جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 203)

و منها: مؤثقة اسحاق بن عمّار عن ابي الحسن (عليه السلام) قال قلت له: اذااحرم الرجل في دبر المكتوبة أ يلبّي حين ينهض به بعيره او جالسا في دبر الصلوة قال: اىّ ذلك شاء صنع(1). و هذه الرواية لا تختصّ بمسجد الشجرة بل تشمل غيره ايضا و لكن دلالتها على جواز الاتيان بالتلبية بمجرد الاحرام في محلّه واضحة ظاهرة.
و منها: صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك و تلبيتك من المسجد، و ان كنت راكبا فاذا علت بك راحلتك البيداء(2). و التفصيل في الرواية انّما هو بالاضافة الى الاجهار الذي لا يراد به الاّ الاجهاربالنسبة الى التلبية فقط لا هي مع النية التي تلفظ بها فتدلّ على جواز اصل الاتيان بالتلبية في المسجد مطلقا.
هذا و قبل ملاحظة وجوه الجمع بين الطائفتين لا بد من التنبيه على امرين:
الامر الاوّل: ان المنسوب الى المشهور عدم اعتبار مقارنة التلبية للنيّة و انه يجوزالفصل بينهما فاذا نوى الحج او العمرة و لبس الثوبين ـ مثلا ـ لا يجب عليه الاتيان بالتلبية فورا بل يجوز الفصل بينهما و لو بمثل ساعة او ساعتين او اكثر.
الامر الثاني: انه لا شبهة في ان محلّ الاشعار او التقليد في حج القران انّما هوخارج المسجد لانه لا معني للاشعار فيه و كذا التقليد و عليه فكونهما بمنزلة التلبية و الاكتفاء بهما عنها كما دلّت عليه الروايات المتقدمة يقتضي جواز وقوع التلبية في خارج المسجد لانه مقتضي التنزيل.

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الخامس و الثلاثون ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع و الثلاثون ح ـ 1.

(الصفحة 204)

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام يقع في مقامين:
المقام الاوّل: في جواز الاتيان بالتلبية في مسجد الشجرة في مقابل عدم جوازالتلبية فيه مطلقا و لا ينبغي الارتياب في ثبوت الجواز لانه يدل عليه ـ مضافا الى الطائفة الثانية ـ السيرة القطعية من المتشرعة اعم من الشيعي و غيره فانّ استمرارعملهم على التلبية من المسجد و ارتكاز الجواز عندهم غير قابل للانكار مضافا الى اجماع الفقهاء و تسالمهم على الجواز بل لعلّه من ضروريات الفقه و الى ادلة المواقيت الدالة على توقيتها و عدم جواز التجاوز عنها بغير احرام فلا شبهة ـ ح ـ في اصل الجواز.
المقام الثاني: في جواز التأخير عن مسجد الشجرة الى البيداء و عدمه و في هذا المقام لا بد من علاج الطائفة الاولى الظاهرة في لزوم التأخير بينما تكون الطائفة الثانية ظاهرة في عدم اللّزوم و قد جمع بينهما بوجوه:
منها: ما قربه سيد المستمسك (قدس سره) من حمل الطائفة الاولى على استحباب تأخير التلبية المستحبّة بعد عقد الاحرام و الاتيان بالتلبية الواجبة لا تأخير التلبية التي بها عقد الاحرام.
و يرد عليه ـ مضافا الى انه خلاف مبناه في ماهية الاحرام فانها عنده كانت عبارة عن مجرد الالتزام النفساني و التعهد القلبي بالاضافة الى ترك المحرمات المعهودة من دون ان تكون التلبية دخيلة في ماهية الاحرام بوجه و عليه فلا مانع من تأخيرها عن مسجد الشجرة و لا يلزم محذور تأخير الاحرام عن الميقات بوجه ـ انّ هذا الوجه لا يلائم ظاهر الروايات الدالة على المنع عن الاتيان بالتلبية في مسجد الشجرة و ان اصل التلبية لا بد و ان يؤتي به في غيره بل قد عرفت ان الرواية المبيّنة لعلّة تأخير النبي (صلى الله عليه وآله) التلبية الى البيداء ظاهرة في وقوع التلبية الواجبة من الناس في البيداء لانهم لم يكونوا يعرفونها و قد عرفت انّ ظاهر روايته عدم رجوع الناس الى مسجد الشجرة للاتيان بالتلبية و عليه فلا مجال لهذا الوجه بوجه.
(الصفحة 205)

و منها: ما يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) الميل اليه و اختاره جماعة من ان المرادمن اخبار تأخير التلبية الى البيداء تأخير الجهر بها لا اصل التلفظ بها و حكى عن العلامة في المنتهى الجزم بذلك في مقام الجمع بينها و بين ما دل من النصوص على عدم تجاوز الميقات الاّ محرما لان الفرض ان بين البيداء و ذى الحليفة الذي هوالميقات ميلا.
و يرد عليه انه ليس في شىء من اخبار التأخير اشعار بتأخير الاجهار و ما وقع فيه التعرض للجهر قد صرّح اوّلا بالاجهار بالاهلال و التلبية من المسجد كما في صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة فلا مجال لهذا الوجه ايضا.
و منها: ما ذكره بعض الاعلام (قدس سره) في شرحه على العروة مما يرجع حاصله الى انّ ادلة المواقيت الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا احرام مطلقة من حيث عدم حصول الاحرام منه اصلا و رأسا و من حيث تحقق الاحرام بعد مكان قليل و زمان يسير و عليه فلا مانع من تقييد اطلاقها بالروايات الدالة على جواز تأخير التلبيةو الاحرام الى البيداء فيختص المنع و النهى بخصوص الصورة الاولى و حيث ان الاحرام من الميقات جائز قطعا كما عرفت فتحمل هذه الروايات على الافضليّة.
و يرد عليه: انّ اخبار تأخير التلبية مفادها تأخير التلبية عن مسجد الشجرة و التفكيك بينه و بين عقد الاحرام الواقع في المسجد ففي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة التصريح بقوله: احرم بالحج او بالمتعة و اخرج بغير تلبية حتى تصعد الى اوّل البيداء و كذا في غيرها و ـ ح ـ ان كان مراده تأخير الاحرام الذي تكون مدخلية النية فيه امرا ضروريّا لا مجال للارتياب فيه، فيرد عليه مضافا الى ان ذلك لا يجتمع مع توقيت مسجد الشجرة و جعله ميقاتا لانه لا يترتب على كونه ميقاتا اثر اصلا بل المناسب ـ ح ـ جعل البيداء ميقاتا و لا اقل من جعلهما معا كذلك لعدم الفرق في جواز الاحرام بين مسجد الشجرة و البيداء اصلا. و ان كان مراده تأخير
(الصفحة 206)

