جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 275)

على نفسه لانّ السنّة بذلك جرت فان لحقه عنت او خاف من ذلك فقد روي عن اهل البيت (عليهم السلام) جوازه و روى ايضا انه يفدي عن كلّ يوم بمدّ، و روي في ذلك اجمع دم، و روى لاحرام المتعة دم و لاحرام الحج دم آخر».
و لا يخفي ان تفريع الجواز فيما لو لحقه عنت او خاف من ذلك، على الاستحباب المذكور قبله شاهد على كون المراد به هو الوجوب و عدم جواز التظليل و الاّ لا يلائم مع التفريع المذكور كما لا يخفى.
ثمّ انه قد ورد في حرمة التظليل طوائف مختلفة من الاخبار من جهة العناوين المأخوذة فيها و اللازم ملاحظتها لكن هنا ثلاث روايات ربما يتوهم منها الدلالة على الجواز لا بد من التعرض لها اوّلا فنقول:
الاولى: صحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبّة قال: ما يعجبني الاّ ان يكون مريضا قلت فالنساء؟ قال: نعم(1). لكن ظهور قوله (عليه السلام): ما يعجبني في الكراهة و عدم الحرمة خصوصا مع كون السؤال عن اصل الجواز و خصوصا مع الروايات المستفيضة الآتية الظاهرة في الحرمة و عدم الجواز في مقابل العامّة القائلين بالجواز ممنوع جدّا.
الثانية: صحيحة جميل بن درّاج عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالظلال للنّساء و قد رخّص فيه للرّجال(2). و الظاهر ان قوله (عليه السلام) و قد رخص... بعد الحكم بنفي الباس للنّساء شاهد على عدم جوازه للرجال مطلقا و الاّ كان المناسب عطفهم عليها من دون تغيير في التعبير

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الستون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الستون ح ـ 10.

(الصفحة 276)

مع ان التعبير بالترخيص يلائم الحكم الثانوي الثابت في مورد الاضطرار و نحوهو عليه فكلمة «قد» للدلالة على الترخيص في بعض الموارد و ان كان مدخولها الفعل الماضي.
الثالثة: صحيحة علي بن جعفر قال سئلت اخي (عليه السلام) اظلّل و انامحرم؟ فقال نعم و عليك الكفّارة قال ـ يعني الراوى عن علي بن جعفر و هو موسى بن القاسم ـ فرأيت عليّا اذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفارة الظلّ(1). و حيث ان مورد السؤال هو تظليل شخص الراوى لا عنوان المحرم مطلقا فيمكن ان يكون الحكم بالجواز لاجل الخصوصية الموجودة فيه من المرض و غيره مع ان الحكم بوجوب الكفارة لا يلائم مع الجواز بحسب الحكم الاوّلي فانه لو كان التظليل جائزا ذاتا في حال الاحرام كسائر الامور المباحة لا يبقي مجال لوجوب الكفارة عليه نعم يجتمع ذلك مع الجواز بحسب الحكم الثانوي كاجتماع الحكم بالضمان مع جواز اتلاف مال الغير لاجل الضرورة كحفظ النفس من التلفو عليه فنفس الحكم بوجوب الكفارة شاهد على عدم كون الجواز انّما هو بنحو الاطلاق و بالاضافة الى المحرم في جميع الحالات.
و قد ظهر انه لا يصلح شىء من الروايات المتقدمة للاستدلال بها على نفي اصل الحكم و جواز التظليل فاللازم ملاحظة الروايات الكثيرة الدالة على النهي و هي على طوائف:
الطّائفة الاولى: ما تدلّ بظاهرها على النهي عن عنوان التظليل مثل:
صحيحة ابن المغيرة قال: قلت لابي الحسن الاوّل (عليه السلام) اظلّل و انامحرم؟ قال: لا، قلت افا ظلّل و اكفّر.

  • 1 ـ وسائل ابواب بقية كفارات الاحرام الباب السادس ح ـ 2.

(الصفحة 277)

قال: لا، قلت فان مرضت؟ قال: ظلّل و كفّر ثم قال: اما علمت ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال ما من حاجّ يضحي ملبّيا حتّى تغيب الشمس الاّ غابت ذنوبه معها(1). و الاستشهاد بقول الرسول (صلى الله عليه وآله) مع انه غير ظاهر في نفسه في وجوب الاضحاءو عدم جواز التظليل لان غاية مفاده ترتب غيبوبة الذنوب على الاضحاء لا مطلقا بل مع ضم التلبية و ترتب ذلك لا يدل على الوجوب يدل على كون مراده (صلى الله عليه وآله) هو الوجوب فتدبّر.
و يمكن ان لا يكون الاستشهاد به مرتبطا بالجملتين الاوليين الدالتين على عدم جواز التظليل و لو مع التكفير بل مرتبطا بالجملة الاخيرة الدالة على جواز التظليل مع الكفارة في حال المرض نظرا الى ان المرض و ان كان ترتفع به الحرمة و يصير التظليل جائزا ـ ح ـ الاّ ان الاتيان به يوجب عدم ترتب الاثر الكثير المترتب على عدم التظليل و هو غيبوبة الذنوب كلّها و كيف كان فلا مناقشة في دلالة صدر الرواية على حرمة التظليل بعنوانه.
و موثقة اسحاق بن عمّار عن ابي الحسن (عليه السلام) قال سئلته عن المحرم يظلل عليه و هو محرم قال: لا الاّ مريض او من به علّة و الذي يطيق حرّ الشمس(2). و يحتمل بعيدا ان يكون قوله: يظلّل عليه مبنيا للمفعول و بصيغة المجهول.
و رواية محمّد بن منصور التي هي مضمرة على نقل الشيخ و غير مضمرة على نقل الكليني بل منقولة عن ابي الحسن (عليه السلام)قال سئلته عن الظلال للمحرم قال لا يظلّل الاّ من علة او مرض(3). و مرسلة عثمان بن عيسى عن بعض اصحابه قال: قال ابو يوسف للمهدى

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرّابع و الستون ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرّابع و الستون ح ـ 7.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرّابع و الستون ح ـ 8.

(الصفحة 278)

و عنده موسى بن جعفر (عليهما السلام) اتأذن لى ان اسئله عن مسائل ليس عنده فيها شىء؟ فقال له: نعم، فقال لموسى بن جعفر (عليه السلام)اسئلك؟ قال: نعم قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح قال: فيضرب الخباء في الارض و يدخل البيت؟ قال: نعم، قال فما الفرق بين هذين؟ قال ابو الحسن (عليه السلام) ما تقول في الطامث؟ اتقضى الصلوة قال لا: قال فتقضى الصوم؟ قال: نعم قال: و لم؟ قال هكذا جاء فقال ابو الحسن (عليه السلام) و هكذا جاء هذا فقال المهدى لابى يوسف مااراك صنعت شيئا قال: رمانى بحجر دامغ(1). و الدامغ بمعنى الكسر و ابو يوسف تلميذ ابي حنيفة و هو اوّل من لقب ب «قاضى القضاة» بل قيل انه اول من صنف في اصول الفقه على مبنى استاذه، و المهدي هو المهدي العباسي والد هارون الرشيد.
و مثلها رواية محمد بن الفضيل قال: كنّا في دهليز يحيى بن خالد بمكّة و كان هناك ابو الحسن موسى (عليه السلام) و ابو يوسف فقام اليه ابو يوسف و تربّع بين يديه فقال يا ابو الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟ قال: لا قال فيستظلّ بالحدارو المحمل و يدخل البيت و الخباء؟ قال: نعم قال: فضحك ابو يوسف شبه المستهزىء فقال له ابو الحسن (عليه السلام) يا ابا يوسف انّ الدين ليس بقياس كقياسك و قياس اصحابك، انّ الله ـ عزّ و جلّ ـ امر في كتابه بالطلاق و اكدّ فيه شاهدين و لم يرض بهما الاّ عدلين، و امر في كتابه بالتزويج و اهمله بلا شهود، فاتيتم بشاهدين فيما ابطل الله، و ابطلتم شاهدين فيما اكدّ الله ـ عزّ و جلّ ـ و اجزتم طلاق المجنون و السّكران، حجّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحرم و لم يظلّل، و دخل البيت و الخباء و استظلّ بالمحمل

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السادس و السّتون ح ـ 4.

(الصفحة 279)

و الجدار فقلنا (فعلنا خ ل) كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسكت(1). و يبعد تعدّد الواقعة و ان كان ظاهر الرّوايتين هو التعدد.
و رواية بكر بن صالح قال كتبت الى ابي جعفر الثاني (عليه السلام) انّ عمّتى معي و هى زميلتي و يشتدّ عليها الحرّ اذا احرمت افترى ان اظلّل علىّ و عليها؟ فكتب (عليه السلام) ظلّل عليها وحدها(2). و رواية الطبرسي في الاحتجاج قال سئل محمد بن الحسن ابا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) بمحضر من الرشيد و هم بمكّة فقال له: ايجوز للمحرم ان يظلّل عليه محمله؟ فقال له موسى (عليه السلام)لا يجوز ذلك له مع الاختيار، فقال له محمد بن الحسن: افيجوز ان يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال له ابو الحسن (عليه السلام) اتعجب من سنّة النّبي (صلى الله عليه وآله) و تستهزىء بها؟ ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كشف ظلاله في احرامه، و مشى تحت الظّلال و هو محرم، انّ احكام الله يا محمد لا يقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا(3). و الظاهر ان المراد من محمد بن الحسن هو محمد بن الحسن الشيباني الذي كان فقيه العراق و هو الّذي قال في حقه الشافعي: كتبت من كتب الشيباني حمل بعير.
الطائفة الثانية: ما ظاهره النهى عن الاستظلال بعنوانه مثل:
رواية الحسين بن مسلم عن ابي جعفر الثاني (عليه السلام) انه سئل ما فرق بين الفسطاط و بين ظلّ المحمل؟ فقال لا ينبغي ان يستظلّ في المحمل و الفرق بينهما انّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلوة قال: صدقت

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السادس و السّتون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثامن و السّتون ح ـ 1.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السادس و السّتون ح ـ 6.