جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 158)

اختيار احدهما ليحصل به الطواف المقتضي للتحليل و الاّ كان محرما ابدا فهوليس من التخيير على نحو الابتداء ضرورة عدم تحقق خطاب به بل هو طريق لتحليله وافق او خالف كما انه لا دليل على اعتبار الظهور المزبور مع تعين احدهما عليه.
و يمكن المناقشة عليه بمنع اجمال المكلف به و عدم طريق الى امتثاله حتى يبطل كما انه هو المستند للقول بالتجديد الذي اختاره في العروة الظاهر في بطلان الاحرام السابق و لزوم تجديده و ذلك لما سيأتي من وجود صورتين للمسئلة و ثبوت فروع متعددة للصورة الثانية و كيف كان فالظاهر ان للمسئلة بعد عدم اختصاصهابما اذا كان المنوى مرددا بين الحج و العمرة و ان كان يشعر به عبارة الشرايع صورتين:
احديهما: ما اذا كان الترديد بين الباطل و الصحيح كما اذا احرم في شهررمضان ـ مثلا ـ من مسجد الشجرة و تردّد بعد الاحرام قبل الخروج منه بين ان كان احرامه للعمرة المفردة حتى يصح و بين ان كان لعمرة التمتع حتى لا يصح لاعتباروقوعها كالحج في اشهر الحج على ما تقدم. و في هذه الصورة ربما يقال بان مقتضي اصالة الصحة الجارية في العمل الواقع الذي شك في صحته و فساده سواء صدر من نفسه او من الغير هو الحمل على الصحة فاللازم الحمل على كونه محرما باحرام العمرة المفردة.
و الجواب عنه: ان مجريها ما اذا كان هناك مركب ذات اجزاء او مشروط بشرط و شك بعد تحققه في كونه واجدا للاجزاء و الشرائط المعتبرة فيه و امّا ما كان امره دائرا بين الوجود و العدم فلا مجال لاجراء اصالة الصحة فيه و المقام من هذا القبيل فان الاحرام امر واحد اعتباري بسيط يعتبر بعد النية او بضميمة التلبيةو لا يتصف بالصحة و البطلان بل امّا ان يكون متحقّقا و امّا ان لا يكون كذلك
(الصفحة 159)

و مع الشك في وجوده و عدمه لا تجري اصالة الصحّة بل مقتضى الاستصحاب عدم تحققه و ثبوته.
و ربما يقال: ان الوجه في عدم جريان اصالة الصحة في المقام انه يعتبر في جريانها ان يكون عنوان العمل معلوما و محرزا كما اذا صدر منه البيع و تردد امره بين الصحة و الفساد و امّا اذا شك في اصل العنوان و انه هل صدر منه البيع اوالقمار فلا تجري اصالة الصحة للحكم بصدور البيع و المقام من هذا القبيل لعدم احراز كون العنوان هي العمرة المفردة او عمرة التمتع و كيف كان فمع عدم جريان اصالة الصحة تصل النوبة الى التجديد الذي مرجعه الى بطلان الاحرام السابق لعدم الدليل على صحته او الى ان التجديد في خصوص هذه الصورة كما اختاره في المتن و ذكره بعض المحققين من محشى العروة انّما هو لاجل انه ان كان المنوي هي عمرة التمتع فالاحرام باطل و اللازم تجديده و ان كان المنوي هى العمرة المفردة فلا يكون التجديد بقادح فيه لعدم كونه محللا للاحرام بل هو ـ ح ـ كالحجر في جنب الانسان فمع التجديد يعلم تفصيلا بكونه محرما باحرام العمرة المفردة كما هو ظاهر.
ثانيتهما: ما اذا كان الترديد بين الاحرامين الصحيحين كالمثال المذكور في الصورة الاولى اذا كان الاحرام واقعا في اشهر الحجّ و في هذه الصورة تارة يجوز العدول من احدهما الى الآخر كما اذا فرضنا في المثال المذكور جواز العدول من العمرة المفردة الى عمرة التمتع نظرا الى ما عرفت سابقا من ان المعتمر عمرة مفردة في اشهر الحج اذا بداله ان يحج حج التمتع يجوز ان يجعل تلك العمرة عمرة التمتع ثم يأتي بحج التمتع و عليه فيمكن القول بجواز العدول في الاثناء ايضا و لعلّه مرّ البحث فيه و اخرى لا يجوز العدول كما في هذا المثال اذا لم نقل بجواز العدول و كما في كثيرمن الفروض الآتية التي لا يجوز العدول فيها جزما.
ففي فرض جواز العدول يعدل الى ما يصح العدول اليه فيصّح قطعا لانه ان
(الصفحة 160)

