(الصفحة 417)
للمناقشة في سندها للانجبار و كونها رواية حسنة بل في سندها من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و في دلالتها بانه لا ينفى الكفارة لا عمية عدم الذكر من ذلك لكونها مدفوعة بانه في مقام البيان وقت الحاجة و لم تعرف المناقشة في دلالتها.
اقول قد عرفت ما هو التحقيق في سند الرواية و دلالتها و لا نطيل بالاعادة.
و هيهنا فرع لم يقع التعرض له في المتن و هو ما لو جامع فيما دون الفرج في الصور الثلاثة التي كانت الكفارة فيها ثابتة و قد ورد فيه روايتان:
احديهما: صحيحة معاوية بن عمّار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على اهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل، و ان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، و ان كان استكرههافعليه بدنتان و عليه الحج من قابل(1). و المحكّي عن التهذيب في ذيل الرواية:
«و عليهما (عليه) الحج» و في نقل صاحب الجواهر «عليهما» فقط.
و كيف كان فمقتضي اطلاق مورد السؤال و ترك الاستفصال في الجواب انه لا فرق بين وقوع الجماع المذكور قبل الوقوفين او بينهما او بعدهما نعم الظاهر خروج الصورة الاخيرة بلا شبهة و يؤيد بل يدل على عدم الفرق نفى وجوب الحج عليه من قابل الظاهر في انه في مقابل الصورتين اللتين وجب فيهما الحج من قابل.
نعم يبقى الاشكال في المراد من الجماع في القضية الشرطية في كلام الامام (عليه السلام) فانه ان كان المراد به هو الجماع في الفرج الذي ينصرف اليه اطلاق
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السّابع ح ـ 1.
(الصفحة 418)مسألة 3 ـ لو قبل امرأة بشهوة فكفارته بدنة و ان كان بغير شهوة فشاة و ان كان الاحوط بدنة، و لو نظر الى اهله بشهوة فامني فكفّارته بدنة على المشهور، و ان لم يكن بشهوة فلا شىء عليه، و لو نظر الى غير اهله فامنى فالاحوط ان يكفر ببدنة مع الامكان و الاّ فببقرة و الاّ فبشاة، و لو لا مسها بشهوة فامني فعليه الكفارة، و الاحوط بدنة و كفاية الشاة لا تخلو عن قوة، و ان لم يمن فكفارته شاة1.
لفظ الجماع يرد عليه انه لم يكن الجماع بهذا المعنى موردا للسؤال حتى يقع التعرض لصورة متابعة الزوجة و استكراهها بل كان مورده هو الجماع فيما دون الفرج.
فلا بدّ ان يقال بكون اللام في الجماع للعهد الذكرى و مراده الجماع المفروض في مورد السؤال و اطلاق الجماع عليه لا مانع منه اذا كان مع القرينة لكن في الجواهر انه لا قائل بما في الذيل لان وجوب الحج عليهما في صورة الاستكراه لم يكن ثابتا في الجماع الحقيقي فضلا عن المقام و التفصيل في الكفارة بين الصورتين لم يوجد مصرّح به هنا و لذا احتمل تطرق بعض التحريف من النساخ و كيف كان فاجمال ذيل الرواية او الاعراض عنه لا يقدح في صحة الاستدلال بصدرها كما لا يخفى.
ثانيتهما: صحيحة اخرى لمعاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يقع على اهله قال: ان كان افضى اليها فعليه بدنة و الحج من قابل، و ان لم يكن افضى اليها فعليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل(1). و الرواية ظاهرة الدلالة على ان الجماع فيما دون الفرج يترتب عليه الكفارة فقط و مقتضى اطلاقها الشمول للصور الثلاثة.
1 ـ في هذه المسئلة فروع:
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع ح ـ 2.
(الصفحة 419)
الفرع الاوّل:
التقبيل المحرّم في حال الاحرام و انه ما ذا يترتب عليه من الكفارة و ما في المتن موافق لما في الشرايع و لما هو المحكي عن النهاية و المبسوط و القواعد و التحرير و الدروس و غيرها بل نسب الى الاكثر، و عن الصدوق في الفقيه اطلاق وجوب الشاة بالتقبيل، و عن المفيد و السيّد و الصدوق في المقنع اطلاق وجوب البدنة مع احتمال ارادة مع الشهوة خصوصا الاوّل منهم، و عن سلار و سعيد اعتبار الامناء و عن ابن ادريس انه قال: «من قبّل امرأته بغير شهوة كان عليه دم فان قبّلها بشهوة كان عليه دم شاة اذا لم يمن، فان امنى كان عليه جزور.
و اللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال التي تكون عمدتها روايتان لكن البحث فيهما تارة يقع على المبني الذي اخترناه و هو عدم حرمة التقبيل اذا لم يكن بشهوة و ان القبلة المحرمة منحصرة بما اذا كان بشهوة و اخرى على المبنى الذي هو حرمة التقبيل مطلقا سواء كان بشهوة او بدونها.
فنقول امّا الروايتان.
فاحديهما: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها قلت افيمسّها و هي محرمة؟ قال نعم، قلت المحرم يضع يده بشهوة قال:
يهريق دم شاة، قلت فان قبّل، قال: هذا اشدّ ينحر بدنة(1). و الظاهر ان المراد من التقبيل الواقع في السؤال الاخير هو التقبيل بشهوة لانه مضافا الى ان التقبيل
- 1 ـ وسائل اورد صدرها فى الباب السابع عشر من ابواب كفارات الاستمتاع ح ـ 2 و ذيلها فى الباب الثامن عشر ح ـ 1.
(الصفحة 420)
يكون غالبا بشهوة بخلاف وضع اليد و لاجله فرض السائل فيه صورتين دون القبلة يكون الحكم في الجواب باشديّته من وضع اليد بشهوة قرينة على كون المراد هي قبلة الشهوة لان القبلة بدونها لا تكون اشد من وضع اليد بشهوة فالجواب قرينة على كون المراد خصوص هذه الصورة و تؤيّده المسبوقية بالسؤال عن وضع اليد بشهوة.
لكن الرواية مطلقة من جهة الامناء و عدمه و ظاهره ثبوت كفارة النحر في كلتا الصورتين.
ثانيتهما: صحيحة مسمع ابي سيّار قال قال ابو عبد الله (عليه السلام) يا ابا سيّارانّ حال المحرم ضيّقة، فمن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة فامني فعليه جزور و يستغفر ربّه الحديث(1). و الاختلاف بين المبنيين انّما يكون مرتبطا بهذه الرواية و مبتنيا على مفادها و مدلولها و قد ذكرنا سابقا ان ظاهر ذيلها مدخليّة الامناء في ثبوت كفارة الجزور و مقتضى قرينة المقابلة ان يكون المراد بالتقبيل في الصدر هو التقبيل مع شهوة مع عدم تحقق الامناء بعده و ذلك لانه مضافا الى ما عرفت من كون الغالب في التقبيل هو صدوره عن شهوة يكون حمل الصدر على ظاهره موجبا للالتزام بعدم تعرض الرواية للفرض الغالب و تعرضها للفرضين غير الغالبين و هما التقبيل على غير شهوة و التقبيل على شهوة مع الامناء و لا مجال للالتزام به فاللازم الحمل على كون المراد من الصّدر هو التقبيل مع الشهوة بدون الامناء فالرّواية على هذا التقدير تدل على التفصيل بين صورة الامناء و عدمها مع اشتراك الصّورتين في الشهوة و عليه فلا بدّ من حمل الرواية الاولى الدالة على نحر البدنة على خصوص
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثامن عشر ح ـ 3.
(الصفحة 421)
صورة الامناء و هي و ان كان ظهورها في نفسها في اشدية نفس التقبيل بشهوة عنوضع اليد كذلك الاّ انه لا بد من الالتزام بخلاف هذا الظاهر بناء على ما ذكرنا.
هذا و امّا القائلون بثبوت الكفارة في مطلق التقبيل فقد استندوا الى هذه الرّواية مع حمل الذيل على عدم مدخليّة الامناء في الكفارة الخاصة لانه مضافا الى عدم كون القبلة بشهوة موجبة للامناء نوعا تكون الرواية الاولى الظاهرة في اشدّية نفس التقبيل بشهوة و لو مع عدم الامناء قرينة على عدم مدخلية الامناء هذاو لكن التحقيق ما ذكرنا فتدبّر.
الفرع الثانى:
النظر بشهوة و هو تارة يكون الى الاهل من الزوجة او الامة و اخرى الى غيرالاهل كالمرئة الاجنبيّة ففي هذا الفرع صورتان:
الاولى النظر الى الاهل كذلك أي بشهوة و قد ورد في كفارته روايات:
احديها: صحيحة مسمع ابي سيار المتقدمة المشتمل ذيلها على قوله (عليه السلام): و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر الى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور، و من مسّ امرأته او لازمها من غير شهوة فلا شىء عليه(1).
و هو ظاهر في ثبوت كفارة الجزور على النظر بشهوة مع تعقبه للامناء و خروج المنّي.
ثانيتها: ذيل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في بحث حرمة النظر و هو قوله:
و قال في المحرم ينظر الى امرأته او ينزلها بشهوة حتّى ينزل قال: عليه بدنة(2). و قد مرّ
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 3.
- 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 1