جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 297)

حكما واحدا متعلقا بعنوان واحد و يؤيده بل يدل عليه عدم التعرض في شىء من كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ـ الاّ لعنوان واحد فيما يرتبط بالتظليل و لا اشارة فيه فضلا عن الصراحة بثبوت حكمين و تعلّقهما بعنوانين او احكام ثلاثة ـ مثلا ـ متعلقة بعناوين ثلاثة كذلك و عليه فاحتمال كون لزوم تحمل المطر و عدم الممانعة عن اصابته الاّ عند الضرورة كما حكى عن بعض المتأخرين زائدا على حرمة التظليل لا وجه له اصلا كما ان ما افاده بعض الاعاظم من المعاصرين على ما في تقريرات بحثه من ان المحرم حال الاحرام عنوانان بالاستقلال احدهما الاستتار من الشمس بايجاد ما يظل به و الالتجاء به او التسبب و التعمد في الاستظلال و ان لم يكن ايجاد المظلة بيده و ثانيهما التظليل بالقبة و الهودج و الكنيسة و ما يضاهيها في النهار و الليل في اليوم الذي فيه غيم او لم يكنو قد يفترق كل من العنوانين عن الاخر كما قد يجتمع ليس على ما ينبغي بعد ما عرفت من كون التأمل في الروايات و ملاحظة الفتاوى يقتضيان بعدم ثبوت غير حكم واحد في هذا المقام.
الامر الرّابع: ان عنوان التظليل الذي يكون متعلقا للحرمة يراد به التظليل الفعلي الحالي و هو ايجاد المانع عن وقوعه في معرض الشمس ببروزه لها و اطلاق المظلة على مثل الخيمة ليس بلحاظ كونها كذلك حتى في الليل و الغيم بل بلحاظ كونه موجبا لتحقق الظل فى مقابل الشمس فلا يصدق على الوقوع تحتها عنوان التظليل الاّ في مورد وجود الشمس.
الامر الخامس: انّه و ان كان مفاد جملة من الروايات عدم جواز الاستظلال من المطر و ثبوت الكفارة فيه كرواية الحميري المتقدمة التي نقلها في الاحتجاج و المكاتبة المضمرة لعلى بن محمد قال: كتبت اليه المحرم هل يظلل على نفسه اذااذته الشمس او المطر او كان مريضا ام لا؟ فان ظلّل هل يجب عليه الفداء ام
(الصفحة 298)

لا؟ فكتب يظلّل على نفسه و يهريق دما ان شاء الله(1). و رواية محمد بن اسماعيل قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن الظلّ للمحرم من اذى مطر او شمس فقال ارى ان يفديه بشاة و يذبحها بمنى(2). و رواية ابراهيم بن ابي محمود قال قلت للرّضا (عليه السلام) المحرم يظلّل على محمله و يفدي اذا كانت الشمس و المطر يضرّان به قال: نعم قلت كم الفداء قال شاة(3). و من الظاهر انه لا يكون المراد اضرار الشمس و المطر معا في آن واحد لعدم امكانه نوعا.
و بعض الروايات الاخر، الاّ ان الظاهر ان هذه الروايات مع ضعف سندبعضها ناظرة الى التوسعة في معنى التظليل الذي يكون متعلقا للحرمة على الرجل المحرم في حال السّير و الحركة و ان العنوان المحرّم يكون شاملا للاستظلال من المطربعد كون معناه العرفي و اللغوي هو الاستظلال من خصوص الشمس لا ان يكون في البين حكمان متعلقان بالظل من الشمس و من المطر كما عرفت حكاية احتماله عن بعض المتأخرين.
و دعوى أنّ التعبير بالظلّ بالاضافة الى المطر قد وقع في الروايات في كلام السائلين و الرواة دون كلام الامام (عليه السلام) فمن اين يستفاد منه التوسعة المذكورة بل هو شاهد على عمومية معنى الاستظلال و عدم اختصاصه بالشمس.
مدفوعة مضافا الى انه يحتمل قويّا ان يكون الوجه في ذلك هو التغليب نظراالى تحقق الشمس غالبا و وقوع المطر احيانا خصوصا في تلك المناطق و البلاد التي

  • 1 ـ وسائل ابواب بقية كفارات الاحرام الباب السادس ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب بقية كفارات الاحرام الباب السادس ح ـ 3.
  • 3 ـ وسائل ابواب بقية كفارات الاحرام الباب السادس ح ـ 5.

(الصفحة 299)

مسألة 39 ـ اذا اضطر الى التظليل حال السّير لبرد او حرّ او مطر او غيرها من الاعذار جاز و عليه الكفارة1 .

مسألة 40 ـ كفارة الاستظلال شاة و ان كان عن عذر على الاحوط و الاقوى كفاية شاة في احرام العمرة و شاة في احرام الحج و ان تكرّر منه الاستظلال فيهما2.

