جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 47)

مسألة 3 ـ تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبينة الشّرعية او الشياع الموجب للاطمينان، و مع فقد هما بقول اهل الاطلاع مع حصول الظن فضلا عن الوثوق، فلو ارادالاحرام من المسلخ ـ مثلا ـ و لم يثبت كون المحل الكذائى ذلك لا بد من التأخير حتى يتيقن الدخول في الميقات1.

و قد وقع التصريح به في كثير من نصوص المواقيت نعم في مقابلها روايتان:
احديهما: صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة المشتملة على قول الصادق (عليه السلام): و وقت لاهل المدينة ذا الحليفة و لاهل نجد قرن المنازل(1).
ثانيتهما: صحيحة عليّ بن رئاب المشتملة على قوله (عليه السلام): و وقت لاهل اليمن قرن(2). و قد عرفت ان المحكى عن صاحب الحدائق انه حمل الصحيحة الاولى على التقية للرواية العامية المتقدمة و يمكن ان تحمل على انّ لاهل نجد طريقين احدهما يمرّ بالعقيق و الآخر بقرن المنازل كما ان هذا الحمل يجرى في الصحيحة الثانية ايضا و على تقدير ثبوت المعارضة و عدم امكان الجمع الدلالى و عدم وصول النوبة الى الحمل على التقية تكون موافقة تلك الروايات المتكثرة للشهرة المحققة بل الاجماع كافية في الاعراض عن الروايتين و عدم العمل بهما فلا محيص عما ذكر.
1 ـ تثبت المواقيت الخمسة المتقدمة مع فقد العلم و اليقين بامور:
احدها: البينة الشرعية التى قام الدليل على اعتبارها في الموضوعات و الظاهرعدم كون شهادة العدل الواحد بحجّة فيها كما حقّق في محلّه.
ثانيها: الشياع الموجب للاطمينان و في الحفيقة تثبت بالاطمينان سواء حصل من الشياع او من غيره و الوجه فيه كون الاطمينان حجة عقلائية شرعيّة امّا كونه حجة عقلائية فواضح ضرورة ان العرف يعامل مع الظن المتاخم للعلم الذى يعبر

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الاوّل ح ـ 6.
  • 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الاوّل ح ـ 7.

(الصفحة 48)

عنه بالاطمينان معاملة العلم و امّا كونه حجة شرعيّة فلانه مع عدمها لا بد ان يرجع في مورده الى الاصول الشرعية مع ان العناوين المأخوذة في ادلتها لا بد و ان يرجع في تشخيص معناها و مفادها الى العرف فهو المرجع في معنى: ما لا يعلمون المأخوذ في حديث الرفع و في معنى لا تنقض اليقين بالشك الواقع في روايات الاستصحاب و من الواضح انه مع حصول الاطمينان بحرمة شرب التتن ـ مثلا ـ لا تكون الحرمة غير معلومة و كذا مع الاطمينان بخلاف الحالة السابقة في باب الاستصحاب لا يصدق نقض اليقين بالشك عرفا و مع عدم شمول ادلة الاصول لا بد من الالتزام بثبوت الحجة الشرعية له كما لا يخفى هذا و لكن ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) في ذيل بحث ميقات العقيق ان غير واحد من الاصحاب اكتفى في معرفة هذه المواقيت بالشياع المفيد للظن الغالب ثم قال و لعلّه لصحيح معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)يجزيك اذا لم تعرف العقيق ان تسئل الناس و الاعراب عن ذلك(1). و الظاهر ان المراد السؤال لحصول المعرفة التي اقلها الظّن الغالب المعبر عنه بالاطمينان.
ثالثها: قول اهل الخبرة و الاطلاع مقيّدا بحصول الظن و قد عبّر في المتن بعده بقوله: فضلا عن الوثوق مع ان الظاهر ان هذا التعبير انما يلائم القضية الايجابية المشتملة على الاكتفاء بالظنّ لا القضية السّلبية التى يقتضيها التقييد بحصول الظن كما في المتن فيصح ان يقال: يكفى مجرد الظن فضلا عن الوثوق و لا يصح ان يقال لا يكفى ما دون الظن فضلا عن الوثوق كما هو ظاهر و امّا الاكتفاء بالظن فقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) في مسئلة المحاذاة انهم صرحوا بكفاية الظنّ ثم قال و لعلّه للحرج و الاصل و انسياق ارادة الظن في امثال ذلك.

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الخامس ح ـ 1.

(الصفحة 49)

