جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 207)

ذلك لكن وجوبه و عدم جواز نقضه و ثبوت حرمة محرمات الاحرام يتوقف على التلبية او ما يقوم مقامها من الاشعار او التقليد اللذين عرفت انه لا مجال لوقوعهما في المسجد و عليه فهنا امران اصل الاحرام و لزومه و ترتب حرمة المحرمات و بعد ذلك يكون مفاد ادلة المواقيت النهي عن ايجاد الاحرام في غيرها و التجاوز عنهابلا احرام و مقتضي الروايات الدالة على تأخير التلبية الى البيداء الارشاد الى انه لا ضرورة في التعجيل بالتلبية الموجبة للزوم الاحرام و ترتب الآثار عليه بل الشارع قد رخّص في تأخيرها الى البيداء الموجب للخروج عن المدينة كلاّ و البعد عن المسجد و لا يكون غرض ـ ح ـ الاّ السير و الحركة الى جانب مكّة فالروايات انّما هي للارشاد الى عدم لزوم التعجيل و لا يستفاد منها افضلية التأخير ايضا بل غاية مفادها دفع توهّم لزوم كون التلبية في المسجد بحيث كان الخروج منه ملازما للاحرام اللازم غير القابل للنقض و الموضوع للآثار و عليه فلا منافات بينها و بين ادلة المواقيت و ما يشابهها من الروايات المتقدمة اصلا فافهم و اغتنم.
المقام الثاني: فيمن حجّ من غير طريق المدينة من العراق او غيره و قد ورد فيه روايتان:
احديهما: ذيل صحيحة البزنطى المتقدمة في المقام الاوّل و هو قوله: قلت ارأيت اذا كنت محرما من طريق العراق قال: لبّ اذا استوى بك بعيرك(1). و مقتضي اطلاقها عدم الفرق بين ما اذا عقد الاحرام من اوّل ميقات اهل العراق او منوسطه او من آخره المسمّى بذات عرق كما ان مقتضي اطلاقها عدم الفرق بين كون استواء البعير به في الميقات او خارجا عنه كما ان الظاهر انّ ذكر طريق العراق انّما هو في مقابل مسجد الشجرة و البيداء المذكور في صدر الرواية

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع و الثلاثون ح ـ 7.

(الصفحة 208)

لا لخصوصية في هذا الطريق بالاضافة الى سائر المواقيت.
ثانيتهما: صحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال ان احرمت من غمرة و من بريد البعث صلّيت و قلت كما يقول المحرم في دبر صلوتك و ان شئت لبّيت من موضعك و الفضل ان تمشي قليلا ثم تلبّي(1). و الظاهر ان المراد بقوله (عليه السلام): ان احرمت من غمرة... ما يقابل الاحرام من مسجد الشجرة من طريق المدينة لا ما يقابل الاحرام من ذات عرق الذي هو آخر ميقات اهل العراق و عليه فمقتضي اطلاقه ان الفضل ان يمشي قليلا و لوخارج الميقات كما انه لا فرق بين ميقات اهل العراق و بين سائر المواقيت.
و يمكن الاستدلال لهذا المقام ايضا باطلاق موثقة اسحاق بن عمار المتقدمة الشامل للاحرام من مسجد الشجرة و من غيره من المواقيت غاية الامر ان مفادها التخيير بخلاف الروايتين الدالتين على ان الفضل في التأخير و لا منافاة بينهما كما لا يخفى.
المقام الثالث: فيمن حجّ من مكّة متمتعا كان او غيره و قد وردت فيه روايات.
منها: صحيحة حفص بن البختري و معاوية بن عمّار و عبد الرحمن بن الحجاجو الحلبي جميعا عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: و ان اهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت لبّيت خلف المقام و افضل ذلك ان تمضي حتى تأتي الرقطاء و تلبّي قبل ان تصير الى الابطح(2). و الظاهر انه ذيل صحيحة الفضلاء المتقدمة في المقام الاوّل و قد وقع تفسير الرقطاء و الابطح في عبارة السيد (قدس سره) في

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الخامس و الثلاثون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب السادس و الاربعون ح ـ 1.

(الصفحة 209)

مسألة 12 ـ المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة و الاحوط قطعهاعند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه ان وسع البلد. و المعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، و عند مشاهدة الكعبة ان كان خرج من مكة لاحرامها. و الحاجّ بايّ نوع من الحج يقطعها عند زوال يوم عرفة، و الاحوط انّ القطع على سبيل الوجوب1.

