جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 152)

بالاحرام بل لا ارتباط بين الامرين بوجه.
و منها: انه ـ يعنى الاحرام ـ اذا عقد عن غيره باجرة او تطوّعا و عليه فرضه وقع عن فرضه فجاز ان ينعقد مطلقا، و اذا ثبت انه ينعقد مطلقا فان صرفه الى الحج صار حجّا و ان صرفه الى العمرة صار عمرة.
و لعلّ مراده الاولوية نظرا الى انه اذا انقلب الاحرام الذي عقد عن غيرهو نيابة عنه الى فرضه و نفسه فانعقاده مطلقا بدون تعيين المنوي يكون جوازه بطريق اولى.
و يرد عليه ـ مضافا الى عدم تسلم الانقلاب بل الحكم فيه امّا البطلان كما مرّسابقا من المتن و امّا الصحة و وقوعه للمنوب عنه كما اخترناه و حققناه ـ انه على تقدير تسليم الانقلاب او لزوم العدول نقول حيث ان كلاّ منهما على خلاف القاعدة لا يصار اليه من دون دليل فمع قيام الدليل و لو كان هي الاولوية لا يستلزم ذلك عدم اعتبار التعيين و ذلك كما في الصلوة فانه اذا شرع في الصلوة اللاحقة باعتقاد الاتيان بالسابقة ثم انكشف له الخلاف في الاثناء يعدل الى السابقة و لا يرجع العدول الى عدم اعتبار التعيين بوجه.
و منها: ما رواه العامّة من انّ النبي (صلى الله عليه وآله) خرج من المدينة لا سمّى حجّا و لا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء و هو بين الصفا و المروة.
و يرد عليه انّ الروايات الواردة في هذا المجال و ان كان قد جمعت في السنن الكبرى للبيهقي(1) في باب واحد لكن المستفاد من مجموعها انّها واردة في حجّة الوداع للنبي (صلى الله عليه وآله) مع ان رواياتنا الواردة فيها تدل على انّه احرم لحج القران و كان احرامه مقرونا بسياق الهدى كطائفة اخرى من المسلمين الذين كانوا معه (صلى الله عليه وآله)

  • 1 ـ ج 5 ص 6.

(الصفحة 153)

بخلاف الطائفة الثانية التي كان حجهم حج الافراد و عليه فهو (صلى الله عليه وآله) قد سمّى حجّ القران و قد نزل جبرئيل في مكة بتشريع حجّ التمتع و لزوم العدول الى عمرته بالاضافة الى من لم يسق الهدي و لزوم البقاء على حج القران بالنسبة الى من ساقه.
هذا مضافا الى انه على تقدير ثبوت ما رواه العامّة يمكن ان يقال بانه (صلى الله عليه وآله) قصد التعيين و عيّن ما هو المشروع غاية الامر انه كان مبهما عنده قبل نزول القضاء.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا انه لا محيص عن الالتزام باعتبار التعيين.
ثمّ ان التعيين قد يكون تفصيلا و هذا لا اشكال فيه و قد يكون اجمالا و هذاتارة يكون بمثل ما هو الواجب و الفرض عليه و ان لم يعلم ان عنوانه حج التمتع و هذا ايضا لا ينبغي الاشكال فيه.
و يدل عليه ما ورد في احرام على (عليه السلام) في حجة الوداع حيث اقبل من اليمن و سئل عنه النبي (صلى الله عليه وآله) بقوله: يا علي باي شىء اهللت فقال اهللت بما اهلّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) فقال لا تحلّ انت فاشركه في الهدى الحديث(1). فان ظاهره انه عيّن ما عينه النبي و ان لم يعلم انه حج القران او الافراد و سيأتي تحقيقه في المسئلة الخامسة و اخرى بنحو ذكره السيد (قدس سره) في العروة حيث قال: «نعم الاقوى كفاية التعيين الاجمالى حتى بان ينوي الاحرام لما سيعيّنه من حج او عمرة فانه نوع تعيين و فرق بينه و بين ما لو نوي مردّدا مع ايكال التعيين الى ما بعد».
و قد وقع هذا التفصيل موردا للاثبات و النفي من المحشين للعروة و الشارحين لها و غاية توجيهه ما افاده بعض الاعلام (قدس سره)من ان القصد الى الشىء يقع على قسمين:

  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني ح ـ 14.

(الصفحة 154)

احدهما: ان يقصد الطبيعة المطلقة من دون نظر الى التعيين اصلا و انّما يتعين فيما بعد.
ثانيهما: ان يقصد المتعين واقعا و ان كان لا يدري به فعلا كما اذا فرضنا انه عينهو كتبه في قرطاس ثم نسى ما عينه و كتبه و لم يعثر على القرطاس ثم ينوي الاحرام على النحو الذي كتبه نظير ما اذا قرء البسملة للسورة التي بعد هذه الصفحة و هو لا يعلم السورة بالفعل عند قرائة البسملة فان السّورة متعينة واقعا و ان كان هو لا يدري بالفعل عند قراءة البسملة.
و يرد عليه الفرق بين المقام و بين المثالين فانه فيهما يكون تعين واقعي حال الاحرام لفرض كونه مضبوطا في القرطاس و كذا السورة التي تكون بعد هذه الصفحة متعينة واقعا حال قراءة البسملة و امّا في المقام فلا يكون تعيّن حال الاحرام و انّما يحصل التعين بالتعيين اللاحق غير المتحقق في حال الاحرام و بعبارة اخرى ان كان التعيين المعتبر هو التعيين حال الاحرام فهو غير متحقق في الفرضين و ان كان التعيين اللاحق مؤثرا في السابق فهو ايضا موجود فيهما فالظاهرانه لا فرق بين الصورتين.
بقي الكلام في هذه المسئلة في امرين:
الاوّل: انه كما لم يقم دليل على اعتبار نية الوجه في سائر العبادات كذلك لم يقم دليل عليه في المقام بل ربما يستظهر من بعض الروايات عدم الاعتبار نعم لو توقف التعيين على نية الوجه فاللازم رعايتها بلحاظه لا بلحاظ نفسها و هذا كما اذا كان عليه حج واجب و مستحب فان التعيين يتوقف على الرعاية المذكورة و امّا اذالم يكن عليه الاّ الحج المستحب فلا تلزم نية الوجه بل المعتبر التعيين من الجهات الاخرى.
(الصفحة 155)

