جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 347)

و الحلية كما انهما يفترقان من جهة كون الحكم بالحرمة في المورد الاول مقتضى اصالة الاطلاق و الحكم بالحلية في المورد الثاني مقتضى الاصل العملي.
الجهة الثامنة:
لا شبهة في جواز ذبح الحيوانات الاهليّة غير الممتنعة بالاصالة الواقعة في مقابل الصيد للمحرم و لو كان في الحرم لانّ مقتضى عموم قوله (عليه السلام) في بعض الروايات المعتبرة المتقدمة: اتقّ قتل الدوابّ كلها الاّ الامور الثلاثة المذكورة فيها: الافعيو العقرب و الفأرة و ان كان لزوم اتقاء قتل الحيوانات الاهلية ايضا الاّ انه لا شبهة في جوازه للنصوص الخاصة و للسيرة على ذبح الهدى او نحره في منى قبل الخروج عن الاحرام المتحقق بالحلق او التقصير بعده و للضابطة المستفادة من صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم ان يذبحه و هو في الحلّ و الحرم جميعا(1). فانه من الواضح جواز ذبح الحيوانات الاهلية للمحلّ في الحرم فيجوز للمحرم مطلقا و لو في الحلّ.
فرع: لو تردد حيوان بين كونه صيدا بريّا يحرم ذبحه و بين كونه حيوانا اهليّايجوز ذبحه فاللازم الرجوع الى اصالة البرائة و اصالة الحلية بعد عدم جواز الرجوع الى الضابطة المستفادة من صحيحة حريز لانه شبهة مصداقية له و عدم جوازالرجوع الى العموم المذكور لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص فترجع الى الاصل العملي و هو ليس الاّ مقتضيا للحلّية.
و لكنه ذكر بعض الاعلام (قدس سره) انه يرجع الى الضابطة التي يدل عليها صحيحة حريز و هي ان كلّما جاز ذبحه للمحلّ في الحرم جاز ذبحه للمحرم في الحلّ

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثاني و الثمانون ح ـ 2 و الظاهر اتحادها مع الرواية الثالثة المذكورة فيها.

(الصفحة 348)

و الحرم لان هذا الحيوان المشكوك المردّد بين الاهلي و الوحشي يجوز ذبحه للمحلّ في الحرم للبرائة فيجوز ذبحه للمحرم في الحلّ و الحرم للكلية المذكورة.
و يرد عليه ـ مضافا الى ان ظاهر الصحيحة كون المراد من الجواز للمحلّ في الحرم هو الجواز بعنوان الحكم الواقعي لا الاعم منه و من الحكم الظاهري كيف و لازمه الجواز للمحرم و لو مع عدم الشبهة له و ثبوت الشبهة للمحل و لا مجال للالتزام به فهل يحتمل الحكم بالجواز للمحرم مع العلم بعدم كونه اهليّا لاجل شك المحلو الحكم بالجواز عليه.
انّه لا حاجة الى ما افاده على فرض صحته لما عرفت من كون المرجع بعد عدم جواز الرجوع الى شىء من الدليلين هو الاصل العملي و هو يقتضي الحلّية.
الجهة التاسعة:
في انه هل العبرة في حرمة صيد البرّ على المحرم هي الحالة الاصليّة فلو تبدلّ الامتناع و التوحش المأخوذ في مفهوم الصيد الى الاهلية و عدم الامتناع كما في الظبي الذي صار اهليّا بالتربية و التمرين لا ينقلب الحكم الى الحلية و كذا في جواز قتل الحيوان الاهلي للمحرم تكون العبرة بالحالة الاصليّة فلو صار متوحّشا لا ينقلب الى الحكم بالحرمة او ان العبرة بالحالة الفعلية من الوحشية و الاهلية؟ المعروف و المشهور بقاء حكم الاصل و عدم التبدل لعدم خروج مثل الظبي بالاهلية عن عنوان الصيد بل المأخوذ في مفهومه الممتنع بالاصالة و كذا لا يصدق عنوانه على الابل ـ مثلا ـ الذي صار وحشيّا بالعرض مع ان مقتضى اطلاق الادلة الدالة على جواز ذبح الحيوانات الاهلية الجواز و لو مع عروض التوحش لها فهل يحتمل عدم جواز نحر الابل الوحشي الذي اخذه و استولى عليه في منى بعنوان الهدى فالظاهرانه لا يتحقق التبدل و انقلاب الحكم بوجه.
(الصفحة 349)

الثاني: النساء وطوءا و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة بل كل لذّة تمتع منها1.

ثم انه بقى في الصيد بعض احكام اخر كما انه لم يقع التعرض في المتن لكفارات الصيد و قد عرفت في اوّل البحث انه عقد صاحب الوسائل فصلا خاصّا لكفارات الصيد و اورد فيه ما يتجاوز عن خمسين بابا و لعلّنا نتعرض لما بقي من احكام الصيد و لكفاراته في المحلّ المناسب له لو ساعدنا التوفيق انشاء الله تعالى.
1 ـ في حرمة النساء في حال الاحرام جهات من الكلام:
الجهة الاولى:
في الجماع و لا شبهة في حرمته في الاحرام بل هو امر مقطوع به بين الاصحاب و الاجماع بقسميه عليه و الاصل في حرمته كالصيد هو الكتاب قال الله تعالى:
(الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج)(1). و الكلام في الآية يقع في مقامات:
المقام الاوّل: في معنى الرفث و المراد منه هو الجماع و يدل عليه مضافا الى انه معناه لغة و يؤيده قول صاحب مجمع البحرين فانه بعد ان نسب الى القيل ان معناه هو الفحش من القول عند الجماع قال: و الاصحّ انه الجماع و الى ان الظاهركونه هو المراد من قوله تعالى: (احلّ لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم)(2). تفسير آية الحج بذلك في بعض الروايات الصّحيحة مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال:
قال ابو عبد الله (عليه السلام) اذا احرمت فعليك بتقوى الله و ذكر الله و قلة الكلام الاّ بخير فان تمام الحج و العمرة ان يحفظ المرء لسانه الاّ من خير كما قال الله ـ عزّ و جلّ ـ

  • 1 ـ سورة البقرة آية 197.
  • 2 ـ سورة البقرة 178.