التلبية فقط و عقد الاحرام بالنيّة في المسجد فهذا ليس تقييدا لاطلاق ادلة المواقيت الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا احرام فهذا الوجه ايضا غير تامّ.
ثمّ انه ذكر صاحب جامع المدارك (قدس سره): «و قد وردت اخبار بتأخير التلبية فان كان المراد الاحرام بالتلبية فكيف تؤخر التلبية عن الميقات و ان كان المراد من الاحرام نفس النيّة فالنيّة حاصلة لمريد العمرة و الحج قبل الوصول الى الميقات فما معني عدم صحة الاحرام قبل الميقات و ان الاحرام قبله كالصلوة قبل الوقت فلا بدّ امّا من طرح الاخبار الدالة على تأخير التلبية الواجبة المحققة للاحرام عن الميقات او الحمل على التلبيات المستحبة او الاجهار بها... » و قد ظهر مما ذكرناانه ليس المراد من تلك الاخبار الاّ مجرد تأخير التلبية مع فرض عقد الاحرام في مسجد الشجرة فليس فيها دلالة على تأخير الاحرام عن المسجد و دعوى انه لو كان المراد من الاحرام هى النيّة فهى حاصلة قبل الوصول الى الميقات مدفوعة بانّ مجرّد النيّة لا يكفي في تحقق الاحرام بل النية المقارنة للشروع الذي لا يمكن ان يتحقق قبل الميقات فهذا القول ايضا لا وجه له.
و الذي يقتضيه النظر الدقيق بعد ملاحظة ما ذكرنا من عدم اعتبار مقارنة التلبية للنية و عدم اعتبار وقوع التلبية في نفس المسجد و بعد ملاحظة ما تقدم سابقا من عدم حرمة محرمات الاحرام بمجرّد عقده قبل التلبية و قد مرّ بعض الروايات الدالة على ذلك و في بعضها الاخر ان الصادق (عليه السلام) بعد احرامه من المسجد قد اتى بخبيص فيه زعفران فاكله(1). و الخبيص طعام مركب من التمر و الزبيب و السّمن ان يقال انّ اصل الاحرام الذي يعتبر بعد النيّة المتعلقة بالحج او العمرة لا بد و ان تقع في المسجد و لا دلالة لادلة المواقيت على ازيد من

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 3.

(الصفحة 207)

ذلك لكن وجوبه و عدم جواز نقضه و ثبوت حرمة محرمات الاحرام يتوقف على التلبية او ما يقوم مقامها من الاشعار او التقليد اللذين عرفت انه لا مجال لوقوعهما في المسجد و عليه فهنا امران اصل الاحرام و لزومه و ترتب حرمة المحرمات و بعد ذلك يكون مفاد ادلة المواقيت النهي عن ايجاد الاحرام في غيرها و التجاوز عنهابلا احرام و مقتضي الروايات الدالة على تأخير التلبية الى البيداء الارشاد الى انه لا ضرورة في التعجيل بالتلبية الموجبة للزوم الاحرام و ترتب الآثار عليه بل الشارع قد رخّص في تأخيرها الى البيداء الموجب للخروج عن المدينة كلاّ و البعد عن المسجد و لا يكون غرض ـ ح ـ الاّ السير و الحركة الى جانب مكّة فالروايات انّما هي للارشاد الى عدم لزوم التعجيل و لا يستفاد منها افضلية التأخير ايضا بل غاية مفادها دفع توهّم لزوم كون التلبية في المسجد بحيث كان الخروج منه ملازما للاحرام اللازم غير القابل للنقض و الموضوع للآثار و عليه فلا منافات بينها و بين ادلة المواقيت و ما يشابهها من الروايات المتقدمة اصلا فافهم و اغتنم.
المقام الثاني: فيمن حجّ من غير طريق المدينة من العراق او غيره و قد ورد فيه روايتان:
احديهما: ذيل صحيحة البزنطى المتقدمة في المقام الاوّل و هو قوله: قلت ارأيت اذا كنت محرما من طريق العراق قال: لبّ اذا استوى بك بعيرك(1). و مقتضي اطلاقها عدم الفرق بين ما اذا عقد الاحرام من اوّل ميقات اهل العراق او منوسطه او من آخره المسمّى بذات عرق كما ان مقتضي اطلاقها عدم الفرق بين كون استواء البعير به في الميقات او خارجا عنه كما ان الظاهر انّ ذكر طريق العراق انّما هو في مقابل مسجد الشجرة و البيداء المذكور في صدر الرواية

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع و الثلاثون ح ـ 7.