كان المنوي هو المعدول عنه فالمفروض جواز العدول الى المعدول اليه و ان كان المنوي هو المعدول اليه فلا يقدح العدول لانه على تقدير كونه غيره كما لا يخفى.
و كان المناسب ان يتعرض في المتن لهذا الفرض بعد التعرض لصورة صحة كلا الاحرامين لا قبله و كيف كان فلا اشكال في هذا الفرض و امّا فرض عدم جواز العدول ففيه صور متعددة لا بد من التعرض لها ليظهر ان حكمها البطلان كماافاده السيد (قدس سره) او التخيير كما افيد في مثل الشرايع او لزوم رعاية الامتثال العلمي الاجمالي اعني الاحتياط او الاحتمالي او التفصيل فنقول:
الصورة الاولى: ما اذا دار امره بين العمرة المفردة و عمرة التمتع بناء على عدم جواز العدول و اللازم فيه الجمع بين الخصوصيات الزائدة الموجودة في العمرة المفردة كطواف النساء حيث يكون واجبا فيها دون عمرة التمتع و قد تقدم البحث فيه مفصّلا و بين التكاليف الزائدة المتحققة في عمرة التمتع كعدم الخروج من مكّة للعلم الاجمالي اما بوجوب طواف النساء و امّا بحرمة الخروج من مكّة و هو يتمكن من الجمع بين الامرين و رعاية الامتثال العلمي الاجمالي و بعد الاتيان بالعمرة يأتي بالحج.
بل يمكن ان يقال بعدم لزوم الاتيان بطواف النساء في العمرة بل يكفي الاتيان به في الحج بنية مردّدة بين الحج و العمرة المفردة و لا يقدح الفصل بعد عدم لزوم المبادرة الى طواف النساء في العمرة المفردة.
و قد انقدح انه في هذه الصورة لا مجال لتجديد النية بمعني بطلان الاحرامو لا للتخيير بل مقتضي العلم الاجمالي و القاعدة فيه الموجبة للاحتياط الامتثال بالكيفية المذكورة.
الصورة الثانية: ما اذا دار الامر بين العمرة المفردة و بين حجّ الافراد و في هذه الصورة ايضا يمكن له الاحتياط بان يأتي باعمال الحجّ اوّلا من الوقوفين و رمى

(الصفحة 161)

