(الصفحة 247)مسألة 17 ـ لو احرم في قميص عالما عامدا فعل محرّما و لا تجب الاعادة و كذا لو لبسه فوق الثوبين او تحتهما و ان كان الاحوط الاعادة، و يجب نزعه فورا، و لو احرم في القميص جاهلا او ناسيا وجب نزعه و صحّ احرامه، و لو لبسه بعد الاحرام فاللازم شقّه و اخراجه من تحت بخلاف ما لو احرم فيه فانه يجب نزعه لا شقّه1 .
مسألة 18 ـ لا تجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما و نزعهما لازالة الوسخ اوللتطهير بل الظاهر جواز التجرد منهما فى الجملة2.
و لا قصد القربة فلو ترك بعضها رياء ـ مثلا ـ لا يكون ذلك قادحا في صحة الاحرام و لا يترتب عليه آثار الفعل لو كان موجبا للكفارة بل الامر يكون كذلك بالنسبة الى الصوم الذي لا تكون حقيقتها الاّ نفس الامساك عن المفطرات بقصد القربة فانه لا يعتبر ان يكون ترك كل واحدة من المفطرات خارجا ناشيا عن داع الهي بل يمكن ان يكون لاجل عدم الميل و الشهوة اليه فلا يلزم ان يكون ترك الشرب عند روية الماء لداع الهي بل يمكن ان يكون لاجل عدم العطش بحيث لو لم يكن صائما لما يشربه ايضا فاذا كان الامر في الصوم الذي لا يكون امرا اعتباريا وراء الامساك المذكور بهذا النحو ففي المقام يكون بطريق اولى نعم لا تنبغى المناقشة في ان الاولى و الاحوط رعاية النيّة في التجرّد ايضا.
1 ـ قد تقدم البحث عن هذه المسئلة مفصّلا في ذيل البحث عن شرطية لبس الثوبين في صحة الاحرام و عدم الشرطية و لا حاجة الى الاعادة فراجع ما هناك.
2 ـ امّا عدم وجوب استدامة لبس الثوبين و جواز تبديلهما و نزعهما لازالة الوسخ او للتطهير فيدل عليه مضافا الى انه مقتضي الاصل صحيحة زيد الشحّام عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن امرأة حاضت و هى تريد الاحرام فتطمث قال: تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الاحرام و تحرم فاذا كان
(الصفحة 248)مسألة 19 ـ لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط و لو اختيارا1.
الليل خلعتها و لبست ثيابها الاخرى حتى تطهر(1). و لكن ظاهرها لزوم ثياب الاحرام على النساء ايضا و سيأتي البحث فيه انشاء الله تعالى مضافا الى بعض الروايات الاخر الدالة على جواز التبديل مثل صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)في حديث قال: و لا بأس ان يحوّل المحرم ثيابه قلت اذا اصابها شىء يغسلها قال:
نعم ان احتلم فيها(2). و صحيحة معاوية بن عمّار قال قال ابو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بان يغير المحرم ثيابهو لكن اذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين احرم فيهما و كره ان يبيعهما(3). و امّا جواز التجرد من الثوبين فالظاهر من العروة هو ثبوته مطلقا مع الامن من النظر او وجود الظلمة و مرجعه الى ان الواجب هو اللبس في حال الاحرام فقط مع ان الظاهر الذي يساعده فهم المتشرعة و يؤيده عدم جواز لبس المخيط على الرجال هي الاستدامة التي لا ينافيها التجرد في الجملة فان الظاهر ان المحرم يجب ان يكون مع ثيابه لكنه لا ينافي التجرد للاستحمام او لغيره فتدبّر فان الظاهر من الفتاوى ما عرفته من العروة.
1 ـ فان الظاهر ان اعتبار الثوبين و العنوانين الازار و الرداء انّما هو في مقابل الاقتصار على الاقلّ منهما لا في مقابل الاكثر و يدلّ عليه صحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردّى بالثوبين قال: نعم و الثلاثة ان شاء يتقّى بها البرد و الحرّ(4). و صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثامن و الاربعون ح ـ 3.
- 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثامن و الثلاثون ح ـ 2.
- 3 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب احدى و الثلاثون ح ـ 1.
- 4 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثلاثون ح ـ 1.
(الصفحة 249)مسألة 20 ـ يشترط في الثوبين ان يكونا ممّا تصحّ الصلوة فيهما فلا يجوز في الحرير و غيرالمأكول و المغصوب و المتنجّس بنجاسة غير معفوة في الصلوة بل الاحوط للنساء ايضا ان لا يكون ثوب احرامهنّ من حرير خالص بل الاحوط لهنّ عدم لبسه الى آخر الاحرام1.
سئلته عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها التي احرم فيها قال لا بأس بذلك اذا كانت طاهرة(1). و يقارن بمعنى يجمع و ظاهر هذه الرواية الجواز مطلقا و لو لعدم اتّقاء الحرّ و البرد غاية الامر لزوم رعاية الشرائط المعتبرة في الثوبين من الطهارة و غيرها.
