و ثبوت الاضطرار الى لبس القباء زائدا عليهما لاجل البردو المرض و نحوهما.
كما ان الظاهر ان قوله: و لا يدخل يديه في يدي القباء الذي هو تفسير للقلب مرجعه الى قلب الظاهر الباطن و بالعكس لا قلب الصدر ذيلا و بالعكس لانّه في هذه الصورة يقع فوق القباء تحتا و لا يمكن ان يدخل يديه في يديه بخلاف قلب الظاهر باطنا فان امكانه بمكان من الوضوح. و يحتمل ان يكون المراد النهي عن الادخال قبل القلب بحيث يكون المراد النهي عن لبسه بالنحو المتعارف و لكنّه بعيد.
و منها: صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: يلبس المحرم الخفين اذا لم يجد نعلين، و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه خ ل) او قباء (قباه ظ) بعد ان ينكسه(1). و المفروض في الجملة الاولي هو اللبس بعدتحقق الاحرام الذي من محرّماته ستر ظاهر القدم في خصوص الرجال و عليه فلا دلالة لها على الوجوب لوقوعها في مقام توهم الحظر فالمراد هو جواز لبس الخفيّن مع عدم وجدان النّعلين.
و امّا الجملة الثانية المفروض فيها عدم كون الرّداء له مع انّ الرداء الواجب
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 2.
(الصفحة 263)
هو حال الاحرام و النية و التلبية فموردها عدم وجدان الرداء حال الاحرام الذي هومحلّ البحث في المقام و التعبير عنه بالاضطرار كما في المتن تبعا لكثير من الروايات الواردة في هذه المسئلة انّما هو لاجل كون الحكم الاولى هو الرّداء و مع فقده ينتقل الى القميص او القباء كما في التيمم بالاضافة الى الوضوء و بعبارة اخرى لو لم تكن الروايات الواردة في المقام كان مقتضي القاعدة عدم وجوب لبس الرداء و لا شىء آخر لكونه فاقدا له و المكلف به غير مقدور فيكون معذورا في مخالفة التكليف بوجوب لبس الثوبين خصوصا بعد كونه تكليفا مستقلا و لا يكون دخيلافي صحة الاحرام و من هذه الجهة يفترق عن مسئلة التيمّم و عليه فالقاعدة لا تقتضي الانتقال الى مثل القباء بل تقتضي سقوط التكليف الاّ ان الروايات تدل على الانتقال.
و كيف كان فهذه الصحيحة مدلولها انه في حال الاحرام يقوم القميص اوالقباء مقام الرداء مع عدم وجدانه فيجب الطرح على العنق و ليس هذه الجملة في مقام توهم الحظر حتى تحمل على الجواز و ان وقع التعبير به في عبارة الشرايع لكن المراد به ايضا الوجوب في هذا الفرض كما في الجواهر.
و امّا قوله (عليه السلام): بعد ان ينكسه فالقدر المتيقن هو الرجوع الى القباء و لا ظهور له في الرجوع الى القميص ايضا و الانصاف ان هذه الرواية ظاهرة الدلالة في المقام خصوصا مع عدم وقوع التعبير بالاضطرار فيها.
و منها: رواية مثنى الحناط التي رواها الكليني عنه عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال من اضطرّ الى ثوب و هو محرم و ليس معه الاّ قباء فلينكسه و ليجعل اعلاه اسفله و يلبسه(1). قال الكليني: و في رواية اخرى: يقلب ظهره بطنه اذا لم
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 3.
(الصفحة 264)
يجد غيره(1).
و منها: ما رواه ابو بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: و ان اضطرّ الى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء(2).
و مثلها: رواية علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله (عليه السلام) مع التصريح بالمحرم بعنوان الفاعل(3). و قد وقع التقطيع في الرواية السابقة في الوسائل فالمذكورانّما هو ذيلها و امّا صدرها و وسطها فهما مذكوران في بابين آخرين و هما قوله (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين: له ان يلبس الخفيّن ان اضطر الى ذلك فيشق (و يشقه خ ل) عن ظهر القدم(4). و قوله (عليه السلام): و ان لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه(5). و الظاهر انّ الطيلسان نوع ثالث من الحذاء مغاير للخف و النعل و برزخ بينهما بلحاظ ازراره فاذا شدت يصير مثل الخف من جهة ستر ظاهر القدم و اذا لم تشدّ يصير كالنعل من جهة عدم السّتر لكن المذكور في كتاب الوافي: ان الطيلسان كساء اخضر يلبسه الخواص من المشايخ و هو من لباس العجم معرّب تالسان.
و منها: رواية محمد بن مسلم التي رواها الصدوق باسناده عنه عن ابي جعفر (عليه السلام) في المحرم يلبس الخف اذا لم يكن له نعل؟ قال نعم لكن يشق ظهر
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 4.
- 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 5.
- 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 6.
- 4 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الواحد و الخمسون ح ـ 3.
- 5 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السادس و الثلاثون ح ـ 4.
(الصفحة 265)
القدم و يلبس المحرم القباء اذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه(1). و هذه الرواية مثل رواية عمر بن يزيد المتقدمة الخالية عن عنوان الاضطرار و التعرض لوجوب لبس القباء مع عدم الرداء الظاهر في حال وجوب لبس الثوبين الذي هو حال شروع الاحرام قبل النيّة و التلبية.
و منها: غير ذلك من الروايات المشتملة على المضامين المتقدمة.
اذا عرفت ذلك فالكلام يقع من جهات:
الجهة الاولى:
انه لا شبهة في ان المستفاد من الروايات خصوصا ما وقع فيه التصريح بعدم كونه واجدا للرداء ان القباء او القميص بدل اضطرارى للرداء يقوم مقامه مع عدمه و مرجعه كما عرفت الى عدم سقوط التكليف بلبس الرداء مع عدمه رأسا بل يتحقق الانتقال الى مثل القباء غاية الامر مع التغيير في كيفية لبسه بنحو يأتي البحث عنه انشاء الله تعالى و امّا ما يوهمه ظاهر عبارة الشرايع المتقدمة من كون جواز لبس القباء في مورد عدم وجدان الثوبين الازار و الرداء معا فالظاهر عدم كونه مقصودا له خصوصا مع ما عرفت من تصريح بعض الروايات بعدم وجدان الرّداء فالظاهر انه لا مجال للشبهة في هذا الفرض في الانتقال و امّا ما افاده صاحب جامع المدارك من ان الذي يظهر من اخبار الباب ان لبس القباء مقلوبا ليس من باب البدلية من ثوبى الاحرام بل النظر الى الترخيص في لبس المخيط الممنوع في حال الاحرام فلا يناسب ذكره فى هذا المقام و الشاهد على هذا ترخيص لبس الخفين مع عدم وجدان نعلين فيرد عليه المنع بل الظاهر دلالتها على البدلية
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام اورد صدره في باب 51 ح ـ 5 و ذيله فى باب 44 ح ـ 7.