(الصفحة 283)
الطّائفة الخامسة: ما يدلّ بظاهره على الامر بالاضحاء مثل:
رواية عثمان بن عيسى الكلابي قال قلت لابي الحسن الاوّل (عليه السلام) ان علىّ بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و يريد ان يحرم، فقال: ان كان كما زعم فليظلّل، و امّا انت فاضح لمن احرمت له(1). قال في الوافي بعد نقل الرواية: «فاضح لمن احرمت له في الصّحاح: يرويه المحدّثون بفتح الالف و كسر الحاء، و قال الاصمعى انّما هو بكسر الالف و فتح الحاء من ضحيت اضحى لانه انما امره بالبروز للشمس و منه قوله تعالى:
(و انّك لا تظمؤ فيها و لا تضحى) و صحيحة حفص بن البختري و هشام بن الحكم جميعا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال انه يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من اسفل و قال اضح لمن احرمت له(2). و رواية عبد الله بن المغيرة قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن الظلاّل للمحرم فقال: اضح لمن احرمت له قلت انى محرور و انّ الحرّ يشتدّ علىّ فقال: اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المجرمين(3). و هذه الرواية تؤيد الاحتمال الثاني من الاحتمالين اللذين ذكرناهما في الرواية الاولى من الطائفة الاولى فتدبّر.
و المستفاد من مجموع الروايات انه لا تنبغى المناقشة في اصل الحكم بنحوالاجمال الذي كان هو المقصود في الجهة الاولى.
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الستون ح ـ 13.
- 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الواحد و الستون ح ـ 2.
- 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرّابع و السّتون ح ـ 11.
(الصفحة 284)
الجهة الثانية:
في اختصاص الحكم بالرجل المحرم و عدم شموله للنساء و كذا للصبيان و قدوقع التصريح بذلك في جملة من الروايات المتقدمة كصحيحة محمد بن مسلم المذكور في الطائفة الرابعة و رواية جميل بن دراج التي توهم دلالتها على الجواز للرجال ايضا و قد تقدم منعه و صحيحة هشام بن سالم المذكورة في الطائفة الرابعة ايضا و غيرها فلا مجال للارتياب في الاختصاص بالرجال.
الجهة الثالثة:
في ما تعرض له في المتن في ذيل هذا الامر و هو انّه هل يجوز الاستظلال بما لا يكون فوق الرأس كالاستظلال من احد الجانبين في المحمل او في السفينة او في السّيارة في زماننا هذا مع عدم السقف لشىء منها او يحرم هذا النحو ايضا من الاستظلال في حال السير و الحركة فالمحكى عن الخلاف و المنتهي جوازه بل في الثاني نسبته الى جميع اهل العلم قال: «و اذا نزل جازان يستظلّ بالسقف و الحائط و الشجرة و الخباء و الخيمة، فان نزل تحت شجرة طرح عليها ثوبا يستتر به، و ان يمشي تحت الظلال، و ان يستظلّ بثوب ينصبه اذا كان سائرا و نازلا، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة او غير ضرورة عند جميع اهل العلم» و في العبارة و ان كان تشويش لان المفروض في اوّل الكلام صورة النزول و هو لا يجتمع مع الذيل الدالّ على جواز الاستظلال بثوب ينصبه سائرا و نازلا الاّ انه لا مجال للمناقشة في دلالتها على الجواز فيما اذا لم يكن فوق رأسه و قد وقع التعبير بالفوق في المتن في اوّل الامر و لا يبعد ان يكون مثل تعبير المحقق في الشرائع بقوله: تظليل المحرم عليه ناظرا الى الفوقية لظهور كلمة «على» فيها و كيف كان فما استدل به
(الصفحة 285)
على الجواز مضافا الى الاصل و دعوى الاجماع بل فوقه المتقدمة في كلام المنتهى صحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول لابي و شكى اليه حرّ الشمس و هو محرم و هو يتأذّي به فقال: ترى ان استتر بطرف ثوبي؟ قال لا بأس بذلك ما لم يصبك راسك(1). و لعلّ الاستدلال بها مبني على ان المراد باصابة الرأس هو وقوع طرف الثوب فوق الرأس فتدل الصحيحة على نفي البأس مع عدم وقوعه فوقه مع انه من الواضح انّ الاصابة تغاير الفوقية و المقصود من الاصابة هى تحقق ستر الرأس بذلك الذي هو محرّم آخر على الرجل المحرم غيرالتظليل المحرّم عليه و عليه فالمراد من عدم البأس هو عدم البأس مطلقا بالاضافة الى ما هو محل البحث من دون فرق بين الفوق و غيره و لا بد ـ ح ـ من ان يقال بكون مورد الرّواية صورة الضرورة كما في الوسائل و غيرها و لا ترتبط بالمقام هذا و ربمايقال ان الفوقية مأخوذة في مفهوم التظليل المحرّم على الرجال و لكنه ممنوع و سيأتي تحقيقه انشاء الله تعالى.