(الصفحة 350)

فان الله يقول: فمن فرض فيهن الحجّ فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج فالرفث الجماع و الفسوق الكذب و السّباب و الجدال قول الرّجل لا و الله و بلى و الله(1). و صحيحة عليّ بن جعفر قال سئلت اخي موسى (عليه السلام) عن الرفثو الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما على من فعله؟ فقال الرفث جماع النساء، و الفسوق الكذب و المفاخرة، و الجدال قول الرجل: لا و الله و بلى و الله قال فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، و ان لم يجد فشاة و كفارة الفسوق يتصدق به اذا فعله و هو محرم(2). قال في الجواهر بعد نقل الرواية: «و لعلّه سقط من الخبر شىء كما احتمله في الوافيو عن قرب الاسناد للحميري: و كفارة الجدال و الفسوق شىء يتصدق به فيمكن كون الساقط هنا «شىء» و عن المنتقي انه تصحيف «يستغفر ربّه» و هو كما ترى».
و بالجملة لا شبهة في ان المراد بالرفث في آية الحج هو الجماع.
المقام الثاني: ان التعبير في الآية و ان كان بصورة الجملة الخبرية و بلسان «لا» النافية للجنس كقوله لا رجل في الدّار و لكن الظاهر انّ المراد به هو النهي و كون الآية في مقام بيان الحكم و قد تقرر في محلّه ان دلالة الجملة الخبرية الواقعة في مقام افادة البعث او الزجر اقوى من دلالة صيغتي الامر و النهي و عليه فالآية تدل على النهي عن الرفث في الحج و عدم جوازه فيه و قد استظهر بعض مشايخ اساتيدنا من حديث نفي الضرر ذلك و ان المراد منه مجرد جعل حكم تحريمي اوّلي متعلق بالضرر و الضّرار و استشهد بهذه الآية التي لا محيص عن حملها على كون المراد منهاذلك و كيف كان لا شبهة ايضا في هذا المقام في ان المراد هو النهي و جعل الحكم

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثاني و الثلاثون ح ـ 1.
  • 2 ـ اورد صدرها فى الوسائل في ابواب تروك الاحرام الباب الثاني و الثلاثون ح ـ 4 و ذيلها فى ابواب كفارات الاستمتاع باب 3 ح ـ 4.

(الصفحة 351)

خلافا لما ذكره القرطبي في تفسيره الكبير حيث قال: «قال ابن العربي المراد بقوله فلا رفث نفيه مشروعا لا موجودا فانا نجد الرفث فيه و نشاهده و خبر الله سبحانه لا يجوز ان يقع بخلاف مخبره و انما يرجع النفي الى وجوده مشروعا لا الى وجوده محسوسا الى ان قال: و هذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا ان الخبر يكون بمعنى النهي و ما وجد ذلك قطّ و لا يصح ان يوجد فانهما مختلفان حقيقة و متضادان وصفا».
و يرد عليه ـ مضافا الى ان لازمه عدم صحة وقوع الجملة الفعلية الخبرية ايضافي مقام الانشاء و افادة الحكم مع انه قد تقرّر في الاصول صحته و استعملت كذلك كثيرا في الروايات الواردة عن العترة الطاهرة ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ مثل يعيد و يغتسل و يتوضّأ و اشباهها و الى ان اختلاف الحقيقة و تضاد الخبر و الانشاء وصفا لا يمنع عن استعمال احدهما مكان الاخر مجازا او كناية فانّ ماهية الاسد ـ مثلا ـ مختلفة مع ماهية الرجل الشجاع و بينهما التضاد بحسب الوصف مع ان استعمال الاوّل في الثاني استعارة صحيح مشتمل على اللطافة و الظرافة الخاصة ـ انّ نفي الفسوق مع عدم مشروعية في غير الحج ايضا ينفى حمل النفي على نفي المشروعية فلا محيص عن حمل الآية على ما ذكرنا و هذه دقيقة فاتت من صاحب التفسير و ان نسب فوتها الى العلماء.
المقام الثالث: انّ المدّعى في باب محرّمات الاحرام هي المحرمات التي يجب الاجتناب عنها على كل محرم سواء كان محرما باحرام الحج او باحرام العمرة و سواء كانت العمرة عمرة التمتّع او عمرة مفردة و ان كان بين المحرمات اختلاف من جهة ثبوت الكفارة و عدمه كما ان بينها فرقا من جهة افساد الحج او العمرة كما في الجماع في بعض صوره و عدم الافساد بوجه، مع ان الآية بلحاظ التعبير بالحج فيها مكررا و كون الحج مذكورا في الكتاب في مقابل العمرة كقوله تعالى: