جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 350)

فان الله يقول: فمن فرض فيهن الحجّ فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج فالرفث الجماع و الفسوق الكذب و السّباب و الجدال قول الرّجل لا و الله و بلى و الله(1). و صحيحة عليّ بن جعفر قال سئلت اخي موسى (عليه السلام) عن الرفثو الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما على من فعله؟ فقال الرفث جماع النساء، و الفسوق الكذب و المفاخرة، و الجدال قول الرجل: لا و الله و بلى و الله قال فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، و ان لم يجد فشاة و كفارة الفسوق يتصدق به اذا فعله و هو محرم(2). قال في الجواهر بعد نقل الرواية: «و لعلّه سقط من الخبر شىء كما احتمله في الوافيو عن قرب الاسناد للحميري: و كفارة الجدال و الفسوق شىء يتصدق به فيمكن كون الساقط هنا «شىء» و عن المنتقي انه تصحيف «يستغفر ربّه» و هو كما ترى».
و بالجملة لا شبهة في ان المراد بالرفث في آية الحج هو الجماع.
المقام الثاني: ان التعبير في الآية و ان كان بصورة الجملة الخبرية و بلسان «لا» النافية للجنس كقوله لا رجل في الدّار و لكن الظاهر انّ المراد به هو النهي و كون الآية في مقام بيان الحكم و قد تقرر في محلّه ان دلالة الجملة الخبرية الواقعة في مقام افادة البعث او الزجر اقوى من دلالة صيغتي الامر و النهي و عليه فالآية تدل على النهي عن الرفث في الحج و عدم جوازه فيه و قد استظهر بعض مشايخ اساتيدنا من حديث نفي الضرر ذلك و ان المراد منه مجرد جعل حكم تحريمي اوّلي متعلق بالضرر و الضّرار و استشهد بهذه الآية التي لا محيص عن حملها على كون المراد منهاذلك و كيف كان لا شبهة ايضا في هذا المقام في ان المراد هو النهي و جعل الحكم

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثاني و الثلاثون ح ـ 1.
  • 2 ـ اورد صدرها فى الوسائل في ابواب تروك الاحرام الباب الثاني و الثلاثون ح ـ 4 و ذيلها فى ابواب كفارات الاستمتاع باب 3 ح ـ 4.

(الصفحة 351)

خلافا لما ذكره القرطبي في تفسيره الكبير حيث قال: «قال ابن العربي المراد بقوله فلا رفث نفيه مشروعا لا موجودا فانا نجد الرفث فيه و نشاهده و خبر الله سبحانه لا يجوز ان يقع بخلاف مخبره و انما يرجع النفي الى وجوده مشروعا لا الى وجوده محسوسا الى ان قال: و هذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا ان الخبر يكون بمعنى النهي و ما وجد ذلك قطّ و لا يصح ان يوجد فانهما مختلفان حقيقة و متضادان وصفا».
و يرد عليه ـ مضافا الى ان لازمه عدم صحة وقوع الجملة الفعلية الخبرية ايضافي مقام الانشاء و افادة الحكم مع انه قد تقرّر في الاصول صحته و استعملت كذلك كثيرا في الروايات الواردة عن العترة الطاهرة ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ مثل يعيد و يغتسل و يتوضّأ و اشباهها و الى ان اختلاف الحقيقة و تضاد الخبر و الانشاء وصفا لا يمنع عن استعمال احدهما مكان الاخر مجازا او كناية فانّ ماهية الاسد ـ مثلا ـ مختلفة مع ماهية الرجل الشجاع و بينهما التضاد بحسب الوصف مع ان استعمال الاوّل في الثاني استعارة صحيح مشتمل على اللطافة و الظرافة الخاصة ـ انّ نفي الفسوق مع عدم مشروعية في غير الحج ايضا ينفى حمل النفي على نفي المشروعية فلا محيص عن حمل الآية على ما ذكرنا و هذه دقيقة فاتت من صاحب التفسير و ان نسب فوتها الى العلماء.
المقام الثالث: انّ المدّعى في باب محرّمات الاحرام هي المحرمات التي يجب الاجتناب عنها على كل محرم سواء كان محرما باحرام الحج او باحرام العمرة و سواء كانت العمرة عمرة التمتّع او عمرة مفردة و ان كان بين المحرمات اختلاف من جهة ثبوت الكفارة و عدمه كما ان بينها فرقا من جهة افساد الحج او العمرة كما في الجماع في بعض صوره و عدم الافساد بوجه، مع ان الآية بلحاظ التعبير بالحج فيها مكررا و كون الحج مذكورا في الكتاب في مقابل العمرة كقوله تعالى:
(الصفحة 352)