و لكن الظاهر انه لا دليل على اعتبار مجرد، الظنّ في ذلك و استلزامه للحرج ممنوع كاقتضاء الاصل له فان الاصل في باب الظنون التي لم يدل دليل على اعتبارها عدم الحجيّة و الظاهر عدم شمول. صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة لهذاالامر بعد ما عرفت من ان ظاهرها حصول المعرفة التي لا تنطبق على اقل من الظن الغالب فتدبر.
و عليه فمقتضى الاحتياط اللازم الاحرام من المحلّ الواقع فيه بالنذر فانه ان كان ميقاتا يصح الاحرام منه كما انه يصحّ نذره و لو فرض عدم صحة نذره لا يقدح في صحة الاحرام بوجه اصلا و ان لم يكن ميقاتا فسيأتى فى احكام المواقيت انشاء الله تعالى انه يصح الاحرام قبل الميقات بسبب النذر فعلى اىّ تقدير يكون الاحرام صحيحا.
و امّا الاحرام في موضع يظن او يحتمل كونه ميقاتا احتياطا و الاحرام قبل الميقات و ان كان محرّما كالتجاوز عن الميقات من دون احرام لمن يريد دخول مكة و الاتيان بالمناسك الاّ ان الظاهر ثبوت الفرق بين الحرمتين و ان حرمة التجاوز عن الميقات حرمة ذاتية كحرمة اكثر المحرمات و حرمة الاحرام قبل الميقات حرمة تشريعية متقومة بقصد التشريع و من الواضح انها لا تكون مانعة عن الاتيان به رجاء و بعنوان الاحتياط.
بقى الكلام في قوله (قدس سره) في الذيل فلو اراد الاحرام من المسلخ ـ مثلا ـ و يردعليه انه لا ارتباط بينه و بين الاكتفاء بالظنّ فلا وجه لتفريعه عليه و يحتمل قويّا ان تكون «الواو» مكان «الفاء».
و كيف كان فالوجه فيه ان العقيق حيث يكون ميقاتا وسيعا اوله المسلخو وسطه غمرة و آخره ذات عرق فلا مجال للاكتفاء بالظن بالمسلخ ـ مثلا ـ مع العلم بانه لو سلك مقدارا آخر من الطريق يتحقق له الاحرام من الميقات قطعا و ان لم
(الصفحة 50)

مسألة 4 ـ من لم يمرّ على احد المواقيت جاز له الاحرام من محاذاة احدها و لو كان في الطريق ميقاتان يجب الاحرام من محاذاة ابعدهما الى مكّة على الاحوط، و الاولى تجديد الاحرام في الاخر1.

يعرف كونه اوّلا او وسطا او آخرا فان الملاك هو احراز كونه ميقاتا لا كونه اوّلا ـ مثلا ـ و عليه ففي مثل العقيق لا بد و ان يحرم من موضع يتيقن كونه ميقاتا و لا وجه للاكتفاء بالظنّ اصلا كما لا يخفى.
1 ـ يقع الكلام في هذه المسئلة في مقامين:
المقام الاوّل:
اصل جواز الاحرام من محاذاة الميقات مع عدم كونها ميقاتا من المواقيت التيوقتها الرسول (صلى الله عليه وآله) و قد نسب الجواز الى الشهرة بل الى الشهرة العظيمة بل قيل لا يظهر مخالف صريح في ذلك و ان استشكل فيه في المدارك و الذخيرة و الحدائق و بعض الكتب الآخر تبعا لما في مجمع البرهان للمقدس الاردبيلى (قدس سره) لكن عنوان المسئلة في الشرايع بنحو يكون فيه ابهام و اجمال حيث قال: «و لو حجّ على طريق لا يفضى الى احد المواقيت قيل يحرم اذا غلب على ظنّه محاذاة اقرب المواقيت الى مكّة».
و نسبته الى القول و ان كان فيها الاشعار بالتضعيف و لا اقل من الترديد الاّ انه حيث يكون القول المزبور مشتملا على خصوصيات ثلاثة: اصل الاحرام من المحاذى و كون الملاك اقرب المواقيت الى مكّة و الاكتفاء بغلبة ظن المحاذاة لا يعلم ان التضعيف او الترديد ناظر الى الخصوصية الاولى التي هي محلّ البحث هنا اوالى احدي الخصوصيتين الآخرتين.
و قد وقع الاختلاف في معني العبارة بين صاحبي المسالك و المدارك و كيف كان لا تكون صريحة بل و لا ظاهرة بل و لا مشعرة بالمخالفة في هذا المقام.
(الصفحة 51)

و قد استدل للجواز بصحيحتى عبد الله بن سنان:
احديهما: ما رواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عنه عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال من اقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق اهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستّة اميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء(1).
ثانيتهما: ما رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عنه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من اقام بالمدينة و هو يريد الحج شهرا او نحوه ثم بداله ان يخرج في غير طريق المدينة فاذا كان حذاء الشجرة و البيداء مسيرة ستة اميال فليحرم منها(2). و من الواضح وحدة الروايتين خصوصا مع كون الراوى عن ابن سنان في كلتيهما هو الحسن بن محبوب و لازم الوحدة عدم الاعتبار الاّ بالاضافة الى خصوص ما اتفقتا عليه فان اشتملت احديهما على امر زائد لم يعلم صدوره منه (عليه السلام) و لا دليل على الاعتبار بعد العلم بالوحدة فتدبّر.
و لا اشكال في دلالة الروايتين على اصل جواز الاحرام من المحاذاة في الجملةو ان كان فيهما قيود يأتي البحث عنها انشاء الله تعالى لكن في مقابلهما روايتان ظاهرتان في الخلاف.
احديهما: مرسلة الكلينى حيث قال بعد نقل صحيحة ابن سنان: و في رواية اخرى: يحرم ـ اى الشخص المفروض في الصحيحة ـ من الشجرة ثم يأخذ اىّ طريق شاء.(3)

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب السابع ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب السابع ح ـ 3.
  • 3 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب السابع ح ـ 2.