مسألة 3 ـ لا يعتبر في الاحرام قصد ترك المحرمات لا تفصيلا و لا اجمالا بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات لم يضرّ باحرامه نعم لو قصد ارتكاب ما يبطل الحج من المحرّمات لا يجتمع مع قصد الحج1.

الثاني: النية في المقام كالنية في سائر العبادات حيث انه لا يعتبر التلفظ بها و لاالاخطار بالبال و الالتفات في النفس بل يكفي الداعى نعم خصوصية الحج انما هي من جهة استحباب التلفظ بالنية فيه دونها و سيأتي البحث فيه انشاء الله تعالى.
1 ـ لا ينبغي الاشكال في انه لا يعتبر في بقاء الاحرام استمرار العزم على ترك المحرمات و بقاء نيّته كيف و لا يقدح فعلها في بقاء الاحرام غاية الامر ترتب استحقاق العقوبة فقط او بضميمة الكفارة و لاجله يختلف مع الصوم الذي يقدح فيه فعل المفطر عمدا و عدم استمرار نيّة ترك المفطرات بل نيّة القاطع و ان لم ترجع الى نية القطع على قول و قد عرفت ان تشبيه الاحرام بالصيام كما مرّ من كاشف اللثام ليس بتامّ و الاّ يلزم ان يكون فعل شىء منها قادحا في اصل الاحرام هذا بحسب البقاء.
و امّا بحسب الحدوث فقد ذكر السيد (قدس سره) في العروة انه يعتبر العزم على تركهامستمرّا فلو لم يعزم من الاوّل على استمرار الترك بطل.
و لكن يرد عليه انّه مع كون مبناه ان الاحرام يتحقق بنيّة الاحرام حيث يصرح في تفسير النية الواجبة في الاحرام بان معناها القصد اليه و من الواضح رجوع الضمير الى الاحرام و انّ الاحكام الثابتة فيه واجبات تكليفية من دون ان تكون التروك معتبرة في حقيقته او في صحته بخلاف الصوم كيف يوجب العزم من الاوّل على استمرار الترك و انه بدونه لا يتحقق الاحرام بوجه فانّه على هذا المبنى يصير الاحرام كالزوجية كما اخترناه غاية الامر ان المحقق له هي نية الحج اوالعمرة على المختار و نية الاحرام على مبناه بضميمة التلبية او بدونها فكما انه لا يعتبر
(الصفحة 156)

في حدوث الزوجية العزم على ترتيب احكامها و رعاية الواجبات و المحرمات المتحققتين في موردها بل لو عزم الزوج حين العقد على ترك انفاق الزوجة مع القدرة عليه بل على ترك وطيها و الاستلذاذ منها لا يقدح في اصل حدوث الزوجية و بقائها كذلك لا يعتبر في حدوث الاحرام في المقام العزم على الترك مستمرّا بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضر باحرامه كما في المتن.
و السرّ ما عرفت من تقدم عنوان الاحرام على تلك الاحكام كتقدم عنوان الزوجية على احكامها و لا مجال لاحتمال مدخليّة تلك الاحكام في مهيته او صحّته.
نعم من جعل الاحرام عبارة عن نيّة ترك المحرمات او الامر المتحصل منهالا محيص له الاّ الالتزام بذلك لانه لا تجتمع النية المذكورة مع عدم العزم على استمرار الترك حين الاحرام لانه ليس المراد بالترك الا الترك في مجموع زمان الاحرام الى حصول التحلّل كما انّ من جعل الاحرام عبارة عن توطين النفس و الالتزام النفساني و التعهد القلبي بالاضافة الى ترك المحرمات كما هو ظاهر كلام الشهيد و المنسوب الى الشيخ الاعظم او الامر المتحصل من الالتزام المذكور كماعرفت من سيد المستمسك (قدس سره) لا بد و ان يقول باعتبار العزم المذكور لان عدمه لا يجتمع مع الالتزام النفساني الذي هو الاحرام او المحقّق له كما هو ظاهر و امّا بناء على ما اخترناه و بناء على ما يظهر من السّيد (قدس سره) فلا وجه له و يؤيده عدم التفات كثير من الناس في حال الاحرام الى محرماته بل و عدم علمهم بها نوعا.
نعم يستثني مما ذكرنا ما اذا قصد محرّما يبطل العمل من الحج او العمرة بفعله كالجماع ـ مثلا ـ فان اللازم في مثله العزم على تركه في حال الاحرام لانه مع عدمه لا يتحقق قصد الحج او العمرة الذي به يتحقق الاحرام لانه لا مجال للجمع بين نية الحج ـ مثلا ـ و بين العزم على الاتيان بما يقدح فيه و يمنع عن وجوده بل لا مجال