(الصفحة 121)
و رواه في الوسائل في ابواب المواقيت عن الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) في مريض اغمى عليه فلم يعقل حتى اتى الوقت فقال يحرم عنه رجل(1). و رواه في ابواب الاحرام عنه بالسند المذكور لكن ذكر مكان الوقت «الموقف» و ذكر الوقت بعنوان النسخة(2) كما انه حكاها في الجواهر و الحدائق مع ذكر الموقف فقط و في الوافي ذكر الوقت كذلك.
و عليه فربما يقال انه حيث تكون الرواية مرددة بين الموقف و بين الوقتو على التقدير الاوّل لا يرتبط بالمقام فتسقط عن صلاحية الاستدلال و لو مع قطع النظر عن الضعف و الارسال.
هذا و الظاهر حصول الطمأنينة للنفس بكون الثابت في الرواية هو عنوان الوقت لكونها مروية (هكذا) في الكافي الذي هو اضبط من التهذيب في نقل الرواية مع ان المنقول عن التهذيب في الوسائل في ابواب المواقيت و في الوافي الذي كان صاحبه دقيقا في ضبط الرواية هو الوقت فقط.
ثم انه لا يبعد ان يقال بانه على تقدير كون الثابت هو عنوان الموقف يكون المراد به هو الميقات لانه موقف الاحرام و نزع اللباس و يشعر بذلك كلام صاحب الجواهر حيث انه مع نقل الرواية بهذا العنوان لا دلالة في كلامه على عدم ارتباطها بالمقام.
و امّا قوله (عليه السلام) يحرم عنه او يحرم عنه رجل فقد ذكر السيد (قدس سره) في العروة ان المستدل بهذه الرواية قال بلزوم نيابة الغير عن المغمى عليه ثم
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب العشرون ح ـ 4.
- 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الخامس و الخمسون ح ـ 2.
(الصفحة 122)
استظهر خلافه و انه لا دلالة لها على النيابة بل مفادها انه يحرمه رجل و يجنّبه عن محرّمات الاحرام.
هذا و لكن ظاهر العبارة المتقدمة عن القواعد و الذي حكاه في كشف اللثام عن الاحمدى و النهاية و المبسوط و المهذب و الجامع و المحكى عن الدروس هو احرام الرجل بالمغمي عليه و ان وقع التعبير بكلمة «عن» الاّ ان تعقيبها بان يجنّبه ما يتجنبّه المحرم ظاهر في ذلك نعم ظاهر كلام المعتبر المتقدم هي النيابة عنه في الاحرام هذا و لكن حيث ان الرواية مرسلة لا تصلح للاعتماد عليها و ان كان ظاهر الجماعة المتقدمة ذلك بل ظاهر المدارك العمل به و في مرآة العقول للمجلسى ـ في شرح الحديث ـ انه مرسل كالحسن و لكن مع ذلك كلّه لا اعتبار لها و يمكن ان يكون مستند الجماعة خصوصا مثل صاحب المدارك الاصل و القاعدة كما عرفت في كلام المحقّق في المعتبر.
و امّا الثاني: فالظاهر انه لم ينهض دليل على لزوم النيابة عن المغمى عليه في الاحرام بل لا يكون الاحرام بمجرّده قابلا للنيابة و ليس كالطواف الذي يقبلها كما انه لم ينهض على لزوم الاحرام به نعم ثبت الاحرام بالغير في موردالصبي على ما عرفت البحث فيه سابقا بل لا دليل على المشروعية و الصحة و ان لم يكن لازما نعم ورد في بعض الروايات الاحرام بالمرأة المريضة التي لا تعقل لكن موردها المجنونة التي تكون مجنونة الى آخر الاعمال و لا تشمل المغمى عليه و ان توهم بعض الشمول لكنه في غير محلّه و عليه اذا زال الاغماء و نحوه يجب عليه العود الى الميقات مع التمكن منه لتوقف الواجب عليه و امكان الاحرام من الميقات و مع عدم التمكن من العود اليه لا دليل على جوازالاحرام من مكانه و لا دليل على الغاء الخصوصية مما ورد في الناسى و الجاهل من الدليل الدال على انهما مع عدم التمكن من العود الى الميقات يحرمان من
(الصفحة 123)
موضعهما كما سيأتي بل الظاهر انه في هذه الصورة لا يتمكن من الحجو لا يكون مستطيعا في هذه السنة و اللازم ملاحظة الاستطاعة بالاضافة الى السنة الآتية و على ما ذكرنا لا يبقى للاحكام الاخرى المذكورة في المتن للمغمى عليه و نحوه مجال اصلا.