و امّا ما يستفاد منه المنع فعدّة امور:
منها: اطلاق ادلة حرمة الاستتار عن الشمس خصوصا ما وقع فيه المقابلة بين الاستتار عنها بثوب و نحوه و بين ستر بعض الجسد بعضا مثل رواية المعلّى بن خنيس المتقدمة في الطائفة الثالثة فانه ـ مضافا الى ان مقتضي اطلاق الاستتار عن الشمس بثوب و نحوه هو الاستتار عنها بالاضافة الى احد الجانبين لعدم كون الشمس واقعة في الفوق في جميع ازمنة النهار ـ ان تعارف ستر الوجه باليد كما عرفت ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ربما يستره بها يؤيد شمول الاطلاق لهذه الصّورة لان ستر الوجه باليد انما يكون نوعا مع كون الشمس في احد الجانبين.
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع و السّتون ح ـ 4.
(الصفحة 286)
و منها: اطلاق ادلّة وجوب الاضحاء خصوصا ما اشتمل منها على التعليل بان الشمس تغرب بذنوب المجرمين الظاهرة في لزوم الاضحاء الى غروب الشمس مع انّها لا تكون فوق الرأس الى الغروب بل في احد الجانبين و هذا لا يفرّق فيه بين ان يكون التعليل راجعا الى المنع في صورة الاختيار و عدم الضرورة كما ربما يحتمل في بعض الروايات او الى الجواز عند الضرورة و الاشتداد كما هو ظاهر رواية ابن المغيرة المتقدمة في هذه الطائفة.
نعم ربما يجعل خلو اخبار التكفير مع التظليل للضرورة عما لا يكون فوق الرأس دليلا على المنع ايضا لانه لو كان جائزا اختيارا وجب الاقتصار عليه اذا اندفعت به الضرورة.
و لكن يدفعه ـ كما في الجواهر ـ انّ محطّ النظر في اخبار التكفير انّما هو بيان ثبوت الكفارة في التظليل المحرّم الذي يجب ان يجتنبه المحرم في حال الاختيار و اما في ايّ محلّ يكون محرّما و مع اية كيفية فلا دلالة لهذه الاخبار عليه اصلا.
و على ما ذكرنا فاللازم الالتزام بالحرمة مطلقا سواء كان فوق الرأس او احدالجانبين نعم هنا روايتان جعلهما صاحب الجواهر (قدس سره) موميا الى الكراهة او شاهدا عليها:
احديهما: رواية قاسم الصيقل المتقدمة في روايات الطائفة الرابعة نظرا الى ان تشديد ابي جعفر (عليه السلام) في الظلّ و امره بقلع القبة و الحاجبين ظاهر في الزيادة على الواجب و انه كان المفروغ عنه عند الراوى ان الواجب هو قلع القبة دون الحاجبين اللذين عرفت ان المراد بهما هما الساتران من جانبي المحمل بل جعل صاحب الجواهر هذه المفروغية شاهدة على صحة الاجماع الذي ادّعاه العلامة و قيد به الاطلاقات المتقدمة المانعة عن الاستتار او الآمرة بالاضحاء.
(الصفحة 287)
و لكن: يرد عليه ان الروايّة لا تكون معتبرة من حيث السند لانّ قاسم الصيقل بهذا العنوان او مع وقوع «الابن» بينهما لا يكون موردا للتوثيق الخاص و لا لتوثيق العام كالوقوع في اسناد كتاب «كامل الزيارات» او كتاب «تفسير على بن ابراهيم» فلا مجال للاعتماد عليه في تقييد تلك الاطلاقات الكثيرة و ان كان لا محيص عن التقييد لو فرض اعتبارها لعدم تحقق التنافي العرفي و التعارض العقلائى بين المطلق و المقيد بوجه كما قد حقق في محلّه.
ثانيتهما: صحيحة سعيد الاعرج المتقدمة في روايات الطائفة الثالثة الدالة على النهى عن الاستتار من الشمس بعود و بيده الاّ من علّة و قد عرفت ان صاحب الوسائل حملها على الكراهة بالاضافة الى اليد و لعلّ وجهه دلالة بعض الروايات المتقدمة على انه (صلى الله عليه وآله) ربما يستر وجهه بيده و قد عرفت ان المتعارف في التظليل في ستر بعض البدن البعض هو ستر الوجه باليد هذا و لكن ـ بعد توجيه الكراهة في عمل الرّسول (صلى الله عليه وآله) بانه لعلّه كان لازالة شبهة الحرمة و دفع توهم ان حرمة التظليل شاملة لهذا القسم منه و عليه فمقتضى القاعدة الصدور احيانا لا مستمرا و لعلّه يدل عليه كلمة «ربما» في الرواية الحاكية لعمل الرسول بناء على ان يكون مفاده التقليل لا التكثير كما ربما يؤيده نفي البأس عن ستر الوجه بالذراع كما في بعض الروايات المتقدمة و هي صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في الطائفة الثالثة ـ.
نقول ان حمل الرواية على الكراهة بالاضافة الى اليد لا يصير قرينة على حملهاعليها بالنسبة الى العود ايضا بل الظاهر حفظ ظهور النهي في الحرمة فيه خصوصا بعد اطلاق عنوان الاستتار المحرّم و الغاء الخصوصية عن الاستتار بالثوب المحرّم ايضا و انه لا خصوصية للثوب و تؤيده المقابلة بينه و بين ابعاض الجسد كمالا يخفى.