(و اتمّوا الحج و العمرة لله) و قوله تعالى: (فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما) و غيرهما من الموارد و بلحاظ صدرها و هو قوله تعالى الحج اشهر معلومات مع ان الاشهر الخاصة مرتبطة بالحج لعدم اختصاص العمرة بشهر خاص و عليه فالآية لا تشمل العمرة المفردة و ان كان يمكن دعوى شمولها لعمرة التمتع لارتباطهابالحج و عدم صحة وقوعها في غير اشهر الحج الاّ انّها لا تشمل العمرة المفردة غير المختصة بشهر خاص.
هذا و لكن يمكن استفادة العموم و ان الحكم مرتبط بالاحرام ايّ احرام كان مضافا الى انه ايضا مقطوع به بين الاصحاب من جملة من الروايات الواردة في الباب مثل:
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد الاحرام و لم يلبّ قال: ليس عليه شىء(1). و مرسلة جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة و عقد الاحرام ثم مسّ طيبا او صاد صيدا او واقع اهله قال ليس عليه شىء ما لم يلبّ(2). و صحيحة معاوية بن عمّار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على اهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنة و ان كانت المرئة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه. الحديث(3). و ثبوت الكفارة في الافعال التي لا يكون مضطرااليها لضرورة كمرض و نحوه يستفاد منه الحرمة و يدل عليها بالملازمة كما اشرنا اليه مرارا كما ان الجواب قرينة على كون مورد السؤال هو حال الاحرام فتدبر.

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الحادى عشر ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الحادى عشر ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثانى عشر ح ـ 1.

(الصفحة 353)

و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل اذا تهيّأ للاحرام فله ان ياتي النساء ما لم يعقد التلبية او يلبّ(1). و مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال الصادق (عليه السلام) ان وقعت على اهلك بعد ما تعقد الاحرام و قبل ان تلبّي فلا شىء عليك الحديث(2). و رواية سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سئلته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما عليهما؟ فقال: ان كانت المرأة اعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا و يفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك و حتى يرجعا الى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا، و ان كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرههاصاحبها فليس عليها شىء(3). و غير ذلك من الروايات و قد ورد في خصوص العمرة المفردة ايضا بعض الروايات مثل صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى اهله قبل ان يفرغ من طوافه و سعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته و عليه ان يقيم الى الشهر الآخر فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة(4). و غيرها من الروايات.
المقام الرّابع: الظاهر انه لا فرق في الجماع المحرّم حال الاحرام بين القبل و الدبركما صرّح به في الجواهر و حكى انه لا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه و يدل عليه ان الجماع الذي هو معنى الرفث في الآية بمقتضى الروايات الصحيحة مطلق شامل للقبل و الدبر و لم يقع فيه التقييد بالاوّل و يؤيّده اشتراكهما في جلّ الاحكامو ثبوت الافتراق في بعض الموارد فقط.

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الاوّل ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الاوّل ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الرابع ح ـ 1.
  • 4 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثاني عشر ح ـ 1.

(الصفحة 354)

المقام الخامس: انه لا شبهة بمقتضى الآية و الرواية في ان الجماع مع الاهل الذي يكون حلالا في غير حال الاحرام محرّم في حال الاحرام و تكون حرمته من احكام الاحرام و امّا الجماع المحرّم مع قطع النظر عن الاحرام كالزنا بالاجنبيّة فهل تكون حرمته ايضا من احكام الاحرام ام لا تكون له حرمة بهذا العنوان و لا تكون حرمته من احكام الاحرام بوجه؟ ربما يقال بالثاني نظرا الى ان ما يكون محرّما في حدّ نفسه لا يمكن ان يصير محرّما ايضا بالحرمة الاحرامية لكون الحكم و هو الحرمة منتزعا عن انشاء النسبة الذي لا يكون قابلا للشدة و الضعف حتى يقال باشدية الحرمة في مجامعته مع الاجنبية في حال الاحرام من الحرمة المترتبة عليها في غير حال الاحرام.
و التحقيق ان يقال انه قد مرّ مرارا ان مثل النذر الذي يجب الوفاء به اذا تعلق بمستحب كصلوة الليل او واجب كصلوة اليومية لا يوجب تعلّق حكمين وجوبين بمتعلق واحد بل متعلق الوجوب الجائي من قبل النذر عنوان الوفاء به و متعلق الاستحباب او الوجوب صلوة الليل و صلوة الظهر ـ مثلا ـ و هما متغايران في عالم المفهومية الذي هو عالم تعلق الحكم و تحقق الوفاء بالصلوة و توقفه عليها لا يستلزم اتحاد متعلقي الحكمين ففي مثل النذر لا اشكال اصلا.
و امّا في مثل المقام الذي يكون العنوان المتعلق للحكمين واحدا و هو عنوان الرّفث فعلى ما حققناه في الاصول من ان العموم و الخصوص المطلق ايضا مثل العموم من وجه داخل في مسئلة اجتماع الامر و النهي لاختلافهما من جهة العنوانية فلا مانع في المقام ان يقال بان الرفث المنهى عنه في الآية بلسان نفى الجنس هو مطلق الرفث و طبيعته من دون قيد زائد و امّا المجامعة المنهي عنها في غير حال الاحرام هي المجامعة مع الاجنبيّة و لا مانع من ثبوت حكمين لاختلاف المتعلقين و لو بالاطلاق و التقييد و عليه فمقتضى اطلاق الآية ثبوت حكم آخر