الفرع الثاني:
ما اذا كان ترك الاحرام في الميقات لاجل النسيان او الجهل و قد ورد فيهما روايات امّا ما ورد في خصوص النسيان فروايتان:
احديهما: صحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل الحرم قال: قال ابي: يخرج الى ميقات اهل ارضه فان خشى ان يفوته الحج احرم من مكانه، فان استطماع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم(1).
ثانيتهما: صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سئلته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله؟ قال يقول اللهم على كتابك و سنّة نبيّك، فقد تمّ احرامه فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده ان كان قضي مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه(2). و امّا ما ورد في خصوص الجاهل فهى صحيحة معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فارسلت اليهم فسئلتهم فقالوا: ما ندري اعليك احرام ام لا و انت حائض فتركوها حتى دخلت
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الرابع عشر ح ـ 1.
- 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الرابع عشر ح ـ 8.
(الصفحة 124)
الحرم فقال (عليه السلام) ان كان عليها مهلة فترجع الى الوقت فلتحرم منه، فان لم يكن عليها وقت «مهلة» فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها.(1) و فيما رواه الشيخ: بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم.
و مقتضاها لزوم الرجوع الى الميقات مع الامكان و المهلّة و مع عدمه لزوم الرجوع الى ما قدرت عليه نحو الميقات مع رعاية عدم فوت الحجّ.
لكن في مقابلها روايات ثلاثة:
احديها: ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال سئلته عن رجل ترك الاحرام حتّى انتهى الى الحرم فاحرم قبل ان يدخله قال: ان كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي (فليبين مكانه و ليقض) فان ذلك يجزيه ان شاء الله، و ان رجع الى الميقات الذي يحرم منه اهل بلده فانه افضل.(2) و هى تدل على عدم لزوم العود الى الميقات و لو مع التمكن منه و لكنها ضعيفة بعبد الله بن الحسن.
ثانيتها: رواية سورة بن كليب قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) خرجت معنا امرأة من اهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكّة و نسينا ان نأمرها بذلك قال: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة او من المسجد(3). و لم يقع التصريح بوثاقة سورة بل روي الكشي عن نفسه انه سئل رجل عن الدليل لامامة الصادق (عليه السلام) فبيّن له و اطلاقها يشمل صورة التمكن من العود الى الميقات و لكنّه محمول على صورة عدم التمكن خصوصا في تلك الازمنة سيّما بالاضافة الى مرئةواحدة.
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الرابع عشر ح ـ 4.
- 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الرابع عشر ح ـ 10.
- 3 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الرابع عشر ح ـ 5.
(الصفحة 125)
ثالثتها: رواية ابي الصباح الكناني قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثمّ يهلّ بالحجّ.(1) و اطلاقها ايضا محمول على صورة عدم التمكن كما انّ مثلها يصلح لتقييداطلاق ما يدل على جواز الاحرام من الحرم و ان استطاع ان يخرج من الحرم و يوجب اختصاصه بصورة عدم الاستطاعة. و امّا ما ورد في الناسي و الجاهل معا فصحيحة عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي او جهل فلم يحرم حتى اتى مكّة فخاف ان رجع الى الوقت ان يفوته الحج فقال: يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلك(2). و ربما يقال بدلالة صحيحة اخرى للحلبي على حكم الناسي و الجاهل بل العامد ايضا قال: سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال: يرجع الى ميقات اهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج(3). و لكنك عرفت اتحادها مع صحيحته الاولى و عدم كونهما روايتين و عليه فلم يعلم كون مورد السؤال هو خصوص الناسى او مطلق التارك فلا تكون الرواية حجة فيما عدا الناسى مع انك عرفت ايضا ان الترك المغيّى بغاية مثل دخول الحرم لا يشمل ما تحقق عن عمد. هذه هى مجموع الروايات الواردة في هذا الفرع و المستفاد ممّا اعتبر منها بعد تقييد المطلق منها انه لا شبهة في لزوم العود الى الميقات مع التمكن و ان دخل الحرم كما هو مقتضي اطلاق ادلة المواقيت ايضا كما انه
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الرابع عشر ح ـ 33.
- 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الرابع عشر ح ـ 2.
- 3 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الرابع عشر ح ـ 7.