جمرة العقبة يوم النحر ثم يرجع الى مكة فيأتي بالطواف و السعى بالنيّة المرددة ثم يرجع الى منى فيقصّر كذلك فان كان احرامه للعمرة المفردة فقد اتي بجميع اعمالها سوى طواف النساء المشترك بينها و بين الحج فيأتي به بعد الرجوع الى مكة و ان كان احرامه لحج الافراد فالمفروض الاتيان به بجميع مناسكه و اعماله غاية الامر لزوم الاتيان بعمرة مفردة بعده ايضا.
و يمكن الاحتياط في هذه الصورة بالاتيان بالطواف و السعى قبل الوقوفين رجاء و عليه فيقصّر في منى قبل الرجوع الى مكة لهما لان المفروض وقوع التقصير بعدهما.
و في هذه الصورة ايضا لا مجال للتجديد و لا للتخيير بعد كون الامتثال العلمي الاجمالي بمكان من الامكان على ما عرفت.
الصورة الثالثة: ما اذا دار امر احرامه بين حجّ الافراد و عمرة التمتع التي لا بد فيها من التقصير قبل الحج ليحلّ به ثم يحرم للحجّ و في هذه الصورة يكون التقصير من موارد دوران الامر بين المحذورين الذي يكون مجري اصالة التخيير عقلا و ذلك لانه لو كان احرامه لعمرة التمتع يجب عليه التقصير قبل الوقوفين ليتحقق به التحلل من احرام العمرة ثم يحرم للحج و لو كان احرامه لحج الافراد يجب عليه تأخير التقصير الى بعد الوقوفين لانه من مناسك منى و يحرم عليه قبلهما فالامر فيه دائر بين الوجوب و الحرمة و ـ ح ـ يصح الحكم بالتخيير الذي يدل عليه مثل عبارة الشرايع فيتخير بين الحج و العمرة و مرجعه الى الامتثال الاحتمالى الذي لا محيص عنه بعد عدم امكان الامتثال العلمى التفصيلي و لا الاجمالي.
فان اختار العمرة يطوف و يسعى ثم يقصر ثم يذهب الى الموقفين و يأتي باعمال حجّ التمتع رجاء و بعد الفراغ من ذلك كله يخرج من الاحرام جزما فانه لو كان الواجب عليه هى عمرة التمتع فالمفروض انه لم يخلّ بشىء مما يعتبر فيها من
(الصفحة 162)

اعمالها و من الحجّ المترتب عليها و لو كان الواجب هو حجّ الافراد فالمفروض انه ايضا اتى بجميع ما اعتبر فيه من الاعمال و لم يقع فيه خلل سوى التقصير قبل الوقوفين الذي لا يترتب عليه في صورة الذكر و العمد الاّ استحقاق العقوبة و ثبوت الكفارة من دون ان يكون قادحا في صحة الحج بوجه و المفروض هنا وقوعه متصفابالجواز الذي حكم به العقل.
و ان اختار الحج فيأتي باعماله و يقصّر في محلّه فتتحقّق الموافقة الاحتمالية التي لا محيص عنها.
ثم انه ذكر بعض الاعلام (قدس سره) بعد الحكم بجواز التقصير في هذه الصورة لدوران امره بين الوجوب و الحرمة ان مقتضى التأمل وجوب التقصير لانه اذا جاز بحكم التخيير وجب لوجوب اتمام العمرة و الحج على ما يدل عليه قوله تعالى:
و اتموا الحج و العمرة لله لانه مع جواز التقصير يتمكن من الاتمام ثم قال: «و قدذكرنا نظير ذلك في كتاب التيمم في مسئلة ما لو كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية احدهما فقد ذكر الماتن انه من فاقد الطهورين و لا يجوز له الوضوء و لاالتيمم و لكن قلنا هناك بوجوب الوضوء عليه ـ ح ـ لانه من دوران الامر بين المحذورين في كل من التيمم و الوضوء و يحكم بالتخيير و بجواز ارتكاب احد الطرفين فاذا جاز الوضوء وجب لانه واجد للماء فلم ينتقل الامر الى التيمم».
اقول: لو سلم ما افاده في كتاب التيمم فلا نسلم ما في المقام.
امّا اوّلا: فلما عرفت في بعض المباحث السّابقة من ان مفاد الآية المذكورة ليس هو وجوب الاتمام بعد الشروع بل الاتمام فيها بمعني الاداء و الاتيان كما «في الاقامة و الايتاء» في الصلوة و الزكوة و قد نقلناه عن بعض المحققين من المفسرين مضافا الى انه في نفس الآية بلحاظ ذيلها قرينة على عدم كون النظر الى الاتمام بعد الشروع بل الى اصل الاداء.