يسير فيها المحرم بانّ منشأ التوسعة المذكورة هو تقرير الامام (عليه السلام) الكاشف عنها و كيف كان فمجرد حرمة التظليل من المطر لا دلالة لها على حرمة التظليل في الليل بوجه خصوصا بعد ما عرفت من اللغة و من عدم تعرض الروايات و الفتاوى للاستظلال في الليل بوجه و يؤيده الجمع في المتن بين الحكم بجواز التظليل في الليل و بين الحكم بثبوت الكفارة في التظليل من المطر كما في المسئلة الآتية فالاقوى بمقتضي ما ذكرنا جوازه كما نفي خلوه عن القوة في المتن.
ثم ان مقتضي ما ذكرنا جواز الاستظلال في النهار اذا لم يكن الشمس ظاهرة بل كانت مستظلة بالسحاب و كان الغيم موجودا كجوازه في الليل على ما عرفت و امّا الاستظلال من المطر في النهار فهو غير جائز كما مرّ و امّا في الليل فهل المستفاد من الروايات اطلاق الحكم في المطر بالاضافة الى اللّيل او ان ذكر المطر في عدادالشمس لعلّه يصير قرينة على الاختصاص بالنهار فيه وجهان و مقتضي الاحتياط الاوّل لكن الظاهر انّ الاستظلال من المطر يرجع الى الالتجاء من اصابته الى محلّ مسقف من المحمل او السيارة و امّا لو كان فيهما ثم في الاثناء امطرت السّماءلا يتحقق الاستظلال بالبقاء فيهما بحيث يكون الواجب عليه الخروج منهما او رفع سقفهما فتدبّر.
1 و 2 ـ في هاتين المسئلتين جهات من الكلام:
(الصفحة 300)

الجهة الاولى:
في ثبوت الكفارة في التظليل المحرم في حال الاختيار و الظاهر انه لا يستفادمن الروايات الواردة في ثبوت الكفارة في حال الاضطرار ثبوتها في حال الاختيار ايضا نعم ربما يتوهم الثبوت بطريق اولى و الوجه في ذلك منع الاولوية و منع القياس و لا اشعار في شىء منها بكون الكفارة مرتبطة بنفس التظليل فقط بحيث لم يكن فرق بين الحالتين خصوصا مع ما هو ثابت في الصيد من ثبوت الكفارة في المرة الاولى و عدم ثبوتها في المرة الثانية مع كونها اشد لقوله تعالى: (و من عاد فينتقم الله منه). نعم ربما يدعى دلالة صحيحة على بن جعفر قال سئلت اخى (عليه السلام) اظلّل و انا محرم؟ فقال: نعم و عليك الكفارة الحديث(1) على ثبوت الكفارة في حال الاختيار ايضا لاطلاق قول الراوي: اظلّل، نظرا الى انه مطلق من حيث الاختيار و الاضطرار كما انه مطلق من حيث اسباب الاضطرار.
و لكن الظاهر انه لا مجال لدعوى الاطلاق من الجهة الاولى بعد عدم كون مورد السؤال هو تظليل المحرم بنحو الاطلاق بل تظليل شخص الراوي الذي كان اخا الامام (عليه السلام) و هو عالم بحاله من جهة الاخوة ايضا.
و العجب من بعض الاعلام ـ قدّس سره ـ حيث ذكر في اصل المسئلة و هوحرمة التظليل و عدمها انّ توهّم دلالة هذه الصحيحة على عدم الحرمة من رأس باطل نظرا الى ان تجويزه (عليه السلام) له بالاستظلال قضيّة شخصية في واقعة و لعلّ تجويزه له من اجل كونه مريضا او كان يتأذي من حرّ الشمس بحيث كان حرجيّا و نحو

  • 1 ـ وسائل ابواب بقية كفارات الاحرام الباب السادس ح ـ 2.


(الصفحة 301)

ذلك من الاعذار فلا يمكن الاستدلال بها لاثبات حكم كلّى و ذكر هنا انه يظهر ذلك ـ يعني ملازمة الكفارة للتظليل و ان التظليل في جميع الموارد لا يفارق الكفارة ـ بوضوح من صحيح على بن جعفر: اظلّل و انا محرم؟ فقال نعم و عليك الكفارة فان قوله اظلّل كما انه مطلق من حيث الاختيار و الاضطرار كذلك مطلق من حيث اسباب الاضطرار فيعلم منه انّ التظليل مطلقا من اىّ سبب كان يلازم الكفارة و انت ترى المناقضة بين الكلامين و الحق انه لا مجال لانكار عدم دلالته على ثبوت الكفارة في التظليل المحرّم الصادر حال الاختيار لوضوح كونه قضيّة شخصية في واقعة.
كما انّ دعويه انه يظهر من بعض الروايات المعتبرة ان ملازمة الكفارة للتظليل كانت امرا متسالما عليه و مفروغا عنه و لذا يسئل من الامام (عليه السلام) انه يظلل اختيارا و يكفّر زعما منه ان الكفارة ترفع الحرمة فمنعه عن ذلك الاّ اذا كان مريضا ففي معتبرة عبد الله بن المغيرة قال قلت لابي الحسن الاوّل (عليه السلام):
اظلّل و انا محرم؟ قال: لا، قلت افا ظلّل و اكفّر؟ قال: لا قلت فان مرضت؟ قال:
ظلّل و كفّر(1). مدفوعة اوّلا بانه لا ظهور للرواية في كون الملازمة بين الكفارة و التظليل امرامفروغا عنه عند الرّاوي فانه سئل اوّلا عن اصل جواز التظليل في حال الاحرام فاجيب بالمنع ثم سئل عن جوازه مع التكفير فاجيب بالمنع ايضا و لا اشعار في هذا السؤال فضلا عن الدلالة على الملازمة بين الكفارة و التظليل و ليت شعرى انه كيف يدل على كون الملازمة امرا مفروغا عنه.
و ثانيا بان المفروغية عند السائل لا حجية فيها بعد كون مورد السؤال و الجواب

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الستّون ح ـ 3.