العروة التي تقدم نقلها.
و منها: رواية عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال اذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صلّ ركعتين خلف المقام ثم اهلّ بالحج فان كنت ماشيا فلبّ عند المقام و ان كنت راكبا فاذا نهض بك بعيرك و صلّ الظهرّ ان قدرت بمنى الحديث(1). و مقتضي اطلاقها جواز تأخير التلبية عن مكّة اذا كان بعيره خارجا عنها.
و امّا ما في كلام السيد (قدس سره) المتقدم من وجود القول بان الافضل تأخير التلبية الى الابطح فلم يدلّ عليه دليل بل الدليل دلّ على رفع الصوت بالتلبية عنده و هي صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال اذا انتهيت الى الردمو اشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى(2).
1 ـ يقع الكلام في هذه المسئلة في مقامات:
المقام الاوّل:
في عمرة التمتع التي لا بد من الاحرام لها من احد المواقيت المعروفة او محاذيه كما تقدّم و في المتن انه يقطع المعتمر بهذه العمرة تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب السادس و الاربعون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب السادس و الاربعون ح ـ 4.

(الصفحة 210)

و الاحتياط المذكور بعده قرينة على ان المراد من بيوت مكة هى البيوت الاوّلية التي كانت في الزمن القديم و قد وقع التقييد بذلك في العروة في عنوان المسئلة لكن المذكور في الشرايع هي مشاهدة بيوت مكّة بنحو الاطلاق و قال صاحب الجواهر (قدس سره) بعده: «كما صرّح به غير واحد بل قيل انه مقطوع به في كلام الاصحاب» و يمكن ان يكون مراده هى مقطوعية اصل الحكم في الجملة و كيف كان فقد وردت في هذا المقام روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام): اذا دخلت مكة و انت متمتع فنظرت الى بيوت مكّة فاقطع التلبية و حدّ بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين فان الناس قد احدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبيةو عليك بالتكبير و التحميد و التهليل و الثناء على الله ـ عزّ و جلّ ـ ما استطعت(1). و ظاهرها وجوب قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة التي كانت قبل اليوم و حدّها العقبة المذكورة فيها و احتمال عدم دلالة هيئة افعل في مثل هذا المورد مماكان الحكم السابق عليه هو استحباب خلاف مادّتها على الوجوب مدفوعة بانه لا وجه لهذا الاحتمال بعد كون المتعلق امرا يحتمل ان يكون راجحا في مورد و مبغوضا في غير ذلك المورد كالصلوة التي تكون راجحة بالاضافة الى غير الحائضو مبغوضة بالاضافة اليها بناء على كون الحرمة ذاتية لها و سيأتي ما هو الحق في ذيل المسئلة.
و امّا التعرض للحدّ بعد عدم تقييد اصل الحكم به فالظاهر انه لا يكاد يقدح في ظهوره في مدخلية القيد في الحكم و ان البيوت التي تقطع التلبية عند مشاهدتها هي البيوت التي كان قبل اليوم.

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الاربعون ح ـ 1.

(الصفحة 211)

و يمكن ان يقال ان قوله (عليه السلام): اذا دخلت مكة... بملاحظة الجمع فيه بين دخول مكة و النظر الى بيوتها ظاهر في ان المراد بالبيوت هي البيوت الخاصّة ضرورة انه مع عدم الخصوصية لا يكون النظر اليها متوقفا على الدخول لتحقق المشاهدة قبله الاّ ان يكون المراد من قوله (عليه السلام) اذا دخلت هو ارادة الدخول لا نفسه.
و منها: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع اذا نظر الى بيوت مكّة قطع التلبية(1). و ظاهرها ايضا وجوب قطع التلبية و ان كانت مطلقة من حيث البيوت.
و منها: صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن ابي الحسن الرّضا ـ عليه السلام ـ انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال اذا نظر الى عراش مكّة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكّة؟ قال: نعم(2). و في بعض الروايات العروش مكان العراش لكن المحكى عن الجوهرى التعبير بالعرش بضم العين و الراء و ذكر انه قيل لبيوت مكّة العرش لانّها عيدان تنصب و يظلّل عليها.
و كيف كان فالمذكور في هذه الرواية في مقام الحدّ هي عقبة ذي طوى بعد ماكان المذكور في الرواية الاولى هي عقبة المدنيّين و هل هما امر واحد و الروايتان مفادهما متحد او انّهما امران مختلفان لا بد من العلاج بينهما؟ ظاهر كثير من الكلمات الثاني فعن السيد و الشيخ و الديلمي و الحلّي ان عقبة المدنييّن لمن اتى على طريق المدينة و الثانية لمن اتى على طريق العراق. و عن الشهيدين تقييد الاولى بما اذا دخلها من اعلاها و الثانية بما اذا دخلها من اسفلها. و لعلّه لم تكن منافاة

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الاربعون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الاربعون ح ـ 4.