1 ـ الظاهر انّ المراد باشتراط كون الثوبين مما تصح الصلاة فيهما ليس هو مدخلية ذلك في صحة الاحرام كمدخليتها في صحة الصلوة فانه بناء على ما تقدم من ان وجوب لبس ثوبي الاحرام ليس وجوبا شرطيّا بحيث كان له دخل في صحة الاحرام و انعقاده بل يكون وجوبا تعبديا شرعيا لا يكون اصل اللبس متصفا بالشرطية فضلا عن الخصوصيات المعتبرة في الملبوس فمرجع الاشتراط المذكور في مثل المتن الى انّ امتثال هذا الوجوب التعبدى الذي قد عرفت انه عبادي ايضالا يتحقق الاّ بكون الثوبين مما تصح الصلوة فيهما و بهذا يفترق المقام عن الصلوة التي تكون هذه الخصوصيات دخيلة في صحّتها.
و كيف كان فعن الكفاية انه ـ يعني الاشتراط المذكور ـ المعروف بين الاصحاب بل عن المفاتيح دعوى نفي الخلاف فيه بل ربما استظهر ذلك من المنتهى و غيره ممن عادته نقل الخلاف نعم لم يقع التعرض له من جماعة كالشيخ في بعض كتبه و ابني ادريس و سعيد كما انه اقتصر بعضهم على ذكر بعض هذه الخصوصيات و لكن عدم التعرض و كذا الاقتصار على ذكر البعض لا دلالة له على الخلاف و امّا الدليل فالعمدة هي صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام)
- 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثلاثون ح ـ 2.
(الصفحة 250)
قال: كلّ ثوب تصلّى فيه فلا بأس ان تحرم فيه(1). نظرا الى ان مفهومها ثبوت البأس في الثوب الذي لا يصلي فيه و ناقش في الاستدلال بها كاشف اللثام بان هذا المفهوم بعد التسليم لا ينصّ على الحرمة و لوسلمت لم يفهم العموم.
و اجاب عنه صاحب الجواهر (قدس سره) بان المراد من البأس في المفهوم هو المنع و لوبقرينة الفتاوي المتقدمة.
و لكن الظاهر انه ليس المراد بالبأس المنفي في المنطوق هو الحكم التكليفي حتى يكون ثبوته في المفهوم اعم من الحرمة بل الظّاهر ان المراد هو تحقق الاطاعة و الامتثال بالاضافة الى التكليف الوجوبي المتحقق في البين و عليه فالمفهوم عدم تحقق الامتثال المذكور و هو معني الشرطية و الاعتبار فلا مجال للمناقشة فيها من هذه الجهة نعم المناقشة في اصل ثبوت المفهوم خصوصا للقضيّة الوصفية بحالها و لم يثبت كون الكلام مسوقا لبيان المفهوم و افادته كما ان المناقشة من جهة عدم ثبوت العموم في المفهوم و ان غاية مفاده عدم جواز الاحرام في بعض ما لا يصلي فيه من الاثواب ايضا واردة و ان كان يمكن الجواب عنها بان الموضوع في القضية المفهومية هو انتفاء الوصف المذكور في المنطوق مع حفظ السّور بحاله.
و امّا الروايات الواردة في الامور الخاصة فمنها صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله و احرامه تامّ(2). و اورد على الاستدلال بها في الجواهر بان مفادها عدم جواز لبس النجس
- 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب السابع و العشرون ح ـ 1.
- 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع و الثلاثون ح ـ 1.
(الصفحة 251)
حال الاحرام مطلقا ثم حكى عن المدارك انه قال: «و يمكن حمله على ابتداءاللبس اذ من المستبعد وجوب الازالة عن الثوب دون البدن الاّ ان يقال بوجوب ازالتها عن البدن ايضا للاحرام و لم اقف على مصرّح به و ان كان الاحتياط يقتضي ذلك» ثم اورد عليه بانه غير قابل لارادة حال الابتداء خاصة منه نعم هو دالّ عليها و لو بدعوى ظهوره في اعتبار طهارتهما حال الاحرام ابتداء و استدامة فيقتصر على الاول لاعتضاده بالفتاوى دون غيره الباقي على حكم الاصل.
اقول: الظاهر ان قوله (عليه السلام) في الجواب: لا يلبسه حتى يغسله، ظاهر في خصوص الابتداء لانه في فرض اصابة الجنابة لثوب الاحرام بعد لبسه يكون التعبير المتناسب هو النزع و التبديل او التطهير و امّا التعبير ب «لا يلبسه» الظاهر في عدم لبسه بعد فلا ينطبق الاّ على الابتداء و عليه فلا يبقى مجال لما افاده صاحب المدارك و الجواهر ـ قدهما ـ كما ان ما افاده صاحب المدارك من ان المستبعد وجوب الازالة عن الثوب دون البدن ينتقض بالابتداء فانه فيه لا تجب الازالة عن البدن كمالا يخفى.
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيها و بين غيرها قال: نعم اذا كانت طاهرة(1). و مقتضي الاطلاق الجمع بين الثيابين في حال الاحرام ابتداء و استدامة كما ان الظاهر ان اعتبار الطهارة في الثياب الزائدة يدل على اعتبارها في ثياب الاحرام.
و منها: رواية ابي بصير قال سئل ابو عبد الله (عليه السلام) عن الخميصة سداها ابريسم و لحمتها من غزل قال: لا بأس بان يحرم فيها انما يكره الخالص منه(2)
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع و الثلاثون ح ـ 2.
- 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب التاسع و العشرون ح ـ 1.