جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 269)

مسألة 26 ـ لو لم يلبس ثوبي الاحرام عالما عامدا، او لبس المخيط حين ارادة الاحرام عصى لكن صحّ احرامه، و لو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصيا ايضا1.

الرداء مطلقا بل القدر المتيقن هي بدليته في حال لبسه مقلوبا و منكوسا فاللازم بمقتضي الاحتياط رعاية تغيير الهيئة فيه ايضا كالقباء.
و امّا لصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام) لا تلبس ثوبا له ازرار و انت محرم الاّ ان تنكسه الحديث(1). فانّ مقتضي اطلاق الثوب الشمول للقميص فتدل الرواية على لزوم رعاية النكس فيه ايضا و عليه فالظاهر ما قواه في الجواهر.
الجهة الرّابعة:
في انه لا تجب الكفارة في لبس القباء او القميص مقلوبا في موارد مشروعيته لان الظاهر بمقتضي ما عرفت كونه بدلا اضطراريا عن ثوبي الاحرام او احدهما و عليه فاللازم لبس مثل القباء كذلك و لا يجتمع اللزوم و الوجوب مع الكفارة نعم لو لم يغير الهيئة و لبس القباء بالكيفية المتعارفة من دون نكس و من دون اضطرارالى لبسه كذلك فالظاهر هو الوجوب.
و امّا لو اضطر الى لبسه بالنحو المتعارف فلا اشكال في الجواز و المشروعية و امّا الكفارة فيأتي البحث فيها انشاء الله تعالى و ان كان يشعر المتن هنا بالعدم كما لا يخفى.
1 ـ قد مرّ البحث في هذه المسئلة مفصّلا و عرفت ان عدم لبس ثوبي الاحرام امر و لبس المخيط حين ارادة الاحرام امر آخر و ان لبس الثوبين المعهودين واجب مستقل غير دخيل في صحة الاحرام و لا يكون الاخلال به عن علم و عمد موجبا

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الخامس و الثلاثون ح ـ 1.

(الصفحة 270)

مسألة 27 ـ لا يشترط في الاحرام الطهارة من الحدث الاصغر و لا الاكبر فيجوزالاحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس1.

لبطلان الاحرام و لا يترتب عليه الاّ العصيان و استحقاق العقوبة كما ان لبس المخيط حال الاحرام ايضا لا يكون قادحا في صحته و يدل عليه مثل صحيحة معاوية بن عمار و غير واحد عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل احرم و عليه قميصه فقال ينزعه و لا يشقه، و ان كان لبسه بعد ما احرم شقّه و اخرجه ممّا يلي رجليه. و مقتضي اطلاقه الشمول للعالم العامد و قد عرفت انه لا يصلح بعض الروايات التي ربّما يتخيل كونها مقيدة لان يكون كذلك فراجع.
1 ـ قد مرّ اعتبار الطهارة في الثوبين حال ارادة الاحرام بل حال استدامتهو مقتضي الاولوية اعتبار طهارة البدن ايضا و ان لم يكن عليه دليل خاص و امّا الطهارة من الحدث الاصغر و الاكبر فلم يقم على اعتبارها دليل و لا يظهر من الفتاوي ايضا بل مقتضي النصوص الكثيرة الواردة في احرام الحائض عدم كون الحيض مانعا عن الاحرام كما ان الروايات الواردة في احرام النفساء التي منها ما تقدمت في روايات حجة الوداع الحاكية لنفاس اسماء بنت عميس بعد ولادة محمد بن ابي بكر عدم كون النفاس ايضا كذلك و عليه فيتحقق الفرق في باب الاحرام بين الطهارة من الحدث و بين الطهارة من الخبث باعتبار الثاني دون الاوّل هذا تمام الكلام في واجبات الاحرام.
(الصفحة 271)



القول في تروك الاحرام




(الصفحة 272)

(الصفحة 273)

القول في تروك الاحرام

و المحرّمات منه امور1.

قد ظهر ممّا ذكرنا في بحث واجبات الاحرام وجود الفرق بين الواجبات المضافة الى الاحرام و بين المحرمات المضافة اليه من جهة انّ الموضوع للمحرمات الذي يتقدم عليها رتبة تقدم الموضوع على الحكم انّما هو عنوان المحرم مطلقا او المحرم الرجل او المحرم المرئة ضرورة انّ المحرم يحرم عليه الصيد و الجماع و التظليل و امثالهافعنوان المحرم بالاضافة اليها كعنوان الزوج و الزوجة بالاضافة الى الاحكام الواجبة او المحرمة او غيرهما فان الزوج يجب عليه انفاق الزوجة ـ مثلا ـ و الزوجة يجب عليها اطاعة الزوج في الاستمتاع و التمكين منه. و امّا الواجبات المضافة الى الاحرام فقد عرفت انّها عبارة عن امور ثلاثة: النية و التلبية و لبس الثوبين و الاولى فقط اوبضميمة الثانية دخيلة في ماهية الاحرام التي هو امر اعتباري اعتبره الشارع بعدها فالاحرام متأخر عنها او عنهما و الارتباط بينهما كارتباط عقد النكاح مع الزوجية فانّها تعتبر عند العقلاء و الشارع بعد العقد و تكون متأخرة عنه طبعا و عليه فالنية و التلبية متقدمتان على اعتبار الاحرام نعم قد مرّ ان المستفاد من بعض الروايات ان النية موثرة في حدوث الاحرام و تحققه و التلبية موثرة في لزومه و عدم